1- انذار رسمى من البائع أو المشترى للشفيع
2- انذار من مشتر للبائع بتحمله مسئولية ما اوقعه فيه
3-تجديد قيد حق عينى تبعى
4-تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى
5-تظلم من رفض توثيق محرر
6-تظلم من قرار بحفظ طلب تأشير هامش
7-تقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع
8-تقرير ببطلان اعلان عن البيع
9-صيغة دعوى فسخ عقد بيع
10-دعوى من مالك لازالة منشات اقامها الغير على ارضة
11-دعوي تثبيت ملكية
12-عقد بیع ابتدائي لحصة علي المشاع
1- انذار رسمى من البائع أو المشترى للشفيع
انه فى يوم ........ الموافق..-..-....الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة:
السيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
و أنذرته بالآتى
بموجب عقد بيع عرفى محرر فى ..-..-.... باع المنذر للسيد/ ........و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........قسم ........ محافظة ........ , العقار رقم ........ تنظيم الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ و البالغ مساحته ........ مترا مربعا و هو عبارة عن ........ ويحده من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ لقاء ثمن قدره ........ جنية و قد تضمن العقد أن المشترى قام بدفع مبلغ ........ جنية للمنذر بمجلس العقد كمقدم ثمن وان المشترى قام بدفع الثمن وقدره........جنيها التزم بدفعه عند تسجيل العقد .
و قد تم البيع وفقا للشروط الآتية : ........
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المنذر اليه و أنذرته بصورة من هذا .
و لأجل العلم .
2- انذار من مشتر للبائع بتحمله مسئولية ما اوقعه فيه
انه فى يوم ........الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ وموطنه المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
انا ........ محضر محكمة ........ الجزئية , قد انتقلت الى محل اقامة:
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
وانذرته بالآتى
بتاريخ ..-..-.... ابرم المنذر مع المنذر إليه عقد بيع تضمن شراء الأول من الثانى قطعة أرض فضاء مساحتها ........ كائنة ........ لقاء ثمن مدفوع قدره ........ فقط ........ باعتبارها تطل على طريق عام هو شارع ........ حسبما نص عليه فى العقد, وتسلم المنذر ........ بتاريخ ..-..-.... أقام عليها بناء عبارة عن ........ ملتزم الحدود الواردة بالعقد ثم فوجئ باحدى الجهات الادارية تزيل البناء من ناحية الواجهة فى مساحة قدرها ........باعتبار هذه المساحة مملوكة لها أصبحت معه القطعة الباقية حبيسة لا تطل على طريق عام وتخلفت بذلك صفة جوهرية فى المبيع لو كان علم المنذر بها ما اقدم على التعاقد وهو ما يتحقق به الغلط الموجب لابطال التعاقد وفقا لما تنص عليه المادة120من القانون المدنى والتى خولت للمتعاقد الذى يقع فى غلط جوهرى أن يطلب ابطال العقد اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ولما كان الثابت من عقد البيع سالف البيان أن المبيع يطل على طريق عام هو شارع ........ وأن تلك صفة جوهرية فيه لولاها ما اقدم المنذر على التعاقد, فإنه يكون قد وقع فى غلط يجيز له طلب ابطال العقد اذ يستدل من ظاهر بنوده أن المنذر اليه قد وقع مثل المنذر فى هذا الغلط فضلا عن أنه كان من السهل عليه أن يتبينه بالرجوع إلى الخرائط المساحية بالجهة الادارية المختصة
واذ تبين من دعوى اثبات الحالة رقم ........ لسنة ........ مستعجل ........ التى أقامها المنذر أن المبانى المقامة على ........ تبلغ قيمتها ........ فقط ........ وقد أصبحت حبيسة لا تطل على طريق عام ولا تصل اليه بأى سبيل بسبب الخطأ الذى ارتكبه المنذر اليه وأدى الى الاضرار بانذار على نحو ما تقدم مما ينهض بمسئوليته ويلتزم بموجبها بأن يدفع مبلغ ........ فقط ........ للمنذر تعويضا له عما اصابه من ضرر بسبب ابطال التعاقد وفقا للاحكام المقررة قانونا والمتعلقة بابطال العقد للغلط والتعويض عنه
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انذرت المنذر اليه باقرار بابطال العقد المؤرخ ..-..-.... للغلط ورد الثمن المدفوع وقدره ........ فقط ........ فضلا عن مبلغ التعويض الذى تضمنه هذا الانذار وقدره ........ فقط ........ وذلك خلال أجل اقصاه يوم ........ الموافق ..-..-.... والا اضطر المنذر لرفع الامر للقضاء لاستصدار حكم بابطال العقد مع التعويض
ولاجل العلم
3-تجديد قيد حق عينى تبعى
تجديد قيد حق امتياز المقيد قائمته
تحت رقم ........ بتاريخ ..-..-....
