موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required


تطليق لاستحكام النفور وفقا لشريعة الارمن الارثوذكس==دعوى تطليق وفقا لشريعة الاقباط الارثوذكس==صحيفة دعوى تطليق للضرر بين زوجين أرثوذكس=دعوى بطلان عقد زواج لردة الزوجة
أنه فى يوم .............الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحلها المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت إلى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. .
وأعلنته بالآتى
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ............. والمبرم طبقا لشريعة الارمن الارثوذكس, وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج, إلا أنه أساء معاشرتها وأخل بواجباته نحوها اخلالا جسيما أدى الى نفورها منه ثم استحكم هذا النفور بينهما, إذ دأب على الاعتداء عليها واهانتها والتقليل من شأنها فى جميع مجالسهما والتقطير عليها فى النفقات الضرورية رغم يسارة وعدم ائتمانها حتى على المصروفات المنزلية, مما جعلها تنفر منه ولا تستطيع الاستمرار معه فى حياة زوجية طبيعية .
وإذ تنص المادة 52 من مجموعة قواعد الاحوال الشخصية لطائفة الارمن الارثوذكس على أنه " كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل اشتراكهما فى المعيشة مستحيلا " مما مفاده القضاء بالطلاق إذا استحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها أمكان التوفيق, وكان الثابت من الوقائع والتصرفات سالفة البيان أن النفور قد استحكم بالنسبة لها ولا تطيق العيش مع المعلن إليه ولن تكون على وفاق معه اطلاقا, فقد تصدعت علاقتهما الزوجية بخطأ الاخير على نحو يستحيل علاجه ورأبه .
ولما كانت المادة 60 من ذات المجموعة تنص على أنه إذا رفع طلب الطلاق لأى سبب كان - عدا السبب المنصوص عليه فى المادة 39 - فللمحكمة الاتحكم الا تحكم مباشرة به ولو كان الطالب على حق وفى هذه الحالة تأمر بانفصال الزوجين - جسديا - لمدة لا تزيد على سنة ويتعين على المحكمة أن تأمر أولا بانفصال الزوجين لمدة سنة فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 52 فإذا انقضى الاجل الذى حددته المحكمة دون أن يتصالح الزوجان كان لكل منهما أن يعلن الآخر بالحضور الى محكمة لسماع الحكم بالطلاق . فإن الطالبة وقد أقامت دعواها على سند من نص المادة 52 سالفة البيان, ولتصميمها على طلب الطلاق, تطلب اصدار قرار انفصالها عن المعلن اليه لمدة سنة تمهيدا لاعلانه بطلب الطلاق بعد انقضاء هذا الاجل .
وتركن الطالبة فى أثبات دعواها إلى البيئة .
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. لشئون الاسرة الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة بغرفة مشورة فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بتطليق الطالبة من المعلن اليه, والزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

================
دعوى تطليق وفقا لشريعة الاقباط الارثوذكس

أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
• وأعلنتها بالآتى
بموجب عقد زواج صحيح موثق بتاريخ ............. ومبرم طبقا لشريعة الاقباط الارثوذكس, تزوج الطالب بالمعلن اليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الاذواج وقد لاحظ عليها انحرافا عن السلوك القويم بعد أن قام بمراقبتها والتحرى عن الاماكن التى تتردد عليها حتى تأكد من سوء سلوكها وقد فاجأها فى يوم ............. بمسكن الزوجية وعندما هم بفتح الباب وجده مغلقا من الداخل فسارع إلى كسره, فوجد معها رجلا غريبا بملابسه الداخلية مختبئا اسفل السريرا بحجرة النوم مما يقطع بأنحرافها وسوء سلوكها, إذا اعتادت على ارتكاب الفحشاء وهو ما اتضح للطالب من مراقبتها, وتحرر عن ذلك المحضر برقم .............
ولما كانت المادة 56 من مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس تنص على أنه " إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقة وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى اصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحة فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق " فأن مفاد ذلك أنه يجوز الحكم بالتطليق إذا أتى الزوجين أفعالا تنطوى على اخلال جسيم بواجب الاخلاص نحو الزوج الآخر, دون أن تصل إلى حد الزنا وأن يعتاد على ذلك بصورة لا يرجى منها اصلاحه دون اعتداد باشتراط سبق توبيخ الرئيس الدينى ما دام قد ثبت اعتياد الزوج على السلوك السئ .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه إلى " المحضر رقم ............. .
• بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل اقامة المعلن اليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضورأمام محكمة ............. لشئون الاسرة الدائرة ............. بمقرها الكائن ............. وذلك بجلستها المنعقدة بغرفة المشورة فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بتطليق المعلن اليها من الطالب, والزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
================
صحيفة دعوى تطليق للضرر بين زوجين أرثوذكس

أنه فى يوم ............. الموافق .............الساعة ............. بناء على طلب السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
واعلنته بالآتى
الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ............. وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج, وقد اعتاد ايذاء الطالبة ايذاء جسيما من شأنه أن يعرض صحتها للخطر, فقد اعتدى عليها بالضرب المبرح بتاريخ ............. وأدى ذلك إلى تخلف العديد من الاصابات بها, ثم اعتدى عليها بالضرب مرة ثانية بتاريخ ............. كما تعدى عليها بالضرب بتاريخ ............. وأحدث بها............. .
ولما كانت المادة 55 من مجموعة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس تنص على انه " إذا اعتدى أحد الزوجين على الآخر أو اعتاد ايذاءه ايذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أنه يطلب الطلاق " مما مفاده أن الاعتداء الذى يبرر التطليق لدى هذه الطائفة هو الذى يصل إلى حد محاولة القتل ويكفى فيه أن يقع مرة واحدة أو الذى لا يصل إلى هذا الحد ولكنه يبلغ من الجسامة بحيث يترتب عليه تعويض صحة الزوج المعتدى عليه للخطر, وفى هذه الحالة يشترط تكرر الاعتداء بحيث يصبح عادة لدى الزوج المعتدى, ويستوى فى الحالتين أن يكون الزوج فاعلا أصليا أو شريكا فى الاعتداء ولكن لا يشترط أن يتحقق فيه بموجب توقيع العقوبة الجنائية وذلك لأن الامر لا يرجع الى التقرير بترتيب أثر على ارتكاب الجريمة بحيث يتعين اعماله متى توافرت فيها أركانها المقررة فى قانون العقوبات, وانما مرده إلى اخلال الزوج بما يلقيه عليه ميثاق الزوجية المقدس من واجب التعاون مع الزوج الآخر على شئون الحياة فضلا عن اخلاصه له واحسان معاشرته, وهو ما يكفى لتحققه مساهمة الزوج بأى صورة فى التعدى على زوجه ولو لم يبلغ فعله مبلغ الجريمة .
وإذ قام المعلن اليه بالتعدى بالضرب على الطالبة عدة مرات وأصبح هذا السلوك العدوانى عادة تأصلت لدية, فيحق للطالبة استصدار حكم بتطليقها منه, وتركن فى اثبات ذلك الى ............. "
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. لشئون الاسرة الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بتطليق الطالبة منه مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
====================
دعوى بطلان عقد زواج لردة الزوجة

انه فى يوم ..........الموافق.../... /......... الساعة
بناء على طلب السيد / ................ومهتنه .......ومقيم برقم ..... شارع ......................قسم ......محافظة .....ومحلة المختار مكتب الاستاذ /..............
انا ..........محضر محكمة ................قد اتنقلت الى محل اقامة
1- السيد / ..................ومقيمة برقم ....شارع .............قسم .......محافظة...... مخاطبا مع /

2- السيدة / ..................ومقيمة برقم ....شارع .............قسم .......محافظة...... مخاطبا مع /
3- السيد الاستاذ وكيل نيابة.................ويعلن بمقر عمله مخاطبا مع /

واعلنتهم بالاتى
المعلن اليها الثانية كانت تدين بالاسلام وبتاريخ .../... /......... ارتدت عن دين الاسلام بان اعتقنت الديانه المسيحية طبقا للثابت بالمحضر رقم ......المحرر بمعرفة وبتاريخ .../... /......... تزوجت المعلن اليها الثانية من المعلن الية الاول وهو دين بالاسلام وذلك بموجب وثيقة عقد زواج رسمية على يد مأزون ناحية ..........اقرت فيها المعلن اليها الثانية بانها تدين بالدين المسيحى وقد دخل بها المعلن الية الاول وعاشرها معاشرة الازواج .
وحيث ان المقرر شرعا انه لايحل للرجل المسلم الزواج من المرتدة فهى لاتصلح محلا للزواج ويقع الزواج منها باطلا لان المرتدة لاتقر على الملة التى انتقلت اليها ولو كان خروجها عن الاسلام الى اليهودية او النصرانية فحكمها ان تحبس حتى تتوب او الموت .
وحيث ان الطالب افهم المعلن اليهما الاول والثانية ببطلان عقد زواجهما وطلب منهما التفرقة ولكنهما لم يتمثلا واذ كان الطالب يدين بالاسلام ويحق له رفع الدعوى ببطلان عقد زواجهما وتفريقهما حسبة لان هذا من باب الامر بالمعروف وازالة المنكر فقد اقام الدعوى للقضاء بطلباته .

بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليهم واعلنتهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الأسرة للولاية على النفس بمقرها الكائن ..................بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ......الموافق ../../.....من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم ببطلان عقد زواج المعلن اليها الثانية من المعلن الية الاول المؤرخ ../../.....على يد مازون ناحية ........مع مايترتب من اثار والزام المعلن اليهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 241 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,702

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »