إجراءات الحجز التحفظي وأوراق تنفيذه اجرات الحجز واوراقه والحجز التحفظي على حجز مال المدين لدى الغير عملا بقانون المرافعات المصري وفي المرة القادم اجراءات الحجز التحفظي علة منقول وعلى سيارة
===================================================
اجراءاتالحجز التحفظي وأوراق تنفيذه
يحصل الحجزالتحفظي بذات الإجراءات التي يوقع بها الحجز التنفيذي على المنقولات على أن الحجزالتحفظي لا يستلزم تحديد يوم البيع ولا التنبيه على المدين بالوفاء إلا إذا اشترطذلك القاضي الأمر في الإذن الصادر منه .
أوراقالتنفيذ
1) الأمر الصادر بالحجز (السند التنفيذي) ومزيل بالصيغة التنفيذية ومختوم بشعار الدولة .
2) عدد 2 صورة ضوئية من الأمر ( السند التنفيذي) صورة منها ترفق مع صورة محضر الحجز الذي يحرره المحضر وتسلم للمحجوز عليهوالصورة الأخرى ترفق مع أصل الحفظ الخاص بالمحضرين .
3) توكيل التنفيذ من أصل وصورة للمحضر الذي يقعفي دائرته محل التنفيذ ويوقع على الأصل مرخصا للمحضر في قبض المبلغ وإعطاء سندالمخالصة أو الحجز على ما يملكه المدين من أشياء ومنقولات في حالة عدم السداد.
4) صورة ضوئية من الأوراق السابقة .
يتقدمالطالب بهذه الأوراق لباشمحضر الواقع بدائرته التنفيذ ليحدد رسم التنفيذ وبعدسداده بخزينة المحكمة يقوم باستلامه ليتولى المحضر التنفيذ مع إعطائه رقم القيد .
ملحوظة : لا يجوز الحجز في حضور طالب التنفيذ (المادة 355 مرافعات ) .
المادة 276مرافعات :
يكون الاختصاص عند التنفيذ على منقول لدى المدينلمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمةموطن المحجوز لديه .
- لا يجوز للمحضر توقيع الحجز على منقولاترجال السلك الدبلوماسي .
- لا يجوز توقيع الحجز على فراش المدينالضروري .
- لا يجوز الحجز على أموال الدولة والأشخاصالاعتبارية العامة عملا بنص المادة 87 من القانون المدني في فقرتها الثانية على أنالأموال العامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
- لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة بصندوقالتوفير عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريدينص على أنه لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الصندوق سواء كان توقيع الحجزفي حياة المودع أم كان بعد وفاته .
ثانيا :الحجز التحفظي علىحجز مال المدين لدى الغير عملا بقانون المرافعات :ــمادة (325) يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود الأداء أن يحجزما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. ويتناول الحجز كل دينينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلي وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا علىدين بذاته .مادة (326) لا يجوزللحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر فائدة سنه واحدة ولا ان يضم إليهفي مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجوز ذلك العشر أربعين جنيها .مادة (327) إذا لميكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمرمن قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك يناء علىعريضة يقدمها طالب الحجز .ومع ذلك فلا حاجة إليهذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متي كان الدين الثابتبه معين المقدار .مادة (328) يحصلالحجز بدون حاجة إلي إعلان سابق إلي المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إليالمحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية : ــ1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجزبمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين .2- بيان أصل المبلغ المحجوز من اجله وفوائدهوالمصاريف .3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إليالمحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة .4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بهامقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمتهخلال خمسة عشر يوما .وإذا لم تشتمل الورقةعلى البيانات الواردة في البنود 1 ، 2 ، 3 كان الحجز باطلا .ولا يجوز لقلمالمحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابعلها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما فيالذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته .مادة (329) إذا كانالحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم.مادة (330) إذا كانالمحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارجبالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه .مادة (331) إذا كانالمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلي الفرع الذي عينهالحاجز .مادة (332) يكونإبلاغ الحجز إلي المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلي المحجوز لديه معتعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطنالمحجوز عليه .ويجب إبلاغ الحجزخلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلي المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.مادة (333) فيالأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانيةالأيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوتالحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .وإذا كانت دعوى الدينمرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت صحة الحجز إلي نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .مادة (334) إذا اختصمالمحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكمفيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز .مادة (335) يجوزللمحجوز عليه أن يرفع بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج علىالمحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ، ويترتب على إبلاغ المحجوز لديهبالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها .مادة (336) الحجز لايوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه و لا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعىببطلانه ، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء ويكون الوفاءبالإيداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه .مادة (337) يبقىالحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة السابقة وعلى قلمالكتاب أخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتابمسجل مصحوب بعلم وصول .ويجب أن يكون الإيداعمقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانهاوأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجزبمقتضاها والمبالغ التي حجز من اجلها .وهذا الإيداع يغني عنالتقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين الحاجز ، وإذا وقعحجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز ليه التقريربما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك .مادة (338) يجب علىالمحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكمذلك .مادة (339) إذا لميحصل الإيداع طبقا للمادتين 303 ، 302 وجب على المحجوز لديه ان يقرر بما في ذمتهفي قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التاليةلإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قدانقضى ، ويبين جميع الحجوزات الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورامنها مصدقا عليها .وإن كان تحت يدالمحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها .ولا يعفيه من واجبالتقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه .مادة (340) إذا كانالحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامةأو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطى الحاجز بناءعلى طلب شهادة تقوم مقام التقرير .مادة (341) إذا توفىالمحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز ويكلفهالتقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما .مادة (342) إذا لميقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة (339) أوقرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكمعليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوىترفع بالأوضاع المعتادة .ويجب في جميع الأحوالإلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره .مادة (344) يجب علىالمحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره ان يدفع إلي الحاجز المبلغ الذيأقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذيوكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (285) قد روعيت .مادة (345) للمحجوزلديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرهامن القاضي .مادة (346) إذا لميحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سندهالتنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه مادة (347) إذا كانالحجز على المنقولات , بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المديندون حاجة إلي حجز جديد .مادة (348) إذا كانالمحجوز دينا غير مستحق الأداء بيع وفقا لما تنص عليه المادة (400) .ومع ذلك يجوز للحاجزإذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال, ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ التابعله المحجوز لديه ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ، ولا يجوز الطعنفي هذا الحكم بأي طريق .مادة (349) يجوزللدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ، ويكون الحجزبإعلان إلي المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز .وفي الأحوال التييكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التاليةلإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجزوإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .مادة (350) الحجزالواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامةأو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها .لا يكون له أثر إلالمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدةباستيفاء الحجز فأن لم يحصل هذا الإعلان لو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجزكأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرتفي شأنه .ولا تبدأ مدة الثلاثسنوات المذكورة بالنسبة إلي خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوزعليها .مادة (351) يجوزلقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهةالحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فيالحالات الآتية :ـــ1- إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أوأمر .2- إذا لم يبلغ الحجز إلي المحجوز عليه فيالميعاد المنصوص عليه في المادة (332) أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز فيالميعاد المنصوص عليها في المادة (333) .3- إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقاللمادة ( 302) .مادة (352) يعاقبالمحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 341 ) من قانون العقوبات إذا بددالأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضرارا بالحاجز .
===================================================== طلب توقيع حجز تحفظي (احتياطي
السيد الأستاذ قاضي محكمة
بعد التحية
يتشرف مقدمه السيد/ المقيم في وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ ----------------
المحامي
ضد
السيد/
الموضوع: -----------------------------------------------
بموجب عقد إيجار / سند أذني/ كمبيالة / عقد بيع/ قائمة منقولات زوجية ، (تذكر البيانات بالتفصيل)
وحيث أن المدعى عليه قد تأخر في دفع مبلغ ---------- بتاريخ / /
وحيث أنه يجوز لمقدمه طلب توقيع الحجز التحفظي (أو الاحتياطي) على ما يوجد بالعين من منقولات وذلك وفاءً للدين المستحق.
لذلك
وبعد الإطلاع على المستندات المرفقة يلتمس مقدمه صدور الأمر بتوقيع الحجز التحفظي /الاحتياطي فوراً وبدون تنبيه على ما يوجد بمنزل المدعى عليه بشارع----------- منطقة ---------- قسم --------- محافظة ------------ من منقولات وأثاث وأموال وفاءً للمبلغ ونظير المصروفات الاحتمالية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
وكيل الطالب
====================================================طلب حجز تحفظى من المؤجر على منقولات المستأجر استيفاء للقيمه ايجاريه
السيد المستشار/قاضى التنفيذ لمحكمة مدينة نصر0
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم / ========= ومحله المختار مكتب الاستاذ/------- المحامى 0
ضد
السيد/000000000 المقيم فى
الموضوع
بموجب عقد ايجار محرر فى تستأجر الشركه المذكوره من الطالبه ماهو الشقه الكائنه فى رقم 6بالدور الثانى يمين السلم بالعقار رقم 14 شارع توفيق البكرى –مدينة نصر القاهره 0 بقصد استعمالهما مكتب (مقر ادارى) للشركه بقيمه ايجاريه قدرها 2700جنيها (فقط الفان وسبعمائة جنيها ) شهريا 0 وقد نص فى البند الخامس من هذا العقد (اذا تأخر المستأجر عن دفع القيمه الايجاريه فى المواعيد المحدده لمدة اسبوع فللمالك ان يلزمه بدفع الاجره والمصاريف وبفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتابة وقد قبل المستأجر بهذه الشروط 0
كما نص البند رقم 10 من هذا العقد على (جميع مايملكه المستأجر من اثاث ومنقولات وخلافه وبضائع وخلافه بالعين المؤجره يحق للمالك الحجز عليها فى حالة التأخير عن دفع الاجره واستيفاء حقه منها )
كمانصت الماده 317 من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه (لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجوده بالعين المؤجره وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا 0)
كما نصت الماده 319 من ذات القانون الفقره الثانيه منها (واذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار 0 فلا يوقع الحجز الا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا 0 ويطلب الامر بعريضه مسببه 0 ويجب فى الحاله المذكوره فى الماده السابقه أن تشتمل العريضه على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها )
ولما كان المستأجر المطلوب ضده قد امتنع عن سداد القيمه الايجاريه عن شهر مارس عام 2014 بقيمه ايجاريه مقدارها 2700 جنيه (فقط الفان وسبعمائة جنيه ) بدون حق بالرغم من مطالبته وديا بسدادها الا انه امتنع عن ذلك
لذلك تلتمس مقدمة الطلب أيقاع الحجز التحفظى على المنقولات الموجوده بالعين المؤجره سالفة البيان وهذه المنقولات هى :-
1-عدد 2 تكييف 0
2-عدد 3 مكتب خشبى 0
3- انتريه مكون من عدد 2 كنبه + عدد 2 كرسى 0
4-ثلاجه 0
5-بوتجاز مسطح0
6-سخان غاز 0
7-عدد 2 دولاب ملفات
8-عدد 5 قطع سجاد 0
بناء عليه
نلتمس أجراء الحجز التحفظى على المنقولات الوارده بعاليه استيفاء للقيمه الايجاريه المستحقه 0
وتفضلو بقبول طلبنا مع وافر الاحترام
مقدمه لسيادتكم
ساحة النقاش