موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

10-نقض في جريمة أحـــــــرز بقصد التعاطى جوهر الهيروين المخدرمن  رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى عبده والمستشار عدنان عبد المجيد

http://kenanaonline.com/basune1

محكمة النقض

 

الدائرة الجنائية

 

مذكــــــــــرة

 

بأسباب الطعن بالنقض

 

مقدمة من

 

مكتب

 

الأستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض

 

بصفته وكيلاً عن :

 

السيد /*****************                                        " متهم "- " طاعن "

 

ضـــــــــــــد

 

النيابة العامة

 

وذلك طعــناً على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 18/1/2004 فى الجناية

رقم ***** لسنة 2003 جنايات عابدين والمقيدة برقم **** لسنة 2003 كلى جنوب القاهرة

والقاضى منطوقه :-

 

" حضورياً حكمت المحكمة بمعاقبة ********بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه عشرة

   ألاف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات والزامه بالمصاريف الجنائية "

 

وكـــانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن أنه فى 8/7/2003 بدائرة قسم عابدين محافظة

القاهرة :

أحـــــــرز بقصد التعاطى جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً بذلك وطالبــــــــــــت النيابة عقابه طبقاً لمواد الإتهام وأمرت بإحالة المتهم لمحكمة جنايات القاهرة التى قضت بحكمها المار ذكره

 

ومن حيـــــــــــث أن هذا الحكم قد جانب الصواب وشابه القصور فى التسبيب علاوة على ما إعتوره من فســــــاد فى الإستدلال وخطأ فى تطبيق القانون وتأويله الأمر الذى من أجله بادر المتهم بالطعــن عليه بطريق النقض من داخل محبسه حيث قيد طعنه برقم 751 تتابع بتاريخ

22/1/2004

 

وفيمايلى

 

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

 

أسباب الطعن بالنقض

 

السبب الأول

 

فساد الإستدلال والخطأ فى تطبيق القانون

 

كــــان عمدة الحكم الطعين فيما ركن إليه من قضائه بإدانة الطاعن ما ذهب إليه بمدوناته رداً

على دفـــــــاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة أو حالة من حــــــــالات التلبـــــس ما ذهب إلــــيه بمدونـاته والتى ننقـــــلها عنـــــــــــه بحصر لفظها :-

 

" وحيـــث أنه عن الدفع الذى أبداه محامى المتهم من بطلان الضبط والتفتيش لعدم وجود

   المتهم فى إحـــدى حالات التلبس – فهو مردود – أن الثابت بالأوراق أن الضابط رأى المتهم

    متكئاً على إحدى السيارات ويمسك فى يده اليمنى سرنجة ويشرع فى حقن ذراعه الأيسر

    بها – فـدنا منه للوقوف على حقيقة الأمر فأسرع المتهم هارباً ، فقام الضابط باللحاق به

    وضبطه وضبـط السرنجة بيده الذى تبين أن بها سائل أحمر داكن اللون ، وقد أقر المتهم له

    بأن السرنجة المضبـوطة تحتوى على مخدر الهيروين مختلطاً بدمه ، وبالتالى فإن المتهم يكون

     فى إحدى حالات التلبــــس التى تجيز للضابط ضبطه كذلك يكون له أن يفتشه ، وضبط

     السرنجة  التى تحتوى على دمه مخلوطاً بمخدر الهيروين ويكون هذا الإجراء شرعى ويتفق

      مع صحيح القانون كـــــــما أن تفتيش الشخص يعد من توابع القبض بل مستلزماته  "

 

والحـــــق الذى لامرية فيه أن ماذهب إليه الحكم الطعين رداً على دفاع الطاعن وتبريراً لقيام

حالة من حالات التلبـــس غير صحيح فى الواقع أو القانون ، ذلك أن مأمور الضبط القضائى

لم يتبين كنه المادة التى يحقــــــن بها المتهم نفسه حتى يتأكد من قيام حالة التلبس التى تبيح له

التـدخل للقبض على المتهم وتفتيـشه فلايصح فى القانون أن تقوم حالة التلبس على إشتباه قائم

على الشك الذى ثار فى ذهن ضــــابط الواقعة ، وإنما تنبغى أن يدرك الضابط الواقعة بإحدى

حواسه إدراكاً يقينياً ويتأكد من كـــنه المادة حتى تقوم حالة التلبس ، ولايغنى عن المشاهدة أو

الإدراك بأحد الحواس قول الضــــابط بأن المتهم قد أخبره بعد ضبطه أن مابداخل المحقن هو

مخدر الهيـــــــــــروين مخلوطاً بدمه طالما لم يشاهد الضابط بنفسه أو يدرك بأحد حواسه أن مابداخل المحقن كان هيروين

 

وفى ذلك تقول محكمة النقض فى واحد من عيون أحكامها قالت فيه فى غير ما إبهام :-

 

" إذا كان مأمورا الضبط القضائى لم يتبينا كنه مابداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه

   السيـــارة والثانى الذى كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الأخر ولم يدركا بأىٍ من حواسهما

   إحتواء أيهــما على المخدر فإنه لاتكون قد قامت جريمة متلبساً بها وبالتالى فليس لهما من

   بعد أن يتعرضا للطاعنين بالقبض أو التفتيش ، فإن فعلا فإن إجرائهما يكون باطلاً ، وإذ

   لايوجد فى أوراق الدعـــــــــوى من دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين

    وشهادة  من أجراهما فإنه بعد إستبــــعادها تغدو الأوراق خلواً من دليل الإدانة ويتعين

    من ثم والأمر كذلك نقض الحكم المطعــــــون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملاً

    بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعـن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون 57

     لسنة 1959 "

" الطعن رقم 9651 لسنة 71 ق جلسة 21/3/2000  "

 

وفى حكم أخر لها قررت محكمتنا العليا فى وضوح تام لالبس فيه ولا إبهام :-

 

" إن كان الحكم قد عرض لدفع الحاضر عن المتهمين الأول والثانى ببطلان القبض والتفتيش

   وماتلاهما من إجـراءات لإنعدام حالة التلبس والقائم على أن الضابط لم يتبين كنه ماكان

   بيد المتهم الأول ولاتميـــز مايعلو الحجارة [ لكون لون المخدر يشابه لون المعسل ورد على

   ذلك بقوله : أن مشـــــاهدة المتهم وهو يقوم بتقطيع شئ لم يتبينه بأسنانه ويضعه على

    أحجار الشيشة وإثر مشـاهدته ( أى الضابط ) لقطع من مادة تشبه الحشيش تعلو المعسل

    على بعض الأحجار مماينـبئ عن وقوع جريمة تعاطى مادة مخدرة ومن ثم فإن الجريمة تكون

     فى حالة تلبس تبيح له أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهم ....

     وبالتـــالى يكون هذا لدفع على غير أساس ويتعين الإلتفات عنه لماكان ذلك وكانت المادة

     34من قانون الإجراءات الجنائية (( تنص على أنه لمأمور الضبط القضائىفى أحوال التلبس  

     بالجنايات أو الجنـــح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض

     على  المتهم الحــــاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه )) ومن المقرر أن حالة التلبس

     تستوجب أن يتحقـــــــــــق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه

     أو بإدراكها  بحاسة من حواسه ولايغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل

     من الغيـر شاهداً كان أم متهماًُ يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أثراً من أثارها ينبئ

     بــــذاته عن وقوعها وأنه ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت

     إرتكــــــابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك

     مشروط أن تكــــــون الأسباب والإعتبارات التى بنت عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن

     تؤدى إلى النتيــــــــجة التى إنتهت إليها كما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى

     معرض بيانه لواقـــعة الدعوى وماحصله من أقوال الضابط إلى السياق المقدم لايبين منه

     الضابط قد تبين أمر المخـــــدر وأدرم كنهه على وجه اليقين فى تقديره فإنه لايكون قد

      أدرك بإحدى حواسه جــــــريمة متلبس بها حتى يصح له من بعد إدراكها أن يقبض على

      المتهم الحاضر الذى توجد دلائـــل كافية على إتهامه بها وذلك بالنظر إلى أن التلبس حالة

      تلازم الجريمة لاشخص مرتكبها فيتعــــين إبتداء التحقق من وقوعها . لما كان ذلك وكان

      الحكم المطعون فيه رغم إعتناقه هذا النظـــــر فى رده على الدفع بإنعدام حالة التلبس

      بماقرره فى قوله (( ويكفى لتوافر حالة التلبـــــــس أن يكون شاهدها قد حضرا إرتكابها

       بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه سـواء كان ذلك عن طريق السمع أو النظر

       أو الشم متى كان ذلك الإدراك بطريقة يقينية لاتحتمل شكاً ))

       إلا أنه بعــــــــــد ذلك خرج على ماقرره وإعتبر بقيام حالة التلبس لما رآه الضابط يشبه

       الحشيش . ولاتـــــلازم بين الإشتباه القائم على الشك والإدراك القائم على اليقين .

       لما كان ذلك وكــــــــان الخكم المطعون فيه مايبين من مدوناته قد أقام الإدانة على فهم

       خاطئ بقيام حالة التلبــس بالجريمة دون أى دليل أخر مستقل عنها وكانت الفقرة الأولى

       من المادة 41 من الدستـــور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة

        لاتمس ، وفيماعدا حـالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أوحبسه أو تقييد

       حريته بأى قيد أو منــــــــعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن

       المجتمع ويصدر هذا الأمر مــــــــن القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام

        القانون ، وكان لمحكمة النقض عمــــلاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام

        محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقــم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم

        من تلقاء نفسه إذا تبين لها مما هو ثابت فيـــه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ

       فى تطبيــقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين لبطلان

       القبض الخـاطئ الذى وقع ضدهم وبطلان شهادة من أجراه والدليل المستمد منه وعدم

       قيام دليل أخر الدعوى   

" الطعن رقم 5390 لسنة 62 ق جلسة 16/1/2001  "

لماكـــــان ذلك وكان الثابت أن الحكم الطعين قد وقر فى يقينه قيام حالة التلبس بالرغم من أن مأمور الضبـــط القضائى قد قام بالقبض على المتهم وضبط المحقن ثم بعد هذا القبض الباطل

أقر له المتهم أن مابداخل المحقن هو مادة الهيروين المخدرة فإن ذلك عين العوار والفساد فى

الإستدلال ذلك أن حالة التلبــــــس تستلزم أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بنفسه أو يدركها بحاسة من حــــواسه ويجب معرفة أمر المخدر وإدراك كنه المادة على وجه

اليقين وإلا أنتفى الأمر بإدراكه الجريمة بإحدى حواسه وإنتفت حالة التلبس

 

لماكــــــان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً واجب النقض والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه

 

السبب الثانى

 

القصور فى التسبيب والإخلال فى حق الدفاع

 

قضـــاء الحكم الطعين وقد ركن تبريراً لقضاءه بالإدانة إلى ماحصله بمدوناته وتساند إليه فى

قضاءه من قالته " وثبت من تقرير المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى أن السائل بالسرنجة المضبوطة يحتـــوى على مخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ، كما ثبت من تقرير الإدارة المركزية

للمعـامل الطبية الشرعية أن الدم بالسرنجة المضبوطة ثبت أنه بعد إجراء أبحاث الفصائل عليه أنه من فصيلة دم

B ، كما ثبت من أبحاث الفصائل على عينة الدم المأخوذة من المتهم أنها من فصيلة دم B أى ذات الفصيلة "

 

بيـــــــــــد أن ما أورده قضاء الحكم الطعين من مؤدى للتقريرين الفنيين المشار إليهما مبتسر ولايحمــل فى واقع الأمر الحقيقة الكاملة الثابتة بهما والتى نادى بها دفاع الطاعن فى غير ما إبهام بمرافعــــــــــته ذلك أن تقرير أبحاث الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية قد أثبت بالإضافة إلى ما أورده قـــــضاء الحكم الطعين فى بيان مؤداه أن عينة الدم التى تم أخذها من الطاعن لمقارنتها بالعينة المضبوطة بالسرنجة قد أثبتت بما لايدع أدنى مجالاً لشك خلو العينة

التى تم أخذها من الطاعن من أثار أى مواد مخدرة على النحو الوارد بالتقرير من أنه :

 

"  لم يعثـــــــر بالعيـنات المرسلة على أىٍٍٍ من المواد المخدرة المدرجة بجداول المخدرات ،

   وثبت أن الســائل الذى بداخـــــــل السرنجة يحتوى على الهيروين المدرج بالجدول الأول

   من قانون المخدرات "   

 

والجـدير بالذكر أن ذلك البيان قد ورد بطلبات النيابة العامة لدى إقفال محضر التحقيق ص 5

على النحو التالى :- ..........

 

" رابعـــاً :- يرسل المتهم أيمن محمد أحمد أبورحمة إلى مصلحة الطب الشرعى إدارة المعامل الكيماوية لبيان عما

   إذا كانت تحتوى على ثمة مواد مخدرة من عدمه وفى هذه الحالة الأولى بيان نوعها والجدول المدرج بها ... "

 

وهذا المســــــلك من جانب النيابة العامة يحمـــل فى حقيقة الأمر واجبها بصفتها الأمينة على

الدعوى الجـنائية والتى لاتسعى للنيل من المتهم بقدر ما تسعى للوصول إلى الحقائق المجردة فى الدعــــــوى ولما إرتــــــأت النيابة العامة فى أن نتيجة تحليل عينة دم المتهم وما إذا كانت تحتوى المخدر من عدمه قد يتـــــرتب عليها دليل يؤدى إلى البراءة أو الإدانة فإنها قد بادرت بإتخاذ هذا الإجراء من فورها ....

 

وكان أن حـمل التقرير تلك الحقيقة الساطعة التى تؤكد أن الطالب لم يسبق أن تعاطى أى نوع

من المواد المخـدرة وأن دمه خالياً تماماً منها وبإعتبار أن ذلك الدليل هو دليل فنى قاطع على

البراءة فقد كان لــــــــزاماً على قضاء الحكم المستأنف أن يغض الطرف عن إيراد هذا الدليل الواضح بمدوناته حتى لايكلف نفسه مؤنة الرد عليه بما يدحضه

 

وبخــــــاصة وقد حمله الدليل الفنى الذى تساند إليه للقضاء بالإدانة والذى أوجبت كافة أحكام محكمــــــتنا العليا أن يتم إيراد مؤدى الدليل الفنى كاملاً حتى يتسنى إعمال رقابتها على مدى صحة إستــــدلاله لماورد به من تأييد للــــــــــواقعة وفى عدم مناقشة الدليل الفنى على الوجه السابق إخلالاً جسيماً بحق الدفاع وقصور بين فى التسبيب

 

وفى ذلك تقول محكمة النقض أنه :

 

" من المقــرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً

   ، فلاتكــــفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية

    يبين منها مـــدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدلة التى 

    أقرها الحكم حتى يتضـــــــــح وجه إستدلاله بها ، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما

    إشتمل عليه تقرير المعــــامل الكيماوية ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يوجب نقضه

    والإحالة    "

" نقض 781 لسنة 41 ق – جلسة 24/10/1971 سنة 22 ص 573 "

 

وفى ذلك قضت محكمتنا العليا أنه :-

 

" عدم مناـاقشة المحكمه التقرير الأستشارى الفنى المرفق بأوراق الدعوى والأمساك عن بيان أسباب أستبعاده يعتبر أخلالاً بحق الدفاع "

