مجموعة عمر ج 1 مدني (من 12 / 11 / 1931 الى 29 / 10 / 1936 )
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
إن مناط الحق المكتسب على مقتضى قانون محكمة النقض إنما هو كون الحكم الصادر في عهد القانون القديم قد أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد أو قبل نشره. أما الأحكام الصادرة في عهد القانون القديم التي لم تعلن للآن والتي أعلنت ولم يمض عليها ميعاد الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد (قانون محكمة النقض) أو التي أعلنت بعد العمل بهذا القانون - جميع هذه الأحكام يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض بشروطه وقيوده ومواعيده.
( الطعن 2 لسنة 1 ق جلسة 12 / 11 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 1 )
---------------------------------
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - إن مناط العقاب في غش الدخان هو خلط الدخان بمواد أخرى وإحرازه أو بيعه أو عرضه للبيع على أنه دخان خال من الغش بأية كيفية كان الخلط وأياً كان نوع المخلوط أو مقداره.
2 - وسوء النية يتحقق بخلط الدخان بمواد أخرى مع العلم بأنها ليست دخاناً ولا يشترط قصد الإضرار بالغير.
3 - ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة طلب تعيين خبير إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير كالأحوال المنصوص عليها في المواد 30 مرافعات و 363 و452 مدني. و لكن إذا كان طلب تعيين الخبير هو بأمل الحصول على دليل يفيد حسن نية المتهم أو عدم سوء قصده، فإن للمحكمة - بما لها من السلطة في تقدير الأدلة وقبول أو عدم قبول تقديم أدلة جديدة اكتفاء بما لديها - الحق في رفض هذا الطلب.
( الطعن4 لسنة 1 ق جلسة 19 / 11 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 6 )
---------------------------------
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
إذا رفع زيد دعوى على عمرو طالباً الحكم عليه بإلزامه بتقديم حساب عن إدارته لأطيانه هو والحكم له بما يظهر في ذمته من الحساب، وعينت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل زيد طلبه إلى الحكم له على عمرو بما ظهر فعلاً من الحساب حسبما جاء بتقرير الخبير، وأعلن طلبه الجديد إلى عمرو دون مراعاة المدة المنصوص عليها في المادة 48 مرافعات، فليس في ذلك مخالفة لحكم هذه المادة، لأن هذا الطلب الأخير لا يعد طلباً جديداً تجب في إعلانه مراعاة المواعيد المنصوص عليها في تلك المادة، بل هو جزء من الطلب الأول يكفى أن يعلن بمقتضى علم خبر، وعلم الخبر لا مواعيد له في القانون. ولا يحتج على ذلك بأن الرسم على الطلبين مختلف، إذ هذا الاختلاف ليس منشؤه مغايرة الطلبين في الماهية والكنه، بل منشؤه أن الطلب الأول مجهول القيمة والثاني معينها.
( الطعن17 لسنة 1 ق جلسة 19 / 11 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 12 )
---------------------------------
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - الحكم الصادر في نزاع على ملكية عقار لا يكون نافذاً على من اشتروا وسجلوا عقدهم قبل رفع الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، لأن من اشتروا قد أصبحوا - بعد البيع - ذوي حق خاص، ولم يبق للبائع صفة في المخاصمة بالنيابة عنهم بشأن هذا الحق، وعلى ذلك فلا يكون للحكم الصادر في دعوى تثبيت الملكية ضد البائع قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للمشتري.
2 - إذا باع أحد شيئاً على أنه مملوك له، ثم تبين بعد البيع عدم ملكيته للمبيع، كان البائع ملزماً - في حالة نزع ملكية هذا الشيء من المشتري - بالتضمينات إذا كان المشترى يعتقد وقت الشراء صحة ملكية البائع للشيء المبيع. ويحتسب ضمن التضمينات ما زاد في قيمة المبيع بعد البيع على ثمنه.
3 - تعتبر مسألة حسن نية واضع اليد على العقار مسألة موضوعية، لمحكمة الموضوع الحق المطلق في تقديرها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها. فإذا قضت المحكمة بإعفاء المشتري من ريع الأرض التي اشتراها إلى تاريخ رفع دعوى الاستحقاق عليه بناء على أنه كان حسن النية إلى ذلك التاريخ فلا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.
( الطعن11 لسنة 1 ق جلسة 19 / 11 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 13 )
---------------------------------
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
لقاضى الموضوع السلطة التامة في فحص مستندات الدعوى لاستنتاج ما يمكن استنتاجه عقلاً من وقائعها. وإذن فلا مراقبة لمحكمة النقض على الحكم الذي يصدره - بناء على ما يستخلصه هو من المستندات المقدمة في الدعوى - بأن الحوالة المدعى بها غير قائمة وأنه لا يجوز أن يترتب عليها أثر قانوني.
( الطعن7 لسنة 1 ق جلسة 19 / 11 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 14 )
---------------------------------
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين في الدعوى ما دام أنها قد أخذت بما جاء في هذا التقرير، إذ أن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، وهي في تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض.
2 - إذا امتنع الخبير عن سماع أقوال بعض الخصوم الختامية فليس في امتناعه هذا أية مخالفة للقانون، إذ هو غير ملزم بإجابة طلب الخصوم استرساله في أداء المأمورية المطلوب منه أداؤها بعد أن يكون قد رأى أنها تمت.
3 - على الخبير ألا يباشر عمله إلا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه. وله، متى بلغتهم دعوته، أن يباشر العمل في الموعد الذي حدده لهم، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا، أما إذا باشر عمله دون أن يدعوهم إليه كان عمله مشوباً بالبطلان، وصح للخصوم أن يتمسكوا بذلك في الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع، وكان فصل محكمة الموضوع في ذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض.
( الطعن8 لسنة 1 ق جلسة 19 / 11 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 14 )
---------------------------------
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
إن الشارع إذ أوجب بالمادة 103 من قانون المرافعات على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت لاغية - إنه إذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل، بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون. ثم إنه قد أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون، تلك المراقبة التي لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً، إذ بغير ذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفي بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون. لذلك كان واجباً على القاضي أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذي طبقه من القواعد القانونية. فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً وتعين نقضه. وإذن فلا يكفي أن تقرر المحكمة في حكمها " أنه بسبب التضامن وعدم قابلية الحق المتنازع فيه للتجزئة يكون حصول الاستئناف صحيحاً بالنسبة لبعض الخصوم كافياً لاعتباره صحيحاً بالنسبة لباقي المتضامنين ويتعين رفض الدفعين وقبول الاستئناف شكلاً " - لا يكفى أن تقرر المحكمة ذلك من غير أن تبين سند هذا التقرير ودليله ومقدماته إذ بغير هذا البيان تعجز محكمة النقض عن مراقبة قضائها في ذلك.
( الطعن2 لسنة 1 ق جلسة 19 / 11 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 15 )
---------------------------------
برئاسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات : مراد وهبة بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين .
إن مضى المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق إذا ابتدأت تحت سلطان قانون قديم ولم تتم، ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مداها فالقانون الجديد هو الذي يسري، وتدخل المدة التي انقضت تحت سلطان القانون القديم في حساب المدة التي قررها القانون الجديد. وبناء على ذلك فالقيم الذي انتهت مدة قوامته ولم يكن قد مضى على انتهائها مدة الخمس عشرة سنة ( المسقطة للحق في رفع الدعوى عليه بتقديم حساب عن مدة القوامة ) قبل صدور المرسوم بقانون الصادر في 12 أكتوبر سنة 1925 الذي نفذ مفعوله من 3 مارس سنة 1926 والذي جعل سقوط هذا الحق بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء القوامة - هذا القيم يسقط حق المحجوز عليه في مطالبته بتقديم حساب عن مدة قوامته متى انقضت خمس سنوات من تاريخ انتهاء القوامة قبل رفع الدعوى.
( الطعن3 لسنة 1 ق جلسة 26 / 11 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 16 )
---------------------------------
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و زكى برزى و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
إن حق ولي الأمر في إحالة موظفي ديوانه إلى المعاش بأمر يصدر منه حق مقرر له في القانون العام. وهو في مباشرته هذا الحق غير خاضع لأي قيد شكلي أو موضوعي. وبمقتضى هذا الحق استثنى موظفو المعية السنية من الموظفين الذين يسرى عليهم قانون 10 أبريل سنة 1883. وما ورد في المادة الأولى من قانون 28 يونيه سنة 1922 بإنشاء مجلس تأديب لموظفي ومستخدمي ديوان الملك والمصالح المرتبطة به من الإشارة إلى عدم المساس بذلك الحق لم يكن ليفيد تقريره ابتداء، بل هذه الإشارة إنما وردت توكيداً لثبوته من قبل. فإذا أحيل أحد هؤلاء الموظفين إلى المعاش فلا يترتب له أي تعويض ما.
( الطعن14 لسنة 1 ق جلسة 26 / 11 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 22 )
---------------------------------
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة و زكى برزى و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد.
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن، لأنه هو المتسبب فيها. أما الكفالة المودعة منه فلا تصادر، إنما يحكم بمصادرة الكفالة في حالتين فقط: الأولى إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن، والثانية إذا قضت بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
( الطعن29 لسنة 1 ق جلسة 26 / 11 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 22 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
يقتصر بحث محكمة الاستئناف - عند النظر في طلب التنفيذ أو طلب منعه - على تصحيح الخطأ فيما يتعلق بالتنفيذ، باعتبار حكم محكمة الدرجة الأولى في الموضوع صحيحاً وفي محله. وإذن فإن حكم محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالنفاذ المعجل لا تأثير له مطلقاً على استئناف الموضوع، إذ هو يعتبر متمماً لحكم محكمة الدرجة الأولى إن كان حكمها قد أغفل النفاذ المعجل في حالة يوجبه فيها القانون، أو ملغياً للنفاذ إن كان حكمها قد أمر به في غير الأحوال المنصوص عليها فيه
( الطعن9 لسنة 1 ق جلسة 3 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 23 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في حكم لمجرد كونه قد قضى بما لم يطلبه الخصوم كما لو قضى على المدعى عليهم بالتضامن ولم يكن المدعى قد طلب الحكم به، بل مثل هذا المطعن إنما يرفع بطريق الالتماس للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتستدرك هي نفسها سهوها أو انخداعها بسحبه واستبدال آخر به.
2 - إذا حكم على أشخاص بالتضامن، ثم رفع بعضهم استئنافاً عن هذا الحكم، ولم يستأنفه البعض الآخر ولم يحضر أمام محكمة الاستئناف ليطلب منها الاستفادة من الاستئناف المرفوع من الآخرين، كان لمحكمة الاستئناف أن تعتبر الحكم الابتدائي انتهائياً بالنسبة له، لأنه هو الذي، بعدم حضوره أمام محكمة الاستئناف، قد فوت على نفسه فرصة إبداء طلب الاستفادة من الاستئناف المرفوع من الآخرين.
( الطعن15 لسنة 1 ق جلسة 3 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 23 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - إن المعول عليه في القضاء المصري هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من حيث اعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث. وعلى ذلك فلا يمكن تطبيق نظرية التفاضل بين البيع الذي يحصل من المورث والبيع الذي يحصل من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين.
2 - المشتري بعقود عرفية ثابتة التاريخ إذا تملك ما اشتراه بوضع يده المدة الطويلة المكسبة وحدها للملك فلا يحتج عليه من صاحب الاختصاص المسجل المأخوذ على العقار المشترى باعتباره مملوكاً لأحد ورثة البائع. فإذا عولت محكمة الموضوع على ما ثبت لديها من أن المشترين بعقود عرفية ثابتة التاريخ من المورث قد ملكوا ما اشتروه بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة، واستغنت بهذا عن البحث في أمر تسجيل الاختصاص الذي أخذ ضد أحد ورثة البائع والمفاضلة بينه وبين العقود العرفية وفقاً لمواد التسجيل القديمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون في ذلك.
( الطعن12 لسنة 1 ق جلسة 3 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 24 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - محامو الخصوم هم المكلفون بتقديم كافة ما يلزمهم من المستندات المؤيدة لما يدعونه في الطعن المرفوع. وليس على محكمة النقض أن تطلب منهم أية ورقة ولا أن تأمر بضم ملف الدعوى، بل إن وظيفتها تنحصر في الحكم في الطعن على مقتضى أوراق الإجراءات الكتابية بعد سماع المحامين والنيابة بالجلسة. على أن الذي أجيز لها استثناء من حكم المادة 27 المانعة من قبول أوراق أو مذكرات بعد المواعيد إنما هو فقط الترخيص بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية في الجلسة أن لا غنى عن تقديمها.
2 - إذا طعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتحليف اليمين، وفي الحكم الصادر بعد ذلك، على أساس الحلف، في موضوع الدعوى، وكانت أسباب الطعن كلها تتعلق بالحكم الأول منهما، وجب على الطاعن أن يقدم صورة من الحكمين والمستندات المؤيدة لأسباب الطعن، فإن لم يقدم إلا صورة الحكم الانتهائي الأخير، وكانت هذه الصورة خالية من كل ما تحتاج إليه محكمة النقض للتحقق من صحة الطعن وقيام أسبابه، جاز الحكم برفض الطعن.
( الطعن5 لسنة 1 ق جلسة 3 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 25 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و محمد فهمى حسين وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - إن المادة 300 من القانون المدني صريحة في أن ضمان البائع لا يشمل إلا الحقوق العينية. وحق المستأجر على العين المؤجرة ليس إلا حقاً شخصياً، فهو لا يدخل في حكم هذه المادة.
2 - من المقرر قانوناً أن المشترى - وقد انتقلت إليه ملكية المبيع بموجب عقد البيع - له الحق في استغلال العين المبيعة والانتفاع بثمرتها من تاريخ البيع إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك(المادة 266 مدني). ووجود عقد إجارة ثابت التاريخ قبل البيع ليس من شأنه أن يمحو هذا الحق، ولو كان المشتري يعلم بالإجارة وقت الشراء، وإنما ينظر في أمر الثمرة سواء أكانت هي الأجرة المحددة في عقد الإجارة أو أجرة المثل بحسب ما يتبين لمحكمة الموضوع، فإذا كان المستأجر قد احتفظ بها فعليه أن يؤديها للمشتري، وأما إذا كان قد أداها إلى البائع فإنه يكون قد أداها لغير ذي حق، ويجب في هذه الحالة على البائع أن يرد ما استولى عليه منها إلى المشتري.
( الطعن10 لسنة 1 ق جلسة 10 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 26 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
دعاوى وضع اليد أساسها الأصلي الحيازة المادية بشروطها القانونية، ولا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها. فإذا وجدت المحكمة أن الحيازة المادية ثابتة كان هذا كافياً لبناء الحكم عليه، وكان ما يأتي في الحكم بعد ذلك عن الملكية فضلة لا تصلح لأن تكون أساساً للطعن في الحكم بطريق النقض.
( الطعن20 لسنة 1 ق جلسة 3 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 26 )
---------------------------------
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
ليس لأي مدعى عليه في الطعن، لم يعين له محامياً يقدم باسمه لقلم الكتاب مذكرة كتابية بدفاعه في الميعاد المعطى له قانوناً، أن يطلب من المحكمة الإذن له أو لمحام عنه يعين بعد فوات هذا الميعاد بالحضور في جلسة المرافعة ليبدي دفاعه عنه شفاهياً أو بتقديم مذكرة, لأن المواعيد المبنية بالمواد 18 و19 و20 و21 حتمية، ولأن باب المرافعة الكتابية أمام محكمة النقض يقفل متى أبدت النيابة طلباتها في المذكرة التي تضيفها لملف الدعوى قبل الجلسة.
( الطعن27 لسنة 1 ق جلسة 31 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 42 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة ومحمد فهمي حسين وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من ثبوت وقائع الدعوى وفي تقديرها، مجردة عن أي اعتبار آخر أو مضافاً إليها الظروف التي اكتنفتها، واستخلاص ما قصده أصحاب الشأن منها. فإذا كان التملك بمضي المدة يقتضى قانوناً الظهور بمظهر المالك فهي التي تستخلص هذه النية بحسب ما يقوم باعتقادها من وقائع الدعوى وملابساتها. وعلى ذلك فإذا استنتجت المحكمة من الوقائع أن انتفاع واضع اليد إنما كان مبناه التسامح الذي يحدث بين الجيران فذلك لا يخرج عن حدود سلطتها ولا رقابة عليها فيه لمحكمة النقض.
2 - إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة ليست حقاً لطالبها يتحتم على المحكمة إجابته إليها متى طلبها، بل لها أن ترفض هذا الطلب إذا رأت أن إجابته غير منتجة وأن لديها من الاعتبارات ما يكفي للفصل في الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها، وهذا التصرف من جانبها داخل في حدود سلطتها الموضوعية وليس فيه أي خروج على القانون.
( الطعن13 لسنة 1 ق جلسة 10 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 29 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - إن محكمة النقض ليست بحكم قانونها مكلفة بأن تبحث للطاعن عن مستندات يريد الاستفادة منها، بل هو الذي عليه أن يقدم ما يلزم من المستندات لتأييد ما يدعيه في طعنه.
2 - إن المادة 369 مرافعات أجازت للأخصام تقديم أدلة جديدة إلى محكمة الاستئناف لثبوت الدعوى أو نفيها. فإذا أخذت محكمة الاستئناف بهذه الأدلة الجديدة فلا بطلان في حكمها.
3 - ورقة وصفتها المحكمة في أسباب حكمها بأنها مشارطة، مبينة ما يفيد قطعاً أنها مجرد مشارطة وذاكرة أن أحد الطرفين قام بكل ما تعهد به فيها وأن الآخر أخل بتعهداته وأن هذا يقتضى فسخها واستحقاق التعويض على المقصر - بينت ذلك ثم عادت بعد في منطوق حكمها فوصفت هذه الورقة بأنها عقد بيع، فهذا الوصف الجديد لا يعتبر إلا من قبيل عدم الدقة في التعبير ولا تأثير له مطلقاً فيما أثبته الحكم من أن العقد مشارطة
4 - إذا تناقض الحكم في منطوقه بحيث استحال تنفيذه فهذا التناقض يكون سبباً للطعن فيه بالتماس إعادة النظر ولا يصح سبباً للطعن بطريق النقض.
5 - اشتراط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما التزم به جائز في كل مشارطة سواء أكانت بيعاً أو معاوضة أو إجارة أو أي عقد آخر. والعربون بهذا المعنى ليس خاصاً بعقود البيع وحدها.
6 - إذا نص في العقد على شرط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما التزم به فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في اعتباره مقصراً أو غير مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطة لمحكمة النقض عليها في هذا التقدير.
7 - إن المادة 137 من القانون المدني نصت على أن من عقدت على ذمته مشارطة بدون توكيل منه فله الخيار بين قبولها أو رفضها. ولم يطلب القانون ممن حصل التعهد على ذمته أن يظهر رغبته في قبولها في زمن معين، وكل ما اقتضاه منه في حالة عدم القبول أن يعلن الرفض، أما القبول فيكفي فيه السكوت.
( الطعن18 لسنة 1 ق جلسة 17 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 30 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
إذا أقر الورثة القسمة التي أجراها الخبير المنتدب من قبل المحكمة، وصدقت المحكمة على هذه القسمة وسجل محضر الخبير، ثم تصرف أحد الورثة في نصيبه المقسوم كله أو بعضه بعقود مسجلة أو ثابتة التاريخ، ثم أتفق الورثة فيما بينهم بعد ذلك على تقسيم جديد لتلك الأطيان لم يدخلوا فيه معهم من تلقى الملكية بطريق الشراء عن أحدهم، فعقد الاتفاق الأخير لا يعتبر قسمة جديدة نافذة على أولئك المشترين، وإنما هو عقد بدل بين ملاك، لا يكون حجة على غير المقتسمين إلا إذا سجل. ودون ذلك لا يمكن الاحتجاج بهذا البدل على الغير الذي اكتسب حقاً على الحصة التي اختص بها الوارث البائع له بموجب القسمة الأولى وحفظ هذا الحق بالتسجيل.
( الطعن16 لسنة 1 ق جلسة 17 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 32 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - إن عبارة " تأمر بإجراء التحقيق " الواردة بالمادة 254 من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة بإجرائه، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجباً له، لأن الغرض من هذا الإجراء هو اقتناع المحكمة برأي ترتاح إليه في حكمها، فإذا كان هذا الاقتناع موجوداً بدونه فلا لزوم له.
2 - تقدير ظروف الطعن بإنكار التوقيع وجديته أو عدم جديته مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع.
( الطعن19 لسنة 1 ق جلسة 17 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 32 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - الطعن الموجه إلى حكم استئنافي مؤيد حكماً ابتدائياً لأسبابه هو في الواقع طعن موجه إلى الحكم الابتدائي، ولذلك فلا يجوز النظر فيه إلا مع تقديم صورة هذا الحكم الابتدائي الذي هو متمم للحكم الاستئنافي ومكون معه كلا غير قابل للتجزئة، إذ بدون الإطلاع عليه لا يتسنى لمحكمة النقض استعمال ما لها من سلطة الرقابة القانونية.
2 - إن المفهوم من سياق المواد من 18 إلى 27 من قانون محكمة النقض هو أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن، وأن يكون ذلك في المواعيد التي حددها القانون قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، وإلا كان الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
( الطعن37 لسنة 1 ق جلسة 17 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 33 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - المسائل المتعلقة بانقطاع مدة التقادم يكون مناط خضوعها لرقابة محكمة النقض هو التفرقة بين ما إذا كان قطع مدة التقادم مترتباً على اعتراف واضع اليد أو المدين بالحق المطالب هو به اعترافاً يجب الرجوع في استفادته إلى فعل مادي مختلف على دلالته، أو إلى ورقة مقدمة في الدعوى مختلف على دلالتها الصريحة أو الضمنية كذلك، وبين ما إذا كان قطع المدة مترتباً على ورقة الطلب المقدم للمحكمة بالحق المطلوب استرداده أو اقتضاؤه. ففي الصورة الأولى يكون حكم قاضى الموضوع مبنياً على ما استنتجه هو من الأفعال أو الأوراق المقدمة المتنازع على دلالتها العقلية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك. أما في الصورة الثانية فما دام النزاع بين خصوم الدعوى قائماً على ما يكون لورقة الطلب من الأثر القانوني في قطع مدة التقادم وعلى متى تكون الورقة قاطعة، وفيم تكون، أي على ما اشترطه القانون في ورقة الطلب [ DEMANDE EN JUSTICE ] من الشرائط القانونية، فيكون فصل المحكمة في ذلك فصلاً في مسألة قانونية تخضع فيه لمراقبة محكمة النقض.
2 - المفهوم من نص المادتين 82 و205 من القانون المدني أن الشارع قد اشترط أن يتوافر في الورقة التي تقطع مدة التقادم (Demande en justice) معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة، الجازم بالحق الذي يراد استرداده (في التقادم المملك) أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه (في التقادم المبرئ من الدين)، ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا في خصوص هذا الحق أو ما التحق به من توابعه، مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر.
( الطعن33 لسنة 1 ق جلسة 24 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 34 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
أخذ الحكم بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدني بغير بيان للأسباب التي دعته إلى الأخذ بها هي يجعله بمثابة حكم غير مسبب. ونقص الحكم في الأسباب التي بني عليها عائب له موجب لنقضه. فإذا كانت الدعوى تتحصل في مطالبة ورثة ناظر وقف برد مبالغ مشغولة بها ذمته بمقتضى سندات، فلا يجوز للمحكمة أن تطبق القاعدة الشرعية التي فحواها أنه إذا مات الناظر مجهلاًً غلة الوقف التي قبضها قبل وفاته فلا ضمان لجهة الوقف في تركته، إذ أن الدعوى بهذا الوضع هي دعوى مدنية والناظر وكيل عن الوقف والمستحقين. هذا فضلاً عن أن القاعدة الشرعية التي طبقتها المحكمة لها شروط غير متوافرة في هذه الدعوى.
( الطعن25 لسنة 1 ق جلسة 24 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 39 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
قاضي الموضوع غير مكلف أن يورد كل حجج الخصوم ويفندها، بل هو حر في ذكر الأسباب التي اعتمد عليها في تكوين اعتقاده، ولا رقابة لمحكمة النقض على حكمه متى كان مبنياً على أسباب صحيحة منتجة له.
( الطعن28 لسنة 1 ق جلسة 24 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 39 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
تقدير الأدلة في المنازعات الخاصة بتغيير صفة وضع اليد هو مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع نهائياً، وليس لمحكمة النقض والإبرام رقابة عليها في ذلك.
( الطعن30 لسنة 1 ق جلسة 24 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 39 )
---------------------------------
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
للطاعن مطلق الحرية في التنازل عن طعنه إذا لم يكن تعلق لخصمه حق بهذا الطعن. ويلزم الطاعن بالمصاريف التي استوجبها طعنه.
( الطعن22 لسنة 1 ق جلسة 31 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 40 )
---------------------------------
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - إذا طعن على الحكم بأنه بني على تفسير أو استنتاج مخالف لصريح نص العقد المقدم في الدعوى فالطاعن ملزم بتقديم هذا العقد إلى محكمة النقض لتتبين منه ما إذا كان قد وقع من محكمة الموضوع خطأ في تفسيره يدخل تحت رقابتها هي، أم أن هذا العقد يحتمل التفسير الذي فسرته به محكمة الموضوع واستخرجت منه قصد المتعاقدين فلا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما فعلت.
2 - إذا اشترى شخص مقداراً من الأطيان، ثم وقفه بحدوده المدونة بعقد مشتراة دون أن يستثنى منه شيئاً، ثم ظهر فيما بعد أن حقيقة مساحة المقدار المشترى الذي وقفه كاملاً بحدوده يزيد على القدر المبين بالعقد، ثم صدر أمر كريم بإعطاء الواقف إنعاماً ما ظهر من الزيادة في العين المشتراة، ثم تصرف أحد ورثة الواقف بالبيع في هذه الزيادة على اعتبار أنها غير داخلة في الوقف، ورفع النزاع بشأن ذلك إلى المحكمة، فاستنتجت المحكمة من حجة الوقف وظروفه أن الواقف قصد وقف العين كلها بما فيها الزيادة التي ظهرت بعد المشتري، ولم تلتفت إلى مقدار الموقوف كما هو وارد في حجة الوقف وحكمت بإدخال الزيادة في الوقف فلا مخالفة للقانون في هذا الحكم.
3 - وضع يد الناظرة، بصفتها ناظرة، على أعيان مهما طال زمنه لا يكسبها ملكيتها، لأنها لم تضع يدها إلا بصفتها وكيلة عن جهة الوقف، ويد الوكيل لا تؤدى إلى الملكية إلا إذا تغيرت صفتها.
4 -اعتراف الناظر على الوقف بما يضره لا يسري عليه.
( الطعن24 لسنة 1 ق جلسة 31 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 40 )
---------------------------------
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - إذا تناول الحكم بحث شهادة تطعيم مستخرجة من الدفتر المعد لإثبات التطعيم من وجهة قيمتها القانونية في إثبات تاريخ الميلاد، ثم قدم دفتر التطعيم نفسه دليلاً في الدعوى لدى استئناف هذا الحكم، ولم يتعرض الحكم الاستئنافي لهذا الدفتر، بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، فلا يصح الطعن بطريق النقض في هذا الحكم الاستئنافي بمقولة إنه أغفل الكلام في دليل جديد قدم في الدعوى، إذ لا فرق بين الدفتر نفسه وبين الشهادة الرسمية المستخرجة منه فيما أريد التدليل به عليه.
2 - لا يعتمد في تقدير سن الموظف - عملاً بقانون المعاشات الملكية الصادر في 15 أبريل سنة 1909 - إلا على شهادة الميلاد أو على شهادة رسمية مستخرجة من دفتر قيد المواليد، فإذا لم يمكن الحصول على إحدى هاتين الشهادتين اعتمد على تقدير القومسيون الطبي. أما غير ذلك من الأوراق كشهادة التطعيم مثلاً فلا يصلح سنداً للتقدير. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الموظف قد ولد قبل صدور القانون الخاص بقيد المواليد أو بعده.
3 - إن مسألة تقدير سن الموظفين هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يصح تقريرها على قاعدة تخالف القوانين الموضوعة لها.
( الطعن26 لسنة 1 ق جلسة 31 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 41 )
---------------------------------
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
تقديم الطاعن صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني، كمقتضى المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض، ليس من الإجراءات الجوهرية التي لابد من اتخاذها لقبول الطعن شكلاً، وإنما هو إجراء قصد به الشارع توفير العناصر اللازمة لجعل القضية صالحة للحكم في موضوع الطعن. وكل ما يترتب على إهمال هذا الإجراء من الأثر هو عدم تمكين محكمة النقض من معرفة مبلغ الطعن من الصحة، مما يجعل الطعن بغير دليل متعيناً رفضه.
( الطعن38 لسنة 1 ق جلسة 31 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 47 )
---------------------------------
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - الحكم الصادر بنزع الملكية ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون، فهو لا يسقط حقاً ولا يرتب حقاً لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع الدين ولزومه، وهو إذ كان كذلك كان غير مانع للمدين أو الحائز من رفع دعواه بالمعارضة في مقدار الدين المراد التنفيذ به.
2 - إن القانون قد نظم للمدين معارضة مستقلة عن دعوى نزع الملكية يرفعها لمحكمة مختصة، بينها له في المادة 548 مرافعات, فإن رفعها لها بطريق الاستعجال في ظرف الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان التنبيه كان على قاضى نزع الملكية وقف إجراءات التنفيذ حتى تفصل هي فيها ويصبح الحكم انتهائياً، أما إذا رفعها بالطريق العادي بعد فوات الخمسة عشر يوماً كان وقف الإجراءات جوازياً، وكان الحكم الذي يصدر في المعارضة هو الذي يمكن أن يؤثر في إجراءات التنفيذ، إما بمنع السير فيها بتاتاً، وإما بتحديد حق الدائن فيما يمكنه أن يستولي عليه عند التوزيع. والقانون لم يحدد لقبول هذه الدعوى العادية ميعاداً ما فالمدين على حقه فيها حتى يصدر حكم مرسى المزاد على الأقل، والحائز للعقار المطلوب نزع ملكيته لا تنقص حقوقه عن حقوق المدين في هذا الشأن، بل هو أولى منه في أن يكون له الحق في الاعتراض على إجراءات التنفيذ في كل آن، وبخاصة إذا كان وجه اعتراضه على الإجراءات قائماً على عيب يتعلق بقدر ما يصح إلزامه به من الدين على نسبة ما يحوزه من العقار المرهون في علاقته مع حائز آخر لبعض آخر من هذا العقار، لأن حقه في ذلك يجب أن يبقى له حتى بعد مرسى المزاد.
( الطعن31 لسنة 1 ق جلسة 31 / 12 / 1931 مكتب فني ج 1 ص 51 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن ابراهيم سيد أحمد و بحضور مراد وهبة و حامد فهمى وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - لا بطلان إذا قرر بالطعن عن إحدى مصالح الحكومة نائب من أقسام القضايا فإن هذا النائب وإن لم يكن محامياً مقرراً أمام محكمة النقض إلا أن صلاحيته لتمثيل الحكومة والنيابة عنها مستفادة من نص المادة 55 من قانون المحاماة الأهلية.
2 - يكفي لتعيين شخصية المصلحة المتقاضية أن تذكر في الورقة وظيفة من يمثل هذه المصلحة. وإذن فلا بطلان إذا اقتصر في إعلان الطعن المرفوع من مصلحة ما على ذكر وظيفة ممثل هذه المصلحة دون اسمه.
3 - الإلتزام العقدي لا ينقضي بالفسخ إلا إذا أصبح الوفاء غير ممكن بتاتاً لطروء حادث جبري لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه. أما العارض الذي كان كل أثره هو أن جعل التنفيذ مرهقاً للملتزم فحسب، كإرتفاع ثمن المبيعات التي إلتزم التاجر توريدها إرتفاعاً باهظاً، فلا ينقضي به الإلتزام ولا تبرأ ذمة الملتزم. فإذا حكم القاضي في مثل هذه الصورة بفسخ الإلتزام تطبيقاً لنظرية إنفساخ الالتزام بالظروف الطارئة، ومراعاة لمقتضيات العدالة، كان حكمه مخالفاً للقانون متعيناً نقضه. لأن الشارع وإن كان قد أخذ بنظرية حساب الطوارئ في بعض الأحيان إلا أنه إستبقى زمامها بيده يتدخل بها فيما شاء وقت الحاجة وبالقدر المناسب ولمصلحة العاقدين كليهما، وليس على القضاء إلا أن يطبق القانون على ما هو عليه.
( الطعن27 لسنة 1 ق جلسة 14 / 1 / 1932 مكتب فني ج 1 ص 52 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
اشترت امرأة نصيب أخيها في عقار بعقد عرفي لا مسجل ولا ثابت التاريخ، ثم باعته إلى زوجها بعقد عرفي لا مسجل ولا ثابت التاريخ كذلك، ثم استردته منه بعقد تاريخه 10 ديسمبر سنة 1923 سجل في يوم 15 من ذلك الشهر. واشترى شخص آخر هذا النصيب من الأخ سالف الذكر بعقد ثابت التاريخ في 24 أغسطس سنة 1923. حكمت محكمة الاستئناف بأن العقد المسجل عقد غير جدي قصد به التحايل لكي تظهر المشترية بمظهر من اشترى من أجنبي، وبأن العقد الثابت التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل رقم 18 سنة 1923 والذي لا تشوبه شائبة هو الجدير بالاحترام.
طعن في هذا الحكم بأن هذه المحكمة أخطأت في تطبيق القانون بتفضيلها العقد الثابت التاريخ على العقد المسجل، فرفضت محكمة النقض هذا الطعن بمقولة أن محكمة الاستئناف بنت حكمها على ما وضح لها من قيمة كل من العقدين بعد استعراضها الظروف التي لابست كلا منهما، وأنها فيما فعلت لا مطعن عليها.
( الطعن42 لسنة 1 ق جلسة 14 / 1 / 1932 مكتب فني ج 1 ص 59 )
---------------------------------
برياسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
لا يجوز الطعن استقلالاً بطريق النقض في حكم مؤيد لحكم هو، بحسب ظاهره تمهيدي، ما دام الطاعن لم يقدم صورة الحكم الابتدائي لكي تستبين محكمة النقض حقيقة وصفه القانوني.
( الطعن32 لسنة 1 ق جلسة 14 / 1 / 1932 مكتب فني ج 1 ص 59 )
---------------------------------
برئاسة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد وكيل المحكمة وبحضور مراد وهبة وحامد فهمي وعبد الفتاح السيد وأمين أنيس.
1 - لا يجوز إبداء أسباب شفوية في الجلسة غير الأسباب التي أدلى بها الخصوم في المذكرات الكتابية المودعة في القضية ما لم تكن تلك الأسباب متعلقة بالنظام العام فهذه يمكن التمسك بها في أي وقت. وإذن فإذا دفع المدعى عليه في النقض شفوياً في الجلسة فقط ببطلان تقرير الطعن لعدم اشتماله على بيان محل إقامته الأصلي كنص المادة 15 من قانون النقض فدفعه هذا غير مقبول لأنه غير متعلق بالنظام العام.
2 - إن الشارع لم يمنع الخصوم أو بعضهم من تعيين محل غير محلهم الأصلي ليعلنوا فيه، بل المادة 75 من قانون المرافعات صريحة في أن مجرد صدور توكيل من أحد الأخصام لمحام في قضية ما يجعل محل ذلك المحامي هو المعتبر في أحوال الإعلان وما يتفرع عنها وفي هذه الحالة لا يكون الإعلان
ساحة النقاش