موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051


نبذة عن مكاتب التوثيق تختص بأعمال التوثيق مكاتب التوثيق و فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية , و قد حدد قانون التوثيق رقم 68 لسنة 74 و تعديلاته ما تقوم به هذه المكاتب من خدمة تقدم إلى المواطن بسهولة و سرعة إنجاز , فتقوم بما يلي :
===============================================
تلقي المحرارات و توثيقها .
اثبات المحرارات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك .
وضع الصيغة التنفيذية على صور المحرارات الرسمية الواجبة التنفيذ .
حفظ أصول المحرارات التي تم توثيقها .
إعداد فهارس المحرارات التي تم توثيقها.
إعطاء صور من المحرارات الموثقة و مرفقتها.
التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحرارت العرفية و إعداد فهارس لها.
التأشير على الدفاتر التي تنص القوانين على التأشير عليها عن طريق مكاتب التوثيق .
قبول و إيداع المحرارات التي بينتها اللائحة التنفيذية و هي الوصايا و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت و المحرارات الموثقة أمام السلطات الاجنبية .
إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات و إثبات التاريخ في المحرارات العرفية او التأشير على الدفاتر المشار إليها أعلاه.
كما تتولى المكاتب و الفروع توثيق جميع المحرارات عدا.

عقود الزواج و إشهاد الطلاق و الرجعة و التصادق على ذلك و الخاصة بالمصريين المسلمين و المصريين الغير مسلمين المتحدي الطائفة أو الملا.
إشهادات الرجوع أو التغيير في الوقف الخيري الصادر قبل العمل بأحكام القانون 48 لسنة 49 الخاص بأحكام الوقف.
الاشهادات الخاصة بالرجوع أو التغيير في وقفة المسجد أو ما وقف عليه سواء أكان الوقف لاحقا أو سابقا عن القانون المشار إليه في البند السابق.
ما استثنيا بنص قانوني كإشهادات الشهرة أو تغيير الاسم.
أنواع المعاملات :
اولا : المحرارات الرسمية الموثقة:

توكيل رسمي (عام / عام في القضايا / شامل (عام + بنوك)) :

التوكيل الرسمي أم أن يكون قضائي أو رسمي شامل في القضايا و البيع و الشراء أعمال الادارة و السحب و الايداع في البنوك و بيع و شراء السيارات . و أما ان يكون عن شخص الموكل أو بصفته مدير لمؤسسه أو صاحب عمل أو ممثل قانوني لهيئة من الهيئات الحكومية أو الغير حكومية و في هذه الحاله لابد من إرفاق سند صفته و يحدد فيه سلطاته في التعامل .
و في حاله الغير مصريين لابد من وجود جواز ساري المفعول و عليه إقامة و يتحدث اللغة العربية و إذا كان لايجيدها و جب أن يصطحب معه مترجم من طرفه يترجم له المحرر قبل التوقيع عليه.
أما بالنسبة للاجئ السياسي فلا تسري عليه هذه القيود حال تواجده بجمهورية مصر العربية حيث يكتفى في شأنه بتأشيرة الاقامه الثابتة بالوثيقة الخاصة به و الصادرة من مفوضيه الامم المتحدة تبسيطا للاجراءات .
توكيل في الامور الزوجية:

يجوز عمله في اجراءات الزواج أو الطلاق إلا في حاله الزوج الاجنبي في حاله زواجة من مواطنه مصرية و طبقا للقانون 103 لسنة 76 لابد من حضور الزوج الاجنبي بشخصه.
عقد إتفاق وكاله:

يرجع فيه على الشروط الاتفاقية التي أتفق عليها الطرفان وفقا لنص الماده 147 من القانون المدني التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقده أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين.
عقد رسمي موثق / عقد هبة:

و العقود الرسمية هي عقود البيع أو الرهن أو الهبه و هي تلك العقود التي تحمل إلتزمات متعادلة بين طرفي العقد و هذه العقود الرسمية لابد من وضع الصيغة التنفيذيه عليها .
محضر إثبات غيبة / محضر إثبات إمتناع عن التوقيع:

بعد أن يتم تحرير المشروع بالنسبة للعقود الناقلة للملكية و يتأخر المشتري عن الحضور للتوقيع على العقد النهائي لإتمام نقل الملكية فمن حق الطرف الاخر أن يثبت هذا الامتناع في محرر رسمي بعد اعلانه بالطاريق القانوني للحضور لمكتب محدد في يوم محدد و في ساعة محدده للتوقيع على العقد معه فإذا لم يحضر المعلن إليه أو امتنع عن التوقيع فمن حق طالب إثبات الغيبة أو إثبات الامتناع عن التوقيع في محرر رسمي يوقع عليه معه الموثق
محضر إيداع رسمي :

يتم إيداع أي محرر يرد من الخارج يكون محرارا بمعرفة السلطات الاجنبية خارج البلاد بناء على صاحب الشأن (طالب الايداع) يتم إيداع محرره في أي فرع أو مكتب توثيق و يكون الغرض من هذا الايداع حفظ المحرر في محفوظات المكتب و يشترط لهذا الايداع ثلاثة شروط:
أن يكون المحرر تم توثيقه أمام السلطات الاجنبية خارج البلاد
أن يعتمد من قنصل جمهورية مصر العربية في البلد الاجنبي الذي تم توثيقه فيه
أن يعتمد من وزارة الخارجية المصرية .
محضر إيداع وصيه:

يتم بموجبة إيداع وصيه الموصي بناء على طلبه في مظروف مجمع بالشمع الاحمر من جوانبة الاربعة و في منتصفه و بجانب كل بصمة توقيع الموصي بأن هذه وصيته و تحت مسئوليته و يتم إيداع أصل المظروف بالمحضر الرسمي بالمكتب أو فرع التوثيق و ترسل صورة طبق الاصل من محضر الايداع و الوصية المرفقه إلى دار المحفوظات بالجيزة . و الغرض من إيداع الوصية حفظها بمحفوظات المكتب أو فرع التوثيق و لايعلم المكتب ما بداخلها , و لا تفتح إلا بعد وفاة الموصي مع تقديم المستند الدال على وفاته , و يمكن للموصي في أي وقت أن يقوم بإلغاء الوصيه أو سحب مظروفها.
محضر فتح وصيه:

يتم فتح الوصيه بعد وفاة الموصي بشهود هي:
تقديم المستند الدال على الوفاه غالبا ما يكون إعلام الوراثة – شهادة الوفاه
حضور أثنين من الشهود يونا من ورثة المتوفي أو أقاربه.
حضور المقر بالفتح (قريب أو وريث أو الصادر لصالحه الوصيه)
لا تسلم صورة الوصيه للورثة إلا بعد سداد الرسوم المستحقة للخزانة العامه وفقا لقانون الرسوم مع العلم أنه يحصل رسم ثابت عند الايداع و عند الفتح.
إشهاد إشهار إسلام:

لمن أراد أن يدخل في الدين الاسلامي من غير المسلمين عليه أن بطلبه إلى مديرية الامن التابع لها لإتخاذ الاجراءات اللازمه.و بعد الحصول على الموافقه عليه التوجه إلى أقرب مكتب أو فرع توثيق لإشهاد إشهار الاسلام , على أن يتضمن هذا الاشهاد الاجراءات التي أتبعت طبقا للوارد من مديرية الامن التي توجه إليها الطالب مع ذكر رقم و تاريخ الكتاب المذكور و إرفاقه بأصل الاشهاد. كما ينص في الاشهاد بإتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون 260 لسنة 60 و تعديلاته بالنسبة لتغيير الاسم.
ثانيا : محاضر التصديق على التوقيعات:

محضر صلح :

يقدم من اطرافه متضمنا نوع الحق المتصالح عليه فإذا كان شيك أو كمبياله وجب تقديمه عند التصالح عليه فإذا لم يوجد (تم إدخاله المحكمة المختصه) يقدم صورة رسمية من عريضة الدعوى عند توثيق المحضر حتى يمكن معرفة و تحديد الوعاء الرسم النسبي المستحق للدولة.
تسجيل شهادة لصالح الغير:

يشترط فيها ألا تكون مخالفة للقانون او النظام العام او الاداب العامة , و ان تزيل بعبارة أن هذا الاقرار على مسئولية مقدمة دون أدنى مسئولية على مصلحة الشهر العقاري و التوثيق.
إقرار إلغاء:

كل الموكل في أي توكيل (عام – خاص) من حقه أن يلغه في أي وقت يشاء طبقا للمادة 715 فقرة واحد من القانون المدني إلا أن الفقرة الثانية من نفس المادة ذكرت أنه إذا كانت الوكاله صادره لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاءها بالاراده المنفرده للموكل و إنما تلغا بحضور الطرفين .
وقد أستظهرت لجنة الفتوى و التشريع بمجلس الدولة حالات مصلحة الوكيل بناءا على المادة 715 من القانون المدني و تم صياغة هذه الحالات في المنشور الفني 10 / 2001 و المنشور الفني 15 / 2006 و التي ذكر بها حالات مصلحة الوكيل و هي:
أن يذكر في التوكيلات العامة / خاصة عبارة البيع للنفس أو الغير.
أن يكون التوكيل في عمل محدد و أشترط فيه أن لا يلغى إلا بحضور الطرفين.
أن يذكر في الوكاله أستمرارها بعد الوفاه.
أن يذكر في الوكاله أنها مقررة لصالح الوكيل أو الغير.
في هذه الحالات يمتنع على الموثق إلغاء هذه الوكالات إلا بإقرار مصدق من طرفي الوكاله (الموكل و الوكيل).
إقرار رفض وكاله / التنحي عن وكاله / الاعتراض على وكالة:

و هو الاقرار الذي ممن صدرت له الوكاله سواء أكان محاميا أو شخصا عاديا فيمكن له في إعترضه على الوكاله الصادرة له , أن يذهب لأقرب مكتب أو فرع توثيق و يبدي أعتراضه على الوكاله و يصدق على توقيعه فيه.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 74 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,155

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »