موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051


اركان جريمة الدعارة - احكام مصرية
اركان جريمة الدعارة
=================================
الطعن رقم 1160 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 66
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمة بأنها وجدت متشردة إذ إتخذت
لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش بأن إمتهنت الدعارة السرية ، فأدانتها
المحكمة الإبتدائية ، لا على أساس مجرد إمتهانها الدعارة السرية بل أيضاً
لما ثبت لديها من أن المتهمة كانت تدير منزلاً للدعارة السرية ، الأمر الذى
يكون جريمة معاقباً عليها فى القانون و أيدتها المحكمة الإستئنافية فى ذلك
، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
و لا عبرة بوصف النيابة للتهمة ما دامت المحكمة الإبتدائية قد إستظهرت
واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة التشرد كما هى
معرفة به فى القانون و المتهمة لم تعترض لدى المحكمة الإستئنافية على تعديل
محكمة أول درجة لوصف التهمة .
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 574
بتاريخ 04-05-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ دان المتهمة بأنها عاونت زوجها الذى كان متهماً معها فى
إدارة منزل للدعارة و الفجور بممارسة الدعارة فيه قد أثبت عليها أن شخصاً
إرتكب الفحشاء معها فى منزل زوجها المتهم الأول الذى يديره للدعارة كما
أثبت عليها إعتياد بعض الرجال على الحضور إلى ذلك المنزل و التردد عليه
لإرتكاب الفحشاء مع المتهمة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة ،
فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى
المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية .
( الطعن رقم 417 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 595
بتاريخ 10-05-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لممارسة الدعارة
فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب على المحكمة إذ هى عولت فى هذا
الإثبات على شهادة الشهود .
( الطعن رقم 433 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0736 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 85
بتاريخ 18-10-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إن معاشرة رجل لإمراة فى منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق
و الدعارة المؤثمة فى القانون إذ أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس
بغير تمييز .
( الطعن رقم 736 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/18 )
=================================
الطعن رقم 0982 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 9
بتاريخ 09-01-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إستفاد تحريض المتهمة للأنثى على الدعارة من كونها صحبتها
إلى الشخص الذى إتخذ محله مكاناً لإلتقاء الجنسين و أنها قدمتها لشخص آخر و
رافقتهما إلى السيارة التى ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء و أوصته
بأن يعود بها فى موعد معين ، فإن هذا الإستخلاص يكون سائغاً و مقبولاً و
تتحقق به الجريمة المبينة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون
رقم 68 لسنة 1951 .
( الطعن رقم 982 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت بأدلة سائغة أن المتهمة تدير منزلها للدعارة كما
أورد مضمون ما جاء بمحضر التفتيش من أن نسوة عديدات و رجالاً قد ضبطوا
بالمنزل و إعترف النسوة بأنهن يمارسن الدعارة فى المنزل كما أقر الرجال
بأنهم يترددون عليه فى أوقات متباينة لإرتكاب الفحشاء نظير أجر تستوفيه
منهم المتهمة فإن ما أثبته الحكم تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة
الإعتياد على إدارة منزلها للدعارة طبقاً للمادة 8 من القانون رقم 68 لسنة
1951 .
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
إن المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقبت على فعل المعاونة فى
إدارة منزل للدعارة إنما عنت المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ، و
إذن فوجود إمرأة فى منزل معد للدعارة لا يعتبر بذاته معاونة فى إدارته أو
إستغلاله و لا تتحقق به تلك الجريمة .
=================================
الطعن رقم 0299 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412
بتاريخ 08-04-1968
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال
مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإنه لا تثريب
على المحكمة إذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهم .
=================================
الطعن رقم 1658 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 110
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنتين دون أن يعنى بتحقيق ما أثارته
الطاعنة الثانية من عدم توافر ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة لعدم تجريم
الفعل الأول الخاص بفض بكارتها من خطيبها السابق و مضى أكثر من ثلاث سنوات
عليه ، و ما أثارته الطاعنة الثالثة من عدم علمها بإدارة المسكن المؤجر
منها للطاعنة الأولى للدعارة ، و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً فى مصير
الدعوى المطروحة بالنسبة لهاتين الطاعنتين ، ذلك بأن البغاء كما هو معرف به
فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، كما أن جريمة ممارسة
الدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، و كان دفاع
الطاعنة الثالثة قد قصد به نفى الركن المعنوى للجريمة المسندة إليها ، فإن
ما تقدم يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تعمل على تحقيق دفاع
الطاعنتين بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و
هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى
التسبيب .
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
دل الشارع بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم
10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة و بما نص عليه فى المادة السابعة منه ،
أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو إستغلال
إرتكاب الفجور أو الدعارة ، إقتراف الفحشاء بالفعل ، و من ثم فلا تعارض بين
نفى الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية و الثالثة لعدم
إقترافهما الفحشاء و عدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة فى حقهما ، و
بين ما إنتهى إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع فى تسهيل دعارة الغير ، و
إزاء ما ثبت من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين و طلاب المتعة
بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته ، إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة
ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية فى حقهما ، لا يستتبع براءة
الطاعنة من تهمة الشروع فى تسهيل الدعارة و ذلك لإختلاف العناصر القانونية
لكل من هاتين الجريمتين ، و لأن إنتفاء الجريمة الأولى ، لا يحول دون ثبوت
الجريمة الثانية .
=================================
الطعن رقم 0179 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 861
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة على " أن من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية و العشرين
سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة
أو سهل له ذلك أو إستخدمه أو صحبه معه خارجها للإشتغال بالفجور أو الدعارة و
كل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد
على خمس سنوات و بغرامة ... " و مفاد ذلك أن هذه المادة تضمن حكمها نوعين
متميزين من جرائم القوادة الدولية أولهما جريمة تحريض شخص على مغادرة
البلاد بقصد البغاء أو إستخدام شخص موجود فيها بقصد ممارسة البغاء خارجها ،
و قد تتوافر عناصر هاتين الجريمتين فى إقليم الدولة بصرف النظر عن مغادرة
المجنى عليه البلاد أو عدم مغادرتها . " و ثانيهما " جريمة إصطحاب شخص من
داخل البلاد إلى خارجها بقصد البغاء و هى جريمة لا تتم عناصرها إلا بمغاردة
المجنى عليه البلاد فعلاً و لا تتطلب أكثر من إصطحاب المتهم إلى الخارج
لهذا القصد . لما كان ذلك ، و إذ كان الحكم المطعون قد أثبت فى حق الطاعنة
بما ينتجه من وجوه الأدلة على إرتكابها للجريمة المنطوية تحت النوع الثانى
من جرائم القوادة الدولية التى عددتها المادة 1/3 من قانون مكافحة الدعارة و
هى إصطحابها للمتهمة الثانية معها خارج الجمهورية للإشتغال بالدعارة فلا
محل لما تحاج به من أن ما قارفته لا يعد ضرباً من ضروب التحريض على إرتكاب
الفحشاء مما يدخل فى عداد النوع الأول من جرائم القوادة الدولية على
التفصيل المقدم ذكره و لم يكن موضع إتهام الطاعنة .
=================================
الطعن رقم 0827 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1032
بتاريخ 09-10-1972
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 68
لسنة 1951 - الذى حدثت الواقعة فى ظله - لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره
على ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه و هى لا
تقع من الأنثى التى تقدم نفسها للغير إنما تقع ممن يحرضها على ذلك أو يسهل
لها هذا الفعل . و لما كان يبين من واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - أن
شخصاً آخر قدم الطاعنة لشابين لتمارس معهما الفحشاء لقاء مبلغ من المال ، و
صورة الدعوى على هذا النحو لا تتوفر بها فى حق الطاعنة أركان جريمة
التحريض على الدعارة أو الفجور أو تسهيلها أو المساعدة عليها . و لما كان
الحكم قد أخطأ التكييف القانونى لواقعة الدعوى ، و قد حجب هذا الخطأ
المحكمة عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التى ترشح لها واقعة الدعوى مما
يندرج تحت نصوص القانون سالف البيان ، فإنه يتعين نقض الحكم و الإحالة .
( الطعن 827 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 256
بتاريخ 26-02-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
دلت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة على أنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة على
مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة ، إقتراف الفحشاء فى الخارج بالفعل ، و من
ثم فلا تعارض بين ما إنتهى إليه الحكم من تبرئة بعض المتهمات من تهمة
ممارسة الدعارة لعدم ثبوت إقترافهن الفحشاء و إدانة الطاعن فى جريمة
مساعدته و تحريضه لهن على مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة ، و ذلك لإختلاف
العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين و لأن إنتفاء الجريمة الأولى لا
يحول دون ثبوت الجريمة الثانية .
=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 54
بتاريخ 08-01-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
متى كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولى
دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن و أن
الطاعنة الثانية من بين من إعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها و أن
الأخيرة إعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز ، و
كان لا يشترط للعقاب على التحريض أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء
بالفعل ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين بها
الطاعنتان و أورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط
الواقعة و أقوال شهود الإثبات و إعتراف كل منهما فى محضر الشرطة و تحقيق
النيابة فى حق نفسها و على الأخرى و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما
رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعنتان فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 284
بتاريخ 04-03-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5
لما كان القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن تكون بطريقة معينة
إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى
صور التسهيل ، و كان يبين من الحكم أنه أثبت فى حق الطاعن - بأدلة لها
معينها الصحيح و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها - أنه فى
خلال أربعة أشهر سابقة دأب على تحريض المتهمة الثانية على إرتكاب الدعارة و
قدمها إلى طالبى المتعة لإرتكاب الفحشاء معهم لقاء أجر تقاضاه و أنه منذ
أسبوع سابق على سؤالها قدمها لهذا الغرض إلى ثلاثة رجال لقاء مبلغ معين
قبضه منهم ، فإن ما أورده الحكم كاف فى بيان الواقعة و ظروفها بما تتوافر
به العناصر القانونية لجريمتى تسهيل الدعارة و إستغلالها اللتين دان الطاعن
بهما .
=================================
الطعن رقم 0632 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 972
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
نص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 على تجريم كل من حرض ذكراً
أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله بصفة عامة
يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون إشتراط ركن
الإعتياد . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن جريمة التحريض على الدعارة
التى دانه الحكم بها من جرائم العادة يكون على غير سند من القانون .
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى
أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير
اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو
المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه
المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن
جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر
القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون
النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون
الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48
بتاريخ 21-01-1974
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 4
لم يستلزم القانون لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من
طرق الإثبات . و لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن
الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما
تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها ، و كان إثبات العناصر الواقعية
للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير
معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى - فإن
النعى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1220 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0683 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 420
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة ، على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " . و
قد دل المشرع بصريح هذا النص و مفهوم دلالته أن هذه الجريمة تتحقق بمباشرة
الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد ، و لم
يستلزم لتوافرها أن تكون ممارسة الفجور أو الدعارة مقابل أجر ، و إن كان
الحصول على مقابل نظير ذلك قد يقوم قرينة على عدم التمييز بين الناس من
قبول إرتكاب الفحشاء معهم . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة إعتياده على ممارسة
الفجور و حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس وحدة مكافحة الآداب أثبت فى
محضره أن تحرياته قد دلته على أن المطعون ضده يمارس الفحشاء فى منزله مع
آخرين لقاء أجر ، فإستصدر إذناً من النيابة و إنتقل إلى المسكن المذكور ، و
إذ إقتحمه ضبط ... يواقع المطعون ضده ، و لما سأل الأول قرر أنه يرتكب
الفحشاء مع المطعون ضده بغير مقابل و قد سبق أن مارس معه هذا الفعل مراراً ،
و أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق المطعون ضده أدلة سائغة مستمدة
مما أثبته رئيس وحدة مكافحة جرائم الآداب فى محضره و ما شهد به ذلك الشاهد -
فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة أن تلك الجريمة
تستلزم لتوافرها أن يكون إرتكاب الفجور مقابل أجر ، يكون غير سديد .
( الطعن رقم 683 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/12 )
=================================
الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5
متى كان البين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10
لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة - أنه يؤثم حالتين أولاهما تأجير أو تقديم
منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم
لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار
بالفعل لهذا الغرض على وجه الإعتياد ، و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو
مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك ، و كان البغاء
كما هو معرف به فى القانون هو ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن
إرتكبه الرجل فهو فجور و أن قارفته الأنثى فهو دعارة ، و من ثم فإن النص
ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجر رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك .
=================================
الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 6
متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستخلص
بأدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق توافر علم الطاعن بأن الغرض من
تأجير الشقة هو ممارسة المستأجرين الفجور فيها ، و كان القانون لا يتطلب
إقتضاء أجر أو أية منفعة أخرى فى مقابل ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم
بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1547 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/4 )
=================================
الطعن رقم 1632 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 250
بتاريخ 17-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من
ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى
بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة
المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو
مقدار هذه المساعدة و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس
توافر جريمة تسهيل الدعارة التى دين بها كما هى معرفة به فى القانون و كان
الحكم قد أورد على ثبوت فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب
عليها الأمر الذى ينأى بالحكم عن قالة الخطأ فى القانون و الفساد فى
الإستدلال .
=================================
الطعن رقم 2365 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 510
بتاريخ 17-04-1980
color: #1d2129; font-family: Helv

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 81 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,768

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »