مذكره مدنى - الجمع بين دعوى الملكيه والحيازه ممنوع
مـــــــــــــذكـــــــــــــرة
مقدمه لمحكمة ====
من السيد /====. ( مدعـــى )
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السيده /=====.
( مدعى عليهم السيد /=======.
فى القضيه ر======
الواقعـــــــــــــــــــــــــات
***
نحيل فيها إلى ما ورد بصحيفه دعوانا .... ونركز دفاعنا حول الأدعاء الفرعى المقدم من المدعى عليهما بطلب تثبيت الملكية بجلسه / /
الدفــــــــــــــــــــــاع
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية .
************************
كان المدعى قد أقام دعواه طالباً الحكم له وبصفه مستعجله بأسترداد حيازته من المدعى عليهما ولما مثل المدعى عليهما بجلسه نظر الدعوى طلبوا الأدعاء فرعياً بطلب تثبيت الملكية ولما كان هذا الطلب لا يجوز ابداءه فى دعوى الحيازة بأعتبار ما جـــــــــــرى عليه نــــــــص المــــــــــاده 44/2 مرافعــــــــــــــات مـــــن أنـــــــــــــــــه :-
" لا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالأستناد إلى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة . وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها ، إلا اذا تخلى بالفعل من الحيازة لخصمه . "
وتتمثل أثار هذه القاعده فى ناحيتين :-
أولا"- عدم جواز دفع دعوى الحيازة بالأستناد إلى الحق
***
ذلك أنه إذا رفعت دعوى الحيازة فإنه يجوز له أن يدفع هذه الدعوى بدفع مستمد من الحيازة ذاتها .. ولكن لا يجوز له أبتداء دفع هذه الدعوى بقوله أنه مالك ، لان فى هذا الدفع جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية .
وفى ذلك قضت محكمتنا العليا أنه :-
الأساس الأصلى لدعاوى الحيازة هو الحيازة وشروطها القانونيه فلا محل للتعرض لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك على سبيل الأستئناس يستخلص منها القاضى كل ما كان متعلقاً بالحيازة وصفتها . وبشرط أن لا يكون الرجوع إلى مستندات الملك مقصوداً لتحرى الحق وتلك القاعده يرتبط بها المدعى والمدعى عليه وقاضى الدعوى ولا يجوز للمدعى عليه ان يدفعها بالاستناد الى الحق . ولا ان يقيم القاضى حكمه على اساس بثبوت الحق أونفيه . وإذن فأنه من غير المقبول فحص مستندات ملكية الخصوم فى دعوى الحيازة والبت فى شأنها بالصحه او التزوير . لما فى ذلك من المساس بالحق وجوداً وعدماً .
نقض 16/6/1955 مجموعه اللقواعد القانونيه 643 – 128
ثانياً :- عدم جواز رفع دعوى الملكية قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ حكمها .
فإذا رفعت دعوى الحيازة فإنه لا يستطيع قبل الفصل فى هذه الدعوى وتنفيذ الحكم الصادر فيها إذا كان صادراً ضده أن يرفع دعوى الملكية على المدعى فى دعوى الحيازة بل يجب ان ينتظر صدور الحكم فى دعوى الحيازة ويقوم بتنفيذه .
حتى لا يجمع بين دعوى الملكية والحيازة وقد قصد الشارع من ذلك أن يعاقبه على أغتصابه للحيازة للحيازة فا المغتصب يجب عليه أن يرد ما أستولى عليه أولا قبل ميلاد النزاع ، حتى ولو كان هو المالك أما أذا رفع دعوى الملكية قبل ذلك فأنها لا تكون مقبوله عملاً بصريح النص إلا إذا تخلى عن الحيازة لخصمه .
راجع الحيازة .. دراسه تأصليه من الناحيتين المدنيه والجنائيه .
الدكتور / محمد منجى – الرئيس بمحكمه الأسكندرية ص 110
والجدير بالذكر أن قاعده عدم الجمع بين دعوى الملكية والحيازة تلزم القاضى أيضاً وفقاً لنص الماده 44/3 مرافعات وذلك لان هذا المنع تقتضيه القواعد العامه لأختلاف الدعوى عن دعوى الملكية من حيث السبب والموضوع الامر الذى يتعين معه القضاء برفض طلب تثبيت الملكيه 0
بنـــــــــــاء عليــــــــــــــه
***
نلتمس أولا ً :- رفض الطلب المبدى من المدعى عليه بتثبيت الملكية ..
ثانياً :- والقضاء بالطلبات الوارده بصحيفه دعوانا ،،،
وكيل المدعى
ساحة النقاش