مقدمه الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد/ ........ بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ و المودع بالحافظة المرافقة .
رجاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراجعة هذا الطلب و موافاتى باخطار القبول و قد أودعت المستندات مع قائمة القيد الاولى تحت رقم ........ لسنة ........ و ذلك وفقا للبيانات التالية :
لصالح السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
ضد
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
الموضوع
بموجب عقد بيع نهائى مسجل تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ بتاريخ ..-..-.... باع الطالب للمقدم ضده العقار المبين فيما بعد بثمن قدره ........ جنيه دفع منه مبلغ ........ جنيه كمقدم ثمن , و التزم بالوفاء بالباقى و قدره ........ جنيه على أقساط نصف سنوية بواقع القسط ........ جنيه ابتداء من شهر ........ سنة ........ و يكون للطالب حق امتياز على العقار المبيع تأمينا عينيا و ضمانا لسداد ما يلى :
أولا : مبلغ ........ جنيه قيمة باقى ثمن العقار المبين أدناه .
ثانيا :فوائد على المبلغ المتقدم بواقع ........% سنويا اعتبارا من أول ........ سنة ........ تحت القيد .
على العقار الموضح فيما يلى
قطعه أرض فضاء تحمل رقم ........ تنظيم ........ .
ووفقا لبنود العقد , فان كل قسط يستحق دون سداد تستحق عليه فوائد اتفاقية بواقع ........% دون حاجة الى تنبيه أو أى اجراء آخر .
و فى حالة عدم الوفاء الكلى أو الجزئى لثلاثة أقساط شهرية فى مواعيد استحقاقها يسقط الاجل الممنوح للمشترى و تصبح جميع الاقساط المؤجلة مستحقة السداد فى الحال و يستحق على جميع المبلغ فوائد بواقع ........% سنويا .
لذلك
يلتمس الطالب اتخاذ اللازم نحو قيد هذا الطلب بدفتر الاسبقية و موافاتى باخطار القبول لتحرير مشروع القائمة .
تحريرا فى ..-..-.... الطالب
4-تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى
محكمة ........ الابتدائية
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... .
أمامى أنا ........ أمين سر الدائرة ........
حضر الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ عن السيد / ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بالتوكيل رقم ........ لسنة ........ عام
ورفع التظلم الماثل ضد كل من :
1- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى .
2- السيد أمين مكتب الشهر العقارى بـ ........
و يعلنان بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ .
و قرر بالآتى
بتاريخ ..-..-.... تم شهر عقد البيع الصادر للطالب من السيد/ ........ تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ بعد أداء جميع الرسوم المقررة قانونا و ذلك عن عمليتى التوثيق و الشهر .
و بتاريخ ..-..-.... أعلن الطالب بأمر التقدير رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ الصادر من السيد أمين المكتب المذكور متضمنا فرض رسوم تكميلية قدرها ........ جنيها , و نص منطوقه على ........ .
و اذ تنص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 برسوم التوثيق و الشهر على أنه يجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الاعلان أمام المحضر عند اعلان الامر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الامر .
و لما كان أمر التقدير سالف البيان قد صدر بالمخالفة لاحكام الواقع و القانون فان الطالب يتظلم منه للاسباب الآتية :
أولا : المقرر قانونا أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية مبدئيا قيمة العقار الموضحة بالمحرر المشهر . بحيث اذا ما اتفقت هذه القيمة مع القيمة الحقيقية للعقار أصبح التقدير نهائيا مما يحول دون استحقاق رسوم تكميلية و الا كان أمر التقدير الذى يصدر بذلك و اردا على غير محل متعينا الغاؤه . و لما كان الثابت من المستندات المرافقة لهذا التظلم و من تقرير الخبير الاستشارى المودع حافظة الطالب , أن قيمة العقار الموضحة بالمحرر المشهر هى قيمة حقيقية غير مشوبة بصورية أو تدليس , و من ثم تكون الرسوم النسبية التى تم تحصيلها وقدرها ........ جنيها نهائية مما يحول دون المطالبة برسوم تكميلية , و يكون أمر التقدير المتظلم منه فى غير محله .
ثانيا : المقرر قانونا , أن المشرع اذا ما وضع معيارا لتقدير قيمة العقار , تعين الالتزام به دون الخروج عليه اعمالا لارادة المشرع , و اذ أوجب القانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق و الشهر المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980 أن يتم تقدير قيمة الاراضى الزراعية على أساس الثمن أو القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن الضريبة الاصلية السنوية مضروبة فى 250 مما مفادة أن الثمن الوارد بالعقد ان لم يكن يقل عن هذا القدر قامت قرينة قانونية على صحته مما يحول دون فرض رسوم تكميلية تجاوز ذلك , و لما كانت الضريبة الاصلية السنوية المقررة على المبيع تبلغ ........ جنيها و من ثم يكون الثمن الوارد بالعقد فى الحدود المقررة قانونا , و اذ لم يلتزم أمر التقدير المتظلم منه هذا النظر و جاء برسوم تكميلية تجعل التقدير جزافيا دون سند من الواقع أو القانون فانه يكون مشوبا بالفساد متعينا الغاؤه اكتفاء بالرسوم النسبية التى تم تحصيلها .
مفاد ما تقدم , هو الالتزام بالمعيار التشريعى سالف البيان فى تحديد قيمة العقار محل المحرر المشهر , و اذ كان الثابت من الكشف الرسمى الصادر من الضرائب العقارية و المودع حافظة الطالب , أن الضريبة الاصلية المقررة على العقار قدرها ........ جنيها سنويا , و من ثم تكون قيمة العقار وفقا للمعيار التشريعى المتقدم هى ........ جنيها و هو ما يتفق مع ما تضمنه العقد المشهر , و اذ خالف أمر التقدير المتظلم منه هذا النظر و جاء برسوم تكميلية مفادها مجاوزة قيمة العقار لما تضمنه العقد المشهر , فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه جديرا بالالغاء .
لذلك
يتظلم الطالب من أمر التقدير رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ طالبا قبول تظلمه شكلا و فى الموضوع بالغاء هذا الامر و اعتباره كأن لم يكن مع الزام المتظلم ضدها المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
وأقفل المحضر فى تاريخه عقب اثبات ما تقدم ويعلن المتظلم ضدها للحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة ........ بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالطلبات المتقدمة .
المقرر ........ امين السر ........
5-تظلم من رفض توثيق محرر
السيد رئيس محكمة ........ بصفته قاضيا للامور الوقتية.
مقدمه ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
ضد
1- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للتوثيق و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ........
2- السيد/ رئيس مكتب توثيق ........ بصفته و يعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ........
الموضوع
بتاريخ ..-..-.... تقدم الطالب للموثق بالمكتب المذكور بمحرر متضمن ........ و ذلك لتوثيقه, الا أنه رفض ذلك بتاريخ ..-..-....
و لما كان موضوع المحرر ليس مخالفا للنظام العام أو الآداب و ليس مشوبا بثمة بطلان و لم يكن من المحررات واجبة الشهر , فلا يكون هناك مبرر لرفض توثيقة .
لذلك
يلتمس الطالب قبول التظلم شكلا و فى الموضوع بالغاء قرار الرفض المتظلم منه و بتوثيق المحرر .
تحريرا فى..-..-.... المتظلم .......
6-تظلم من قرار بحفظ طلب تأشير هامشى
السيد أمين مكتب الشهر العقارى بـ ........
مقدمه الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته و كيلا عن السيد/ ........ بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........
تقدم الطالب للمكتب بطلب تأشير هامشى بتاريخ ..-..-.... قيد بدفتر أسبقية هذه الطلبات برقم ........ بتاريخ ........ , و قام المكتب بتاريخ ..-..-.... باخطار الطالب بحفظ طلبه , و اذ تنص المادة 39 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 المعدلة على أ, لمن حفظ طلبه أن يطلب الى أمين الشهر فى خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغ قرار الحفظ اليه رفع الامر الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع مكتب الشهر بدائرتها و يصدر القاضى بعد سماع ايضاحات صاحب الشأن و مكتب الشهر العقارى قرارا مسببا خلال أسبوع من رفع الامر اليه تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها للتأشير الهامشى .
و لما كان قرار الحفظ المتظلم منه جاء مجحفا بحقوق الطالب , فانه يتظلم منه للاسباب الآتية :
و للاسباب الاخرى التى سوف يوضحها الطالب عند نظر التظلم .
بناء عليه
يلتمس الطالب رفع هذا التظلم الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا للامور الوقتية للفصل فيه .
تحريرا فى ..-..-.... الطالب ......
7-تقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع
محكمة ........ الجزئية
انه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........
حضر أمامى أنا ........ أمين السر بمحكمة ........ الجزئية
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
وذلك فى القضية رقم ........ لسنة ........ تنفيذ ........ المرفوعه من السيد/ ........ ضد ........
وقرر بالاتى
بتاريخ ..-..-.... تلقى الطالب اخبارا من قلم كتاب محكمة ........ الجزئية متضمنا أن السيد/ ........ أودع بقلم كتاب المحكمة قائمة بشروط بيع العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمملوك للسيد/ ........ بثمن أساسى قدره ........ جنيها وتم تحديد جلسة ..-..-.... الساعة ........ بمقر المحكمة لنظر ما يحتمل تقديمة من اعتراضات على القائمة .
وإذ أوجبت المادة 422 من قانون المرافعات تقديم هذه الاعتراضات بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الاقل .
ومن ثم يحق للطالب وهو طرف فى اجراءات نزع الملكية أن يتعرض على قائمة شروط البيع للاسباب الاتية :
1- ان التنفيذ على العقار اتخذ بموجب ........ بوجب القانون لصحة اجراءات التنفيذ أن يعلن السند التنفيذى لشخص المدين أو لموطنه والا كان الاعلان باطلا مما لا يجوز معه اتخاذ أية اجراءات تنفيذية , وإذ يبين من صورة اعلان هذا السند انها اعلنت بعنوان ........ وهو ليس موطنا للطالب كما أنه لم يعلن لشخصه , ومن ثم يكون اعلان السند التنفيذى قد وقع باطلا مما يؤدى حتما الى بطلان كافة اجراءات التنفيذ التى بنيت عليه حسبما هو مقرر من أن ما بنى على باطل فهو باطل .
2- كما يبين من ذات الصورة المعلنه من السند التنفيذى خلوها من توقيع المحضر الذى قام بالاعلان , ولما كان اعلان السند التنفيذى لا يكون صحيحا الا إذا تم بورقة رسمية من أوراق المحضرين , وكان توقيع المحضر هو الذى يضفى على هذه الورقة الصفة الرسمية ومن ثم لا تكون الورقة الغير موقعة منه من أوراق المحضرين ولا يكون السند التنفيذى قد أعلن اعلانا صحيحا مما يصم الاعلان بالبطلان ومن ثم تبطل كافة الاجراءات اللاحقة حتى لو كان أصل الاعلان موقعا عليه من المحضر .
3- يلتزم الدائن مباشر الاجراءات وفقا لنص المادة 401 من قانون المرافعات أن يعلن المدين لشخصه أو لموطنه بتنبيه نزع الملكية متضمنا البيانات الواردة به وإذ أعلن التنبية لعنوان ........ وهو ليس موطن المدين كما أنه لم يعلن لشخصه فان هذا التنبية يقع باطلا , كما يؤدى الى بطلانه قصور بياناته ذلك أن العقار المنفذ عليه يجب وصفة بالتنبية وصفا نافيا للجهالة ومع ذلك اكتفى مباشر الاجراءات يتضمين التنبية ........ وهو ما لا يتحقق به مراد المشرع من وصف العقار خاصة وقد خوله استصدار أذن من قاضى التنفيذ بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته .
4- توجب المادة 414 من قانون المرافعات على مباشرة الاجراءات أن يودع قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية على أن تشمل على بيانات محددة بحيث تبطل القائمة إذ خلت من أحداها أو شابها قصور فى أى من هذه البيانات , وإذ يبين من الاطلاع على هذه القائمة أن البيان الوارد بها عن العقار المحجوز جاء قاصرا على نحو ما سلف فى السبب المتقدم فأنها تكون باطله .
5- تضمنت القائمة أن العقار يقسم الى عدد ........ صفقة ويتم البيع على هذا الاساس , ولما كانت هذه التجزئه تؤدى حتما الى الاضرار بالطالب ومن ثم يتعين العدول عن هذا الطريق وبيع العقار صفقه واحدة بثمن اساسى قدره ........ جنيها .
6- أوجبت المادة 415 من قانون المرافعات ارفاق مستندات محددة بقائمة شروط البيع على أن يكون من بينها شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبية وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة , مما مفادة أن تكون مدة العشر سنوات نهايتها تاريخ تسجيل التنبية , واذ خالف مباشر الاجراءات ذلك وقدم شهادة عقارية صادرة فى ..-..-.... وهو يوم سابق على يوم تسجيل التنبية مما لا يحقق مراد المشرع منه ولم يتدارك ذلك بشهادة لاحقه تتداخل فى ذات المدة , فأن ذلك يؤدى الى بطلان قائمة شروط البيع .
لما كان ما تقدم فأنه يتعين القضاء بقبول هذا الاعتراض شكلا وفى الموضوع ببطلان اجراءات التنفيذ بما فى ذلك تسجيل تنبية نزع الملكية رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ والذى أدى الى اعتبار العقار محجوزا حتى يتمكن الطالب من شطب هذا التسجيل .
وأقفل المحضر فى تاريخة عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ........ وجارى عرضه بجلسة ..-..-....المحددة لنظر الاعتراضات .
المقرر ........ أمين السر ........
8-تقرير ببطلان اعلان عن البيع
محكمة ........ الجزئية
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
حضر أمامى انا ........ أمين سر محكمة ........ الجزئية
السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
وقرر بالاتى
تم تحديد جلسة ..-..-.... لبيع العقار الكائن ........ ملك الطالب وأعلن عن هذا البيع باللصق والنشر , ولما كانت المادة 428 من قانون المرافعات أوجبت الاعلان عن البيع باللصق ونصت على البيانات الواجب توافرها فى صور هذا الاعلان , ولما كان الثابت من هذه الصور والصورة المودعة ملف التنفيذ المؤشر عليها من المحضر باجراء اللصق , أنها خلت من البيان المعلق بـ ........ ومن ثم يكون هذا الاعلان باطلا مما يستوجب الحكم ببطلانه وتحديد جلسة أخرى للبيع يعلن عنه اعلانا صحيحا .
واقفل المحضر فى تاريخة عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة ........ وجارى عرض هذا التقرير على السيد قاضى التنفيذ بجلسة البيع المحددة لها فى يوم ..-..-....
المقرر ........ امين السر ........
9-صيغة دعوى فسخ عقد بيع
انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........
محافظة .............
مخاطبا مع / ................
واعلنتهه بالأتى
بموجب عقد البيع المؤرخ .../..../...... باع الطالب الى المعلن اليه ماهو ..............( ولوكان المبيع عقار او ارض) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ............................... نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )( وحيث ان المعلن اليه لم يفى بالتزامه فى .................
فمن ثم يحق للطالب طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 157 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
وكذلك نص الماده 158 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .
اما اذا كان طلب فسخ العقد بسبب نقص الجسيم
بتاريخ .../..../...... باع المعلن اليه الى الطالب ماهو ارض ( او اى شىء معين المقدار ويمكن النقصان فيه) الكائنه فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ............................... نظير ثمن اجمالى قدره ................... تدفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها )
الا انه عند الاستلام لاحظ المشترى نقص ال(...............) نقصا جسيم مما يحق معه للمشترى طلب فسخ العقد وذلك طبقا لنص الماده 433 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
1- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض . 2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته . 1- إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد .
2- أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد إتفاق يخالفه.
وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع للاضرار بمصلحة الطالب ، وحيث أن تسبب المعلن إليه فى الفسخ قد أصاب الطالب بأضرار بالغة ، فإنه يقدرها بمبلغ ..... كتعويض عن تلك الأضرار .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ..../..../........ ورد المبلغ المدفوع من الطالب تحت مسمى العربون وقدره ................... ، وذلك مع إلزامه بأداء مبلغ وقدره ........ تعويضا لطالب عن الاضرار التى اصابته من جراء الفسخ ، مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم /
السند القانونى : المواد , 157, 158 ،433 من القانون المدنى
10-دعوى من مالك لازالة منشات اقامها الغير على ارضة
--------------------------------------------------------------------------------
انة فى يوم الموافق / /2008 الساعة بناحية .......
بناء على طلب /........... المقيم ....... ومحلة المختار مكتب الاستاذ ....المحامى ب......الكائن ........
انا محضر محكمة....... قد انتقلت واعلنت
مخاطبا مع
1-...........................المقيم .....................
الموضوع
اولا يمتلك المدعى قطعة ارض زراعية الكائنة .......والبالغ مساحتها .....وحدودها .........وذلك بموجب ......تذكر سند الملكية
ثانيا وحيث انة بتاريخ / / اقام المعلن الية بسوء نية مبانى ومنشات على هذة الارض وهذة المنشات عبارة عن .................
ثالثا وحيث انة عملا بنص المادة 924 من القانون المدنى والتى تنص على انة (اذا اقام شخص بمواد من عندة منشات على ارض يعلة انها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الارض كان لهذا ان يطلب ازالة المنشات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان لة وجة وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فية ......)
رابعا مما تنعقد معة مصلحة المدعى فى اقامة هذة الدعوى للقضاء بطلباتة
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن الية بصورة من هذة الصحيفة وكلفتة بالحضور امام محكمة .......الكائنة .....وذلك بجلستها المدنية المنعقدة علنا يوم ..... الموافق.....من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة ولسماعة الحكم
اولا بالزامة بازالة المبانى والمنشات التى اقامها على الارض المملوكة للطالب والمبينة بصدر هذة العريضة وذلك فى ظرف ......والا يصرح للطالب بازالتها على نفقة المدعى علية
ثانيا وفى الحالتين الزامة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
11-دعوي تثبيت ملكية
أنه في يوم الموافق / / الساعة بناء علي طلب السيد /
ومهنته المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ المحامي الكائن مكتبه
أنا / محضر محكمة انتقلت واعلنت كل من :
أولا السيد / ومهنته المقيم مخاطبا مع :
ثانيا السيد / ومهنته المقيم مخاطبا مع :
الموضوع
يمتلك الطالب " العقار رقم شارع دائرة قسم ومساحته 50 قيراطا ومكون من عدد ثلاثة طوابق , وحدوده علي النحو التالي :
1 – الناحية البحرية :.................
2 – الناحية القبلية : ......................
3 – الناحية الشرقية :.....................
4 – الناحية الغربية : ....................
وقد آلت الي الطالب ملكية نصف العقار بالميراث الشرعي عن والده المرحوم /
وهذه الملكية لم تكن خالصة له وحده بل كانت شائعة بينه وبين المعلن إليه الأول , وكل يحق له النصف بمقدار 25 قيراط . ومع ذلك فقد قام المعلن إليه الاول ببيع كامل العقار للمعلن إليه الثاني ودون علم من الطالب وذلك علي الرغم من شمول البيع لحصة الطالب ( عدد 25 قيراط ) . وحيث أن هذا البيع لا يسري في مواجهة الطالب ولا ينفذ في حقه كشريك , فيحق له من ثم اقامة هذه الدعوي بطلب تثبيت ملكيته لحصة شائعة في العقار المبيع إليهم بحق النصف , وعدم نفاذ هذا البيع مواجهته . وقد اعلن المعلن إليهم سالفي الذكر حتيث يصدر الحكم مواجهتهم ويكون حجة عليهم
بنا ءعليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد في تمام الثامنه صباح يوم الموافق / / لسماع الحكم بتثبيت ملكية الطالب لحصة شائعة في العقار المبين الحدود والمعالم بهذه الصحيفة بحق النصف وعم نفاذ عقد البيع الصادر من المعلن إليه الأول للمعلن الثاني في مواجهته ومنع تعرضها له فيما يخصه , مع الزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة
ولأجل
وكيل الطالب
توقيع المحامي
12-عقد بیع ابتدائي لحصة علي المشاع
محرر بتاريخ
..... /.... /.....
بین كل من
:-
١
) السید...................المقیم................ الديانة...........*****یة.....................بطاقة
رقم........مكتب سجل مدني................ صادره في.../.../...........
(
طرف اول بائع )
٢
) السیدة/...................المقیمة.....................مكتب سجل مدني............. صادره في /.../
(
طرف ثانيبائعة )
٣
) السیدة/................ المقیمة.....................الديانة................*****یة.....................بطاقة
رقم................ مكتب...........سجل مدني............صادره في.../ /.....
طرف ثالث مشترية )
اقر الاطراف بكامل أھلیتھم للتعاقد والتصرف وبأنھم غیر خاضعین لاحكام الحراسة واتفقوا علي الاتي
-:
تمهید
يمتلك الطرف الاول والثاني مساحة
.............علي المشاع في قطعة الارض رقم..... حارة..... بحوض
والبالغ مساحتھا.............ولرغبة الطرف الثالث المشترية في شراء ھذه المساحة فقد اتفقوا علي
الاتي :-
اولا
: -
يعتبر ھذا التمھید جزء لا يتجزء من ھذا العقد
ثانیا
:-
باع واسقط وتنازل الطرف الاول والثاني مجتمعین بكافة الضمانات القانونیة والفعلیة الي الطرف الثالث
القابل لذلك مساحة
........ مترا علي المشاع في قطعة ارض فضاء رقم........ بحارة........ وذلك ضمن
قطعة الارض والبالغ مسطحھا
وحدودھا كالاتي :
الحد البحري
:-
الحد الشرقي
:-
الحد القبلي
:-
الحد الغربي
:-
ثالثا
:
تم ھذا البیع بین الطرف الاول والثاني مجتمعین كبائعین والطرف الثالث كمشتري نظیر مبلغ إجمالي
قدره
........ جنیه دفعت جمیعھا من يد الطرف الثالث المشترية الي الطرف الاول والثاني البائعین عند
تحرير العقد ويعتبر توقیع البائعین علي ھذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونھائیة باستلامھا لكامل الثمن .
رابعا
الت الملكیة الي الطرفین الاول والثاني البائعین بالمیراث عن والدتھما المرحومة
/...................
والمتوفاة بتاريخ..../..... /........ والتي الت ملكیة الحصة المباعة بالشراء من السید /
خامسا
:-
يقر الطرف الثالث المشترية بانھا قد عاينت القدر المباع محل التعاقد المعاينة التامة النافیة للجھالة
شرعا وقانونا وفبلتھا بالحالة التي ھي علیھا عند التعاقد
سادسا
يتعھد الطرف الاول والثاني البائعین بتقديم كافة المستندات المطلوبة منھا ويتعھدا بالحضور
لأتمام
اجراءات الحكم بصحة ونفاذ ھذا العقد او الحضور امام مصلحة الشھر العقاري عند اخطارھم بذلك .
سابعا
يقر الطرف الاول والثاني البائعین بخلو القدر المبیع من اي حقو
ق عینیه او رھون او خلافه
ثامنا تقع مصروفات العقد وشھره علي عات
ق المشترية وحدھا
تاسعا
:-
اتف
ق الاطراف علي ان اي نزاع حول تفسیر او تنفیذ ھذا العقد تختص به محاكم...................علي
احتلاف درجاتھا .
عاشرا
:-
حرر ھذا العقد من
ثلاث نسخ للعمل بموجبھا عند الاقتصاد
طرف اول وثاني................................................ طرف ثالث
بائعین.................................................. ...... مشترية
ساحة النقاش