مذكرة دفاع في جنحة سلاح أبيض
مذكرة
بدفاع : ........................
........................... متهمان
ضد
النيابة العامة ............................. سلطة اتهام
في القضية رقم ............. لسنة 2010 جنح ..........
والمحدد لنظرها جلسة 6/3/ 2010
الوقائع والاتهام
أسندت النيابة العامة إلي المتهمان أنهما في يوم 6/11/2009 بدائرة قسم........... قاما بإخفاء جثة القتيلة /................. دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابة .
وطالبت عقابهما بالمادة 239 من قانون العقوبات .
الدفاع
عدالة المحكمة الموقرة نلتمس التكرم بالقضاء :
ببراءة المتهمان مما هو منسوب اليهما من اتهام وذلك تأسيسا علي الدفوع الآتية:
أولا : عدم اقتراف المتهمان للسلوك الإجرامي
حيث أن المادة 239 من قانون العقوبات تنص علي أن " كل من اخفي جثة قتيل .............."
فالمتهمان لم يقوما بإخفاء جثة القتيلة ولم يشتركا في ذلك ولم يشهد أحد بأنه ر أهما يقومان بهذا الفعل
والذي زج بهما في براثن الاتهام ظلما وبهتان هي تحريات المباحث المصطنعة الغير مطابقة للواقع ولا تتفق مع منطق الأمور ولا يقبلها أي عقل سديد ، وذلك يتضح من الآتي :
حيث أن شقيق المتهمان ( ..................... ) قام بضرب زوجته ...................... أفضي ذلك إلي موتها واعترف بجريمته وقدم لمحكمة الجنايات وعوقب عن فعلته بالسجن المشدد سبع سنوات
وواضح ذلك من الأوراق حيث أنها منسوخة من الجناية رقم ..............جنايات قسم.............. ،
وصفحة 2 من تحقيقات النيابة العامة عندما سئل المتهم الحقيقي ...........................
س / ما تفصيلات اعترافك ؟
أجاب ج /..........ضربتها بلوح السرير ....... لقيتها داخت واغمي عليها .............
(وأخر صفحة 3 ) لقيت قدام البيت عربية وحمار بتوع أخوي مش عارف بتوع مين من أخواتي علشان أخواتي معاهم عربيات كارو بيتا جروا فيها بالفاكهة ..... ،(صفحة 4 ) ورحت دخلت البيت ولفيتها بملاية السرير وشلتها علي كتفي ونزلت بيها وحطيتها فوق العربية ورحت مشيت بيها للمكان اللي أنا حددته ورحت رميتها فيه وكان فيه شوية تراب ردمتهم علي الجثة .............
وصفحة 4 سئل س / ومن كان برفقتك آنذاك ؟
أجاب ج / محدش كان معاي غير أنا ومرآتي ........
فالمتهم الحقيقي ....................اعترف بارتكابه جريمته بمفرده وذلك ثابت بتحقيقات النيابة صفحة 11 عندما سئل
س / ما قولك فيما قرره سالف الذكر ( رئيس المباحث ) بمحضره آنف البيان من أنك قمت بالاستعانة بأشقائك .................................... بنقل جثة المجني عليها سعاد شمس الدين حسين ؟
أجاب : ج / الكلام ده محصلش ومحدش فيهم اشترك معاي في حاجة
كيفية ظهور المتهمان علي ساحة الاتهام
عندما ذكر المتهم ......................... لرئيس المباحث أنه استاعن بعربة كارو مملوكة لأحد أشقائه ، فترأي لرئيس المباحث أن ينسب الاتهام لشقيقاه المتهامان الماثلان لأنه لا يمكن توجيه الاتهام لعربة كارو ، ودليلنا علي ذلك اصطناع تحريات رئيس المباحث وأن مصدرها مخيلته ومن تأليفه ويتضح ذلك من أقواله الثابتة بتحقيقات النيابة العامة الواردة صفحة 12
اسمي ................. رئيس مباحث قسم شرطة قسم ....
وعندما سئل س / ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
أجاب ج / ..... إن المتهم (.................... ) عقب اكتشافه بوفاتها قام بالاستعانة بأشقائه .....................للتخلص من الجثة ....... بعد أن استخدموا عربة كارو خاصة بأحد أشقائه ........ وباستدعائي للمتهم وبمواجهته (ص 13) بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وابدي استعداده عن الإرشاد عن مكان إخفائه للجثة ............ وقمت بالانتقال رفقة المتهم ومعي قوة من الشرطة السريين والنظاميين فأرشدني علي المكان وقام بالحفر وإزالة الأتربة علي الجثة .....
المستفاد من ذلك :
1 - المتهم الحقيقي ............. هو الذي قام بفعل الضرب المفضي إلي الموت وأنه قام بإخفاء الجثة وارشد رئيس المباحث إلي مكان إخفاء الجثة.
2 - لا يوجد مصادر للتحريات حيث أن المتهم ............ هو الذي ارشد المباحث عن مكان الجثة .
3 - لم يكن لدي رئيس المباحث تحريات ولا معلومات فالإرشاد ينفي العلم فلو كان يعلم مكان الإخفاء ما احتاج لإرشاد أحد .
4- لم يذكر رئيس المباحث في تحرياته ما دور كل المتهم الماثلين للمحاكمة في فعل الإخفاء.
5- لم يحدد عربة من التي تم نقل الجثة بها .
كل ذلك يجعل التحريات مجهله ومعدومة القيمة في تحديد دور كل متهم في الجريمة التي لم يرتكباها .
ثانيا : ندفع بعدم ثبوت الاتهام بدليل يقيني صحيح يدين المتهمان (م 304 إ . ج )
حيث أن المتهمان قَدما للمحاكمة بناء علي تحريات المباحث المصطنعة بمعرفة مجريها ومحض تأليفه ولا تبت للواقع بصلة وذلك لتجهيلها وعدم تحديد تفاصيل الواقعة ومن مرتكبها ودور كل متهم والفعل الذي قارفه ودليلنا علي ذلك ما ثبت بتحقيقات النيابة العامة صفحة 13 عندما سئل رئيس المباحث س / ما الذي أسفرت عنه التحريات ؟
أجاب ج / ........ فإستعان بأشقائه ..............في نقل جثة المجني عليها وإخفائها مستخدمين في ذلك عربة كارو خاصة بأحد أشقائه .
فلم يحدد دور كل متهم في فعل الإخفاء ولم يحدد ملك من عربة الكارو وذلك ما تنبهت له النيابة العامة وأعادت عليه السؤال صفحة 16 :
س / ومن تحديدا مالك تلك العربة ؟
أجاب ج / هي ملك أحد أشقائه ولم تتوصل تحرياتي إلي مالك تلك العربة بالتحديد نظرا لأن أشقائه يمتلكون عربات كارو ويستخدموها في تجارة الفواكه والخضروات
ونأكد لعدالة المحكمة أن هذه التحريات هي مأخوذه جزء منها من أقوال المتهم الحقيقي .............ثم أدخل عليها إضافات – من عنده - بأن ............قاما بإخفاء الجثة معه ودليلنا في ذلك أن المتهم ........... لم يحدد من مالك العربة الكارو وهو ما ذهب إليه رئيس المباحث أيضا
كذلك عندما قام المتهم الحقيقي .......... بإخفاء جثة القتيلة زوجتة أختار مكان مظلم بعيد عن العمران فلا يوجد به بشر ولا إضائه وفي منتصف ليلة من ليالي الشتاء التي لا يوجد أحد فيها في شوارع المدينة ذاتها فما بالنا بالشوارع البعيدة عن المباني السكنية فمن أين يمكن لرئيس المباحث أن يأتي بمشاهد للواقعة في مثل هذه الظروف سوي في مخيلته ومحض تأليفه
ويؤكد ذلك ما ورد بالدوسيه 5 صفحة 2 من محضر معاينة النيابة العامة ص 46 من أوراق الجناية المنسوخ منها هذه الجنحة تحت بند ملاحظات النيابة العامة :
1- تلاحظ لنا أن مكان إخفاء جثة المجني عليها في منطقة غير آهله بالسكان وتوجد بالناحية القبلية لمدينة طهطا .
2- تلاحظ لنا أن مكان إخفاء الجثة مظلم ويوجد به أعمدة كهر بائية غير مضاءة .
6- تمت المعاينة علي ضوء كشافات إضائه محمولة ..........
من كل ذلك يتضح أن الأوراق خلت من دليل واحد صحيح يقيني يدين المتهمان وبات أصل البراءة راسخا ثابتا ونلتمس من سيادتكم إعمال نص المادة 304 إ . ج فقره أولي والتي تنص علي أنه " إذا كانت الواقعة غير ثابتة ......... تحكم المحكمة ببراءة المتهم ...."
ومعلوم لسيادتكم أن ذلك من المبادئ المستقر عليها بقضاء محكمة النقض ومن أحكامه ما نصه "من المقرر أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها – ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة_ ومن المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلي ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق "
(الطعن رقم 19050 سنة 63 ق جلسة 5/1/1997س 48 رقم 3 ص 31
نقلا عن المستشار / محمد أحمد أبو زيد أحمد – موسوعة القضاء الجنائي ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية – 2006- 2007 –ص 42)
ومعلوم لسيادتكم أن التحريات يلزم أن تكون محض وصف دقيق لما تم لا مجال للاجتهادات الشخصية من القائم بالتحري ولا للافتراضات مبناها الحدس والظن والتخمين وبالأولي يجب أن تنأي التحريات ومجريها عن إشباع الهوي فغاية التحريات بيان الحقيقة الواقعية دون غيرها وهذا ما لم يحدث في هذه الدعوي .
بل أكثر من ذلك فإن تحريات المباحث لا تصلح منفرده كدليل للادانه وهو ما قررته محكمة النقض بقولها:
" وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة علي بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت التهمة وإذا كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي مجري التحريات ولم يورد حكمها أي شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلي ثبوت مقارفة الطاعنين واقعة قتل المجني عليه فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصرا عن حمل قضائه "
(الطعن رقم 46452 سنة 59ق جلسة 23/10/1990 س 41 رقم 163 ص 934
نقلا عن المستشار / محمد أحمد أبو زيد أحمد – موسوعة القضاء الجنائي ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية – 2006-2007- ص 97)
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة المؤقرة التكرم بالقضاء :
ببراءة المتهمان مما هو منسوب اليهما من اتهام ظالم بلا دليل واحد يأزره .
ساحة النقاش