موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

نقض في قلد بواسطة غيره خاتم أحدى جهات الحكومة من رابطة محامين المحله

محبي/ البسيونى عبده والمستشار عدنان عبد المجيد

http://kenanaonline.com/basune1

مذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدم من/  مكتب الأستاذ / شمس بصفته وكيلا عن

 (المحكوم عليه _ الطاعن )

ضــــــد

النيابة العامة                           (سلطة اتهام  _ مطعون ضدها )

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة  جنايات القاهرة في القضية رقم *** لسنة 2010   المطرية والمقيدة برقم***  لسنة 2010  كلى بجلسة 20 /12/2010  والقاضي منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً  بمعاقبة المتهم

بالحبس مع الشغل لمدة  سنه عما هو منسوب إليه  و بمصادرة اللحوم والأختام المضبوطة و أمرت بنشر الحكم فى جريدتين يومينين على نفقة المتهم "

الـــواقعـــــات

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن بأنه فى تاريخ سابق على 14/1/2010 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة .

قلد بواسطة غيره خاتم أحدى جهات الحكومة ( مجزر الخانكة) محافظة القليوبية بأن أصطنعه على غرار القالب الصحيح و استعمله مع علمه بتقليده بأن دمغ به اللحوم المستوردة لتظهر بمظهر اللحوم البلدية  شرع فى أن ينخدع بها المتعاقد معه فى حقيقة البضاعة المعروضه للبيع وكان ذلك بأن عرضها على أنها من اللحوم البلدية وهى من اللحوم المستنوردة مع علمه بذلك بأن دمغها بالخاتم المقلد محل الوصف الاول ليتمكن من خداع المتعاقد . 

وبجلسة 20/12/2010 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى " حكمت المحكمة حضورياً  بمعاقبة المتهم

بالحبس مع الشغل لمدة  سنه عما هو منسوب إليه  و بمصادرة اللحوم والأختام المضبوطة و أمرت بنشر الحكم فى جريدتين يومينين على نفقة المتهم "

ولما كان هذا الحكم قد ران عليه الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب الأمر الذى بادر معه المحكوم عليه الطاعن

بالطعن عليه من محبسه حيث قيد التقرير برقم      تتابع بتاريخ            وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض

أســــــباب الطعــــــــن

السبب الأول

بطلان الحكم الطعين

وقصوره فى التسبيب

ذلك أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة تقليد خاتم أحدى الجهات الحكومية (مجزر الخانكة ) بأن أصطنعه على غرار القالب الصحيح له و أستعمله مع علمه بتقليده بأن دمغ به اللحوم المستوردة لتظهر بمظهر اللحوم البلدية . .

     بيد أن هذا الختم الذى دان الحكم – الطاعن بتزويره ، وإستعماله فيما زور من أجله ، لم تقم المحكمه بمناظرته لتقوم هى بأطلاع عليه بنفسها ولتعطى  للطاعن ودفاعه فرصته الكامله فى الإطلاع عليه بالجلسه العلنية واستعراض وتمحيص ومناقشة وجه الشبه بينه وبين الخاتم الأصلى و فحواه  وما ورد به موضوع الإتهامات بالتزوير والإستعمال .. كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ويثبت  قيام  المحكمه بالإطلاع بنفسها  على هذل الختم ، وإنما أكتفت بالإحالة المبتسرة على تقرير خبير الدعوى ، ولم تثبت المحكمه فى مدونات حكمها قيامها بنفسها بالإطلاع الواجب عليها وللخصوم على هذا الختم المزور موضوع الإتهام  بالتزوير والإستعمال !! كما لا يوجد بمحاضر الجلسات ما يثبت او يفيد أن المحكمه إطلعت بنفسها على هذا الختم فضلاً عن عدم مطالعة ما يفيد أستخدامه ممثلاً فى اللحوم المدموغة بالختم المزور لكون اللجنة التى ضبطت الواقعة تخلصت منها فى حين أن الواجب إطلاع المحكمه بنفسها على الختم المقال بكونه مزور والمقال بأنه أستخدم فى الجريمة , فضلاً عن إتاحه فرصة الإطلاع عليها – بعد فض أحرازها –للخصوم أطلاعها أطلاعاً حقيقياً فعلياً يتيح البحث والأستعراض والتمحيص والمناقشة !!   

 

     وأخطر فى ذلك كله ،- أن المحكمه ذاتها  ،- وهى المنوطه بالحكم فى الدعوى ،- لم تطلع بنفسها على  الحاتم المزور- ولا يوجد بمحاضر الجلسات ،- ولا بمدونات حكمها عباره يتيمه تثبت أو تفيد أن المحكمه أطلعت هى بنفسها عليه  حال كونه موضوع الأتهامات بالتزوير والأستعمال ،- أو طرحتها على الخصوم بالجلسه ، الأمر الذى يبطل الأجراءات والحكم الصادر فيها .

ذلك  أن طبيعه جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها  وفى جرائم أستعمال المحررات المزوره مع العلم بتزويرها بضروره  أطلاعها بنفسها  على المحرر المزور فى الجلسه العلنيه بحضور المتهم والمدافع عنه وذلك حتى يكون المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشه فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها .

     وليبدى كل منهم ملاحظاته  عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد أطلاعها على المحرر المزور أو الختم فى حالتنا الراهنة أنه بذاته محل المحاكمه  ولأن هذا الأطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامه يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على أعتبار أن هذا الختم  هو الدليل الذى يحمل أدله التزوير

وأستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-

"  أغفال المحكمه لأطلاع على الورقه موضوع الأدعاء بالتزوير عند نظره يعيب إجراءات  المحاكمه لأن أطلاعها بنفسها على الورقه المزوره إجراء جوهرى من أجراءات المحاكمه  فى جرائم التزوير عامه  يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير

نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491 – طعن 462 لسنه 44 ق

نقض 24/4/1967 – س 18 –112 – 566

نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194

نقض 9/4/1957 – س 8 – 103 – 381

كما قضت كذلك محكمه النقض بأنه :-

     " لا يكفى  أطلاع المحكمه وحدها على المحرر موضوع الجريمه بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكممه عرضه بأعتباره من أدله الجريمة على بساط البحث والمناقشه بالجلسه فى حضور الخصوم ليبدى  كل منه رأيه فيه ويطمئن إلى أنه بذاته موضوع الدعوى الذى دارت المرافعه عليه ".

نقض 1/2/1989 – س 40 – 26 – 150 – طعن 1999 لسنه 58 ق

نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328 –

نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 - 491

نقض 27/10/1969 – س 20 – 213 – 1174

نقض 24/6/1967 – س 18 – 112 – 566

نقض 20/10/1961 – س 12 – 167 – 847

نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362

نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216

    

     لا محل للقول فى هذا المقام بأن إطلاع المحكمه والخصوم على محل جريمة التزوير لن تجدى فى المحاكمه ولن تؤثر  على الدليل المستمد منه لأن هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه المحكمه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه وأجرت معاينته .

نقض 4/2/1963 – س 14 – 18 –85

نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328  - طعن  1265 لسنه 49 ق

 

     ذلك أن أطلاع المحكمه على المحررات موضوع الأتهام  بالتزويرهو واجب عليها يفرضه التزامها بتمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على أعتبار أن تلك الأوراق هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه  وهو ما يؤدى الى بطلان الحكم.

نقض 6/3/1980 – س 31-62-328

نقض 1/2/1989 – س 40 – رقم 26 – ص 150 – طعن 1999 / 58 ق

نقض 19/5/1974 – س 25- 105- 491

نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174

نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566

نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847

نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362

        لأن الغرض من ذلك الاطلاع والغايه منه أن تتحقق المحكمه التى تجرى المحاكمه تتولى تقدير الأدله بالدعوى قبل الفصل فيها – أن الأوراق المشار اليها والمطعون عليها بالتزوير هى بذاتها محل الأتهام ولأنها هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير .

     ولأنه لا يجوز للقاضى الجنائى أن يبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليه فإذا فعل فقد سبق الحكم على ورقه لم يطلع عليها بنفسه ولم يمحصها مع ما يمكن ان يكون لها من أثر فى عقيدته لو أنه أطلع عليها

     ولأن المحكمه الجنائيه تكون عقيدتها فى الدعوى بناء على عقيدتها الشخصيه ورأيها الخاص ولا يجوز لها أن تدخل فى إطمئنانها رأيا أخر لسواها ولو كانت محكمه أخرى .

نقض 9/5/1982 – س 23 – 113 – 561

نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404

نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491

ولهذا قضت محكمه النقض :-

     " اذا كانت المحكمه قد بنت حكمها على شهاده شاهد فى قضية أخرى ولم تسمع شهادته فى تلك الدعوى ولا أثر له فى أوراقها ولم تأمر بضم قضية الجنحه المذكورة – فإن الدليل الذى استمدته على هذه الصوره من شهاده الشاهد المذكور لا يكون باطلاً والإستناد إليه يجعل معيباً بما يبطله ".

نقض 3/2/1958 – س 9 – 30 – ص 109

كما قضت بأنه :-

" يجب أن يستند القاضى فى المواد الجنائيه فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ".

نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 - 233

كما قضت :-

" بأنه يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيده القاضى يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيه غيره – فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى  صحه الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه - وإذن فإذا كانت المحكمه قد حصلت  من عناصر إقتناعها بثبوت البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط الشرطه فى أن  الشكوى المقدمه منه غير صحيحة وأنها كيديه القصد منها النكايه بالمجنى عليه فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه ".

نقض 8/11/1949 – مج القواعد النقض – س 1 – 21 – 59

     ´وأن التقليد فى العلامات التجاريه يقوم على المحاكاه التى تتم بها المشابهه بين الأصل والتقليد ومن ثم فخلو الحكم من وصف العلامه الصحيحة والعلامه المقلده ومن بين أوجه التشابه والتطابق بينهما  وإستناده فى ثبوت توفر التقليد على كتاب إداره العلامات التجاريه أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوباً بالقصور لأن القاضى فى المواد الجنائيه إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رـأى غيره ".

نقض 3/6/1957 – مج  أحكام النقض – س 8 – 157 – 573

     " وأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الأدله التى تطرح على بساط البحث بالجلسه ويقتنع بها القاضى بإدانه المتهم أو ببراءته – ولا يصح بحال أن تقام على رأى لغير من يصدر الحكم ولو كان جهة قضائيه "0

نقض 26/2/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر جـ 6 – رقم 515 – ص 654

ومتى كان ذلك ، إستبان أن إجراءات المحاكمه قد شابها بطلان من النظام العام يبطل الحكم الصادر فيها بما يستوجب نقضه .

 

 

 


<!--

السبب الثانى

قصور أخر فى التسبيب

على ما يبدوا من مطالعة الحكم الطعين انه قد شابه القصور في التسبيب  حين ركن بمدوناته إلى ما حصله من تقرير معامل الأدلة الجنائية قسم أبحاث التزييف والتزوير مكتفياً بمجمل نتيجته النهائية على نحو مبتسر وغير كامل يغنى عن أعادة مراجعة الأوراق أمام محكمة النقض ,  فلم يذكر مؤدى التقرير وتفصيلاته أكتفاء بقوله بأنه ثبت من تقرير معامل الأدلة الجنائية قسم أبحاث التزييف والتزوير أن بصمات الخاتم المضبوط تختلف عن بصمات الخاتم الصحيح المرسلة بمعرفة النيابة العامة لمجزر الخانكة بمحافظة القليوبية إلا أنه توجد أوجه تشابه بينهما تجوز على الشخص العادى ...." 

ولما كان هذا التحصيل من جانب الحكم الطعين لمؤدى الدليل المعول عليه من واقع التقرير غير كاف وقاصر مبتسر حين لم يورد  أوجه الأختلاف بين الخاتمين بما يثبت وجود تزوير و لم يثبت أوجه الشبه بينهما بما يخدع الشخص العادى وهى  بيانات جوهرية لا قيام لتسبيبه بدونها ويتعين أن يظهرها الحكم  ببيان كاف بأظهار كنهة ماهية الجريمة و عناصرها دون هذا الأجمال فى ألقاء الأتهام  ،ولا يكفى كونه  أكتفى بالنقل عن نتيجة التقرير النهائية دون ان يطالع أسبابه و أعماله و كيفيتها فجعل عقيدته لسواه بلا ريب حين لم يبين كافة تلك البيانات الجوهرية للإدانة فى مدونات قضائه  وهو ما يؤدى إلى تجهيل الفعل المنسوب للطاعن بعدم أستظهار تلك البيانات الجوهرية من واقع التقرير .

ومن نافلة القول أنه حتى يستقيم الدليل لابد أن يبين الحكم هذا الدليل المستمد من التقرير ببيان كافى وافى يغنى عن مراجعة الأوراق أمام محكمة النقض وقد قضى في ذلك بأنه :-

لما كان الحكم المطعون فيه إذ استند إلى التقارير الطبية ضمن أدلة الإدانة فقد اقتصر على الإشارة إلى نتائج تلك التقارير بدون ان يبين مضمونها من حيث وصف الإصابات  وعددها وموضعها من جسم المجني عليه حتى يمكن  التحقق من مدى تؤامها وأدلة الدعوى فانه يكون قاصر البيان 0

نقض 6/3/1967 أحكام النقض س 8ق 67ص331

وقضى أيضاً بأنه :-

" الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى ".ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .

وأستقر قضاء  النقض على أنه:-

     " بأن الماده 310 أجراءات توجب أشتمال كل حكم بالأدانه على بيان بمضمون كل دليل من أدله الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الأستدلال به وسلامه المأخذ تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار أثباتها بالحكم "وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الصفه التشريحيى مكتفياً بالأشاره الى نتيجته دون بيان مضمونه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمته لأدله الدعوى الأخرى – وكان لا يبين من الحكم أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى قد ألمت أملماً كاملاً شاملاً يهيىء لها الفرصه لتمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها بتحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه – فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الموجب للنقض  .

نقض 3/1/1982 – السنه 33  - رقم1 – ص 11 – طعن 2365 / 51 ق

وقد قضى كذلك بأنه :

يجب فى كل حكم صادر بالأدانة وطبقاً لمفهوم المادة 310 أجراءات أن يشتمل على فحوى كل دليل من الأدلة المثبته للجريمة حتى يتضح وجه أستلاله به وسلامة مأخذه وإلا كان قاصراً

نقض 10/11/1969 أحكام النقض – س 20 ق 246 ص 1229

نقض 23/1/1972 أحكام النقض س 23 ق 28 ص 105

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أحجم عن ذكر مؤدى  التقرير االذى أعتنقه كدليل معول عليه في بيان واف كاف شاف يغنى المطالع لقضائه على الوقوف على تساند الأدلة التي أوردها وتكاملها فيما بينهما لحمل التصور المطروح في الدعوى و عدم أكتراث الحكم ببيان مؤدى التقرير و عدم مؤازرته أسباب قضاءه بالدليل الفني المعتبر بشأن ذات التصور المطروح بالأوراق إلا انه قد قصر عن هذا البيان الجوهري واستظهاره في قضاءه بما يصمه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه

 

 

السبب الثالث

قصور أخر فى التسبيب

على ما يبن من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن دفاع الطاعن بأنعدام مسئولية الطاعن عن الجريمة الثابته بالمستندات الرسمية حال كون المحل مملوكاً لوالد الطالعن وليس له ومن ثم فهو لا يعلم بوجود الخاتم المزور و غير مسئول عنه بقالته ( وحيث أنه عن الدفع بعدم ملكية المتهم لمحل الجزارة الذى تم ضبط اللحوم به فأنه لما كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الدفاع أن المحل مرخص بأسم والد المتهم وأن اللجنة تقابلت مع المتهم الذى يشرف عن المحل ويديره وقد أقر المتهم للجنة بأنه مالك المحل وهو الذى يعمل به ويديره ومن ثم فهو يعلم علماً يقينياً بكنه اللحوم المعروضه داخل المحل للبيع و يعلم أيضاً بأمر تزوير الأختام الموضوعة عليها "

ولما كان ذاك وكان ما اورده الحكم الطعين رداً على هذا الدفاع محض تعسف فى الأستنتاج لا قيام له إلا فى عقيدة الحكم الطعين فإذا ثبت أن المحل مملوك لوالد الطاعن و هو لا صفة له فيه لدى المحكمة فأن أفتراض علمه بوجود التزوير فى الأختام  حال كون هذا التزوير مما قد ينخدع به الشخص العادى  و أفتراض علمه بوجود الختم المزور داخل المحل مخباء و افتراض مسئوليته عن جميع ما سبق حال كون إدارة محل جزارة تستلزم أن تكون هناك شهادة صحية للشخص القائم على العمل و أن يكون قائم فعلياً بها عن علم دون أن يفترض ذلك فى عالم الظنون والأوهام و الفروض المجردة  و قد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن القصد الجنائى لا يفترض ، كما قضت المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضيه ، فقالت محكمه النقض :- " الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً

( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )

وقضت بأنه :- " القصد  الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .

( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 ) ، وقضت بأنه :-

     " الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً " ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59  ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ، وقضت بأنه :- " القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً . ( نقض 1/2/1993 – الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 4 – قاعده رقم / 10 – س 45 ) وقضت بأنه :-  " الدفع بعدم  العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً  لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى  من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً ".

نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379

نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677

نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699

 

     بل وقضت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه القرائن القانونيه التى أفترضت العلم فى النصوص التشريعيه ذاتها ، فقضت بعدم دستورية ما ورد بالماده / 121 من قانون الجمارك من " إفتراض " علم " الحائز لبضائع أجنبيه بتهريبها إذا لم يقدم المستندات الداله على سداد الضريبه الجمركية ، وأن الأصل أن تتحقق المحكمه بنفسها وعلى ضوء تقديرها للأدله من علم المتهم بحقيقه الأمر فى شأن كل واقعه تقوم عليها الجريمه وان يكون هذا العلم يقيناً فعلياً لا ظنياً أو أفتراضياً ( الحكمه الدستوريه العليا – جلسه 2/2/1992 ، الدعوى رقم 13  لسنه 12 ق دستوريه عليا – منشور بالجريده الرسمية – العدد / 8 – فى 20/2/1992 ) كما قضت المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه ما نصت عليه الفقره / 1 من الماده / 82 من القانون 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن فيما تتضمنته من إفتراض علم المؤجر بالعغقد السابق الصادر للمكان من نائبه او من أحد شركائه أو نائبيهم ، وأنه من ثم لا يجوز للعقاب ( عن كتابه أكثر من عقد ) بمقتضى المادتين 82 ، 84 من قانون الإيجارات 49/1977 " إفتراض علم " المؤجر بالعقد السابق المحرر من غيره من خلال قرينه قانونيه ينشئها المشرع إعتسافاً ، وأنه يتعين ان يكون العلم علماً فعلياً يقيناً ، لا ظنياً ولا أفتراضياً " ( المحكمه الدستوريه العليا – جلسه 3/1/1998 – فى الدعوى رقم / 29 لسنه 18 ق دستوريه عليا ) كما قضت المحكمه الدستورية العليا – جلسه 20/5/1995 فى الدعوى رقم / 31 لسنه 16 ق دستوريه عليا ، قضت بعدم دستوريه نص الفقره / 2 من البند / 1 من الماده /2 من قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنه 1991 فيما تضمنته من إفتراض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجاره  أو الباعه الجائلين ، وذلك على سند أنه يتعين ان يكون العلم علماً فعلياً يقيناً ، لا ظنياً ولا أفتراضياً .

( حكم المحكمه الدستوريه العليا – جلسه 20/5/1995

فى الدعوى 31/6 ق دستوريه عليا ) .

السبب الرابع

 تمسك دفاع الطاعن فى مرافعته الشفوية بشأن جريمة تقليد خاتم أحدى الجهات الحكومية ((مجزر الخانكة)) بأصطناعه على غرار الختم الصحيح بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لخلو الأوراق من ثمه دليلاً يقينى على تاريخ أصطناع هذا الخاتم الذى يدعى بأنه قد دمغت به اللحوم المضبوطة حيث لم تتوصل التحريات لتاريخ أصطناع هذا الخاتم المزور وأن جريمة التزوير تنداء من تاريخ الأصطناع ويسرى عليها التقادم المسقط من الدعوى الجنائية .

بيد أن الحكم الطعين قد رد على هذا الدفاع برد غير مقبول أو سائغ بما تنقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه من قالته (( أما عن القول بإنقضاء الدعوى العمومية لعدم معرفة تاريخ حصول المتهم على الختم المقلد فهو قول لا يسانده واقع أو قانون ذلك أن الجريمة المسنده إلى المتهم والتى ثبت فى يقين المحكمة أرتكابه لها هى من جرائم أستعمال الخاتم المقلد والقاعدة فى هذه الجرائم أن مبدأ التقادم يتراخى إلى اليوم التالى لأنتهاء حالة الأستمرار فى إستعمالها ومن ثم لا يبدأ التقادم فى هذه الجريمة إلا من اليوم الذى تم فيه ضبط اللحوم المختومة بأختام مقلده ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع ))

ولما كان ما أنتهت إليه الحكم الطعين فى معرض رده على هذا الدفع الجوهرى المتعلق بالنظام العام بإنقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة تقليد الختم والتزوير هو عين الفساد فى الأستدلال ذلك أن هذا الرد ينطوى على رداً غير سائغ أو مقبول أو منتج حال كونه قد أستدل بواقعة الأستعمال للختم المزور حال  كونهما جريمتين منفصلتين و مستقلتين عن بعضهما فأستعمال الختم المزور أمر يثبت به جريمة الأستعمال أما ما يخص تقليد الختم فأن الأصطناع للخاتم هو الفعل الذى تتم به الجريمة كاملة و من تاريخ تمام هذا الأصطناع تبداء مدة التقادم وليس فى تكرار إستعمال المحرر المزورعقب ذلك ما يقطع هذا التقادم بإعتبار أن جريمة الأصطناع أكتملت بمجرد تمام أصطناع الختم المقلد أما تكرار إستعماله فهو يشكل جريمة الأستعمال المستقلة التى أفرد لها المشرع نصاً مغايراً و عقوبة مغايرة لجريمة الأصطناع و التقليد للختم الأولى  فثبوت تاريخ حدوث جريمة الأستعمال ليس بدليل على تاريخ جريمة التزوير بما يكون معه أستدلال الحكم الطعين فاسداً .

والمقرر بقضاء النقض أنه:-  

الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت  لديها ".

نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق

نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق

 

وقضت كذلك بأن :-

     من اللازم فى أصول الإستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".

نقض 13/6/1985 – س 36 – 138 – 782 – طعن 6335 / 55 ق

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن  4233 / 52 ق

 

     وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .

نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53  - ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق

نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أقام أستدلاله برفض الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة أصطناع و تقليد الختم الخاص بمجزر الخانكة على سند من ثبوت جريمة الأستعمال فى حق الطاعن و تاريخ هذا الأستعمال فى حين أنه لا يوجد تلازم منطقى أو عقلى بين ثبوت تاريخ الأستعمال للختم و بين تاريخ أصطناع الختم الذى يبداء به التقادم المسقط للدعوى الجنائية ومن ثم فأن الحكم الطعين واجب النقض 

السبب الخامس

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن  يعول أسرة كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و ليس  لهم من  مورد  رزق  سوى عمله وكسب يده  وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن:

أولاً :  قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 86 مشاهدة
نشرت فى 28 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,853

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »