طلب منع صغار من السفر مع والدهم مقدم للمستشار رئيس محكمة الاسره= مع اجراءات الامر الوقتي ولاية تعليمية
http://kenanaonline.com/basune1
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمه أسرة ثاني المحلة الكبرى
للأحوال الشخصه بصفته قاضيا للأمور الوقتية
تحية طيبة واحترام وبعد
مقدمة لسيادتكم السيدة /======= ومحلها المختار مكتب الأستاذ /البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحله الكبرى
ضــــــد
1- السيد / ====== ======= المقيم. المقيم بناحية ==== ===== .
3- السيده/====== المقيمه حاليا مع زوجه/ =====
3- السيد : وزير الداخلية بصفته .
4- السيد : رئيس مصلحة الجوازات والسفر والهجره بصفته .
المــــوضـــوع
المعروض ضده الأول / ===== مصـري الجنسية ـ مسلم الديانة تزوج الطالبة بتاريخ 5 /9/ 2007م بموجب عقد زواج شرعي ورسمي موثق مقيد بسجل الأحـوال المدنية برقم1027 بتاريخ 5/9/2007 ورزقت الطالبة منه علـى فـراش الزوجية بالصغار / === والصغيرة/شيراز ==== من مواليد/ 21/3/2013
بمنزل الزوجية الكائن محافظة === وبتاريخ 26 ابريل عام 2016قام المعروض ضده الأول بطرد الطالبة من مسكن الزوجيه
وذلك بدون مبرر أو وجه حق من الشرع والقانون وكذلك أنتزع منها الصغار/ = من مواليد21/9/2008 والصغيرة/==== من مواليد/ 21/3/2013
وأمتنع عن تسليمها إيهم وامرا شقيقته المعروض ضدها الثانية بمنع الطالبه من استلام اولاده وهما الان مع المعروض ضدها الثانيه مهددا ايها بالقتل اذ ذهبت واستلمتهما من المدرسة
**وقد نما إلى علم الطالبة أن المعروض ضده الأول بالاتفاق مع شقيقته الثانية قد بدائوا فى تنفيذ ما اتفقوا عليه وبداءة المعروض ضدها الثانية فى منع الطالبه من رؤية اولادها او اخذهما من مدارسهم مهددين الطالبه بالقتل لو اقتربت من المدرسه او الحضانه الصغار الان هم مع المعروضة ضدها الثانيه فى انتظار شقيقها وبعد انتهاء السنة الدراسيه حضورالمعروض ضده الاول من دولة ليبيا إلى مصر ثم الخروج من مصر ويأخذ الأطفال معةللسفر بهما إلى الخارج وحرمان الاطفال من حضانة أمهم الطالبة بعد أن طلقت منة خلعا بموجب الحكم رقم ==== لسنة 2015
اسرة ثانى المحلة الكبرى بجلسة ===
حيث اتصل هاتفيا المعروض ضده الأول بالطالبة واخبرها بذلك وبداءت المعروض ضدها الثانية بالطالبه لتاكيد ذلك منعتها من اخذ أولادها من مدارسهما مهددا أيها بالقتل لو اقتربت من مدارسهما أو من اولادها وبدات المعروض ضدها الثانى بتنفيذ ذلك
**ولما كان ذلك وكانت المادة السابعة من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 م المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على ان:
**يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الاخص حقه فى الرضاعة والحضانة والماكل والملبس ورؤية والديه ورعاية امواله وفقا للقوانين الخاصة بالاحوال الشخصية".
كما تنص المادة السابعة مكرر من ذات القانون على ان:
**يختص رئيس محكمة الاسرة دون غيره باصدار امر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للامر الوقتية"
هذا وحددت الفقرة الخامسة من المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 م قانون الاحوال الشخصية باجراءات التقاضى في المنازعات حول السفر الى الخارج.
وحيث ان من شان سفر الطفل/سيف الله سليمان فرغلى سليمان حسن والطفلة / شيراز سليمان فرغلى سليمان حسن دون حضانه امهم الطالبه يلحق بالطفل اضرارا بالغه وبالطالبه حيث يحرم الطفلين من كافه حقوقهم الشرعيه والقانونيه التى كفلتها له القوانين المصريه ويحرم الام الطالبه من كافه حقوقها الشرعيه والقانونيه وخاصة حقها فى الحضانه والامومه
لـــذالك
يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على حافظه المستندات المرفقة صدور أمركم العادل بمنع الطفل / == والطفلة / ----- من السفر خارج البلاد المصرية إلا في حضانة أمهم الطالبة / ===
حيث ان الطفل الاول لا يتجاوزعمرة تسعة سنوات من عمره والطفلة لا يتجاوز عمرها الاربعة سنوات وهما في حضانة الطالبة شرعا وقانونا
ولأجل العلم
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
مقدمه لسيادتكم
(( ))
==================================================================== اجراءات الامر الوقتي ولاية تعليمية
====================
1-بنكتب الامر الوقتي ونصوره صورة مع صورة التوكيل وصورة لوثيقة الزواج
2 - بنروح لرئيس القلم يحدد رسم بندفع الرسم
3- ونرجع بياخد الاصل والصورة وبيتم عرضه على القاضي في اقرب جلسة لكي يحدد جلسة نظر الطلب
4- بعد تحديد الجلسة بنكتب اعلان بالامر الوقتي ونودعه محضرين ونسحبه لتقديمه في الجلسة
واهمية الامر الوقتي الولاية التعليمية تكمن في وضع الولاية للام حتى تستطيع نقل الصغير من المدرسة نظرا لبعد المدرسة عن السكن او لمدرسة ذات مستوى تعليمي اعلى او قام الاب بسحب الملف او محاولة سحبه ليضيع على الصغير فرصة الالتحاق بمدرسة معينة
ساحة النقاش