مذكرة بدفاع متهمه مذكرة في قضية دعارة قضى فيها بالبراءة
مقدمة الى محكمة جنح مركز
فى القضية رقم لسنة 2010جنح ==== والمحدد لنظرها جلسة / /
بدفاع
............................. (متهمة)
ضــــد
النيابة العامة (سلطة الإتهام)
الوقائع
وبكل احترام نحيل فى شأنها الي ما ورد بأوراق الدعوى ومستنداتها منعا للتكرار الذى لا مبرر له فضلا عن ثقتنا فى أن عدالة المحكمه الموقره قد طالعت أوراق الدعوى "الطعن" ومحصتها وحصلتها التحصيل السليم الذى نعجز نحن عنه لما حباكم الله عز وجل من ملكات خاصه فى الآستنباط والآستدلال ..
الطلبات
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:
القضاء ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليه .. ذلك تأسيساً على الحقائق الآتية :
الحقيقة الأولى :
الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لإنتفاء حالة التلبس لمفهوم نص المواد 30 ،31، 32 اجراءات جنائية
الحقيقة الثانية :
الدفع بإنتفاء الركن المادى لجريمة التحريض على البغاء بمفهوم المخالفة المادة الاولى من القانون 10 لسنة 1961
الحقيقة الثالثة :
الدفع بانتفاء الركن المادى فى جريمة ادارة مسكناً لممارسة البغاء والرزيلة .
الحقيقة الرابعة :
الدفع بانتفاء الركن المادى فى جريمة الاعتياد لجريمة ممارسة البغاء مع الرجال بدون تمييز وبمقابل مادى .
الحقيقة الخامسة :
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه .
الدفاع
الحقيقة الأولى :
الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لإنتفاء حالة التلبس لمفهوم نص المواد 30 ،31، 32 اجراءات جنائية
ان المطالع لوقائع الدعوى وما سطر فى محضر جمع الاستدلالات يجد وبيقين أن قبضاً باطلا قد حدث أولا على المتهمين ثم بحث الضابط بين طيات عقله على ما يشرع له هذا القبض الباطل فلم يجد الا القول بمحضر الضبط :
وهو إتصال تليفونى من أحد الاهالى رافضاً ذكر اسمه وأبلغ السيد الملازم أول/ محمد المسارع بوجود مجموعة من الرجال والنسوة الساقطات بمسكن المتهمة الاولى وبالانتقال الى مكان البلاغ وجدنا بعض المواطنين يتحفظون عليهم داخل الشقة وبالدخول تبين وجود المتهمين وقام بالتحفظ عليهم وطلب من أحد المواطنين الحضور معه الى ديوان القسم الا انهم رفضو وأمتنعوا .
فالمطالع لمحضر جمع الاستدلالات يجد بطلاناً صارخا فى إجراءات القبض والفتيش الحاصل على المتهين .
فإذا كان قانون الاجراءات الجنائية قد أجاز للمواطنين ضبط المتهم المتلبس بجريمة وأقتيادة الى أقرب مأمور للضبط القضائى الا انه أوجب على مأمور الضبط القضائى تحرير محضراً بالاجراءات الحاصلة فى الدعوى ويثبت الواقعة بشئ من التفصيل بعد سماع أقوال وإيضاحات المتواجدين الذين لديهم معلومات فى تبيان حقيقة الواقعة مع التحفظ على مكان الجريمة وإخطار النيابة العامة فوراً لانتداب أحد رجالها لاجراء المعاينة لمحل الجريمة .
لا أن يقول الضابط أن المواطن أمتنع عن ذكر أسمه وحجب أقوال أياً من المواطنين الذين قال عنهم الضابط أنهم قاموا بضبط المتهمين .
وهذا الذى قام به الضابط لهو إغفال صارخ لقانون الاجراءات الجنائية وهو قانون الشرفاء وإن دل هذا على شئ إنما يدل على أن الواقعة لها تصوير أخر غير الذى صور بمحضر الضبط .
وإن إعترافات وأقوال المتهمين فى محضر جمع الاستدلالات لا ترقى الى مرتبة الدليل لانها وليدة إجراء باطل من ناحية أولى ووليدة إكراة مادى ومعنوى من ناحية اخرى وأنها لا تصادف حقيقة الواقع من ناحية ثالثة بمعنى أها ملفقة على المتهيمن غير صادرة عنهم
والدليل الذى لا يضاهيه دليل هو إختلاف الحرز الذى جمع عليه بالشمع الاحمر والذى أثبته السيد الضابط هانى صبحى وقال فيما قال ان المتهمة تحمل لحقيبة يد صغيرة الحجم بنية اللون وبداخلها قميص نوم لونه أحمر وكلوت لونه أخضر وكلوت بيج فاتح اللون وأيضا قمص نوم لونه نبيتى وتم تحريز هذا وجمع عليه بكارتة قدمت الى النيابة العامة .
ولكن الطامة الكبرى لكذب وتلفيق السيد الضابط نجد أن :
تقرير الطب الشرعى المؤرخ ==== ويحمل رقم ===== لسنة 2007 طب شرعى ===== ثابت إختلاف هذه الاحراز المرسلة الى الطب الشرعى وأن ما ثبت تحريزه بخلاف ما ثبت تحليله.
وهذا الثابت بصفحة 16 من تحقيقات النيابة العامة أنه قد تم إستبعاد هذه الاحراز لعدم ذكرهم على بطاقة الحرز .
وهذا يفهم منه ولا يحتاج الى إجهاد ذهنى أن الضابط هو الذى قام بتلفيق هذه الاحراز على المتهمين ودسها بالاحراز .
لاسيما ان الضابط القائم بالضبط ليس هو الضابط الذى وضع خاتمه على بطاقة الاحراز.
الحقيقة الثانية :
الدفع بإنتفاء الركن المادى لجريمة التحريض على البغاء بمفهوم المخالفة المادة الاولى من القانون 10 لسنة 1961
((نظراً لان التحريض على الفجور والدعارة يتجرد من مظاهر ملموسة ولا يجوز الاستناد عليه من أى دليل فى الدعوى ولكن ينبغى أن تكون أدلة الاثبات منصبة على واقعة التحريض ذاتها وأن يكون الدليل منها سائغاً لا يتنافى مع العقل أو القانون وإلا كان لمحكمة النقض أن تتدخل بما لها حق الرقابة على صحة تطبيق القانون وتصحح هذا الاستخلاص مع ما يتفق مع العقل والمنطق .))
( نقض 9/10/1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 )
وفى مجال الاسناد الجنائى لا يجد فى الاوراق ما يدلل على حصول هذه الجريمة وإرتكابها على الاطلاق سوى قبضاً باطلاً وتحريات مباحث قام بإجرائها قام بالإجراء الباطل والذى لا تقبل منه شهادة وينبغى إطراحها عن الاوراق .
الحقيقة الثالثة :
الدفع بانتفاء الركن المادى فى جريمة ادارة مسكناً لممارسة البغاء والرزيلة بمفهوم المخالفة لنص المادة 9 فقرة 1 من القانون رقم 10 لسنة 1966 .
((وإشترط المشرع لكى تقع هذه الجريمة أن يتحقق ثبوت الاعتياد على فى هذه الجريمة ثبوتاً يقينياً وقضى بأن تكرارالفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للاثم لا يكفى لتكوين ركن العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ذلك لان الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة وتكرار الظرف فإذا كان الحكم فيما أورده لا يكفى لاثبات هذا الركن فإنه يتعين النقض والاحالة .))
( نقض 3/4/1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 )
من المستقر عليه في قضاء النقض انه لما كان مقتضي نص المادتين الثامنة والعاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 :
(( ان جريمة فتح او دارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً ايجابيا من الجاني تكون صورته اما فتح المحل بمعني تهيئته واعداده للغرض الذي خصص من اجله او تشغيله وتنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض وهي من جرائم العادة التي لا تقوم الا بتحقيق ثبوتها ولما كانت صورة الواقعة التي اوردها الحكم المطعون فيه لجريمة ادارة منزل للدعارة التي اسندها للطاعنة قد خلت من استظهار توافر عنصري الادارة والعادة والتدليل علي قيامها في حقه بما تقوم به تلك الجريمة فانه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ))
(الطعن رقم 2234 لسنة 58 ق مكتب فني 39 ص 772)
أيضا من المستقر في قضاء النقض انه :
(( لما كانت جرائم ادارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة من جرائم العادة التي لا تقوم الا تتحقق بثبوتها ، ولئن كان من المقرر ان تحقيق ثبوت الاعتياد علي الدعارة هو من الامور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع الا انه يسترط ان تكون تقديرها في ذلك سائغاً وكان هذا الذي اورده الحكم لا مبدأ علي اطلاقه عن توافر ركن الاعتياد خاصة ان الحكم لم يحصل في مدوناته ان احد الشهود قرر بالتحقيقات انه التقي بالطاعنين او المتهمة الأخري 00000 قبل تلك المرة وقي وقت لا يعاصر وقت الضبط وكان تكرار الفصل من تاتي الدعارة في مسرح واحد للاثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس اكثر من رجل ذلك ان الاعياد انما يتميز بتكرار المناسبة او الظرف وكان الحكم بما اورده لا يكفي لاثبات توافر الاعياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه فانه يتعين نقض الحكم ))
(الطعن 49865 لسنة 59 ق جلسة 24/2/1997 س 48 ص 228)
وبهذا والمقطوع به أن الركن المادى لهذه الجريمة يتكون من عناصر ثلاثة العنصر الثالث أن يكون المحل مفتوحاً لارتكاب الفحشاء بغير تمييز وهذا ما لم تقطع به الاوراق فى الدعوى إذ لم يقل احد فى الاوراق بضبط أكثر من رجل فى هذه الشقة أو ثبت أن للمتهم أية سوابق أو إتهامات من هذا الفعل .
الحقيقة الرابعة :
الدفع بانتفاء الركن المادى فى جريمة الاعتياد لجريمة ممارسة البغاء مع الرجال بدون تمييز وبمقابل مادى .
هذه الجريمة أيضاً من مظاهر الاعتياد والعادة لا تستخلص من فعل واحد إنما تستخلص من تكرار نوع معين من الافعال والعادة على حد قضاء النقض يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف .
وقد قضى فى قضاء محكمة النقض أنه :
((اذا كان الحكم قد إتخذ من تكرار الفعل مرتين مع المتهمة فى مجلس واحد دليل على ثبوت ركن الاعتياد فى حقها وكان هذا الحكم لا يكفى لتوافر الركن المادى الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة من الاتهام المسند اليها))
( نقض 7/5/1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 )
وبمطالعة حضراتكم لتقرير الطب الشرعى نجد أن التقرير قد أثبت براءة المتهمة من الاتهام المسند إليها إذ قرر التقرير أن المتهمة متكررة الاستعمال من قبل من قديم .
وقد ثبت من الاوراق ان المتهمة متزوجة وأن زوجها غير مقيم معها وأنه يعمل بالقوات المسلحة ومع ذلك جاء التقرير لا يؤكد بوجود معاشرة جنسية حديثة تقطع بممارستها البغاء على وجه الاعتياد بالاضافة لعدم الاشارة الى ثمة إتهامات او سوابق لها بمثل هذه النوعية من الجرائم ـ أيضاً لم يقطع فى الاوراق أن المتهمة تمارس هذه الجريمة بغير تمييز لان من العناصر الجوهرية للركن المادى للجريمة أن يكون إرضاء الشهوة بغير تمييز والمقصود بذلك الا تكون هناك علاقة عاطفية قائمة على الانتقاء أو التخيير بين الطبقات او الفئات وهو لم تدلل به الاوراق .
لانه وقد قضى فى قضاء محكمة النقض :
((ان معاشرة الطاعن الثانى لامرأة فى منزله معاشرة الازواج لا يعد من أعمال الفسق والدعارة المؤثمة فى القانون إذ أن المقصود بالتجريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ـ لما كان ذلك فإن الحكم إذ أدان الطاعنة والاخرى التى كانت تعاشر ثانيهما بالمنزل بجريمة إدارة منزل للدعارة والاقامة فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون يتعين معه القضاء ببراءة الطاعنين من الاتهام المسند اليهم ))
( نقض 18/10/1954 مجموعة أحكام محكمة النقض س 5 )
من جماع ما تقدم
نجد أن أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة جائت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانة المتهمة بهذا الغرض .
بناء عليه
نصمم على الطلبات .
ساحة النقاش