موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

صيغة دعوى استرداد ضريبة كسب عمل ما تم خصمـه بغير وجه حق من علاوات

انه فى يوم         الموافق    /    /  م 
بناء على طلب السيد / ......................... - المقيم ......... ومحله المختار مكتب الأستاذ/.... . 
أنا             محضر محكمة                قد انتقلت وأعلنت :-                                            
السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة – قسم قصر النيل – القاهرة .                                   
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتى
المدعى يعمل ...............ويشغل حالياً وظيفة..........................
وحيث أن جهة عمل المدعى قامت بخصم وتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق من مرتبه و ما فى حكمه من مكافأت و اثابات و أجور اضافية و خلافه تحت مسمى ضريبة كسب عمل على العلاوات الخاصة وذلك عن المدة من عام 2006 وحتى عام2011 وتوريدها لمصلحة الضرائب التى يمثلها المعلن اليه بصفته .
وحيث أن اجمالى هذه المبالغ المخصومة بدون وجه حق تقدر بمبلغ          جنيه "                                         " وذلك من الوعاء المتمثل فى العلاوات الخاصة والمضمومة للأجر الأساسى والتى تم ضمها تباعا طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 و ما تلاه من قوانين . وهذا المسلك من جانب الجهة المدعى عليها فى خصم وتحصيل مبالغ من المدعى بدون وجه حق حدث نتيجة للتطبيق الخاطىء للقانون بإخضاع العلاوات الخاصة المضمومة الى كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافأت لضريبة كسب العمل .
وهذا المسلك الخاطىء يخالف نصوص القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة بدأ من القانون رقم101 لسنة1987و ما تلاه من قوانين مقررة لهذه العـلاوات والتى تواترت جميعها على النص على عدم خضوع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم .
حيث تنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1992 والخاص بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلى الأجور الأساسية على أنه : -
" يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة ( 20 % ) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 / 6 / 1992 ..............  ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم . "
كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن : -
" تضم الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ............... ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ..... " .
وقد أستقرت محكمة النقض علي أنه :‏-   
‏" إذ كان النص في المادتين الأولى والرابعة من القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة ‏‏1988 ، 123 لسنة 89 مؤداه تقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات ‏العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وعدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم ‏بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار – حسبما ورد ‏في المذكرة الإيضاحية لها – فإن هذه العلاوة إذا ما منحت العاملين بالقطاع الخاص ‏طواعية من مالكيه فإن مفهوم هذه النصوص يؤدى إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم ‏لتوافقها معها في العلة على نحو متساو يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم ‏‏19 لسنة 1999 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد في المادة الخامسة منه نصا يقرر إعفاء ‏العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم أسوة بالعاملين ‏بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامـة وهو ما يعتبر كاشفـا لذلك المفهوم ، لما كان ذلك ‏وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إعفاء العلاوة الخاصة الممنوحة للمطعون ضدهم ‏الخمسة الأوائل بالتطبيق لأحكام القوانين أرقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنة 1988 ، 123 ‏لسنـة 1989 والتي قررها مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وهى من أشخاص ‏القانون الخاص من ضريبة المرتبات فانه يكون قد أصاب صحيح القانون " .‏
" الطعن بالنقض ‏رقم 1332 لسنة 74 ق جلسة 12/5/2008 ‏
"‎
"‎‏ الطعن بالنقض رقم 5051 لسنة 63 ق جلسة31/3/2001- ص 213 "
وذلك مفاده أن المشرع رغبة منه فى مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة فى أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة بنسبة 20 % ولتحقيق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها إلى الأجر الأساسى للعامل وذلك وفق صراحة النص المشار اليه سلفاً .
و حيث أن مصلحة الضرائب المدعى عليها قد أقرت صراحة بإعفاء العلاوات الخاصة ‏المضمومة إلي الأجر الأساسي من الخضوع للضريبة علي المرتبات وذلك بالنسبة للأجر ‏الأساسي والمكافآت أو الحوافز أو الأجور المتغيرة .
حيث أصدرت المنشور رقم {1} ‏لسنة 2008 بتاريخ 19/5/2008 والذي نص علي أنه : -
‏" أعمالاً لما تضمنه القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين أخري وهي القوانين ‏أرقام 174 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85  لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 , ‏‏90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، 84 لسنة 2000 ، 18 لسنة 2001 وتنفيذاً لقرار مجلس ‏السادة المستشارين المؤرخ6/5/2008والمؤشر عليه يعتمد في 19/5/2008 بعدم خضوع ‏العلاوات الخاصة المضمومة إلي كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة ‏من الأجر الأسـاسي طبقـاً للقوانين سالفة الذكر وما تلته من قوانين أخري للضريبة علي ‏المرتبات والأجور " . ولكن الجهة المدعى عليها لم تضع هذا المنشور حيز التنفيذ . حتى استحصل العديد من العاملين بالدولة على أحكاماً قضائية بأحقيتهم فى استرداد ما تم خصمه بغير وجه حق . وقد أصدر سيادة المعلن اليه قراراً فى غضون شهر يونيه لعام 2011 بالغاء ضريبة كسب العمل لعدم قانونيتها ابتداء من شهر يوليو لعام 2011 م. مع تنفيذ الأحكام الصادرة برد المبالغ المحصلة بغير وجه حق عن الأعوام السابقة .
وحيث أن طلبات المدعى تنحصر فى المطالبة برد ما تم دفعه بغير وجه حق ذلك لكون العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 و ما بعدها لا تخضع للضريبة على المرتبات . ومن ثم فلا مجال للجوء للجان الطعن الضريبى لعدم اختصاصها .
والمدعى يؤسس دعواه طبقا لنص المادة 181 / 1 من القانون المدنى والتى تنص على أن : -
" كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس يستحق له وجب عليه رده . " .
وكذا ما قضت به محكمة النقض من أن : -
" مفاد نص المادتين 181 ، 182 مدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز للموفى أن يسترد ما وفاه أولهما : الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء . وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر .. ثانيهما : أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب . فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء . " .
" الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1716 لسنة 51 ق – مكتب فنى – 43 جلسة 19 / 4 / 1992 ص 613 "
وحيث أن المدعى تقدم للجنة فض المنازعات بوزارة المالية بالطلب رقم          لسنة 2011 والتى أصدرت توصيتها ولكن دون استجابة من الجهة الادارية المدعى عليها وهو الأمر الذى حدا بالمدعى لإقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته .      
بنـاء عليـه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصفته وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة  عابدين الجزئية الكائن مقرها بشارع رشدى – قسم عابدين – القاهرة . وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صبـاح يوم          الموافق   /   /2011 وذلك ليسمع الحكم بصفته بإلزامه بأن يرد للمـدعى مبلـغ وقدره                       جنيه "                                               " قيمة ما تم خصمه بدون وجه حق من المدعى تحت مسمى ضريبة كسب عمل على العلاوات الخاصة عن أعوام 2006 حتى2011 بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة . مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى  .
ولأجل العلم /

====================================================

طريقة رفع دعوى لاسترداد ضريبة كسب العمل
اولا :- التوجه الى لجنة فض المنازعات وتقديم طلب لتحديد جلسة باحقية الطالب فى الغاء ضريبة كسب العمل على مايقابل العلوات الخاصة التى يتم وضعها على المرتب الاساسى وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافئات يوم خضوعها لهذه الضريبة.
ثانيا :- استخراج كشف بمفردات المرتب من جهة العمل وارفاق صورة منه بالطلب المقدم للجنة.
ثالثا :- خلال الجلسة التى تحددت من قبل لجنة فض المنازعات اذ لم تتوفق اللجنة من انهاء الموضوع توصى اللجنة باجقية الطالب فى رفع دعواه امام القضاء وتعطى الطالب شهادة بمنطوق الحكم.
رابعا :- يتقدم الطالب شخصيا أو بوكيل الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بعريضة دعوى مرفقا بها حافظة المستندات بها قرار لجنة فض المنازعات وصورة من كشف مفردات المرتب.

====================================================
صيغة دعوى استرداد ضريبة كسب العمل

مقدمه لسيادتكم / .............................................
السيد /.................... المقيم ....................... ــ و محله المختار مكتب الأستاذ/ .................... المحامى والكائن .......................

ضــــــــــــــد
(1)
السيد / وزير الماليه ـــ بصفته .
(2)
السيد / رئيس مصلحة الضرائب - بصفته .

أتشـــــــرف بعــــــــرض الأتـــــــي
عين الطالب بوزارة الماليه ( بوظيفة ـــــــــــــــــــــــــــ) اعتبارا من / ـــــ / ـــــــ وحيث تقوم الجهه الاداريه المدعى عليها بخصم ضرائب ورسوم على ما يقابل العلاوات الخاصه المضمومه الى المرتب عند صرف الحوافز والاجور الاضافيه والبدلات بنسبه من المرتب وكافة المكافأت الاخرى المحسوبه كنسبه من الجر الاساسى التى ضمت اليه تلك العلاوات رغم وجود العديد من القوانين التى تقوم باعفاء العلاوات الخاصه من الخضوع للضريبه على الدخل ومنها القانون رقم 29 لسنة 1992 .
حيث تقدم المدعى بطلب الى لجنة فض المنازعات قيد تحت رقم ــــــــ لسنة ــــــــــــــ الذى انتهى الى :-
"
عدم احقيه جهة الاداره فى احتساب ضريبه كسب عمل على العلاوات الخاصه المنضمه الى المرتب الاساسى للعامل مع ما يترتب على ذلك من اثار "
ولكن دون استجابه من الجهه الاداريه المدعى عليها وهو الامر الذى حد بالمدعى لاقامة دعواه الماثله وذلك تاسيسا على:-
نص المادة الرابعه من القانون رقم 29 لسنة 1992.
"
تضم الى الاجورالاساسيه للخاضعين لاحكام هذا القانون العلوات الخاصه والمقرره باقوانين التاليه من التاريخ المحدد لكل منها" ............
ـ العلاوات المقرره بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو 1992
ـ العلاوات المقرره بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من اول يوليو 1993
ـ العلاوات المقرره بالقانون رقم 123 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو 1994
ـ العلاوات المقرره بالقانون رقم 13 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو 1995
ـ العلاوه المقرره باحكام هذا القانون اعتبارا من يوليو 1997
-
وحيث ان المشرع رغبة منه فى مساعدة العاملين بالدوله ولمواجهه الذياده فى اعباء المعيشه فقد منحهم علاوه خاصه بنسبة 20 % ولتحقيق هذا الهدف فقد استبعد هذه العلاوه من الخضوع للضريبه على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها الى الاجر الاساسى للعامل .
ـ هذا وقد جاءات اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 91 لسنة 2005 الماده ( 12) والتى تنص على :-
يجب عند تحديد الايرادات الداخاه فى الوعاء الضريبى استبعاد المبالغ الاتيه :
المبالغ المعفاه بقوانين خاصه.
*
ومن مفاد ما سبق يتبن ان ما يهدف اليه المشرع فى قوانين الضريبه العامه على الدخل ( المرتبات) سواء القانون رقم 91 لسنة 2005 فقد جاءات هذه القوانين كافة تنص على اعفاء – العلاوات الخاصه المضافه او الغير مضافه والعلاوات الاجتماعيه والاضافيه والبدلات المعفاه بقوانين خاصه وعدم احتسابها ضمن وعاء الضريبه .
و استرشاداً بالحكم في الدعوى رقم 292 لسنة 2006 ضرائب المنصوره والصادر بالجلسة المنعقدة في يوم السبت 27/1/2002 .
والذى ايدته محكمة النقض ((الطعن رقم 1332 لسنة 74 ق)) الدائره المدنيه والتجاريه((
ومما سبق ذكره وحيث انه :ـ
يلتمس الطالب من سيادتكم :-
أولاً :- تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى و الحكم له بالطلبات الآتية :-
ثانياً :- قبول الدعوى شكلاً و في الموضوع الحكم له بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها باستبعاد العلاوات الخاصه والمضمومه الى المرتب الاساى له من حساب الضريبه على المرتبات واسترداد ما سبق وتم خصمه منه من تلك العلاوات بغير حق مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه بمراعاة احكام التقادم الخمسى . مع إلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله.
مقدمه لسيادتكم
المحام

 

==================================================

انه في يوم الموافق ......../ ......../ 2010

بناء على طلب السيد /.................... المقيم ....................... ــ و محله المختار مكتب الأستاذ/ .................... المحامى والكائن .......................
انا محضر محكمة قد انتقلت و اعلنت :-

السيد / وزير الماليه ـــ بصفته ـ
مخاطباً مع :ـ
(1)
السيد / رئيس مصلحة الضرائب – (بصفته)
و يعلنون بهئه قضايا الدوله – ميدان سفنكس شارع احمد عرابى .
مخاطباً مع :-

و اعلنتهـــــم بالاتــــى
بصورة من صحيفة الدعوى المسطر بباطنه للعلم بما جاء بها لإتخاذ اللازم بشأنها مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للطالب.
و لأجل العلم

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2484 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,894

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »