احكام النقض فى الدفع ببطلان الاجراءات= والاجراءات امام محكمة الجنايات
=================================
الطعن رقم 0264 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 927
بتاريخ 29-11-1956
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 1
متى اعترف حائز الدخان المخلوط فى محضر الضبط بصحة الإجراءات و قرر أنه ليس له إعتراض على شىء منها ، فإن هذا من شأنه أن يحول بينه و بين العود إلى الإدعاء ببطلان الإجراءات التى اتبعت سواء فى عدد العينات التى أخذت من الدخان أو صور محضر الضبط .
=================================
الطعن رقم 0030 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 386
بتاريخ 27-11-1941
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع ببطلان الاجراءات
فقرة رقم : 1
الدفع ببطلان إجراءات الدعوى يجب - وفقاً للمادتين 138 و 139 من قانون المرافعات - إبداؤه أمام محكمة الموضوع فى الوقت المناسب . فإذا سكت الخصم فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذن فإذا كانت المخالفات المدعى وقوعها فى إجراءات التحقيق سابقة على الحكم فى الدعوى إبتدائياً ، و لم يكن الطاعن قد تمسك بالبطلان المبنى عليها أمام محكمة الدرجة الأولى و لا فى الإستئناف ، فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 30 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/27 )
=================================
الاجراءات امام محكمة الجنايات
=================================
الطعن رقم 0541 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1553
بتاريخ 27-12-1955
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات
فقرة رقم : 1
قانون الإجراءات الجنائية لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الإتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات ، و ذلك بما نص عليه فى المادة 191 منه من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات فى غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة .
=================================
الطعن رقم 1213 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 340
بتاريخ 13-03-1977
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات
فقرة رقم : 2
أن ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم المطعون فيه لقضائه بتعويض يزيد عن المحكوم به وقت صدور الحكم الغيابى مردود بأن قاعدة عدم وجوب تسوئ مركز الطاعن لا تنطبق على الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات ذلك بأن الحكم الصادر منها فى هذه الحال يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل صدور الحكم بمضى المدة سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتعويضات و يعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، فضلاً عن ذلك فقد نصت المادة 396 من ذلك القانون على أنه فى حالة تنفيذ الحكم السابق بالتعويض تأمر المحكمة - فى حالة إعادة نظر الدعوى برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها كما أنه إذا توفى المحكوم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التعويضات فى مواجهة الورثة .
=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 821
بتاريخ 02-10-1980
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات
فقرة رقم : 3
مفاد ما نصت عليه المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم - و محكمة الجنايات من بينها - أن تسمع نظر الدعوى - فى سبيل إستكمال إقتناعها و السعى وراء الحصول على الحقيقة شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم فى القائمة أو لم يعلنهم الخصوم - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أم بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان ، و أن تستدعى أى شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله .
=================================
الطعن رقم 0710 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 869
بتاريخ 09-10-1980
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات
فقرة رقم : 2
إن المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم و إحضاره و لها أن تأمر بحبسه إحتياطياً و أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس إحتياطياً و من ثم فلا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه و حبسه ما دام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراءاً تحفيظاً مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون .
=================================
الطعن رقم 1829 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 293
بتاريخ 29-03-1981
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات
فقرة رقم : 2
حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله الشارع لمحكمة الجنايات لها أن تستعمله متى رأت هى ذلك ، و ليس فى صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب إلتزام المحكمة به .
=================================
الطعن رقم 0309 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 754
بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات
فقرة رقم : 2
لما كان وجوب دعوة محامى المتهم فى جناية لحضور الإستجواب أو المواجهة مشروطاً بأن يكون المتهم قد أعلن إسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و هو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن ، و كان الطاعن لم يدع سلوك هذا الطريق ، و كان الحكم قد أطرح دفع الطاعن ببطلان إستجوابه لعدم حضور محاميه بأسباب سائغة أورد منها أن الإستجواب لم يتضمن سوى إنكار الطاعن ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 8203 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1057
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : محكمة الجنايات
الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات
فقرة رقم : 2
الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص ، ذلك أنه إذا أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التى تنظر الإستنئاف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الإستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص إلى محكمة الجنايات ، يدل على ذلك أن المادة 381 من القانون المشار إليه التى نظم فيها الشارع الإجراءات التى تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت فى شأنها إلى الأحكام التى تتبع فى الجنح و المخالفات و قد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
=================================
ساحة النقاش