أحكام محكمة النقض في تسبيب الحكم وإلا كان الحكم باطلا إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا=2- الإداري يُلزم الداخلية برفع أسماء الحاصلين على البراءة من سجلات القيد الجنائي
========================================
والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مسهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار أثباتها في الحكم .
( الطعن رقم 1956 سنة 48 ق جلسة 26 / 3 / 1979 س30 ص394 )
2- لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادرا بالبراءة – علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به . أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار أثباتها في الحكم . كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية إدالة الثبوت غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها علي ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوي وأحطات بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلي المطعون ضدهم فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة علي ثبوتها في حقهم فلم يورد أيا منهما وبين حجته في أطرحه ، واقتصر في تبرير قضائه ببرأتهم علي مجرد القول بأن ظروف الواقعة تنبي عن اختلاط الحابل بالنابل بما لا يطمئن معه لإدانتهم ذلك بغير ما يوضح ماهية الظروف التي أشار إليها في تلك العبارة المرسلة علي هذه الصورة المبهمة الجهولة أو يفصح عن سنده في القول بقيامها حتى يتضح وجه استدلاله بها علي البراءة ، فإن كل ذلك ينبني عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعينا نقضه .
( الطعن رقم 537 سنة 51 ق جلسة 3/12/1981 س32 ص1045 )
3- من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوي وهو ، يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو إنما وضعه فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوي أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح .
( الطعن رقم 1081 سنة 52 ق جلسة 25/4/1982 س 33 ص529 )
4- متى كانت الأحكام في المواد الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا . والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الإحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .
( الطعن رقم 2602سنة 53 ق جلسة 15/12/1983 س34 ص1056 )
5- لما كان الأصل انه يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها ألا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضائها علي أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بني قضاءه علي أن الطاعن رفع في وجه الشاهدة جمجمة المجني عليها وهددها بذلك المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة في تحقيقات النيابة أن الطاعن امسك بقطعة من الجمجمة مقطعة والعظم فإنه يكون قد استند إلي دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه علي أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة مجتمعة بحيث إذ سقط أحداها أو استبعد تعذر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي التي انتهت إليه المحكمة . لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله .
( الطعن رقم 1725 سنة 55 ق جلسة 10/10/1985 س36 ص840 )
===============================================
الإداري يُلزم الداخلية برفع أسماء الحاصلين على البراءة من سجلات القيد الجنائي
المستشار يحيى دكرورى
أصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما يُلزم وزارة الداخلية بمحو قيد اسم المواطنة (ن. أ.أ)، من سجلات القيد الجنائى فى الوزارة فى قضيتى آداب عامة وسرقة، مؤكدة أنه لا يجوز قيد مواطن فى هذا السجل وقد حصل على براءة من الاتهامات المنسوبة إليه.
أقامت المدعية دعواها مؤكدة أنها تعرضت لاتهام مُلفق فى الجنحة رقم 38776 لسنة 2010 جنح العمرانية بتهمة ممارسة الدعارة، وحصلت على حكم ببراءتها مما نُسب إليها، إلا أنه نما إلى علمها أن اسمها مُدرج ضمن قوائم المسجلين خطر لدى قسم التسجيل الجنائى بمصلحة الأمن العام استنادا لسابقة اتهامها فى هذه القضية، وقضية سرقة أخرى بالرغم من أن قضية السرقة ليست مُقيدة باسمها، وإنما مُقيدة باسم شخص آخر.
وأكدت فى دعواها أن قيدها بالتسجيل الجنائى تمت بالمخالفة لصحيح حكم القانون، ويفتقد المشروعية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية فى ردها على هذه الدعوى أفادت بأن اسم المدعية مُقيد بالتسجيل الجنائى بأجهزة الحاسب الآلى عن قضيتى «آداب عامة» براءة، وقضية أخرى «سرقة مساكن».
وأضافت المحكمة أن المدعية قدمت شهادة صادرة من النيابة العامة برقم 2531 لسنة 2014 تُفيد أن محكمة الجنح حكمت فى قضية الدعارة ببراءة المدعية، وهو ذات ما أفادت به وزارة الداخلية فى ردها على الدعوى، كما قدمت المدعية شهادة صادرة من نيابة بورسعيد الكلية (جدول الجنايات) بتاريخ 5 أكتوبر 2013 تفيد بأن القضية رقم 5959 لسنة 2001 جنح قسم العرب ــ بورسعيد ليست مُقيدة باسمها، وإنما مقيدة باسم شخص آخر.
وأكدت المحكمة أن استمرار قيد المدعية عن القضية الأولى مُخالف لصحيح حكم القانون لأنها حصلت على البراءة، كما أن قيد اسمها بالتسجيل الجنائى فى قضية السرقة يفتقر للسند الصحيح، مما يوجب على وزارة الداخلية محو قيد اسمها من التسجيل الجنائى بالنسبة إلى هاتين القضيتين».
ساحة النقاش