أستحالة قبول دليل متولد عن جريمة مالم تكن دليل براءةمن رابطة محامين المحلهمحبي/ البسيونى عبده والمستشار عدنان عبد المجيد
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
====================================
يستحيل ويمتنع قانوناًأن يكون المتولد عن جريمة دليلاً أو أستدلالاً يطرح فى ساحة القضاء ،- ومن المقطوع به قولاً واحد أن ما تم من تسجيل صوتى ومرئى لواقعه الضبط – وما بعدها ؟!! يشكل جريمة مؤثمة فى قانون العقوبات ،- ذلك ان التسجيل الصوتى – والتسجيل المرئى – كلاهما جريمة مؤثمة على إستقلال فى الماده / 309 مكرراً من قانون العقوبات ،- لا تباح – ان ابيحت – إلا بإذن مشروع صادر من سلطة التحقيق فى شأن جريمة واقعه بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم بعينه ،- فإن لم تأذن سلطة التحقيق بالإجراء – باتت مباشره جريمة تستوجب عقاب من قارفها فضلاً عن المصادرة والمحو واإعدام !!
قد قضت المادة /309 مكرر عقوبات بأنهه :- " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه من كل من إعتدى على حرمة الحياه الخاصة للمواطن ، وذلك بأن إرتكب أحد الأفعال الأتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً او بغير رضاء المجنى عليه .
( أ ) أسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون .
(ب ) إلتقط ( صور ) أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء أجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الإجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة إعتماداً على سلطة وظيفته .
وبحكم فى جميع الأحوال بمصادره الأجهزة وغيرها مما يكون قد أستخدم فى الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها . "
ويتضح من صياغة النص أن المشرع حرص على صيانة حرمة الحياة الخاصه للمواطنين من أى أنتهاك ، سواء كان ذلك بالتسجيل ، أو التصوير ، أو التصنت ، أو الأستراق ، أو غير ذلك من الوسائل التى أتاحتها المدنيه الحديثة .. ومن حرص المشرع على تحقيق هذه الغاية ، عنى بالتنصيص على تجريم كل صوره من صور هذا الانتهاك على استقلال .. فواضح فى صياغته للماده / 309 مكرر ، ان المشرع حرص على التمييز بين كل صورة واخرى من وسائل انتهاك الحياة الخاصة ، وعلى بيان ان كلا منها يشكل – بذاته – جريمة مستقله ، واستخدم لذلك اداه العطف " او " التى تفيد المغايرة ، حيث جرى النص على انته : ( ........... وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتيه فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً ، او بغير رضاء المجنى عليه ( أ ) استرق السمع " او " سجل " نقل " عن طريق جهاز .... محادثات جرت فى مكان خاص " او " عن طريق التليفون او التقاط او نقل صوره ... الخ ونصت الفقرة الاخيرة للنص على انه يعاقب الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينه اعتماداً على سلطات وظيفته " – " وعلى مصادرة الاجهزة ومحو التسجيلات واعدامها " .
كذلك فى الماده / 95 أ ، ج التى عرضت لتنظيم الاحوال والشروط التى يسوغ فيها – بأمر قاضى التحقيق – هذا الأنتهاك .. فقد حرص المشرع فى هذا النص أيضاً على التفرقه بين كل صورة من صور الأنتهاك الأخرى ، وبذات أستخدام أداه العطف " أو " التى تفيد المغايره ،، فجرت الماده / 95 أ ، ج على أنه : ( لقاضى التحقيق ان يأمر ... وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية " او " اجراء تسجيلات ... ألخ ) ، - ثم اضاف فى الفقرة الثانية للمادة : ( وفى جميع الاحوال يجب ان يكون " الضبط " او الاطلاع " او" لمراقبه" و " تسجيل " بناء على امر مسبب ولكده لا تزيد على ثلاثين يوما .......... ) .
ومؤدى ذلك ، انه لا يجوز للمندوب – وتنفيذاً لأمر الندب – ان يجرى او يسمح بإجراء اى صورة او وسيلة من صور او وسائل الانتهاك المجرمة بالنص مالم يكن مأذوناً بها صراحة فى أمر الندب - وأن يثبت أن تنفيذ الإذن من المندوب والوش\سائل القانونيه وتحت أشرافة ومراقبته .
والإعتراض على طرح جسم جريمة او المتولد عن جريمة ،- كدليل يسمع أو يشاهد فى ساحة القضاء ،- ليس هروباً ولا تهرباً من واقع حقيقى يدين المتهم ، - وأنما هو حماية لعقيدة المحكمه من تأثير عبث مؤكد حدث فى هذه الأشرطة ،- من ذلك العبث إجراء مونتاج لإدخال عبارة أو عبارات فى غير مواضيعها – ومقد كان هذا العبث ميسراً متاحاً لأن سلطة التحقيق لم تراع الضمان المبدىء الواجب بوضع بصمه صوتيه لها بأول وبأخر كل شريط مع التوقيع على أصل الشريط كضمان أن تكون النسخة الأصلية نفسها عرضة هى الأخرى للعبث بالتركيب والحذف واَافة والمونتاج عن طريق النقل ثم أعاده النقل من شريط الى شريط ثم أعادة النقل الى النسخة الأصلية للشريط - ، لذلك فأن أشرطة التسجيلات بحكم طبيعتها وبحكم الواقع مشكوك فيها ويتعين الاحتياط الشديد فى الأخذ بها .
ومن العلم العام ، - أن التسجيلات الصوتية والشرائط المرئية صالحة بطبيعتها لعمليات المونتاج التى يمارسها كل يوم مقدمو البرامج ومخرجو الإذاعة والتليفزيون والسينما ،- وبغير عمليات المونتاج يستحيل عمل المصنفات الفنية المسموعه أو المرئية ،- ويستحيل عمل البرامج المختلفة المسموعه او المرئية التى قد يحدث أثناء تسجيلها او تصويرها ما يستدعى الحذف او التعديل لبعض مسامع او مشاهد او عبارات قيلت خطأ أو حدث فى نطقها ما يعيبها او فرط فيها مالا تسمح به الرقابة ،- او ما يستدعى نقل مسمع او مشهد او عبارة او عبارات الى موضع اخر فى المصنف او الحوار لإجلاء أمر أو إستحساناً للترتيب ما فى العرض الى غير ذلك من الاسباب العديدة المعلومة الشائعه التى تمارس كل يوم لذلك فإن التسجيلات الصوتية والشرائط المرئية لا يؤخذ بها بتاتاً كدليل فى الدول المتمدينه وغايتها ان ابحث ان تتخذ وسيلة للإهتداء إلى دليل ، فالتسجيلات الصوتيه والشرائط المصورة ،- حتى وان نجيا من البطلان ،- عرضه للعبث والحذف والإضافة والتقديم والتأخير وكل عمليات المونتاج ،- من اجل ذلك كان من المقرر ان التسجيلات الصوتية ليست من الادله فى الدعوى الجنائية ، ولم يذكرها قانون الاجراءات الجنائية فى تعداده لأدله الإثبات والتسجيلات الصوتيه و الأشرطة المرئيه ليست من قبيل المحررات ، لأن الاصوات بعد تسجيلها ليست قابلة للتحقيق ممن اسندت اليه كقابلية " الكتابه والتوقيع والختم للتحقيق من صحتها عند الانكار او الطعن عليه وهى ليست من قبيل الشهود ،- لأن الذى ينطق بها آله طوع من يوجهها ، ولذلك فهى لا يعول عليها فى الدول المتمدينة كدليل ولا تبنى عليها أدانة وانما هى فقط وسيلة بوليسية قد تكشف لسلطات البحث او التحقيق عن دليل يفيد فى الضبط .
لذلك لا يؤخذ بالتسجيلات الصوتية ولا بألأشرطة المصورة كدليل فى الدعوى الجنائية ،- فإذا ما أضيف إلى هذا ثبوت ان هذه وتلك كان حصيلة لجريمة تستوجب عقاب فاعلها ومصادرة الأجهزة المستخدمة فيها ومحو وإعدام الشرائط الصوتية المسجلة والشرائط المرئية المصورة ، - فإنه يستحيل ويمتنع وغير مقبول والأمر كذلك أن تطرح كدليل أو أستدلال يسمع أو يشاهد فى ساحة القضاء
ساحة النقاش