" وبأنه لا يجوز للمحكمه أطراح الدليل الفنى الا بناء على اسانيد فنيه تسوغ أطراحه كما لا يجوز لها ذلك بناء  على علمها  الشخصى "

" نقض 12/3/1951 – س 2 – ص 765 – رقم 290 – القضية رقم 239 / 21 ق "

 

ومؤدى ماسبـــــق أنه يجب لإطراح مايحمله التقرير الفنى من أدلة أن تناقشها المحكمة وترد على ماجاء بالتقرير من أدلة بمايدحضها وإلا عد الحكم مشوباً بالقصور فى التسبيب

 

ومهما يكـــــــن من أمر فإن هذا العوار الذى أصاب قضاء الحكم الطعين قد إمتد حتى أصاب إستدلاله بشأن فصيلة دم المتهم ونوعها فالثابت أن دفاع المتهم قد تمسك بدفاع قوامه إختلاف

فصيـــــلة دم الطاعن عن تلك التى وردت بأمر الإحالة والتقرير الفنى وقدم تأييداً لذلك شهادة صـــــــــــــادرة من معامل وزارة الصحة  تفيد أن فصيلة دم الطاعن هى B +  وليست __ B

لكون فصيــــــلة الدم B متفرعة إلى نوعين B+ ، __ B وأن كلتا الفصيلتين مختلفتان إختلافاً كاملاً بما يــــؤازر ماورد بالتقرير الفنى من أن دم الطاعن خالياً من أى نوع من أنواع المواد

المخدرة ويقطـــع أيضاً فى غير ما إبهام بعدم صلة الطاعن بالمخدر المضبوط بالدعوى ومن

ثم فإن من واجــــــــــــب المحكمة أن تقسط هذا الدفاع قدره بإيراد مؤدى التقرير الفنى كاملاً وماقدمه دفاع الطاعن من تقرير إستشارى قاطع على إختلاف فصيلة دم الطاعن عن الواردة

بتقرير الطب الشرعى

 

أما وقد أمسـك قضاء الحكم الطعين بمدوناته عن الرد على تلك الأدلة القاطعة المطروحة بين يديه فإنه يكون قد أتى مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع

 

السبب الثالث

 

الفساد فى الإستدلال

مخالفة الثابت بالأوراق

 

الحكـــــــــم الطعين وقد ركن فى إدانته للطاعن على ماحصله من أقوال شاهد الإثبات الوحيد

( مأمور الضبـــــط القضائى ) ........... والتى حصلها على غير مؤداها الذى أورى به على النحو الوارد بمدوناته من قالته :

" وحيـــث أنه عن الدفع الذى أبداه محامى المتهم من بطلان الضبط والتفتيش لعدم وجود

   المتهم فى إحـــدى حالات التلبس – فهو مردود – أن الثابت بالأوراق أن الضابط رأى المتهم

    متكئاً على إحدى السيارات ويمسك فى يده اليمنى سرنجة ويشرع فى حقن ذراعه الأيسر

    بها – فـدنا منه للوقوف على حقيقة الأمر فأسرع المتهم هارباً ، فقام الضابط باللحاق به

    وضبطه وضبـط السرنجة بيده الذى تبين أن بها سائل أحمر داكن اللون ، وقد أقر المتهم له

    بأن السرنجة المضبـوطة تحتوى على مخدر الهيروين مختلطاً بدمه ، وبالتالى فإن المتهم يكون

     فى إحدى حالات التلبــــس التى تجيز للضابط ضبطه كذلك يكون له أن يفتشه ، وضبط

     السرنجة  التى تحتوى على دمه مخلوطاً بمخدر الهيروين ويكون هذا الإجراء شرعى ويتفق

      مع صحيح القانون كـــــــما أن تفتيش الشخص يعد من توابع القبض بل مستلزماته  "

 

وكان ما أورده قضاء الحكم الطعين على النحو السالف ذكره قد حمل تلك الشهادة على غير

حقيقة مؤداها بتحقيقات النيابة العامة صـ 9 والتى قال فيها :

 

" ... إللى حصـــــل إنى كنت خدمة مرور على الجامعة الأمريكية وأثناء مرورى على فرع مكتبة الجامعة ش

    الفلكى تلاحظ وقـــوف المتهم على الرصيف مستنداً بظهره على السيارة ممسكاً بيده سرنجة بها سائل أحمر

    يشرع فى حقن نفســـــه به وعليه توجهت نحوه وقمت بضبطه وبيده السرنجة الموجود بها السائل الدموى

    الأحمر الداكن اللون المائــل للون البنى وبسؤال المتهم عن كنه السائل الموجود داخل السرنجة أجاب المتهم

    بأنه مخدر البودرة مخلوطاً بدمائه   "

 

ومــــــؤدى شهادة ضابط الواقعة الواردة بالتحقيقات أن الطاعن لم يحاول الفرار لدى إقتراب الضـــــابط منه كما أورد الحكم الطعين بمدوناته وإنما قام الضابط بإلقاء القبض عليه دون أن يتبين كنه المادة التى يحملها ثم شرع فى سؤاله عنها بعد إجراءه للقبض الباطل

 

بيـد أن قضاء الحكم الطعين راح يلوى عنق الحقائق الثابتة بالأوراق فى محاولة منه لإختلاق

مايبــــرر قضاءه بإدانة الطاعن فكان أن قرر بمدوناته أن الطاعن قد حاول الفرار حتى يبرر قيام الضـــــابط بإلقاء القبض عليه ويترتب على خطأ الحكم الطعين فى تحصيل مؤدى شهادة

ضابط الواقــــــــــــعة والتى عول عليها فى قضاءه بالإدانة أنه قد إستدل على ثبوت الجريمة بالمخـــــالفة للثابت بالأوراق فإنه يكون قد ران عليه الفساد فى الإستدلال لما هو مستقر عليه

فى قضاء محكمة النقض من أنه :

" متى كان البـــــــين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم على لسان الضابط من إعتراف

   الطاعن له بإحراز المخـــدر المضبوط قد ثبت نقضه فى الأوراق إذ قرر الضابط أن الطاعن

   أنكر ملكيته للمخدر فور ضبطه معه ، وإذا كان ذلك ، وكان لايعرف مبلغ الأثر الذى كان

   لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لوفطنت إليه وكانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة

   فإن الحكم المطعون فيه عول فيما عول فى إدانة الطاعن على ما أورده على خلاف الثابت

    فى الأوراق فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد "

" طعن 208 لسنة 45 ق جلسة 24/3/1975 سنة 26 ص 277  "

فـــــــــإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت أن الحكم الطعين قد قضى بالإدانة تأسيساً على هذا الدليل المعيــــــب بعيب الفساد فى الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وكان لا عاصم لقضاء الحكم

الطعين من هذا العوار إذ أن تلك الشهادة كانت هى المعول الوحيد للقضاء بالإدانة فإنه يكون

من الواجب نقضه والإحالة

السبب الرابع

عن طلب وقف التنفيذ

الحــــكم الطعين قد شابه من العوار الكثير ومن المرجح بمشيئة الله نقضه وفى أستمرار تنفيذ

العقـــــوبة قبل الطاعن ما يترتب عليه بالغ الضرر به وبأسرته حيث أن للطاعن أسرة مكونة

من طفـــــــــــلين إلى جانب زوجته وأعالته لوالدته كما ان المتهم موظف إذ يعمل مدير مالى بالشركة العالميه للتجارة والتوكيلات وبخــــــاصة وقد شاب الحكم الطعين الخطاء فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال والاخلال الجسيم بحق الدفاع

 

بنـــــــــــــاء عليه

يلتمس الطاعن :

أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً

ثانياً :- بوقف تنفيذ الحكم الطعين

        وفى الموضوع : بنقض الحكم والإحالة

                                                                         وكيل الطاعن 

                                                                     المحامى

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 70 مشاهدة
نشرت فى 28 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,132,214

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »