الاجراءات العملية للتقرير بالطعن بالنقض الصادرة من المحاكم الجنائية وينقسم الى:
اولا : اذا كان المتهم محبوسا.
ثانيا : اذا كان الحكم قضى بالغرامة فقط.
ثالثا : بالنسبة للمدعي بالحق المدني
وفيما يلي شرح كل اجراء على حدة:
اولا- اذا كان المتهم محبوساً:
1- يقرر المحامي بالطعن بالنقض بتوكيل عن المتهم (يجب ان يكون مقيدا امام محكمة النقض) لدى سكرتير الجلسة (او الموظف المختص) على نموذج مطبوع ويحرر بمعرفته مبينا فيه رقم التتابع ونوع الجنحة ورقمها ابتدائيا واستئنافيا والمحكمة الصادر منها خلال ستون يوماً من صدور الحكم الحضوري او من تاريخ انقضاء ميعاد للمعارضة او من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة وذلك دون سداد رسوم.
2- كما ان للمتهم الحق بالطعن بالنقض في السجن النزيل به ويرسل الى النيابة التي صدر بدائرتها الحكم لارسالها لمحكمة النقض.
ثانيا- اذا كان الحكم قضى فيه بالغرامه فقط:
تتبع نفس الاجراءات السابقة ولكن يجب سداد رسوم قدرها 25.150 كفالة نقض.
اجراءات ايداع اسباب الطعن بالنقض
1- كتابة صحيفة الطعن بالنقض من اصل + 5 صور ويلصق طوابع دمغة محاماة بمبلغ عشرون جنيهاً + توكيل صادر من المتهم لمحامي مقبول للمرافعة امام محكمة النقض ويرفق بالأوراق ويمكن ايداع صورة فوتوغرافية من التوكيل بعد اعتماده من النيابة العامة.
2- تودع الاسباب لدى قلم كتاب النيابة (سكرتير الجلسة التي صدر منها الحكم او الموظف المختص).
3- يرسل سكرتير الجلسة (الموظف المختص) ملف الدعوى ويشمل ملف الدعوى على:
- محاضر الجلسات واحكام محكمة اول درجة وثاني درجة.
- تقرير الطعن بالنقض والتوكيل الصادر من المتهم او صورة منه فوتوغرافية معتمدة من النيابة.
- مذكرة التنفيذ – اسم المتهم ونوع الجنحة ورقمها والحكم الابتدائي والاستئنافي .......... ).
ملحوظة:
في حالة عدم ايداع الاسباب يؤثر سكرتير الجلسة على الملف بأنه لم يتم ايداع الاسباب. وعند وصول ملف القضية لمحكمة النقض تحدد له جلسة.
وبعد صدور الحكم من محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإحالة الدعوى الى المحكمة الاستئنافية امام دائرة اخرى بضم ملف النقض وبه حكم النقض والمفردات – ويحدد له جلسة ويعلن المتهم والمدعي بالحق المدني ان وجد بتاريخ الجلسة التي تنظرها
ساحة النقاش