مذكرة بدفاع متهم في قضية سلاح أبيض
مذكـــــــره
بدفاع: ............... متهم
ضــــــــد
النيابة العامة .................... سلطة اتهام
في القضية رقم......... لسنة 2012 جنح مركز ......... المستأنفة برقم......... لسنة 2012 جنح مستأنف .........
والمحدد لها جلسة 3 / 10 / 2012
الوقائع والاتهام
أسندت النيابة العامة الي المتهم أنه في يوم 17/3/2012 أنه أحرز سلاحا أبيض مطواه قرن غزال بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية .
وطالبت عقابه بالمواد 12/1 ،25/1 مكرر ، 31 ، 30 .
وحكمت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم شهر مع الشغل وغرامة خمسون جنيها والمصاريف والمصادرة .
الدفــــــــاع
عدالة المحكمة الموقرة نلتمس التكرم بالقضاء :
ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام تأسيسا علي الآتي :
أولا : بطلان محضر التحريات لتناقضها مع الواقع
حيث أن الضابط محرر محضر التحريات قبيل اسم المتهم الرقيم 5 (والمذكور مسجل شقي خطر سرقات بالإكراه) في حين أن الواقع الثابت بأوراق رسمية هو أن المتهم ليس لديه سوابق، فهذا تناقض واضح مع الواقع يفقد محضر التحري من قيمته التدليلية لعدم صحة بما جاء به ويفقده الجدية.
ثانيا :بطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه علي تحريات غير جدية
معلوم لسيادتكم أنه يشترط القانون في إذن النيابة أن يكون مبنيا علي تحريات جدية , والتحريات تكون جديه إذا اشتملت علي دلائل وأمارات قوية علي ارتكاب المتهم جريمة .
وحيث أن التحريات جاءت بأن المتهم يحوز أسلحه ناريه وذخائر ولم تأتي بدليله أو أماره واحده علي ارتكاب المتهم لهذه الجريمة ، بل جاءت التحريات بمجموعة أسماء أشخاص ، قبيل كل اسم عنوانه وعمله فقط ، وبذلك فالتحريات غير جديه ، فإذن النيابة العامة باطل ، وما تلاهما من قبض وتفتيش باطلان ، لان بطلان أي إجراء يتناول جميع الآثار المترتبة عليه مباشرتنا ويلزم إعادته متي أمكن ذلك وفقا لنص المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية .
ولقد أكدت ذلك محكمة النقض في أحكامها ومنها قولها " من المقرر أن الأذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إجرائه الا لضبط جريمة – جناية أو جنحة-واقعه بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم بعينه وكان هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إذن بالتفتيش وإن كان موكولا لسلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع . "(الطعن رقم 1422 لسنة 51 ق 20/1/1981)
ثالثا:حجب القوات عن الشهادة
حيث ذكر الضابط أنه ذهب برفقة قوة من الشرطة ولكنه غيبهم عن الاوراق وحجبهم عن الشهادة لماذا ؟
رابعا : عدم معقولية تصور الواقعة وفق تصوير محضر الضبط لها
حيث ذكر ضابط الواقعة بمحضره (بالطرق علي الباب فتح لنا أحد الأشخاص تبين لنا أنه المأذون بتفتيشه أفهمته بشخصي وطبيعة المأمورية المكلف بها فسمح لنا بالتفتيش وعلي الفور قمت بتفتيش طيات ملابسه عثرت بجيب الجلباب علي سلاح ابيض عبارة عن مطواة قرن غزال .. وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اقر بحيازته السلاح بقصد الدفاع عن النفس ...)
• وكان المحضر محرر الساعة 30/7 صباحا
يتضح لسيادتكم من ذلك القول أن لفظ فسمح لنا يدلل علي أن المتهم لم يكن يحمل ثمة ممنوعات وإلا لهم بالفرار أو أغلق الباب في وجه الضابط ،وحيث أن المتهم وبنيته الجسمية تسمح بذلك .
• أيضا ذكر الضابط أن الواقعة الساعة 30 /7 صباحا أي أن المتهم مازال في مسكنة وأيضا أنه من توه مستيقظا أي أنه قبل فتح الباب كان نائما والشخص وهو نائم لا يحمل أسلحه ،أيضا ذكر الضابط لفظ وبمواجهته فمعلوم لسيادتكم أن المواجهة تكون بشئ مجهول للشخص أي لا يحمله أو شئ منكره وهذا يتناقض مع قول الضابط أن المتهم كان يحمل المطواة وأقر بحيازتها .
• أما عن إقرار المتهم للضابط فهو غير صحيح فالمتهم أنكر أمام النيابة العامة من الوهلة الأولي ولو صح وأقر المتهم أمام الضابط لماذا لم يقر المتهم عن السلاح الناري التي جاءت به التحريات وصدر إذن النيابة للتفتيش عنه ، فإن لم يكن هناك سلاح ناري فمحضر التحريات باطل وما تلاه من إجراءات باطله ،وأن كان المتهم لم يقر بحيازة المطواه فمحضر الضبط باطلا لاحتواه علي وقائع غير حقيقية ويفقده اليقينية للدليل الذي تقام عليه الإحكام الجنائية .
وبذلك تكون الواقعة غير ثابتة بدليل واحد يقيني يدين المتهم وفقا لنص المادة
304 إ . ج طالما داخل دليل الأوراق الريبة الشك وأصبح الأصل وهو براءة المتهم مازال باقيا لم يزحزح وهو حق دستوري نصت عليه المادة 67 من الدستور
وذلك ما أكدته محكمة النقض في أحكامها والتي منها " إن أصل البراءة يعتبر قاعدة اساسية في النظام الإتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الاشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم اصل البراءة ومن اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي عول عليه الحكم موديا الي ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق .(الطعن رقم 19050 لسنة 93 ق جلسة 15/1/1997 س 48 رقم 3 ص31 – نقلا عن المستشار / محمد أحمد أبو زيد – الموسوعة الجنائية – الطبعة الرابعة – سنة 2006 – 2007 –ص 48 )
وحيث ان الاتهام اصبح مشكوك فيه واحتمالي ولا تقام ادانه علي الظن والاحتمال وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في أحكامها بقولها :"الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ذكرتها الي الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فإن حكمها بإدانته يكون خاطئا واجبا نقضه "
( نقض 15/4/1946 – مجموعة عمر – ج 7 رقم 139 – ص 31
نقلا عن المستشار/ حسين عبد السلام جابر – التقرير الطبي – ط 1998- ص31 )
بنــاء عليـــه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء:
ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهام ظالم جائر بلا سند من صدق الواقع أو صحيح القانون . الدفاع
المحامي
ساحة النقاش