مذكرة في تبديد منقولات محجوزة 2
بدفاع :
السيد====================== متهم
ضــــــد
النيابةالعامة ممثلة اتهام
في الادعاء الجنائي الرقيم 0000 لسنة 2007 جنح ========
المحدد لنظره جلسة الثلاثاء الموافق =============
الواقعات
-وجيز الواقعة يخلص فيما سطرته أوراق الإدعاء الجنائى الظليم من انالهيئه القوميه للتأمينات الاجتماعيه – مكتب أدفو قد إدعت ان هناك مديونيه تقع علىعاتق المتهم لصاح الهيئه وانه قد تم التنبيه عليه اكثر من مره للسداد الا انه رفضالسداد وانه قد صدر له امر حجز ادارى برقم (85 لسنه 2007 ) وانه بناء عليه تم عملمحضر حجز منقولات ضد المتهم بتاريخ 28 /10/2007 وقد تم تحديد جلسه بيع للمنقولاتالمحجوزه والمزعوم بانها تم الحجز عليها لديه.
-وانه قد تعين حارسا عليها لحين البيع – وانه قدتم تحديد جلسه لبيع المنقولات المحجوزه بتاريخ 2/12/2007 وقررت الهيئه المدعيهبالتجنى ان المتهم اعلن بها
-وغير انه فى التاريخالمحدد للبيع توجه مندوب التنفيذ الادارى وذلك للسير فى إجراءات البيع وقرر مندوبالتنفيذ انه قد تبين له عدم وجود المنقولات وان المتهم قام بتبديد اموال الهيئهواحيلت الاوراق الى النيابه العامه ولما لم يعلم ويعلن ولم يعلم المتهم بما تم مناجراءات مزعومه فقد صدر عليه الحكم غيابيا وقد عارض المتهم امام بساط بحث من لايظلمون فتيلاً.
الدفاع
-بادئ ذي بدء وبعد ما طرحنا أمام عداله الهيئه الموقرة عناصر الدعوىفأنه يبقى لعدالتها وقضائها وفطنتها بعدئذ ان تستخلص الحقيقه الواقعيه والقانونيهبكافه الطرق من استنباط واستقراء واستنتاج وكافه الممكنات العقليه والقانونيهالاخرى طالما كان ذلك متفقا مع حكم العقل والمنطق واليقين والقانون وان المتهم علىيقين ان خير سبيل للهيئه الموقره فى ذلك هو إعمال نصوص القانون أبلج المهاج وأنوارالسراج وذلك بعد أن نميط اللثام عن عين مخالفه القانون فى أصل ذلك الحق المزعومالذى اقيم بمقتضاه ذلك الادعاء الجنائى الظليم ونقصد بذلك اجراءات ومحضر الحجزالادارى التى حصلت بالمخالفه لنصوص القانون الامره منها وغير الأمره بعدما تستبينالهيئه الموقره ما هو أت من قابل الحجج والدفوع بالاسانيد القانونيه والواقعيه لانالهيئه الموقره هى ملاذ المتهم فى تطبيق القانون فعدل القانون يرجى حيثما وجدالقانون , وان الهيئه الموقره وبيقين ستصدر حكما يسمعه الغافلون زئير يصرخ بانالسياده لاتكون الا للقانون ونصوصه فى تحقيق العدالة ويعلن ان صله القضاء الجنائىبسياده القانون مستمده من صلته المباشره بتحقبق العداله الجنائيه وليس هناك ادل علىذلك اكثر من نص الماده 64 مندستورنا الحالى التى تقضى بان (سياده القانون اساسالحكم فى الدوله) إذ العداله شأنها شأن اى قانون طبيعى من قوانين الحياه التى فطرعليها الانسان لايستريح ضميره بغير إرضائه.
-وأنهحق علينا ونحن فى قدس القضاء ان نتمسك أمام عدالتكم بأن دليل الاثبات فى ذلكالادعاء الجنائى الظليم هو دليل باطل بحكم القانون ونصوصه القاطعه بل أنه يعد كأملم يكن وأنه قبيل ان نكشف الحقائق لبصر وبصيره الهيئه الموقره – إذ اللبيب من خلالالنظر يعرف المبتدأ فيدرك الخبر – ونتمسك بالدفاع بعدم قبول الادعاء الجنائى الماثللبطلان اجراءات ومحضر الحجز الادارى سند الادعاء يجب ان نقرر انه لا وجه لدحض هذاالدفع بمقوله ان مساله بطلان اجراءات محضر الحجز الادارى هو مساله كدنيه بحته فذلكالقول وبحق يحدث شرخا جسيما فى صرح نص الماده 221 من قانون الاجراءات الجنائيهالقاضيه بانه (تختص المحكمه الجنائيه بالفصل فىى جميع المسائل التى يتوقف عليهاالحكم فى الدعوى الجنائيه لبمرفوعه أمامها مالم ينص القانون على خلافذلك).
-كما انه من المقرر فى صوله احكام النقض انهاذا كان القضاء فى الدعوى الجنائيه يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنيه تكونعنصراً من عناصر الجريمه المطروحه للفصل فيها فأن لمحكمه الموضوع ان تتعرض لتلكالمسأله بالقضاء فيها فقد تعلمنا من احامكم الموقرة ان القضاء بين الناس كما يقومعاطفه العدل التى تخالج القلب البشرى فأنه وبذات القدر يقوم على تطبيق علم القانونوالا فاننا نكون قد اضعنا حكمة ما نعلم ....
-للمحكمه الجنائيه وهى تقضى فى الدعوى ان تفصل فى المسائل المدنيهكافه فى الحدود اللازمه للقضاء فى الدعوى العموميه.
( الطعن رقم 13 لسنه 13 ق جلسه 7/12/1942)
-عمادنا فى ما انف ذكره بماتقدر من التيسير وتيسير من التقدير يخلص فيما هو أت من الدفوع والدفاعاولا :- ندفع بعدم قبول الادعاء الجنائى الماثل لاستناده الىى دليل باطل فىالقانون والواقع ولبطلان أجراءات ومحضر الحجز الادارى:-
-حصائد ذلك الدفعوسوانده تخلص فيما هو ات :-
السندالاول :
-ان اوراقوأجرات الحجز الادارى الموقع صوريا فى تاريخ 28/10/2007 قد خلت خلوا تاما من وجودأمر حجز ادارى مكتوب بما يشوب اجراءات الحجز الادارى سند الادعاء الجنائى بعوارالبطلان المطلق ليعيب جوهرى فى الشكل إذ ان الحجز الادارى المذكور قد توقع دون أمرحجز مكتوب طبقا لما يمليه قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وكذا نص الماده (2 ) من قانون الحجز الادارىرقم 308 لسنه 1955 فكل أولئك كان شهيداً على ان المشرعاستلزم استلزم لصحه أجراءات الحجز الادارى ان تصدر بناء على أمر حجز مكتوب وان يكونالحجز الذى يوقع بمقتضاه صادراً من شخص مفوض قانونا باصدار الامر وان يكون قد خولرئيس الجهه الاداريه الحاجزة أمر لمن يبيبه بتحديد الدين المراد الحجز بمقتضاهمستهدفا بذلك – طبقا لما أوضحته المذكرة الايضاحيه للقانون مما مفاده – انه اذاتوقع الحجزبناء على امر حجز غير مكتوب وغير مستوفىى لهذة الشرائط او اذا اصدر الحجزبدون أمر , فيكون الحجز والبيع – إن حدث – باطليين وهذا ما استقر عليهالقانون.
(حكم نقض فى الطعن رقم 383 لسنه 39 قجلسه 30 / 4/ 1957 س 26 ص 873)
-وانهلا يقدح فى انعدام وجود أمر حجز مكتوب فى شأن الحجز الادارى سند الادعاء الماثل ماقد ورد ذكره عرضاً فى محضر الحجز الادارى ذاته المؤرخ فى 28/10/2007 وكذا الطلبالمقدم من الهيئه المدعيه بالتجنى الى السيد/ مامور مركز شرطه ادفو ومن أن أمرالحجز الادارى يرتقم برقم (85) لسنه 2007 واذ ان ذكر رقم امر الحجز الادارى المزعوملا يغنى ولا يعوض عن وجوب وجود أمر الحجز الادارى المكتوب ذاته على النحو الذىاسلفناه طبقا لقضاء النقض وان الدليل اليقينى بالاوراق والذى يدلل على عدم وجود أمرحجز ادارى مكتوب بالرقم المزعوم باوراق حجز ادارى مكتوب بالرقم المزعوم باوراقالحجز الادارى سند الادعاء الماثل انه حتى لم يذكر اية ثمه رقم لامر حجز ادارى فىإنذار الحجز المرسل – صوريا – من الهيئه الى المتهم بالمخالفه للقانون والمقدم ضمنأوراق الادعاء امام الهيئه الموقره فضلا عن انه باستقراء عداله الهيئه الموقره لعجزونهايه الطلب المقدم من الهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه الى السيد / مامورمركز شرطه ادفو لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المتهم فى شأن المرفقات المرفقه بهذاالطلب المذكور – الموجود باوراق الادعاء الجنائى الباطل – فانه يستبان لعدالهالمحكمه الموقره انه لا يوجد بتلك المرفقات امر الحجز الادارى المكتوب المزعوم بانهياخذ رقم (85) لسنه 2007.
-وان البطلان هنا هوبطلان متعلق بالنظام العام يقضى به القاضى الجنائى من تلقاء نفسه مما يبين معهللهيئه الموقرة مدى ما عاث فيه محضر الحجز الادارى من فساد ظاهروهل يمكن القولبادانه شخص وإلقائه فى غياهب السجون وتقييد حريته يلاقى الويل والثبور على اساسفاسد يفترش مخالفه القانون ويلتحف بالهوى إذ أن فقدان أجراءات الحجز الادارى لآمرحجز ادارى مكتوب يؤدى بذلك الحجز الى فقدان ركن منالاركان الجوهريه مما يضحى بهمجردا من معنى الحجز الادارى المعتبر قانوناً ويسلكه فى عداد التعدى الصارخ الذى لاعاصم له من حكم القانون وأن عماد التشديد فى وجوب إصدار أمر حجز مكتوب يؤوب الى ماينطوى عليه نص الانموزج القانونى الرقيم (2) من قانون الحجز الحجز الادارى رقم 308لسنه 1955 من خروج عن الاصل المقرر وآيته عدم جواز ترك أمر تحديد الدين للدائن ثمتسليطه على مدينه لاقتضاء حقه منه جبراً ومن ثم فان الحكم الوارد بهذا الانموذجيكون قد جاء على سبيل الاستثناء بما لا يسع في شأنه قياساً او توسعاً في التأويلوالتفسير وانما استلزاماً ووجوباً في وجود أمر الحجز الاداري المكتوب في الحياةالقانونية فان كان معدوم الوجود وتم التعويل على اجراءات الحجز الاداري لكانتالسيادة ليست للقانون وانما لكانت لشهوات الاقوياء واحقاد الضعفاء وانه لا يمكن انتبنى ادانة صحيحة على دليل باطل في القانون لذا كانت تكمن العلة في فتح الباب امامالقاضي الجنائي على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً الى الكشف عن الحقيقةويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزنقوته التدليلية من كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغيته الحقيقةينشدها في وجدها من أي سبيل يجده مؤدياً اليها لا رقيب عليه في ذلك غير ضميرهوحده.
(طعن رقم 2045 لسنة 38ق جلسة 2/1/69 س22ص 194)
السندالثاني :
-ان هناكبطلان لاعلان المحجوز ضده المتهم بصورة محضر الحجز الاداري المزعوم وان اية ذلكودليله ان المتهم لم يتم اعلانه بصورة من محضر الحجز الاداري طبقاً لنص الفقرةالثالثة من المادة (29) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الاداري عن طريقوبواسطة ورقة من أوراق المحضرين ولا يوجد بأوراق الادعاء الجنائي ما يفيد حصول هذاالاعلان طبقاً للقانون حتى ان انذار الحجز – المقدم بالأوراق بالجنحة الماثلة – ثماعلانه – صورياً – عن طريق مسجل بعلم الوصول وليس بواسطة ورقة من أوراق المحضرينتعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك هو حقيقةمراد الشارع بالنص المذكور وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض.
(الطعن رقم 2322 لسنة 59ق)
-وانه لا يمكن ان تبنى ادانةصحيحة على دليل يعتريه الشك ويقوضه البطلان لان العبرة في المواد الجنائية هيبالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة.
-وان القول بعدم بطلان اجراءات الحجز الاداري لعدم وجود امر الحجزالاداري المكتوب ولعدم اعلان المتهم وانعدام علمه بإجراءات الحجز الاداري المزعوميجعل من البنيان القانوني الاجرائي الجنائي اشبه ما يكون بقلعة كبيرة يحسبها الرائيحصناً للامان في حين انها فخاً منصوباً للايقاع بالابرياء او هو أشبه ما يكونبسفينه تختال زهواً على الماء لكن في جوفها ثغرة خفية تتهدد كل من فيها بضياع محتوموأيهما لا موضع له في أي مجتمع حريص على حماية الضعيف من القوي ذلك ان المسئوليةالجنائية هي اخطر صور المسئوليات على وجه الاطلاق لفرط اتصالاً بحرمات وحرياتالافراد وهي أمور أجل شأناً وأعظم وطأة من مصالحهم المادية فاذا وقع فيها خطأ كانأشد ايلاماً وأعمق غوراً وقلماً يكون في مصدور أحد تداركه أو اصلاحه لذا كانتالضمانات التي ارستها قواعد القانون ومبادئ قضاء النقض في المحاكمات الجنائية منوجوب التعرض بالفصل في كافة المسائل المتعلقة باظهار الحق في الدعوى هذه الضماناتهي التي تميز بالاخص عمل القضاء عن عمل غيره من السلطات فتنأى به عن مواطن الزللوالشبهات وتحقق طوداً للعدالة ودرعاً يحمي الابرياء. وحسبنا ان نقول انه اذا كانالقانون في محضر الحجز الاداري مهيص الجانب فكيف يقوم به تبديد مزعوم ؟ واذا كانتالعدالة مضطربه فيه فكيف يستقيم به عدل ؟؟ فالقانون والعدل فاقدين للحق في وجودهمابمحضر الحجز الاداري وفاقد الشيء لا يعطيه.
ثانياً : ندفع بصورية إجراءات الحجز الاداري وانعدام قياماركان جريمة التبديد المزعومة وتلفيق الاتهام بالتبديد وانعدام تواجد المتهم فيموقع الحجز الاداري الصوري المزعوم إبان تاريخ تحريره في 28/10/2007 :
-من المقرر ان الاصل في المحاكماتالجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله ان يكون عقيدته من أيدليل او قرينه يرتاح اليها الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
(طعن رقم 958 لسنة 46ق جلسة 9/5/1977س28 ص 569)
-وان أدلة الدفع وحججهوسوانده تخلص فيما هو آت :
الدليلالأول :
-أنه لميحدث على وجه الاطلاق ان كان المتهم متواجداً في الزمان والمكان الوارد ذكرهما فيمحضر الحجز الاداري الصوري المؤرخ في 28/10/2007 – وذلك على النحو الثابت منالمستندات المقدمة للهيئة الموقرة – والذي قام بتحريره مكتبياً وبصورة صوريةالمدعو/ حامد على محمد الذي ادعى انه مندوب تنفيذ من قبل مكتب ادفو للتأمينالاجتماعي في حين ان المدعو المذكور في تاريخ محضر الحجز الاداري الصوري في 28/10/2007 لم يكن مندوباً للتنفيذ ولم تكن له صفة الضبطية من الاصل لدى مكتب ادفوللتأمين الاجتماعي ، وان الدفاع يصمم أمام عدالة الهيئة الموقرة على طلب التصريح منالمحكمة الموقرة باستخراج شهادة رسمية من مكتب ادفو للتأمين الاجتماعي تفيد بيان مااذا كان محرر محضر الحجز الاداري المؤرخ في 28/10/2007 والذي يدعي/ حامد على محمدفي ذلك التاريخ كان يعمل مندوباً للتنفيذ ولديه صفة الضبطية القضائية لدى مكتب ادفوللتأمين الاجتماعي من عدمه حيث ان ذلك يتعلق بتحقيق الدليل في الدعوى الجنائيةواننا نثق بعدالة الهيئة الموقرة لان من وثق بماء لا يظمأ.
الدليل الثاني :
-ان مندوب التنفيذ المزعوم وبسبب ان محضر الحجز الاداري صوري لذلكفقد اثبت على خلاف الواقع والحقيقة ان المتهم رفض التوقيع على محضر الحجز الاداريولم يذكر له رقم اثبات شخصية وذلك لان المتهم لم يكن متواجداً من الاصل وان جميعالمنقولات الوارد ذكرها بمحضر الحجز الاداري نوعاً وقيمة وثمناً لم يذكر لها ثمةأوصاف مميزة تفيد توقع الحجز الاداري بصورة فعلية وحقيقية بل جاء ذكرها بصورة عامةمجردة وهي من المثليات دون بيان لوصف متميز يخصها مما يدلل على صورية محضر الحجزالاداري.
الدليل الثالث :
-انه مما يضفي الشك والريب علىواقعة التبديد المزعومة برمتها انه باستقراء عدالة الهيئة الموقرة لانذار الحجزالمقدم بأوراق الادعاء الجنائي والمؤرخ في 29/11/2006 والمزعوم بأنه مرسل الىالمتهم بموجب مسجل بعلم الوصول فانه يبين لعدالة المحكمة الموقرة انه ثابت ان مبلغالمديونية الذي تزعمه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المستحق على المتهم هو مبلغوقدره 39932.72 جنية في حين ان محضر الحجز الاداري الباطل الصوري قد تحرر اقتضاءاًلمديونية مزعومة قدرها 47428.49 جنية ولقد صدق في شأن تلفيق التبديد ومحضر الحجزالاداري الصوري الباطل قول قائل :
لا خيـر في حشو الكلام .... اذا اهتديتالى عيوبـه
والصمت أجمـل بالقائـل .... من منطق فيغير حينه
الدليل الرابع :
-انالمتهم البرئ قد ترك مقر الشركة التي كانت تمارس نشاط التوريدات والكائن بالعمارةرقم (8) عمارات الزراعيين – شقة (5) – ادفو وأغلق النشاط ولم يمارسه وذلك منذ عام 2004 – وذلك على النحو الثابت بالمستندات المقدمة للهيئة الموقرة – وهو الامر الذييؤكد عدم مديونية المتهم بأية مبالغ نقديةن تجاهى مكتب التأمين الاجتماعي بادفوويدلل على صورية اجراءات الحجز الاداري والتي لم يعلن المتهم بها ولم يعلم بهاطبقاً للقانون وهو الامر الذي يتمسك معه المتهم بانعدام قيام القصد الجنائي لديهأيضاً حسبنا على ذلك قوله تبارك وتعالي ((وما كنامعذبين حتى نبعث رسولاً)) وان النوم على يقين افضلمن صلاة على شك.
-وان بني البشر هم في حاجة الىالقضاء ما عاشوا ولبثوا يتنفشون الهواء فاذا فرض عليهم احترامه لزم ان يحسوا بأنهمحل ثقتهم وموضع طمأنينتهم وان تلك الغاية لها من وسيلة ألا وهي تطبيق القضاءبحكمته لنصوص القانون فيظل سامياً سرمدياً أصلاً ثابتاً وفرعاً في السماء مجسداًذلك في أحكام صادرة من عقيدة تنبئ بذاتها – دون ريب – عن توافقها تام توافق مع روحالقانون والعدالة وعندئذ يهز المتقاضون بجزع القضاء – اذ هو يرتفع فوق الرؤوس –فيساقط عليهم عدلاً جلياً.
-وان الضعيف في مواجهةالباطل قوي بحقه في قدس القضاء والمغلوب على أمره عزيز بنمطقه في ساحة القضاء ،والخائف من بطش خصمه أمن لنفسه في حمى القضاء ، وان حكماً عادلاً يصدر من قاضي عادلخير من عبادة سبعون عاماً لان العدل جنة المظلوم وحجيم الظالم.
من أجل ما تقدم
فان المتهم يلتمس مصمماً طالباً من الهيئة الموقرة :
أولاً : الحكم أصلياً بقبول المعارضة والغاء الحكم المعارض فيه والقضاءمجدداً ببراءته عما هو منسوب اليه أخذاً بدفوعه ودفاعه وتطبيقاً لنصوصالقانون.
ثانياً : واحتياطياً : التصريح للمتهمباستخراج شهادة رسمية من مكتب ادفو للتأمين الاجتماعي تفيد بيان ما اذا كان المدعو/ حامد على محمد محرر محضر الحجز الاداري المؤرخ في 28/10/2007 كان يعمل في ذلكالتاريخ مندوباً للتنفيذ ولديه صفة الضبطية القضائية لدى مكتب ادفو للتأمينالاجتماعي من عدمه.
ثالثاً : وعلى سبيل الاحتياط الكلي : احالة الادعاء الجنائي للتحقيق لاثبات دفاع المتهم بشأن صورية محضر الحجز الاداريوانعدام تواجده في الزمان والمكان الواردين بمحضر الحجز الاداريالمذكور.
وما شاء الله كان .. وان لم تشأ .. ومالم يشاء .. ان شئنا .. لم يكن.
وشكراً لعدالة المحكمة الموقرة على سعةصدرها. وعذراً على الاطناب..
وكيل المتهم
===================================================================
ساحة النقاش