مذكرة بدفاع متهمان في قضية ضرب
مــذكـــرة بـدفـــاع
1- ............. متهم أول
2- .................. متهم ثاني
ضــــــــــــد
النيابة العامة ................................ سلطة اتهام
في القضية رقم ............لسنة 2012 جنح قسم ......
والمحددد لها جلسة ---------------
الوقـــــائع والاتهــام
اسندت النيابة العامة الي المتهمان أنهما في يوم ====بدائرة قسم.......... احدثا عمدا بالمجني عليه === الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي اعجزته عن اداء اشغاله الشخصية مدة علاج لا تزيد عن عشرين يوم باداه .
وطالبت النيابة العامة بتطبيق المادة 242/1،3عقوبات .
الــدفـــــــــــــــاع
نلتمس من المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء :
ببراءة المتهمان من التهمة المنسوبة إليهما تأسيسا علي :
أولا : التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني
حيث أن المجني عليه عندما سئل بمحضر جمع الاستدلالات :
س / ما هي الاصابات التي بك ومن محدثها وباي شئ أحدثها ؟
أجاب ج / انا متعور في رأسي و اللي ضربني ا===== وضربني بحديد ه
ومتعور في رجلي الشمال واللي ضربني ======== وضربني بشومه
وبالرجوع الي التقرير الطبي نجده أنه رصد :
• 1- جرح رضي في مقدمة فروة الرأس
ومعلوم لسيادتكم أن تعريف الجرح الرضي في الطب الشرعي هو حدوث تهتك أو تمزق بالجلد نتيجة الإصابة بآله صلبه مثل العصا أو الحديدة أو الرمي بالحجارة ........وكثير ما يصاحب هذا النوع من الجروح كسور في العظام ومعظم جروح فروة الرأس تكون من هذا النوع
(الطب الشرعي بين الادعاء و الدفاع – الجزء الاول – طبعة 1992 - - مجموعة من كبار الأطباء والكيميائيين الشرعيين بجمهورية مصر العربية – طبعة نقابة المحاميين لجنة الشريعة المكتب الفني ص92 )
, وبالرجوع الي فروة الرأس لا نجد بها كسور في حين أ ن الاداه المزعوم استخدامها حديده وهي تحدث كسور لان منطقة الراس عظامها مجوفه بمجرج الضرب بأداة ثقيلة مثل الحديدة تحدث كسر .
• 2 - سحجات بالساق اليسري
معلوم لسيادتكم أن السحجات تحدث نتيحة إحتكاك أي جسم صلب راض خشن بالأدمة البشرية من االجلد وتحدث من مثل السقوط أو الإحتكاك بالأرض الخشنة وممكن أن تحدث من الضغط بمثل الأظافر أو الألياف الخشنة كالحبال .( د/ يحيي الشريف د / محمد عبد العزيز سيف د/ محمد عدلي مشالي – مبادي الطب الشرعي لبوليس الفني الجنائي الجزء الأول ط1969 ص33 )
فهذا تناقض صارخ بين الدليل القولي والدليل الفني يعصف بالدليليين معا ويخرجهما ممن مصاف الأدلة اليقينية التي تبني عليها الأحكام الجنائية
وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في بعض أحكامها بقولها " فإذا قرر المجني عليه المزعوم في روايته بأن الإصابات به قطعيه في الزراع الأيسر وأوري التقرير الطبي أن هناك إصابه كدميه بالزرااع الأيمن ........فإن تلفيق الإتهام لا يحتاج تعليق لوضوح التناقض بين الدليل الفني والدليل القولي واصبح التناقض بينهمما يسعصي علي الملائمة والتوفيق
(من مفهوم الطعن رقم 206/40 ق جلسة 5/4/1970).
ثانيا : عدم معقولية الواقعة " لغرابة السبب "
فعندما سئل المجني عليه س /ما سبب قيام المشكو في حقهما بذلك ؟
أجاب ج / علشان هما اتعدوا علي زوجتي وبناتي بالنهار
فلو صدق القول لكان المجني عليه هو الذي قام بالتعدي علي المتهمان هذا هو العقل والمنطق ، فكلامه هذا لا ينسجم مع العقل والمنطق .
ثالثا : التراخي في الإبلاغ
حيث أن المجني عليه ذكر في محضر جمع الاستدلالات أن الواقعة من ساعة فان دل هذا علي شئ فانه التراخي المخل فلو صحت الواقعة لم يوجد فاصل ذمني بين الواقعة والذهاب الي الإبلاغ والتطبيب بالمستشفي ولكان المجني عليه ذهب الي المستشفي أولا لاسعافه دون الانتظار كل هذا الوقت .
رابعا :عدم تقديم ثمة شاهد واحد يوازر المجني عليه في أقواله
حيث أنه عندما سئل س / أمام من حدث ذلك ؟
أجاب ج / أمام الناس في الشارع . ولم يتقدم شاهد واحد ردءا له .
خامسا : عدم ثبوت الواقعة بدليل يقيني يدين المتهمان
حيث أنه كما ذكرنا فتناقض الدليل القولي والدليل الفني اصبحا غير صالحان كدليلان يقينيان واصبحت الواقعة غير ثابته بما يقتضي من سيادتكم التكرم بتطبيق المادة 304 إجراءات جنائية وتبرئة المتهمين
وذلك ما أكدته محكمة النقض في أحكامها والتي منها " إن أصل البراءة يعتبر قاعدة اساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الاشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم اصل البراءة ومن اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي عول عليه الحكم موديا الي ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
(الطعن رقم 19050 لسنة 93 ق جلسة 15/1/1997 س 48 رقم 3 ص31 – نقلا عن المستشار / محمد أحمد أبو زيد – المسوعة الجنائية – الطبعة الرابعة – سنة 2006 – 2007 –ص 48 )
حيث ان الاتهام اصبح مشكوك فيه واحتمالي ولا تقام ادانه علي الظن والاحتمال وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في أحكامها بقولها :"الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ذكرتها الي الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فإن حكمها بإدانته يكون خاطئا واجبا نقضه "
( نقض 15/4/1946 – مجموعة عمر – ج 7 رقم 139 – ص 31
نقلا عن المستشار/ حسين عبد السلام جابر – التقرير الطبي – ط 1998- ص31 )
بـــنــاء عــلـيه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء:
ببراءة المتهمان مما هو منسوب اليهما من اتهام
"والله المستعان "
وكيل المتهمان
المحامي
ساحة النقاش