موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

1-القيد في سجل الخطرين يقتصرعلى ارتكاب جرائم معينة صادربشأنها أحكام جنائية نهائية2-ما هو السجل الجنائي3- احكام المحكمه الاداريه العليا فى التسجيل الجنائى
4-كتاب دوري رقم 8 لسنة 2006 بشأن عدم دستورية قانون البلطجة رقم 6 لسنة 1998
--5- كتاب دوري رقم 9 لسنة 2006 بشأن إعداد المذكرات بالرأي في دعاوى إثبات الطلاق9-كتاب دوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي

============================================================
-القيد في سجل الخطرين يقتصرعلى ارتكاب جرائم معينة صادربشأنها أحكام جنائية نهائية
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

" و من حيث إنه عن قيام الجهة الإدارية بإدراج اسم المدعي كشقي خطربناءً على ما حوته قاعدة بيانات التسجيل الجنائي من معلومات ، فإنه و لئن كان يقع على عاتق الجهة الإدارية الحفاظ على الأمن العام بما يتيح لها استخدام الوسائل الحديثة ، و من بينها إنشاء قاعدة بيانات للتسجيل الجنائي أو ما يسمى اصطلاحاً بكارت المعلومات و يتم من خلالها تسجيل البيانات المتعلقة بالجرائم المختلفة و أشخاص مرتكبيها ، و قيد من تثبت خطورته منهم لارتكابه جرائم معينة في سجل الخطرين ، لمنع الجرائم قبل وقوعها و سرعة الكشف عن مرتكبيها حال وقوعها ، فإن ذلك كله يتعين أن يتم في إطار من أحكام الدستورو القانون التي توجب احترام حريات المواطنين و حقوقهم ، و تقرر أصلاً عاماً في الإنسان و هو البراءة ، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، و من ثم فإن ما يتاح للجهة الإدارية إدراجه ضمن قاعدة بيانات التسجيل الجنائي للإشخاص هو ما يثبت حقاً و صدقاً بشأنهم من وقائع ، و إن القيد في سجل الخطرين ينبغي أن يقتصرعلى من ارتكب جرائم معينة تنبئ عن خطورته الإجرامية ، دون أن يكتفى في ذلك بمحض اتهامات أوشبهات ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما يجب أن يسجل في السجل المشارإليه هو الاتهامات المستمدة من الأحكام الجنائية النهائية فقط ، و إلا غدا الاتهام المرسل حكماً نهائياً دائماً غيرقابل للمحو و الشطب ..... .

و من حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ، و كان البادي من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بتسجيل الطاعن ( المدعي ) كشقي خطرعلى سند من تتابع اتهامه في العديد من القضايا و البلاغات ، في حين حوت حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 24/6/2008 أمام محكمة القضاء الإداري ، ما يفيد أن بعض هذه القضايا لا يخص المدعي ، و هي الجنح أرقام .............. ، كما حوت حافظة المستندات المقدمة من المدعي بجلسة 8/4/2008 ، صوراً ضوئية من إفادات النيابة العامة بأن بعض القضايا التي استندت إليها الجهة الإدارية لا تخص المدعي و بعضها تم حفظه ، كما قدم الطاعن ثلاثة أصول لصحيفة حالته الجنائية الصادرة من وزارة الداخلية في .............. ورد بها أنه لا توجد أحكام جنائية مسجلة ضده ، مما يجعل القرارالمطعون فيه – حسبما يبين من ظاهر الأوراق – غيرقائم على سبب يبرره قانوناً ، الأمر الذي يتوافرمعه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، كما يتوافركذلك ركن الاستعجال لأن الاستمرارفي تنفيذ القرارالمطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذرتداركها تتمثل في الإساءة إلى سمعة الطاعن ( المدعي ) و الحط من قدره في محيط مجتمعه ، مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها محو تسجيل الطاعن كشقي خطر......... " .
( الطعن رقم 11314 لسنة 55 ق - جلسة 26/3/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني سنة 2011 – ص 206 و ما بعدها )
==============================

2-ما هو السجل الجنائي ؟
السجل ينقسم لقسمين الجنائي والبوليسي
السجل الجنائي : هو ملف التهم الجنائية ويشمل التهم التي تمت محاكمة صاحب الملف بها , وما هي الاحكام في كل قضية وهل كان تحت مراقبة من قبل خدمة الاختبار , وهل عمل بساعات محدودة لخدمة الجمهور , وهل تم اغلاق ملفات بدون أي اتهام .
السجل البوليسي : هو سجل بوليسي يظهر بة تحقيقات التي اجراها صاحب السجل , وهي ملفات تم التحقيق بها وتم اغلاقها , التسجيل البوليسي لا يتم تسجيلة في التسجيل الجنائي ولا يحسب تسجيل جنائي .

التسجيل الجنائي قد يسبب مشاكل للشخص .شخص مع سجل جنائي لا يستطيع ان يعمل بمجالات عمل جماهيرية , ولا يستطيع ان ياخذ رخصة سلاح ,
كل شخص يستطيع ان يفحص السجل الجنائي
قانون السجل الجنائي -1981 يسمح لكل شخص يخصة الامر بان يفحص السجل الجنائي
من السهل فحص السجل الجنائي . الفحص يتم عندما يذهب صاحب السجل مرفق بالهوية الى مركز الشرطة ودفع مبلغ رمزي فعندها يستطيع ان ياخد صوره عن السجل الجنائي الظاهر على اسمة .
طباعة السجل الجنائي مقسم الى اربع اقسام :
تهم وقرارات قضائية – عندما يحكم على الشخص
ملفات تنتظر القرار بها . هذه الملفات تكون مفتوحة بمركز الشرطة ولا يوجد قرار من المدعي العام بتقديم شكوى باغلاقهم او تقديم لائحة اتهام للمحكمة .
ملفات شرطة اغلقوا بسبب انتهاء الفترة , او رئيس الدولة قدم عفو .
ملفات مغلقة – لم يقدم بهم لائحة اتهام ( يظهر بهم سبب الاغلاق ).
السجل الجنائي يكون على ملفات اتهم عليهم الشخص ,وايضا على ملفات اغلقت بسبب واحده من اسباب الاغلاق :
لا يوجد اهمية جماهيرية : لا يوجد اهمية للتحقيق بها .
لا يوجد تهمة : الدلائل لا تدل على ان الشخص فعل الجرم .
لا يوجد دلائل كافية : الدلائل لا تكفي لتقديم لائحة اتهام .
هذه االملفات تبقى موجوده بالسجل الجنائي ما عدا انه لا يوجد تهمة .
كيف يمكن مسح سجل الجنائي وكيف ؟
ليس كل شخص على علم بوجود سجل جنائي ضده , فحص السجل الجنائي يمكن ان تكشف للشخص وجود ملف جنائي ضده في سجل الجنائي بالشرطة .
كما قلنا سابقا ان كل شخص يمكنة فحص السجل الجنائي التابع له . اليوم كثير من اماكن العمل تطلب السجل الجنائي من الشخص , وعندما يذهب الشخص الى مركز الشرطة ويطبع له سجل فارغ فهذا يدل على “شهادة استقامة” للشخص .
عن الفحص عن سجل الجنائي ويتضح ان للشخص يوجد سجل جنائي يجبر الشخص بتقديم طلب لمسح السجل الجنائي . الشخص يستطيع ان يقدم طلب بتغير سبب الاغلاق وذلك بان تكون سبب الاغلاق “لا يوجد اتهام” وبذلك يتم مسح من سجل الجنائي .
الشخص يستطيع ان يكون متأكد ان سجلة نظيم ويستطيع ان ياخذ شهادة استقامة .
محي السجل الجنائي
ايضا تهمه بسيطة ممكن ان تتسبب بان يكون السجل الجنائي مذكور التهمة وكي يتم مسح التهمة يجب ان يقدم طلب بمسح السجل الجنائي .
قانون السجل الجنائي حدد بان سجل الجنائي يشمل بداخلة كل انواع الجرائم .شحص تمت محاكمته وقضى فترة العقوبة , ولم يفعل أي جرم كما حدد صاحب الشريعة , يستطيع ان يطلب بمسح السجل الجنائي .
هدف صاحب الشريعة بان يفتح المجال لشخص ارتكب جرم بان يمارس حياتة الطبيعية .
بدولة اسرائيل هناك مستودعان اساسين للسجل الجنائي : الاول السجل البوليسي والتاني السجل الجنائي .
السجل االجنائي هو الذي يظهر للمحكمة في كل دعوه قضائية ويعرض من هو الشخص المحاكم وما هو تاريخة الجنائي , ام السجل البوليسي فهو فقط يستعمل بالشرطة لمعرفة تاريخة البوليسي .
ما هو أمر الحماية
نظرا لل محاكم صلاحية استخدام آلة المدقع يسمى ” أمر الحماية ” . أمر الحماية يمكن أن يكون بموجب قانون منع العنف المنزلي ، 1991 .
أمر الحماية يوفر الأمن ل أحد أفراد الأسرة الذين عانوا العنف أو موصل الأخرى في وحدة الأسرة نفسها. النظام يشمل حظر دخول لحظر التحرش ، تحمل حظر الأسلحة، و حظر التصرف بطريقة معينة ، و أكثر من ذلك.
وينبغي أن يكون أمر الحماية على مقربة من تاريخ تقديم الطلب – يجب على المحكمة النظر في ما هو آخر وقت الحدث الذي أمر الحماية المطلوبة وتاريخ تقديم الطلب ، وبقدر ما الفرق بين هذه التواريخ ستكون أكبر ، وفرصة أقل في الحصول على امر الحماية من المحكمة.
إذا قررت المحكمة أن هناك امكانية لسماع طلب للحصول على أمر الحماية ، أن تفعل ذلك من طرف واحد ، وهذا هو ، وجود مقدم الطلب فقط. في أي حال ، يجب على المحكمة تحديد موعد ل جلسة استماع في غضون سبعة أيام مع كل الأطراف الحاضرة إعادة التفاوض على النظام.
متى يمكنني الحصول على أمر من المحكمة للحماية ؟
هناك عدد كبير من الحالات التي يمكن للمحكمة أن تصدر أمرا ضد دفاع رجل. المبدأ في السؤال هو الحالة التي يكون فيها هناك قلق من أن أحد أفراد الأسرة قد تهدد أو تضر أحد أفراد العائلة ، ويرجع ذلك أساسا إلى حادث عنف وقعت. وهنا بعض الأمثلة:
يمكنك الحصول على أمر حماية ضد الشخص الذي ارتكب جرائم جنسية ضد أفراد الأسرة.
في . يمكنك الحصول على أمر حماية ضد رجل تحرش و الاعتداء المستمر ضد أفراد الأسرة .
يمكنك الحصول على أمر حماية ضد رجل تولى العنف اللفظي أو الجسدي ضد أحد أفراد الأسرة.
يمكنك الحصول على أمر حماية ضد أي شخص إذا كان هناك قلق معقولة أنه قد يكون خطرا المادية الحقيقية ضد أحد أفراد الأسرة.
تذكر أن أمر الحماية هو الأداة التي تقيد حرية تنقل الأشخاص .
يبدو أن أمر الحماية يخالف أحكام القانون الأساسي : كرامة الإنسان وحريته ، التي تنص على أن أي شخص يمكن التنقل بحرية . وبالتالي، فإن المحكمة تفحص بتفصيلا كل طلب للحصول على أمر الحماية، حتى لا تضر الحق الأكثر أساسية .
قضاة المحكمة ، محكمة الأسرة و المحكمة الحاخامية أنها المختصة ل إعطاء أمر للحماية. قانون يقيد فقط الحالات التي يوجد لإعطاء أمر حماية ضد قاصر – في محكمة الأسرة فقط.
صلاحية أمر الحماية
يمكن للمحكمة أن تطلب من الشخص الموجه ضده أمر الحماية إلى إيداع كفالة مالية ، و ذلك لضمان وجود النظام. الضمان يمكن أن تكون مدة تصل إلى سنة واحدة من صدور الامر – وبالتالي تظل الضمانة سارية حتى إذا كان سيتم إلغاء صلاحية الامر.
وسيتم استعراض أمر الحماية يمكن للمحكمة أن تعطي لفترة الثلاثة أشهر مرة أخرى في نهاية هناك تمديد من أجل نفس الأسباب أو لأسباب أخرى، أو يجب أن يلغى .
إذا قررت المحكمة أن تعطي مزيدا من تمديد امر الحماية، وسوف تفعل ذلك مرة أخرى لمدة ثلاثة أشهر – ولكن الفترة القصوى من هذا الامر قد تكون سنوات.
وللتاكيد أيضا أن أي فترة أكثر من ستة أشهر متتالية ، يجب على المحكمة اعطاء أسباب خاصة لمسألة منح امر الحماية من جديد.
السرقة من صاحب العمل
السرقة هي السرقة – حتى ماذا يهم إذا تم ذلك من أحد الأفراد أو صاحب العمل ؟ الجواب هو بالطبع، في طبيعة العلاقات القائمة بين رب العمل والموظف – تأسست في المقام الأول على ثقة.
ما هي جريمة السرقة ؟
سرقة يأخذ شيئا من أصحاب بالقوة و دون الحصول على إذن . يحدد قانون العقوبات جريمة السرقة في القسم 383 من القانون، تكون عقوبة هذه الجريمة هي السجن لمدة ثلاث سنوات.
وينص القانون كذلك على أن السرقة قد تكون ظروف مختلفة، مثل الترهيب ، تحقيق قوية ، وذلك باستخدام حيلة ، عن قصد أو غير واقع.
يذهب قانون العقوبات على جرائم السرقة ل المحددة التي يأمر بفرض مزيد من العقوبات ، و أنه عندما ظروف خاصة مثل السرقة من قبل موظف عام أو سرقة من قبل موظف .
السرقة من صاحب العمل – حسب القانون
القسم 391 من قانون العقوبات – عام 1977، ينص على جريمة السرقة من صاحب العمل ما هو ” عمل سرقة أي شيء الممتلكات صاحب العمل أو الحصول عليها من قبل الموظف لصاحب العمل ، و أجرت أكثر من ألف شيكل – تكون العقوبة سبع سنوات. ”
العلاقة بين رب العمل و الموظف هي خاصه جدا – بل هم الاشخاص الذين يقضون معظم ساعات النهار معا ، والعمل معا من أجل قضية واحدة. كانوا يعملون في وظيفة واحدة ، سمعوا هدف مشترك وتقاسم نفس المبادئ والأزمات .
ساعات العمل هذه بين العامل ورب العمل ، خلقة الثقة بين الموظف وصاحب العمل ، وبالتالي سرقة من صاحب العمل يخالف هذه ثقة ل تلك الأطراف . السرقة من صاحب العمل في بعض الأحيان بسبب الوضع الاقتصادي الصعب أو مشاكل شخصية أخرى من الموظفين، ضد الإغراء و توافر السلع والمعدات في مكان العمل والتي من السهل حتى في بعض الأحيان تأخذ فقط واستخدامها لأغراض شخصية .
يجب أن نتذكر أن السرقة من صاحب العمل هو جريمة جنائية في جميع النواحي و على جانب جريمة هناك أيضا أي عقوبة السهل الذي ينص القانون.
هناك العديد من أنواع السرقة من صاحب العمل ، و هنا بعض الأمثلة :
استخدام المعدات والمواد التي تنتمي إلى مكان العمل، خلال ساعات العمل.
ساعات العمل التي لا تطابق ما حدث في الواقع.
3 . العديد من التخفيضات و الضرر غير مبرر العملية الموظف العادي لصاحب العمل.
4 . استخدام سيارة العمل لاغراض خارجة عن العمل دون موافقة .
العقوبة في حالة السرقة من صاحب العمل

3- احكام المحكمه الاداريه العليا فى التسجيل الجنائى
الملفات التي أعدتها وزارة الداخلية في حقه عن سنوات سابقة ، ومن حيث أن ما أعدته وزارة الداخلية من ملفات خاصة بالمطعون ضده بإدراجه في سجل الخطرين لا تعدُّ قراراً إدارياً بالمعنى المصطلح عليه بل هي مجرَّد بيانات عنه لا تُدينه في شيء هي مجرَّد سرد تاريخي لمعلومات عن وقائع حدثت بالفعل مشفوعة بما انتهى إليه الأمر فيها من تصرُّف للنيابة العامة من ضبط وإحضار له ولا دخل للوزارة فيها بالرأي أو الإرادة وهي مجرَّد تنظيم للوزارة لأوراقها وترتيب لعملها واستجماع شتات العناصر اللازم وجودها تحت يدها لتؤدي المهام الموكولة إليها قانوناً بصفتها سلطة ضبط قضائي على خير وجه ، وهي مجرَّد بيانات حتى تكون مرجعاً للإدارة المختصة في كل ما يعِن لها من أموره فهذه الأعمال لا تعدو وأن تكون أعمالاً مادية بحتة لا أثر لها قانوناً ولا ترقى لمرتبة القرار الإداري سواء كان إيجابياً أو سلبياً .

هذا وقد استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن : " مناط اعتبار رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه ـ قرار إداري سلبي يجوز الطعن عليه بالإلغاء أن تكون ثمة قاعدة قانونية تقرِّر حقاً أو مركزاً قانونياً لمن توافرت الشروط التي استلزمتها هذا القاعدة بحيث يكون تدخُّل الإدارة واجب عليها متى طُلِب منها ذلك ويكون تخلفها بمثابة امتناع عن هذا الواجب يشكِّل في حقها مخالفة قانونية ، ومن حيث أن الطاعن يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن رفع الملفات التي أعدتها وزارة الداخلية في حقه عن سنوات سابقة ، ومن حيث أن ما أعدته وزارة الداخلية من ملفات خاصة بالطاعن لا تعدُّ قراراً إدارياً بالمعنى المصطلح عليه بل هي مجرَّد بيانات عن الطاعن لا تُدينه في شيء هي مجرَّد سرد تاريخي لمعلومات عن وقائع حدثت بالفعل مشفوعة بما انتهى إليه الأمر فيها ولا دخل للوزارة فيها بالرأي أو الإرادة وهي مجرَّد تنظيم للوزارة لأوراقها وترتيب لعملها واستجماع شتات العناصر اللازم وجودها تحت يدها لتؤدي المهام الموكولة إليها على خير وجه ، وهي مجرَّد بيانات عن الطاعن حتى تكون مرجعاً للإدارة المختصة في كل ما يعِن لها من أموره فهذه الأعمال لا تعدو وأن تكون أعمالاً مادية بحتة لا أثر لها قانوناً ولا ترقى لمرتبة القرار الإداري سواء كان إيجابياً أو سلبياً 00 ولا يغيِّر من هذا النظر ما ذهب إليه الطاعن في صحيفة طعنه من كون الدعوى الماثلة هي منازعة إدارية طبقاً لنص المادة العاشرة /4 من قانون مجلس الدولة إذ أن ذلك مردود عليه بأن المقصود بالمنازعة الإدارية هي تلك المنازعة التي تنشأ نتيجة نشاط وإعمال السلطة العامة بوصفها سلطة إدارية وأن هذا النشاط يتخذ أسلوب السلطة العامة ، ومن ثمَّ فإن المنازعة الماثلة لا تدخل في مفهوم ذلك لأنها مجرَّد أعمال مادية بحتة ليس فيها تصرفات إيجابية تتخذ فيها الإدارة أسلوب السلطة العامة ."

( يراجع في هذا المعنى حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1962 لسنة 47 ق عليا والصادر بجلسة 19/6/2004م & وكذلك حكمها في الطعن رقم 4863/45ق0عليا والصــادر بجلسة 5/1/2002م & وحكمها في الطعن رقم 3587لسنة 43 ق0عليا بجلسة 7/4/2001م غير منشورة )

ومتى كان ذلك : وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه المطعون على حكمها طعناً على قرار لا تتوافر له مقومات القرار الإداري بالمعنى المتعارف عليه في قضاء مجلس الدولة وإنما هو مجرَّد بيان تحتفظ به وزارة الداخلية بقسم التسجيل في بطاقة معلومات وهذه البطاقة كما هو ثابتٌ بالأوراق مجرَّد معلومات مدونة ومسجَّلة بأرشيف وحدة التسجيل الجنائي ولا يتم تداولها 00 ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا المشار إليه سلفاً قد استقرَّ على أنَّ ما تعده وزارة الداخلية من ملفات خاصة بسيرة المطعون ضده لا تعد قراراً إدارياً بالمعنى المصطلح عليه بل هي مجرَّد سرد تاريخي لمعلومات عنه عن وقائع حدثت بالفعل وهي بذلك مجرَّد أعمال مادية بحته لا أثر لها قانوناً وترقى لمرتبة القرار الإداري سواء كان إيجابياً أو سلبياً كما لا تعد منازعة إدارية على النحو الموضَّح سلفاً 00 ذلك أن القرار الإداري ـ وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ـ هو عمل قانوني من جاني واحد يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة ويختلف القرار الإداري عن العمل المادي أو الإجراء التنفيذي للقانون الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانوني 00 "

( يراجع في ذلك حكمها في الطعن رقم 576 لسنة 32ق0عليا بجلسة 21/4/1990م مشار إليه بمؤلف القرار الإداري للمستشار / حمدي ياسين عكاشة ـ الجزء الأول ص24 & وفي ذات المعنى حكمها في الطعن رقم 4702 لسنة 48 ق0عليا بجلسة 3/5/2003م ـ الدائرة الأولى غير منشور )
كتاب دوري رقم 5 لسنة 2006 بشأن قواعد طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام
ورد كتاب السيد اللواء مدير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية المؤرخ 22 / 2 / 2006 مشيراً إلي عدم قيام بعض النيابات بإرسال صحف الأحكام إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية خلال عام 2005 ، وورود بعض الصحف إلي المصلحة غير مستوفية للبيانات وبصمات المحكوم عليهم وغير معتمدة بخاتم النيابة .
ولما كان ذلك وكانت التعليمات العامة للنيابات ( القضائية والكتابية ) قد تضمنت قواعد تفصيلية في شأن طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى جهات الاختصاص ، وخاصة ما يوجب منها اتخاذ الإجراءات الآتية : -
- قيام النيابات بتحرير صحف الأحكام علي النماذج المخصصة لذلك وإرسالها إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية في المواعيد المقررة مع مراعاة أن تكون مستوفية للبيانات الخاصة بتحقيق شخصية المحكوم عليهم وبصماتهم والأحكام الصادرة ضدهم ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المختصة .
- المبادرة إلي تنفيذ الاستيفاءات التي تطلبها مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وتكليف الشرطة بتنفيذ ما تختص به منها وإعادتها إلى تلك المصلحة .
- قيام المحامين العامين للنيابات الكلية وأعضاء النيابة المديرين للنيابات الجزئية بالتفتيش علي الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب إرسال صحف عنها من واقع دفاتر يومية الجلسات والأوامر الجنائية والتحقق من تحرير الصحف وإرسالها ، وكذا مراجعة دفتر قيد الصحف والتأشير عليها بما يفيد إجراء التفتيش وتاريخه ومجازاة المسئولين عما يكشف عنه التفتيش من أوجه التقصير .
( المادة 766 وما بعدها من التعليمات القضائية و المادة 419 وما بعدها من التعليمات الكتابية )
وكان الكتاب الدوري رقم ( 12 ) لسنة 1997 الصادر من النائب العام في هذا الشأن قد دعا إلي ضرورة تمسك النيابات بإلزام أقسام ومركز الشرطة - قدر ما أمكن - بإرفاق نماذج صحف الأحكام بالمحاضر مستوفاة لبصمات المتهمين عند عرضهم علي النيابة ، مع مراعاة التحقق من استيفاء كافة البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم بتلك الصحف عند إخطار مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بها لضمان دقة وسلامة إجراءات التسجيل . 
لذا يتعين علي السادة المحامين العامين للنيابات الكلية وأعضاء النيابة المديرين للنيابات الجزئية الالتزام بما أوجبته التعليمات العامة للنيابات في شأن طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والتنبيه مشدداً علي رؤساء الأقلام والعاملين بالنيابات - كل في مجال عمله - بتنفيذ ما تضمنه التعليمات المشار إليها والتفتيش علي الدوري علي ذلك ، وموافاة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ببيان ضمن الكشوف الشهرية موضحاً به آخر جلسة حررت صحف عن الأحكام الصادرة فيها وتاريخ إرسالها إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية . 
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 6 / 3 / 2006
" النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد

4-كتاب دوري رقم 8 لسنة 2006 بشأن عدم دستورية قانون البلطجة رقم 6 لسنة 1998
ورد إلينا بتاريخ 10 / 5 / 2006 كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 7 مايو 2006 حكما في القضية رقم ( 83 ) لسنه 23 قضائية "دستورية " قضى بعدم دستورية القانـون رقـم ( 6 ) لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلي أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات .
ولما كان ذلك ، وكان القانون رقم ( 6 ) لسنة 1998 قد أضاف الباب السادس عشر إلي الكتاب الثالث من قانون العقوبات بعنوان الترويـع والتخويف " البلطجة " مشتملاً علي المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) حيث تضمنت المادة ( 375 مكرراً ) تجريم كافة صور ترويع وتخويف المواطنين والعقاب عليها ، وتضمنت المادة ( 375 مكرراً " 1 " ) تشديد العقوبات علي هذه الجرائم إذا توافرت الظروف المشددة المنصوص عليها في هذه المادة . 
وكانت المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( 48 ) لسنه 1979 قد نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر 0000، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ".
وكان مؤدى حكم المحكمة الدستورية سالف البيان عدم دستورية المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات ، وهما من النصوص الجنائية ، الأمر الذي يترتب عليه اعتبار كافه صور الترويع والتخويف المنصوص عليها في المادتين سالفي الذكر بمنأى عن التأثيم ، وتكون الأحكام التي صدرت استنادا إلى هاتين المادتين كأن لم تكن .
وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي : -
أولا : عدم تطبيق المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات ، وحفظ المحاضر والقضايا التي تنطوي علي جرائم الترويع والتخويف " البلطجة " فقط أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطياً علي ذمتها إن كان ، سواء أكانت الوقائع المكونة لهذه الجرائم قد حدثت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه أو بعده ، مع مراعاة استطلاع رأى المحامى العام للنيابة الكلية في الوقائع التي يُري أن لها أهمية منها وفي حالة استبعاد شبهه الجناية من الأوراق وفقا لما تقضى به التعليمات القضائية للنيابات .
ثانياً : إذا كانت المحاضر والقضايا المشار إليها في البند أولا قد انطوت علي وقائع جنائية أخرى - غير أفعال الترويع والتخويف - يراعى عند التصرف فيها عدم تضمين القيود والأوصاف المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات والاتهام بارتكاب أفعال الترويع والتخويف " البلطجة ".
ثالثاً : طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن وقائع الترويع والتخويف " البلطجة " وحدها والمنصوص عليها في المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات ، وذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
رابعاً: إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة استناداً إلي المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الواجبة التطبيق إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم ، سواء أكانت تلك العقوبة قد صدرت في جريمة الترويـع والتخويـف " البلطجة " منفردة أو صدرت في هذه الجريمة باعتبارها الأشد من الجرائم الأخرى الأخف المرتبطة بها .
أما إذا تبين من مدونات الحكم أن العقوبة المقضي بها كانت عن جريمة أخرى أشد من جريمة الترويع والتخويف " البلطجة " المرتبطة بها فلا يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في هذه الحالة .
وفي جميع الأحوال يجب استطلاع رأى المكتب الفني للنائب العام فيما يعرض من مشكلات في شأن تنفيذ العقوبات المقضي بها في جرائم الترويع والتخويف " البلطجة ".
خامساً : لا يخل الأمر الصادر من المحامى العام للنيابة الكلية بوقف العقوبة المقضي بها في جريمة الترويع والتخويف " البلطجة " بحق المحكوم عليه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 15 / 5 / 2006
" النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد

5-كتاب دوري رقم 9 لسنة 2006 بشأن إعداد المذكرات بالرأي في دعاوى إثبات الطلاق
نصت المادة ( 21 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه : " لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار ، إلا بالإشهاد والتوثيق ، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معاً علي إيقاع الطلاق فوراً أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه ، وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج ، ويجب علي الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها علي النموذج المعد لذلك ، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية "
وتطبيقاً لأحكام النص المشار إليه تضمنت التعليمات الصادرة لأعضاء النيابة والتي أشتمل عليها كتابنا الصادر بمناسبة تطبيق أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 - بالصحيفة رقم ( 81 ) - أنه إذا ادعي من بيده الطلاق من الزوجين - سواء الـزوج أو الزوجة التي احتفظت لنفسها بالحق في تطليق نفسها بوثيقة الزواج - أنه طلق زوجه وأنكره الآخر فلا يعتد إلا بالإشهاد والتوثيق لأنهما بيد المطلق ، أما إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها وأنكر هو هذا الطلاق فيجوز لها الإثبات بكافة طرق الإثبات ، ولا يسرى هذا القيد عليها ، لأنه ليس بيدها الإشهاد علي الطلاق وتوثيقه .
وبتاريخ 15 / 1 / 2006 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً فـي القضيـة رقم ( 113 ) لسنة 26 قضائية " دستورية " حكما بعدم دستورية نص المادة ( 21 ) سالفة البيان فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار علي الإشهاد والتوثيق ، تأسيساً علي أن المشرع بهذا النص لم يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار بغير طريق واحد هو الإشهاد والتوثيق معـاً ، بحيث لا يجوز الإثبات بدليل آخر ، مع تسليمه في ذات الوقت بوقوع الطلاق ديانة ، مما يجعل المطلقة في حرج ويرهقها من أمرها عسراً إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق أو أمتنع عن إثباته إضراراً بها مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذي أوجبه ذلك النص وهو ما يتصادم مع ضوابط الاجتهاد والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية ، فضلاً عما يترتب علي ذلك من تعرض المطلقة لأخطر القيود علي حريتها الشخصية التي حرص الدستور علي حمايتها باعتبار أنها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه والتي يندرج تحتها بالضرورة حقي الزواج والطلاق وما يتفرع عنهما . 
ولما كان ما تقدم وكانت الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من القانون رقـم ( 48 ) لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمعدل بالقانون رقم ( 168 ) لسنة 1998 قد نص علي أن : " ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " .
وكان قضاء محكمة الدستورية العليا قد جري - في مجال تفسيرها لنص المادة ( 49 ) سالفة البيان علي أن الحكم الذي تصدره بعدم دستورية نص تشريعي له أثر يمتد إلي الماضي برجعية تحكم الروابط السابقة علي صدور الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة . 
وكان حكم المحكمة الدستورية المشار إليها قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/ 2006 في العدد ( 3 مكرر ) .
فإنه تطبيقاً لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة - عند إعداد المذكرات برأي النيابة العامة في دعاوى إثبات الطلاق أو مراجعة الأحكام الصادرة فيها - مراعاة جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات المقررة سواء أكانت الدعوى قد رفعت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه أو بعده .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في 15 / 5 / 2006
المستشار / ماهر عبد الواحد

