موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required


احكام نقض مدني في إجراءات التحقيق الجزء الثانى 
من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى عبده 
الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 8
إذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات القائم لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، و كان النص فى المادة 75 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم هو نص تنظيمى لا يترتب البطلان على مخالفته ، فيعتد بالتحقيق الذى يتم بعد إنتهاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين و تحققت الغاية من الإجراء .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 507
بتاريخ 25-02-1976
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات ، إلا أن هذا ليس أمراً حتمياً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمه للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع ، و تقدير المانع يدخل فى نطاق سلطة المحكمة الموضوعية بلا معقب عليها .
=================================
الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 1
لا تثريب على محكمة الإستئناف إذ هى إعتمدت على أقوال شاهدى المطعون عليهما فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، اعتباراً بأن محضر هذا التحقيق يعد من أوراق الدعوى المطروحة عليها بسبب نقل الدعوى بحالتها إليها ، طالما أن هذا المحضر لم يشبه بطلان فى ذاته ولا تفيد إحالة محكمة الإستئناف الدعوى إلى التحقيق من جديد إطراحاً لأقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بحيث لا يمنتع عليها الإستناد إلى التحقيق .
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1834
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على النكاح و تردد القول بين الحنيفة ، فعند الصاحبين يحل الشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنه ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقة أو الحكمية ، فمن شهد رجلاً و إمراة يسكنان فى موضوع أو بينهما إنبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن حضر وقت العقد ، أما الإمام فلم يجز للشاهد أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هو ما يكون بالتواتر.
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1748
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 8
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها أو الرد إستقلالاً على كل ما يثيره الخصم متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق .
=================================
الطعن رقم 0625 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1597
بتاريخ 02-11-1977
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 5
مناط حرية محكمة الموضوع فى تقرير الدليل أن يكون قضاؤها قائماً على أسباب تحمله ، كما أن حقها فى الألتفات عن طلب الإحالة إلى التحقيق رهين بأن تجد فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها مما يغنى عن إجرائه .
( الطعن رقم 625 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/11/2 )
=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 6
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 7
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه فى الأحوال التى يكون الإثبات فيها جائزاً بالبينة و القرائن يصح الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين ، كقرينة ضمن قرائن أخرى .
( الطعن رقم 721 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/6/30 )
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 897
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 30 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه " إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه و أنكر ذلك خلفه أو نائبه ، و كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة أصبعه ، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد أن يكل إلى قاضى الموضوع إختيار الطريقة التى يراها مؤدية إلى ظهور الحقيقة ، فله التحقيق بالبينة أو بالمضاهاه أو بهما معا إذا رأى لزوماً لذلك .
=================================
الطعن رقم 0816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742
بتاريخ 06-12-1977
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 1
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0893 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1859
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 2
نص المادة 211 من قانون المرافعات صريح فى أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر فى الدعوى قبولاً صريحاً أو ضمنياً يفيد تنازله عن حق الطعن فلا يقبل منه بعد ذلك و يشترط فى القبول المانع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، و لئن كان الأصل فى القبول المانع من الطعن أن يتم بعد صدور الحكم لأن حق الخصم فى الطعن ينشأ بصدوره فيتصور فيه التنازل عندئذ بقبوله بعد ثبوت حقه فى الطعن إلا أن قبول الحكم قد يكون سابقاً على صدوره كما لو صدر الحكم موافقاً لطلبات الخصم فيمنعه ذلك من الطعن فيه . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة كانت قد أبدت طلباً إحتياطياً فى الدعوى بإحالتها إلى التحقيق لتثبيت إقامتها مع والدتها بالسكن الذى هدم فإنه لا يجوز لها و قد أصدرت المحكمة حكماً موافقاً لهذا الطلب أن تطعن فيه ، و لا ينال من ذلك صدوره من محكمة الدرجة الثانية بعد أن قضى لصالحها من محكمة أول درجة التى لم تر حاجة لإتخاذ مثل هذا الإجراء طالما أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه عليه من دفوع أو دفاع أمام محكمة أول درجة و أنه لم يثبت تنازلها عن هذا الطلب و من ثم فإن النعى عليه يكون غير مقبول .
=================================
الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232
بتاريخ 12-01-1977
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 3
إذ كانت الطاعنة لم تطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع - بعدم الإختصاص المحلى - إستناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم دليلاً على أنها تقيم فى غير المحل الوارد بصحيفة الدعوى يكون قد إلتزم صحيح القانون .
=================================
الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 4
المقرر أن وزن كفاية أدلة الصورية و تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به و لا معقب عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدى إليه مدلولها ، و القانون لم يجعل صلة القرابة بين الشاهد و المشهود له سبباً لعدم الأخذ بأقوال الشاهد .
=================================
الطعن رقم 0687 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 279
بتاريخ 24-01-1978
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 4
طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابى يكون غير جائز لمخالفته لحكم المادة 61 من قانون الإثبات و إذ كان من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم الخمسة الأول تمسكوا بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 687 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0197 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 497
بتاريخ 16-02-1978
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 3
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام . فعلى ما يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذ كان الواقع أن محكمة أول درجة حكمت قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن هدم المدرسة حتى سطح الأرض على ما كان فيها و مقدار ما لحقه من جراء ذلك من ضرر ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يبد أى إعتراض على هذا الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود و لا بعد سماع أقوالهم بل سكت عن ذلك إلى أن صدر الحكم فى الدعوى فإن ذلك يعتبر تنازلاً عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة و لا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 197 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/16 )
=================================
الطعن رقم 0618 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 40 
بتاريخ 07-04-1979
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 63 من قانون الإثبات على أنه " يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى ... ... "ب" إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه " يدل على أن المشرع إستهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة بإستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت ، بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى ، شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جدى أو قوة قاهرة ، فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل - و لو كان خطأ أو إهمالاً - بقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود .
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 196
بتاريخ 25-04-1979
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 1
لئن كان طلب التحقق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف . إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإستئناف و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى ، فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفى الوقائع المراد إثباتها بالبينة .
=================================
الطعن رقم 0469 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 871
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 3
إنه و لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه ، و إذ كان ردها غير سائغ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 469 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء فى سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .
=================================
الطعن رقم 0817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877
بتاريخ 26-06-1980
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 3
مـأمورية الخبير هى التوصل بخبرته و بحثه إلى الحقيقة الواقعية أو الفنية المطلوب الكشف عنها ، أما ما تأذن له به المحكمة من مناقشة شهود الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم دون حلف يمين عملاً بالمادة 148 من قانون الإثبات ، فلا يعد تحقيقاً قضائياً و لا تفويضاً به من المحكمة يلزم الخبير بالقيام به ، و إنما هو مجرد تصريح يرخص له أن يستهدى بهذه المناقشة فى أداء مهمته و لا تثريب عليه إن هو لم يلجأ إلى الإستعانة بهذا الأجراء ، و على من يرى من الخصوم ضرورة سماع الشهود كوسيلة لإثبات إدعاءته ، أن يطلب من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق .
( الطعن رقم 817 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/26 )
=================================
الطعن رقم 1065 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1325
بتاريخ 10-05-1980
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 2
المادة 93 من قانون الإثبات و إن نصت على أن " يشمل محضر التحقيق على البيانات الآتية - يوم التحقيق و مكان و ساعة بدئه و إنتهائه .. إلا أنها لم ترتب البطلان جزاء على عدم إثبات هذه البيانات و كان إغفالها لا يؤدى إلى تخلف غاية معينة إذ هى لا تعدو أن تكون فى حقيقتها بيانات تنظيمية ، فإن خلو محضر التحقيق الذى أجرته المحكمة منها لا يرتب البطلان .
=================================
الطعن رقم 1065 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1325
بتاريخ 10-05-1980
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 3
المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله إلى تاريخ لاحق و أن الأمر متروك لمطلق تقديرها ، فإنه لا جناح عليها فى عدم إستجابتها لما طلبه الطاعن لأن ذلك يفيد عدم قبولها عذره فى عدم إعلانه شهود فى الميعاد الذى كان محدداً للتحقيق .
( الطعن رقم 1065 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743
بتاريخ 03-03-1981
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 3
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها .
=================================
الطعن رقم 0156 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1573
بتاريخ 21-05-1981
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .
=================================
الطعن رقم 0418 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1456
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 3
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية لم تعول على إدعاء المستأنفين - الطاعنة و المطعون عليها الأخيرة - وجود موانع مادية و أدبية حالت بينهما و بين السير فى الإستئناف ، و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق هو أمر جوازى لها متروك لرأيها و تقديرها
و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله ، و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على تمسكها أمام محكمة الموضوع بصورة صريحة جادة بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا محل للتحدى بما يثيره فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 418 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0233 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1826
بتاريخ 15-06-1981
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات أنه إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما مما مفاده أن قاضى الموضوع غير ملزم بالإلتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة و بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها و بطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و ذلك على ما تقضى به المادتان 30 ، 58 من قانون المرافعات و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمه الظروف و القرائن التى إستبان منها ذلك ، و إذ كان يبين من أسباب الإستئناف المودعة صورة طبق الأصل منها ملف الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب و إذ جاء الحكم المطعون فيه و لم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه و إقراره بصحة الحساب و مع ذلك قضى بتأييد الحكم الإبتدائى دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً و وجه إقتناعه بأن توقيع الطاعن و إقراره صحيحين من وقائع الدعوى و مستنداتها على ما تقضى به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما أنه لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى القانون قد جاء قاصر البيان .
( الطعن رقم 233 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0266 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 905
بتاريخ 14-11-1982
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم و إنما للمحكمة عدم الإستجابة إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .
( الطعن رقم 266 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 781
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - "1" أن من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به ، و ذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به .
( الطعن رقم 15 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0425 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1453
بتاريخ 28-05-1984
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها ، فلها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق أو ندب خبير ، فإذا لم يطلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها فلا يجوز له النعى على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم بالقصور بما يكون معه النعى فى هذا الوجه أيضاً غير مقبول .
( الطعن رقم 425 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/28 )
=================================
الطعن رقم 1077 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1778
بتاريخ 01-11-1984
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 4
المقر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
( الطعن رقم 1077 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/11/1 )
=================================
الطعن رقم 1447 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1564
بتاريخ 07-06-1984
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 7
إن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه فى أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفس الوقائع المراد إثباتها بالبينة .
=================================
الطعن رقم 1444 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2311
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 3
لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
=================================
الطعن رقم 0352 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 310
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام ، و إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة و ما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسرى مواعيد الطعن إلا من تاريخ إعلانها ، و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام و من بينها تلك التى ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر أية جلسه تالية لهذا الإنقطاع و لو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك .
=================================
الطعن رقم 1212 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 516
بتاريخ 27-03-1985
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 1
وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبى يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية . فإذا أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود .
( الطعن رقم 1212 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0322 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1025
بتاريخ 21-11-1985
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 3
طلب إجراءات التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال و إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .
=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1209
بتاريخ 26-12-1985
الموضوع : اثبات 
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق 
فقرة رقم : 1
يجوز إثبات الغش - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البينة و إذ أسست الطاعنة دفاعها أمام محكمة الموضوع على ما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضده - بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها السند المذكور ، و كان هذا منه - فيما لو ثبت - يشكل إحتيالاً و غشاً يجوز إثباته بطريق الإثب

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 200 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,953,966

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »