مذكرة فى جنحة تبديد محجوزات
مذكرة
مقدمة لمحكمة جنح مصر الجديدة
فى القضية رقم لسنة جنح مصر الجديدة
بدفاع السيد /============ " متهـــــــــــم "
ضــــــــــــــــــد
النيابة العامة " سلطة إتهام "
الدفـــــــــــــاع
أولاً
إنتفاء ركن العلم فى جريمة التبديد
من المستقر عليه أن المشرع قد إستلزم لإعتبار المحجوز قبله مبدداً للأشياء محل الحجز أن تتم إجراءات الحجز فى مواجهته أو أن يكون عالماً بها وفقاً لما حدده المشرع قانوناً بنص المادة 366 من قانون المرافعات والتى جرى النص فيها على أنه :
( يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن إمتنع عن التوقيع على محضرالحجز أو رفض إستلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة الحجز فى اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل وعلى المحضر إثبات كل ذلك فى حينه فى المحضر )
كما أن المشـــــــرع قد إستلزم لإعتبار المدين مبدداً للأشياء المحجوزة إتصال علمه بمحضر الحجز وبكونه حــــــــــــــــــارساً على الأشياء المحجوزة حتى يتحقق العلم اليقينى لديه ويحق إلزامه بتسليم الأشياء المحجوزة وقد كشفت الحقيقة العملية المجردة عن نزوع بعض القائمين على إتخاذ إجراءات التنفيذ إلى إثبات عكس الحقيقة بالأوراق بإدعاء تواجد المنفذ ضده لدى إتخاذ إجراءات التنفيذ وإمتناعه عن التوقيع على محضر التنفيذ بإعتباره حارساً على المحجوزات ثم من بعد ذلك يتم معاقبته عن جريمة التبديد بالرغم من عدم توافر أهم أركان الجريمة فى حقه المتمثل فى ركن العلم الأمر الذى دعا المشرع إلى النص على وجوب إعلان المحجوز قبله بإجراءات التنفيذ وتعيينه حارساً على الأشياء المحجوزة فى خلال أربع وعشرين ساعة من إتخاذ الإجراء وقد ساند ذلك أراء أئمة الفقه إذ قيل فى ذلك أنه :
( يقوم الحارس بعد تعيينه بالتوقيع على محضر الحجز فإذا إمتنع عن التوقيع أو رفض
إستلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربعة وعشرين ساعة بكتاب مسجل وعلى المحضر إثبات كل ذلك فى حينه فى المحضر )
( راجع التنفيذ وفقاً لنصوص قانون المرافعات – د/ أحمد مليجى – ص 675 )
وقيل تبريراً لذلك بأنه :
( كشف التطبيق العملى عن بعض صور التحايل عن طريق تصوير تعيين المدين حارساً على الأشياء المحجوزة دون علمه وذلك بإثبات إمتناعه عن التوقيع على محضر الحجز أو إثبــــــــــــــــات رفضه إستلامها وتسليمها لجهة الإدارة الخاصة وذلك للتحايل بقصد الإستفادة من تحميل المدين الإلتزامات المترتبة على تعيينه حارساً ومايترتب على الإخلال بها من أثار قانونية قد تعرضه للمسئولية الجنائية كوسيلة لإجباره على أداء الدين المحجوز من أجله ولمواجهة هذه الحالات من التلاعب رؤى تعديل نص المادة 366 تعديلاً من شأنه ضمان علم الحارس بتعيينه حارساً وتفادى مايتعرض له هذا العلم من إحتمالات ............
( راجع التنفيذ وفقاً لنصوص قانون المرافعات – د/ أحمد مليجى – ص 680 ، 681 )
فــــــإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت أن محضر تعيين الحارس المؤرخ فى 17/6/2002
المحرر قبــــــــــــــل المتهم أثبت فيه المحضر المباشر للتنفيذ إدعاءه بأن المتهم كان حاضراً للإجراءات ورفـــــــــــض التوقيع على محضر تعيينه حارساً وبالرغم من ذلك فإن المحضر المباشر للتنفيذ قد إمتـــنع عن إتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة الواردة بنص المادة 366 بإعلان المتهم بإعتباره حارساً على الأشياء المحجوزة على النحو الوارد بالشهادة المقدمة منا بجلسة اليوم فضلا عن ان المحضر لم يقم بإعلان المتهم بمحضر الحجز التنفيذى المؤرخ فى 16/6/2003 ولم يتم الإعلان به الي جهة الإدارة كما يزعم المحضر بإجراءاته حيث لم يتم محضر الحجز ابتداءا في مواجهة المتهم وحضوره وانما علي النحو الثابت بالأوراق تم محضر الحجز في مواجهة حارس العقار بمايتحقق معه إنعدام علم المتهم بكونه حارساً لتلك الأشياء على نحو ما إستقر عليه قضاء النقض من انه :-
( استناد الحكم الي اعلان المتهم بالحجز في مواجهة كاتب دائرته بمقر الدائرة دون التدليل علي ثبوت علم المتهم بحصول الحجز عن طريق اليقين يعيب استدلال الحكم بالفساد اذ مثل هذه الإعتبارات ان صح التمسك بها ضد المتهم من الوجه المدنيه فإنه لا يصح في المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها )
(( طعن رقم 1801 لسنة 29 ق – جلسة 24/5/1960 السنة 11 ص 493 ))
كما إستقر قضاء النقض أيضاً على انه :-
( لايصح فى القانون أن يقع الحجز دون مشاهدة ولايصح الإعلان برسول دون مخاطبة المراد إعلانه أو من يصح قانوناً تسليمه الإعلان نيابة عنه ، وإذن فإذا كانت أوراق الحجز قد تضمنت على خلاف الحقيقة الإنتقال إلى محل الحجز وإعلان من قال بإعلانهم فذلك تزوير معاقب عليه )
(( جلسة 14/3/1949 طعن رقم 201 لسنة 19 ق مجموعة الربع قرن ص 137 ))
كما قضى فى ذلك ان :-
( دفاع الطاعن أنه لم يكن موجوداً وقت الحجز وأن ماثبت فى هذا الصدد مزور – دفاع – جوهرى – يقصد به نفى الركن المعنوى للجريمة ونفى صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها إلتفات الحكم عن هذا الدفاع ، قصور وإخلال )
(( طعن رقم 3676 لسنة 57 ق جلسة 16/3/1989 ))
وهديا بتلك المباديء المستقرة التي درج عليها الفقه والقضاء علي السواء وكان المتهم ينعي علي اجراءات الحجز التي تمت بأنه لم يخطر بمحضر الحجز التنفيذي وفقا لصحيح القانون كما لم يخطر ايضا بمحضر تعينه حارسا علي المحجوزات الأمر الذي ينتفي معه ركن العلم والقصد الحنائي لدي المتهم في جريمة التبديد فإنه من الواجب القضاء ببراءته من الإتهام المسند إليه
بناء عليه
نلتمس براءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنيه .
ساحة النقاش