6-كتاب دوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطي
صدر القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ 15 يوليه 2006
لما كان ذلك، وكان الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات الجنائية التي تتخذ قبل المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنـسان في التنقل الذي كقلته المادة ( 41 ) من الدستور وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طول مدتهما أصل البراءة .
وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 المشار إليه قد تضمن معايير وضوابط جديدة يمكن بمقتضاها تحقيق أقصى درجات ضمانات حسن ممارسة إجراء الحبس الاحتياطي وفقا لما طرا من تعديل على نصوص المواد ( 134 و136 و143 ) فقرة أخيرة و150 و164 " فقرة ثانية و166 و168 " الفقرات الأولى والثانية والثالثة و167 " فقرتان الأولى والثانية " و201 " فقرة أولى و202 فقرة ثانية " و205 " فقرة ثانية " و206 مكررا " فقرة أولى " من قانون الإجراءات الجنائية .
فإنه تطبيقا للأحكام التي تضمنتها نصوص المواد سالفة البيان وتنظيمًا للعمل بتا حتى يتحقق الهدف المنشود منها، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فورا مراعاة ما يلي: 
أولا : شروط ومبررات الحبس الاحتياطي 
يجوز حبس المتهم احتياطيا – بعد استجوابه أو في حالة هربه إذا توافرت الدلائل الكافية على ارتكابه بإحدى الجرائم الآتية:
- الجنايات .
- الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ويراعى أن المشرع رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي إلى مدة لا تقل عن سنة بعد أن كان الحد الأدنى يزيد على ثلاثة أشهر .
ولا يجوز حبس المتهم احتياطيا إلا إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية :
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره كما هو الحال في الجنايات وجنح السرقة والمخدرات وغير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانونا .
2- الخشية من هروب المتهم .
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب عليه جسامة الجريمة .
5- ويجوز حبس المتهم احتياطيا في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وإن كانت عقوبة الحبس تقل عن سنة إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر حيث يعد عدم وجود محل الإقامة المشار إليه مبررا لحبس المتهم احتياطيا في هذه الحالة .
لا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطي أو أحد التدابير البديلة له والآتي بيانها فيما بعد إلا من عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل ولا يجوز لمعاون أو مساعد النيابة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي أو أحد التدابير ولا يجوز ندبة لإصدار ذلك الأمر .
إذا رأى معاون أو مساعد النيابة توافر شروط ومبررات حبس المتهم احتياطيا فى القضية التي يتولى تحقيقها فيجب عليه عرض الأمر على وكيل نيابة على الأقل لإصدار أمر الحبس الاحتياطي أو أحد التدابير للحبس الاحتياطي.
يجب على أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من قضايا وإمعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.

ثانيا : بدائل الحبس الاحتياطي
يجوز للنيابة العامة أن تصدر بدلا من حبس المتهم احتياطيا أمر بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنة أو موطنه .
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة .
إذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها أحد هذه التدابير جاز حبسه احتياطيا بأمر مسبب.
لا يجوز الأمر بأحد التدابير سالفة البيان بعد الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا إلا إذا توافرات شروط ومبررات إصدار أمر جديد بحبس المتهم احتياطيا كما لا يجوز الجمع بين الأمر بحبس المتهم الهارب احتياطيا وأحد هذه التدابير .
ويسرى في شأن مدة التدبير ومدها والحد الأقصى لها واستئناف الأمر الصادر بالتدبير أو بمدة ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي ومن ثم يجب على عضو النيابة المختص إذا ما رأى عدم حبس المتهم احتياطيا وأمر بإلزامه بأحد التدابير سالفة البيان أن يضمن قراره مدة التدبير واتخاذ إجراءات مد هذه المدة وفقا لذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي .

ثالثا : تسبيب أمر الحبس وتنفيذه
يجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها، ويراعى فى هذا الشأن ما يلي :
1- يثبت عضو النيابة المختص بمحضر التحقيق قراره بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق المدة المقررة قانونا وفقا لما تضمنه أمر الحبس الصادر منه.
2- يحرر عضـو النيابة المختص الأمر الصادر منه بحبس المتهم احتياطيا على النموذج المعد لذلك ( استمارة رقم 10 نيابة ) والمرفق صورته بهذا الكتاب تيسيرا للإجراءات. ويزيله بتوقيعه وتوقيع كاتب التحقيق وبصمة بخاتم النيابة.
3- يجب أن يضمن وكيل النيابة أمر الحبس المشار إليه في الفقرة السابقة بيانا بالجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.
4- إذا كانت الوقائع محل التحقيق تشكل أكثر من جريمة سواء أكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فيكتفي في بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها في أمر الحبس بإثبات الجريمة الأشد والعقوبة المقررة لها مع مراعاة الدقة فى ذلك – يحرر كاتب التحقيق ثلاث صور من أصل أمر الحبس المشار إليه سلفا ويوقع عليها ثم يقوم عضو النيابة مصدر الأمر بمراجعتها على الأصل ويوقع عليها وتبصم أيضا بخاتم النيابة .
5- يرسل أصل أمر الحبس وصورتان منه إلى الجهة المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثالثة بملف القضية .
6- يقوم مأمور السجن بقبول المتهم المحبوس احتياطيا وإيداعه السجن واستلام صورتين من أمر الحبس يحتفظ بإحداهما فى السجن ضمن المستندات المقررة ويسلم الأخرى للمتهم بعد إعلانه بأمر الحبس ويحرر البيانات الخاصة بتلك الإجراءات على أصل أمر الحبس ويزيله بتوقيعه وتوقيع المتهم وخاتم السجن ثم يعيده إلى النيابة .
7- يتابع كاتب التحقيق إعادة أصل أمر الحبس من السجن إلى النيابة بعد استيفاء بياناته ويرفقه بالقضية الخاصة ويقوم بتعليته على ملفها بعد مراجعته على الصورة المحفوظة في الملف .

رابعا : حبس المتهمين الأحداث
لا يجوز حبس المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة .
إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ على المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة فيجوز إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع والأمر بتقديمه عند كل طلب على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر محكمة الأحداث بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
يجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب . 
لا يجوز اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البند ثانيا ضد المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة لأنه إجراء بديل للحبس الاحتياطي والذي لا يجوز في هذا السن . 
خامسا: مدة الحبس الاحتياطي وإجراءات مدها

الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة يكون لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل .
إذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي في آخر يوم يسرى فيه أمر الحبس أو فى اليوم السابق عليه إذا كان يوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منهما خمسة عشر يوما وبحيث لا تزيد مجموعة مدد الحبس بمعرفته خمسة وأربعين يوما او الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في الفقرتين السابقتين تعين عليها عرض القضية قبل انقضاء مدة الحبس على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .
لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي بما في ذلك مدد الحبس المقررة للنباتية والقاضي الجزئي ومحكمة الجنح المستأنفة على ثلاثة أشهر فى الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. وفى حالة إعلان المتهم بالإحالة فى مواد الجنح يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة للنظر في استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( 151 ) من قانون الإجراءات الجنائية .
يجب الإفراج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطيا في الجنح إذا بلغت مدة حبسه في الجنح ثلاثة أشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أم حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة .
إذا كانت التهمة المنسوبة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قبالة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام .
يجب أن يشتمل الأمر بمد الحبس الاحتياطي سواء كان صادرا من القاضي الجزئي أو من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة عند استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو المحكمة المختصة على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التي بني عليها الأمر ويراعى فى هذا الشأن القواعد المشار إليها سلفا في البند الثالث بشأن تسبيب أمر الحبس وتنفيذه وتحرير الأوامر الصـادرة بمد الحبس الاحتياطي على النموذج المعد بذلك ( استمارة رقم 1 ج نيابة ) والمرفق بهذا الكتاب.

سادسا : استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي
- يجوز للنيابة العامة بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي عند مباشرة التحقيق في الجنايات الآتية:
- الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.
- الجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل.
- المفرقعات.
- اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
وهى الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- ويكون للنيابة العامة أيضا فضلا عن ذلك سلطة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية والسالف بيانها في البند خامسا في تحقيق جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يوما.
- يجب أن يصدر أمر الحبس الاحتياطي في هذه الحالة من رئيس نيابة على الأقل ولا يختص لمن هم دونه من أعضاء النيابة فى الأمر بالحبس الاحتياطي، طبقا لما نصت عليه المادة ( 206 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز ندب من هو دون رئيس النيابة لإصدار أمر الحبس الاحتياطي.
- كما يجوز للنيابة العامة أيضا بالإضافة إلى السلطة المقررة لها استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي فى تحقيق الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة " طوارئ " طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 162 ) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وهى :
1. الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
2. الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى الأبواب والمواد الآتية:
أ‌. الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ).
ب‌. الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ).
ت‌. الباب الثاني مكررا ( المفرقعات ).
ث

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 77 مشاهدة
نشرت فى 23 مارس 2017 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,095,928

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »