موقع/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول 01008832714

 

1-طعن من المالك في قرار لجنة الحكم المحلي بترميم عقار

2-صيغة استئناف طعن من المالك في قرار لجنة الحكم المحلي بترميم عقار

3-صحيفة طعن فى قرار إزالة وطلب وقف تنفيذ

4-إعلان صحيفة الطعن

===========================================

1-طعن من المالك في قرار لجنة الحكم المحلي بترميم عقار

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 

بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 

أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة

1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 

2- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 

3- السيد / ........ بصفته ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........مخاطبا ........ 

4- مدير الادارة الهندسية بمحافظة ........ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........مخاطبا ........ 

واعلنته بالاتى 

بتاريخ ..-..-.... قام السيد المهندس المختص بالادارة الهندسية القائمة على شئون التنظيم بمحافظة ........ بمعاينة وفحص العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ المملوك للطالب وقد ضمن تقريرة ........ 

وبعد عرض هذا التقرير على اللجنة المختصة حسبما تنص عليه المادة 57 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أصدرت قرارها بتاريخ ..-..-.... متضمنا ........ 

وبتاريخ ..-..-.... تم اعلان الطالب بقرار اللجنة وإذ تنص المادة 59 من القانون سالف البيان على ان لكل من ذوى الشأن أن بطعن فى هذا القرار فى موعد لا يجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار أمام المحكمة الابتدائية . فقد بادر الطالب برفع هذا الطعن خلال الاجل المشار اليه وذلك للاسباب الاتية

أولا : تضمن قرار اللجنة أن أعمال الترميم التىأشار اليها تكفى وتجدى فى اصلاح العقار فى حين أن هذا القرار أغفل الاشارة الى تصدع العقار لوجود ........ مما يهدده بالانهيار ولا تجدى فيه أعمال الترميم, وأنه يخشى منه على حياة الاشخاص وأموالهم عند تنفيذ أعمال الترميم التى أوصت بها اللجنة

ثانيا : يبين من تقرير الخبير الاستشارى المودع حافظة مستندات الطالب أنه بمعاينة العقار الصادر فى شأنه القرار المطعون فيه تبين ........ وان حالته لا يجدى معها ترميم لتصدعة وتحلل مواد بنائه و ........ مما يتطلب هدمه وازالته حتى سطح الارض

ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى رأى أهل الخبرة وتقرير الخبير الاستشارى المودع حافظة مستندات الطالب

بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليهم واعلنته بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعوا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل قرار اللجنة سالف البيان وهدم العقار رقم ........ بجميع أجزائة وازالته حتى سطح الارض فورا مع الزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة

مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..

صحيفة طعن من المستأجر فى قرار هدم

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
1-
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
2 -
السيد/محافظ ........ بصفته ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........
3 -
مدير الادارة الهندسية بمحافظة ........ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-.... قام السيد المهندس المختص بالادارة الهندسية القائمة على شئون التنظيم بمحافظة ........ بمعاينة وفحص العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ المملوك للمعلن اليه الاول والذى يستأجر الطالب احدى وحداته وهى ........ فضمن تقريرة ........ .
وبعد عرض هذا التقرير على اللجنة المختصة حسبما تنص عليه المادة 57 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة المؤجر والمستأجر , أصدرت قرارها بتاريخ ..-..-.... متضمنا ........ .
وبتاريخ ..-..-.... تم اعلان الطالب بقرار اللجنة, واذ تنص المادة 59 من القانون سالف البيان على أن لكل ذوى الشأن أن يطعن فى هذا القرار فى موعد لا يجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ اعلانة بالقرار أمام المحكمة الابتدائيه, فقد بادر الطالب برفع هذا الطعن خلال الاجل المشار اليه وذلك للاسباب الاتية :
أولا: اكتفت اللجنة ببيان مشاهداتها للعقار وضمنت محاضر أعمالها مواضع الخلك التى وجدت به وانتهت الى ضروره هدمه وازالته حتى سطح الارض دون أن تبين ما إذا كان هذا الخلل يؤدى حتما الى انهيار العقار أم أن الترميم يجدى فيه وبذلك تكون قد اقامت قرارها بالهدم على غير سند من الاصول الفنية وهو ما يهدره وينال من النتيجة التى خلص اليها .
ثانيا : يبين من تقرير الخبير الاستشارى المودع حافظة مستندات الطالب أنه بمعاينة العقار الصادر فى شأنه القرار المطعون فيه تبين ........ وان حالته يجدى فيها الترميم والاصلاح ولا يخشى من أنهياره, وأن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للاسس الفنيه المتعارف عليها .
ثالثا : لا عبرة بتكاليف الترميم والصيانه وأن تجاوزها مبلغ معين لا يحتم هدم العقار بسبب ذلك فقد تكفل القانون بتوزيع هذه النفقات .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى رأى أهل الخبرة وتقرير الخبير الاستشارى المودع حافظة مستندات الطالب .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل أقامة المعلن اليهم واعلنت كل منهم بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة سالف البيان وبالزام المعلن اليه الاول بترميم العقار على نحو ما تضمنه تقرير الخبير الاستشارى , مع الزام المعلن اليهم المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


2-صيغة استئناف طعن من المالك في قرار لجنة الحكم المحلي بترميم عقار

 

انه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
1-
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
2-
السيد محافظ ............. بصفته الرئيس الاعلى للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم و يعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ............. 
و اعلنتهم بالآتى
يمتلك الطالب العقار رقم ............. الكائن بشارع ............. قسم ............. محافظة ............. و يؤجر وحداته للمعلن اليهم فيما عدا الاخير , و نظرا لقدم عهده و تداعى مبانيه , فقد تلقى الطالب القرار رقم ............. لسنه ............. الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التابعة للمعلن اليه الاخير بتاريخ ............. متضمنا ترميم العقار سالف البيان و ذلك ............. .
و لما كان هذا القرار صدر بالمخالفة لكافة الاصول الفنية التى كان يتعين الالتزام بها عند اعداده , اذ كان يتعين معاينة العقار و اجراء الفحوص اللازمة لأساساته و هيكله و الجدران الحاملة والاسقف والسلم للوقوف عن مدى جدوى الترميم, و هل يجدى فيه ذلك أم يتطلب هدمه كلية و ازالته حتى سطح الارض اذا ما كانت نفقات الترميم باهظة لا تتناسب اطلاقا مع ما يغله من ريع , وهو ما اضطر معه الطالب الى الطعن على هذا القرار بالدعوى رقم ............. لسنه ............. مدنى كلى ............. بطلب قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل قرار الترميم والحكم بهدم العقار هدما كليا حتى سطح الارض..............
و بجلسة ............. قضت المحكمه بندب خبير هندسى عهدت اليه بالانتقال للعقار الصادر بشأنه القرار المطعون فيه لمعاينته و بيان ما به من تلفيات و ما اذا كان الترميم يجدى فى اصلاحه و تكاليف ذلك أم أن حالته تتطلب هدمه كلية , فقدم الخبير تقريره انتهى فيه الى أن الترميم يجدى فى اصلاح العقار بتكاليف قدرها ............. جنيها و لا مبرر لهدمه .
و تقدم الطالب بتقري استشارى تضمن أن عمر العقار جاوز ............. سنه و أن حالته تنذر بخطر و شيك لوجود ............. و بالرغم من ذلك استندت المحكمة الى تقرير الخبير المنتدب و بجلسة ............. قضت بتأييد القرار المطعون فيه و ............. و اذ جاء هذا الحكم مشوبا بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف للاسباب التالية :

أسباب الاستئناف
أولا : القصور فى التسبيب :
استند الطالب الى أوجه دفاعه الثابتة بصحيفة الطعن على قرار اللجنة الصادر بالترميم رقم .............لسنه ............. و ما تضمنته مذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الاولى بجلسة ............. و قد انصرف دفاعه الى أن اللجنة لم تفحص العقار فحصا فنيا وفقا للاصول المقررة فى مثل هذا النزاع , اذ اكتفت المعاينة الظاهرة التى لا تحسم النزاع , و كان يتعين عليها الكشف عن الاساسات و الاسقف التى قال عنها الخبير الاستشارى بعد الكشف عنها أنها أصبحت واهية لتحلل المواد المكونة لها مما ينذر بخطر وشيك الوقوع , و أن السبب فى التصدى الظاهر بأماكن متعددة من العقار يرجع الى بدء تحلل الهيكل الانشائى و الاساس الحامل .
و مع ذلك , و رغم تقديم تقرير الخبير الاستشارى حاملا كل هذه النذر, اكتفى الحكم فى طرحه له الى القول بأنه يطمئن الى الاسس التى أقيم عليها تقرير الخبير المنتدب و أنه يعتنق أسبابه و يتخذ منها أسبابه لقضائه , دون أن يسعى الى تحقيق ما أورده الخبير الاستشارى فى تقريره والرد عليه بأسباب خاصة و هو مما قد يتغير به وجه الرأى فىالدعوى, و يصم الحكم بالقصور المبطل فى التسبيب .
ثانيا : الاخلال بحق الدفاع :
تمسك الطالب أمام محكمة الدرجة الاولى بفساد تقرير الخبير المنتدب لفساد الاسس التى أقيم عليها لمخالفتها للاصول الفنية المتعارف عليها عند معاينة العقارات المبنية فى حالة الطعن فى قرارات الترميم أو الهدم حتى يمكن الفصل فى هذا الطعن بالتأييد أو الالغاء , و مؤدى هذه الاصول أن يقوم الخبير باجراء معاينة فنية على الطبيعة و ذلك بمناظرة الملاحظات التى تضمنها تقرير اللجنة المطعون فيه و الكشف عن الاساسات و الاسقف لبيان الاسباب التى أدت لتصدع البناء وهل يرجع ذلك الى خلل يمكن تداركه فنيا أم الى تحلل المواد المستعملة فى البناء وفقا لما تضمنه التقرير الاستشارى, وخلص الى ندب لجنة من الخبراء للفصل فى النزاع الفنى و ليكون تقريرها هو المرجح , الا أن محكمة أول درجة طرحت هذا الطلب قولا بأنها غير ملزمة باجابته طالما كان فى أوراق الدعوى ما يكفى للفصل فيها , و هو قول يعوزه السند القانونى عندما تثار مسألة فنية مؤثرة يجب حسمها و لم تكن فى أوراق الدعوى ما يصلح ردا عليها , اذ خلصت المحكمة الى أن الترميم يجدى بينما انتهى الخبير الاستشارى الى عكس ذلك بسبب تحلل مواد البناء . و من ثم يكون الحكم مشوبا بالاخلال بحق الدفاع .
و للاسباب الاخرى التى يبديها الطالب بجلسات المرافعة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة استئناف ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و بتعديل قرار الترميم رقم ............. لسنة ............. و الحكم بهدم عقار النزاع حتى سطح الارض فى أقرب أجل واخلاء المعلن اليهم منه , واحتياطيا بندب لجنة فنية للترجيح بين التقرير الاستشارى و تقرير الخبير المنتدب , مع الزام المعلن اليهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..

 

3-صحيفة طعن فى قرار إزالة وطلب وقف تنفيذ

السيد الأستاذ / نائب رئيس  مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بالمنصورة                                                                             بعد التحية؛؛؛

مقدمة لسيادتكم /...............– المقيم =====

  . ومحله المختار مكتب ا /============ .

ضد

1 _ السيد الاستاذ / محافظ ا=====ة  بصفته

2 _ السيد الاستاذ / رئيس مجلس قروى مدينة ========= بصفته

3 _ السيد اللواء / مدير أمن=== ===== بصفته

الموضوع

     نماإلى علم الطالب بصدور القرار رقم ====من المعروض ضده الأول: وذلك بإزالة الأعمال المخالفة الخاصة بالعقار المملوك للطالب والمستجد من أعمال مخالفة والكائنة بزمام قرية بلقاس خامس  مركز بلقاس محافظة الدقهلية . وحيث أن هذا القرار قد صدر ولم يتم إعلانه إلى الطاعن حتى الآن ولم يتم إخطاره بهذا القرار. ولما كان هذا القرار قد صدر معيباً بعدم المشروعيه للتعسف والانحراف فىاستعمال السلطة والخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى لم يجد معه الطاعن بد سوىالإلتجاء إلى طريقة الطعن على هذا القرار  طالبا الغائه للأسباب الآتية :
أولاً :-انعدام السبب :-خلا القرار الطعين من أية أسباب يقوم عليها بالمخالفة لما أوجبه القانون  حيث نصت الماده 59 من القانون 119 لسنة 2008بشأن قانون البناء الموحد أن يكون القرار مسببا --- فنصت على أن  :- " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثلهقانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها ، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين مالم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية .

وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات فى شأنها ، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها .

ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لايخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، ويعلن القرار إلى ذوى الشأن ."

وحيث كان ذلك وكان الطالب لم يعلن بهذا القرار الصادر من المطعون ضده الاول فضلا عن ذلك أن القرار المطعون عليه قد جاء خاليا من السبب المبرر لصدوره .
 ووفقا لما استقرت عليه  ؛ أحكام القضاء الإدارى وحتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذهالقرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا  : " أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه .

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4 ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 )

كما قضت المحكمة الإدارية العليا كذلك بأن ؛ " للقضاء الادارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى 0 ورقابة القضاء الادارى بصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا 0 فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع ، وعلى فرض وجودها ماديا ، لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب"0
 ]
حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 5 نوفمبر 1955م فى القضية رقم 159 لسنة 1 ق ، مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا ، السنة الأولى ، ص 41 - وانظر كذلك حكمها فى القضية رقم 1134 لسنة 2 ق ، نفس المجموعة ، السنة الثانية ، ص 315 [

 اضافة  الى ذلك أن الطالب قد تحرر له جنحة استئناف اعمال بناء قيدت برقم ==== قضى فيها بندب مكتب خبراء وزارة العدل ومازالت الدعوى متداولة . وحيث ان  السبب يعتبر عصب القرار الادارى وركنه الركين ، فاذا قام القرار على سبب صحيح جاء متفقاً والمشروعية القانونية ، اما اذا تخلف السبب عن القرار الادارى انهدم القرار برمته ، ورقابة القضاء الادارى على سبب القرار الادارى هى من اهم الضمانات الاساسية لاحترام الادارة لمبدأ المشروعية فى قراراتها الادارية ، لان القرارات الصادرة من الادارة ، يجب الا تصدر عن الهوى والتحكم ، وانما يجب ان تستند الى اسباب صحية ووافية تبرر اتخاذها .مما يعيب القرار المطعون عليه بانعدام السبب مما يرجح معه وقف تنفيذه والغاؤه.

ثانيا :- خلو القرار المطعون عليه من بيان الاعمال المخالفة للمبنى وقيمتها ونوع المبنى ومدى مخالفتها للقانون

ثالثا :- انعدام ركن المشروعية للقرار المطعون عليه :

وفقا لما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة من أهمية بسط رقابة القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن القرار موضوع الطعن الصادر من المطعون ضده الاول  بخصوص ازالة  أعمال المخالفةالمنسوبة للطالب ===== .وحيث أن القانون 119 لسنة 2008 قد نص فى المادة 15 منه على أن " تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن أو القرى واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحتهالتنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .  

وفى حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة ، تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعدالعرض على المجلس الشعبى المحلى ، وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع ، ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة . ............."

وكانت نص المادة 17 من ذات القانون تنص على " تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطا بنائية يجب الالتزامات بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا فى شأن تنظيم أعمال البناء ، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن ، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها .

وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام ( المادة 15) من هذا الباب ................"

ولما كان ذلك وكانت اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 قد صدرت بتاريخ 8/4/2009 بقرار وزير الاسكان رقم 144 لسنة 2009 وكانت الاحوزة العمرانية الجديدة والمخططات الاستراتيجية لم تحدد حتى تقديم الطعن الماثل ومرور أكثر من عامين على صدور اللائحة التنفيذية .

رابعا :- اساءة استعمال السلطة

لما كانت محكمة القضاء الإداري  تختص بإلغاء القرارات الإدارية إذا كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة فإذا ثبت أن الجهة التي أصدرت القرار غير مختصة بإصداره أو شابه عيب في أركانه الشكلية أو كان القرار قد بني على وقائع غير صحيحة أو كان الباعث عليه غير المصلحة العامة فإن مثل هذا القرار يكون مجاوزًا حدود السلطة متعينًا إلغاؤه - وإذا كانت الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها أي أن لها الحرية في تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري من عدمه بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به إلا أنه يجب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وإلا شابه عيب إساءة استعمال السلطة كما ينبغي أن تكون للأسباب التي تستند إليها الإدارة وجود في الأوراق وإلا انطوى على مخالفة القانون لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه القرار.

وحيث بينا فى البنود السابقة ما شاب القرار المطعون عليه ومدى مخالفته الواقع الذى يتمثل فى أن الطالب قد تحرر له جنحة بناء بدون ترخيص  واخر جنحة استئناف اعمال بناء  بخصوص المبنى الصادر له القرار المطعون عليه تم نظرهما موضوعا وقضى لهابندب مكتب خبراء وزارة العدل   ولم يفصل فى الجنحتين حتى تاريخه بحكم بات .ولما كان ذلك وكان مثل هذا القرار مجاوزا حدود السلطة كون المبنى الصادر بشأنه القرار المطعون عليه يقع خارج الحيز العمرانى ولم يتحدد ذلك الاخير حتى تاريخه . الامر الذى يضحى معه مخالفة القرار المطعون عليه القانون ومجاوزته حدود السلطة ممايرجح الغاؤه .....
سادسا :-  توافر ركن الخطر والاستعجال فى الأوراق -- الطلب العاجل :

عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون في:من المقرر ومن المستقر عليه وفقا للمستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين ؛ أحدهما ، ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يرجح معا إلغاء القرار المطعون فيه 0 و ثانيهما ، ركن الاستعجال بأن يترتب على
تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
و لما كان ركنا الجدية و الاستعجال متوافران فى الدعوى حيث يرجح إلغاء القرار المطعون فيه طبقا للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى و بتلك المذكرة ، واذا أن فى الاستمرارفى تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه أبلغ الأضرار لما ينتج عن ذلك من ضياع السكن الوحيد للطاعن وأفراد اسرته وتعرضهم للهلاك ببرد الشتاء وحر الصيف فى وقت حظرت فيه الدولة البناء على أراضى زراعية وخاصة أن المبنى الصادر له القرار يقع داخل عزبة صغيرة بعيده لا يوجد لها معالم ثابته . الأمر الذى يترتب على الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 و على ذلك يتوافر لطلب وقف  التنفيذ ركني الجدية و الاستعجال المستلزمين ركن الخطر والاستعجال بموجب المادة 49 من قانون مجلس الدولة

بناء عليه
يلتمس الطاعن من سيادتكم تحديد أقرب جلسه ممكنة لنظر الطعن وليسمع المطعون ضدهم القضاء:

أولا:بقبول الطعن شكلاً .
ثانيابصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم ===== الصادر من المطعون ضده الأول لحين الفصل فى موضوع الطعن .
ثالثا:وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم ------- مع مايترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخرى

    ==========================================================

                                                                           مقدمه

-إعلان صحيفة الطعن

 

إنه فى يوم     الموافق  /    /2014بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة

                                                                    بشارع عزيز

وبناء على طلب /...... – المقيم

. ومحله المختار مكتب ----------

 

          أنا               محضرمحكمة مجلس الدولة

قدإنتقلت وأعلنت

1 _ السيد الاستاذ / محافظ -------  بصفته

2 _ السيد الاستاذ / رئيس مجلس قروى ------ بصفته

3 _ السيد اللواء / مدير أمن--------------بصفته

الموضوع 

أعلنت المطعون ضدهم بصحيفة من هذا الطعن وذلك للعلم بما جاء به  ونفاذه فى مفعولهم قانونا .

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 284 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

3,033,638

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا للحصول على جميع الاستشارات القانونيه وجميع الصيغ القانونية والعقود القانونيه والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض طعن- مدنى- جنائى -شرعى-ادارى-جميع الصيغ والمذكرات العمليه من مكتبنا تجد كل جديد بهذا الموقع الذى تم زيارته من اكثر من مليون ومائة وتسعون الف »