اضافة رسم الشاغلين لايجار المحلات باطل
قضت محكمة الاستئناف للايجار بالقاهرة.. بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولي برفض طرد مستأجر محل تجاري لم يسدد الايجار لعدة شهور.. لأن المالك اضاف الي الايجار المتأخر رسم الشاغلين وقدره 4 % من الايجار..وقالت محكمة الاستئناف برياسة المستشار محمد عزمي البكري وعضوية المستشارين محمد محمود عامر وأسامة شاهين وسكرتارية سمير أنور.. ان تكليف المستأجر بأجر تجاوز ما هو مستحق عليه فعلا يترتب عليه بطلان المطالبة.. أو التكليف وذلك طبقا لحكم الدستورية العليا الصادر في يناير ..1998 وذلك بعدم دستورية قرار وزير الادارة المحلية بشأن رسم الشاغلين للمحلات التجارية وهو 4 % من اجمالي الضريبة العقارية علي القيمة الايجارية.. وهذه الاضافة أبطلت تكليف المستأجر بدفع الايجار المتأخر عليه.. مما يترتب عليه عدم قبول الدعوي.
ساحة النقاش