مذكرة بدفاع في جريمة السكر البين فى مكان أو محل عام. المادة 7 من قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976م
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… متهم
ضد
النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
أولا ::: الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم الجنحة رقم … لسنة … بوصف انه في يوم _/_/ وبدائرة قسم شرطة …… ضبط في "مكان عام - محل عام " وهو في حالة سكر بين .
وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام .
الأساس القانونـي لجريـمة السكر البين
( يعاقب كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنية ويجب الحكم بعقوبة الحبس في حالة العود).
[ المادة السابعة من قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976م ]
ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي
الدفع الأول
الدفع بانعدام مسئولية المتهم جنائيا بسبب حالة السكر
إذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم لم يثر جدلا حول انعدام مسئوليته الجنائية بسبب سكره ، وكانت المحكمة من جانبها لم تر أن حالة السكر التى أشارت إليها مستوجبة انعدام المسئولية على أساس أن المتهم لم يكن معها فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله ، فلا يقبل من المتهم المجادلة فى الشأن أمام محكمة النقض.
( طعن رقم 307 لسنة 16ق جلسة 12/2/1946)
إذا كان الدفاع عن المتهم بالشروع فى قتل قد تمسك بأنه بسبب السكر لم يكن مسئولا عما صدر منه ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع مكتفية فى تفنيده بقولها أنها لا تعول عليه ، فهذا يجعل حكمها قاصراً . إذ كان يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع وتبين الأسباب التى تستند إليها فى عدم الأخذ به لأنه دفاع هام من شأنه لو صح أن يرفع عن المتهم المسئولية الجنائية.
( طعن رقم 77 لسنة 16ق جلسة 14/1/1946 )
السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمله فلا يصح أن يقال عنه أنه كانت لديه نية القتل. وذلك سواء أكان قد أخذ السكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه مادام المسكر قد أفقده شعوره واختياره. ومثل هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتل العمد إلا إذا كان قد انتوي القتل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته.
( طعن رقم 732 لسنة 16ق جلسة 13/5/1946 )
الدفع الثاني
الدفع بالغيبوبة الناشئة عن السكر
الغيبوبة الناشئة عن السكر لا تعفي من العقاب إلا إذا أخذا الجاني المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه به فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم فى جريمة أحداث عاهة لم يذكر أنه كان فى حالة سكر شديد بل ذكر أنه كان ثملا مما لا يفيد أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله ، وكان المتهم لم يثر أمام المحكمة شيئاً فى هذا الصدد فلا يحق له أن يطالبها بالتحدث عن مدى تأثير السكر وفى مسئولية مادامت هي قد اقتنعت بمسئوليته جنائيا عما وقع منه.
( طعن رقم746 لسنة 18ق جلسة 2/2/1948 )
مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها كان مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها . فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك ، ما ينبي عليه توافر القصد الجنائي لديه . إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص فإنه لا يمكن القول باكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، فإنه كان الحكم قد استبعد نية القتل لدي المتهم فيما وقع منه من إطلاقه عيارا ناريا على المجني عليه أدي إلى وفاته واعتبر الحادثة ضربا أفضي إلى الموت فإنه لا يكون قد أخطأ.
( طعن رقم 7596 سنة 42ق جلسة 12/6/1977 )
الاستدلال علي حالة السكر والتحقق من آثرها
استقر قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات على أن السكران ولو شرب باختياره لا يمكن أن يسأل عن القتل العمد لما تستلزمه هذه الجريمة من قصد جنائي يجب أن يتحقق قيامه بالفعل عند المتهم ويجب أن تستدل المحكمة على قيامه فى حكمها ، وهو مالا سبيل إليه إذا كان السكر قد ذهب بإدراك المتهم وإرادته.
( طعن رقم 721 لسنة 17ق جلسة 31/4/1947 )
الدفع الثالث
الدفع بالسكر الإجباري ( الغيبوبة المانعة من المسئولية )
أنه لما كانت الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها كان مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها . فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك ، ما ينبي عليه توافر القصد الجنائي لديه . إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص فإنه لا يمكن القول باكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية ، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، فإنه كان الحكم قد استبعد نية القتل لدي المتهم فيما وقع منه من إطلاقه عيارا ناريا على المجني عليه أدي إلى وفاته واعتبر الحادثة ضربا أفضي إلى الموت فإنه لا يكون قد أخطأ.
( طعن رقم 576 سنة 20ق جلسة 12/6/1950 )
الدفع الرابع
الدفع بالسكر الاضطراري
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها . ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك . مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدي المتهم ، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى تفسيرها للمادة 62 من قانون العقوبات ، وهو المعول عليه فى القانون الهندي الذي أخذت عنه المادة المذكورة.
( طعن رقم 626 لسنة 29ق جلسة 30/6/1959 س 10 ص 742 )
لا تأثير في مسئولية الجاني الجنائية إذا كان قد تعاطي الخمر بمحض اختياره متى تحققت محكمة الموضوع أن الجاني قد تعاطي محض اختياره فليس لسكره فى هذه الحالة تأثير ما فى المسئولية الجنائية .
( طعن رقم 1627 لسنة 4 ق جلسة 29/1/1934 )
من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون فى هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك . مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدي المتهم ، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسيرها للمادة 62 من قانون العقوبات ، وهو المعول عليه في القانون الهندي الذي أخذت عنه المادة المذكورة.
( طعن رقم 626 لسنة 29ق جلسة 30/6/1959 س 10 ص 742 )
ثالثا ::: الطلبات
فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءة من الاتهام المسند إلية .
وكيل المتهم
الأستاذ / …………… المحامي
ساحة النقاش