محكمة النقض
الدائرة المدنية
مذ كرة
مذكره بأسباب الطعن بالنقض في القضية رقم /==لسنه 2014م مدني كلى لمحكمة الجيزة والمستئنافه برقم === لسنة 132 استئناف عالي القاهرة الدائرة (40ايجارات) والصادر فيها بجلسة 15 /6 /2016م
مقدمه السيد الأستاذ/ لطفى محمد عرفه المحامى بالنقض والدستورية وكيلا عن السيد / ===== المقيم برج السعودي صقاره السياحي امام كوبري عثمان- الحرانية _ مركز الجيزة
الصادر ضده الحكم سالف الذكر ( الطاعن)
ضـــــــــــــد
السيد / ===== طايع المقيم فى 23 شارع العمدة القديم -- الكوم الاخضر - قسم العمرانيه
( مطعون ضده ) الموضوع
بموجب هذا يطعن الطالب على الحكم سالف الذكر وذلك للأسباب الموضحة فيما بعد
منطوق الحكم المطعون عليه
صدر الحكم من محكمه الاستئناف عالي القاهرة الدائرة ( 40 ) إيجارات والذي جرى منطوقة كالاتى
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا - وفى الموضوع برفض وتأييد الحكم المستئانف وألزمت المستأنف بالمصاريف ومائه جنيه ومقابل أتعاب المحاماة وصدر هذا الحكم وتلا علنا بجلسة يوم 15 / 6 / 2016م
حكم محكمه أول درجه المؤيد له الاستئناف المطعون عليه والذي جرى منطوقة كالاتى :-/ أولا:- بفسخ عقد الإيجار المؤرخ1/9/1998
ثانيا:بإلزام المدعى عليه بإخلاء العين محل التداعي المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ فى 1/9/1998 وتسليمها للمدعى خاليه من الأشخاص والشواغل وألزمته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
الملتمس
بعد الحكم بقبول الطعن بالنقض شكلا والتقرير به في الميعاد والقضاء في موضوع الطعن بإلغاء الحكم المطعون عليه للأسباب الآتية وإعادة القضية أمام دائرة استئنافية أخرى للحكم فيها مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط الصفة والمصلحة أو رفضها لعدم وجود سندا لها عملا بنص الماده ( 3) وذلك عملا بنصوص المواد 248 وما بعدها من قانون المرافعات وذلك للأسباب الآتية
1 - بطلان الحكم للمخالفة من القانون ماده 13 فقره 9 مرافعات
2 - وذلك لبطلان الإعلان بالتكليف بالوفاء
3 بطلان الحكم لمخالفته شروط العقد
4 - بطلان إعلان أصل الصحيفة لعدم إعلانها في موطن المدعى عليه ( الطاعن ) أو في المواعيد
5 - بطلان الحكم لفساده فى الاستدلال
6 – بطلان الحكم لمخالفته مما هو ثابت بالمستندات المؤكدة لبراءة ذمه الطاعن في القضية وجميع المبالغ والزيادة المقررة بالعقد في مواعيدها وإيداعها بعد عرضها عرضا قانونيا مبرءا لذمه الطاعن تماما مما كان يوجب رفض الدعوى بالمخالفة للمواد 487 -- 488 من قانون المرافعات
سير الدعوى امام محكمه اول درجه اقام المطعون ضده دعواه سالفه الذكر على سند من القول انه وفقا للبند12 من عقد الايجار قام بالامتناع عن سداد القيمه الايجاريه فى مواعيدها رغم سدادها مقدم الايجار اثناء التعاقد يكفى لمده ثلاثين عاما اى ان العرض المدفوع مقدما للتعاقد يعتد شرطا سائدا يوجب شرط الفسخ طالما مدة العقد ساريه وتم سداد نصفها ويزيد كمقدم للتعاقد يكفى ثلاثين عاما اى ان التعاقد مستمر بقوة العقد شريعة المتعاقدين وقوة القانون لمدة ثلاثين عاماما ام قد تراضى الطرفان على ذلك وقبل ان يقبض المالك مقدم لنصف القيمه الايجارية تتجاوز ثلاثين عاما وفقا لارداة الطرفين التى توجب تفسير العقد وفقا لشروطه ووفقا لحسن النيه عملا بنص المادتين 147 -- 148 من القانون المدنى
العقد موضوع الدعوى وسندها
تم التعاقد بين الطاعن ( المستاجر ) والمطعون ضده كمؤجر فى 1 / 9 / 1998م
ملاحظه جوهريه على البند التمهيدى للعقد مدته ثلاثين عاما مما يؤكد انه لايمكن ان ينتهى العقد ما دامت مدته سارية
التكليف بالوفـــــــاء
يعد باطلا بطلانا مطقا لانه تم بمخالفه لما اتفق عليه الطرفان فى العقد لان الانذار لم يشتمل على المبالغ المتخلفه لدى المستاجر ( الطاعن ) ولم يعلن على محل اقامه المنذر ( الطاعن ) المحدد بالعقد والواجب الاعلان عليها وتم بالمخالفه اعلان عريضه الدعوى وتم بالمخالفه اعلان الخصوم بالباطل وبالتالى فان اعلان الخصوم وانعقادها جاء مخالفا وباطلا لانها لم تنعقد الخصومه لعدم اعلانها على الوجه الصحيح وفقا لنص الماده 13 من قانون المرافعات فقره 9 على ان انعقاد الخصومه باطل اذ كان يجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلانها خلال تسعين يوما ( 90 ) اعلانا صحيحا وعلى محل اقامته وفقا للاجراءات القانونيه وهو ما يجب اتخاذه من اجراءات توجب اعلانه
قانونا على محل اقامته المعلوم مادام قطن خارج البلاد
الا ان ( المطعون ضده ) وتم علمه بذلك الا انه لجأ لوسائل التدليس لاعلانه على وجه غير رسمى فى مواجهه مأمور القسم على ما غير ما كان يجب اعلانه به وبالتالى فالاعلان بانعقاد الخصومه باطل واتصال المحكمه بالدعوى باطل وبالتالى ما ترتب عليه من حكم يعد باطلا
ملاحظه جوهريه اخرى تشكل واقعه ماديه خطيره تهدر الاساس القانونى للحكم
وهو الامر الثابت بجواز سفر الطاعن الصادر ضده الجكم وشهاده التحركات التى تؤكد
جميعها عدم وجوده داخل جمهوريه مصر العربية وتواجده فى دول الخليج طواال فتره التقاضى
انذارات العرض والايداع كلها تمت قبل واثناء رفع الدعوى بمدد ملاحقه تشمل الزياده 5% المتفق عليها وتم ايداعها شامله المصروفات وخلافه مما يبرىء ذمه الطاعن تماما ويجعله محقا فى دعواه ومؤيدا ومنفذا لكافة الالتزامات التعاقدية ووفقا لبنود العقد المنفذ للالتزامات القانونيه وفقا للاحكام قانون 4 لسنه 1996م وانذارات العرض لم ينازع فيها مطعون ضده او وكيله رغم قبوله لها مما يؤكد بنود العقد وفقا للمده وهى ثلاثون عاما مما يوجب عدم فسخ العقد او انهائها لو تخلف بعض الشهود ما دام اتصاله او علمه بالتكليف لم يتم الابعد رفع الدعوى مما يعطى الطاعن الحق فى استمرار العقد مادام محدد المدة ولم تنتهى المده وهو الشرط الذى يوجب اى شرط اخر ويبطل واجب النفاذ عليها
الحكم الاستئنافى المؤيد لاسباب الحكم اول درجة جاء يحمل اسباب بطلانها وعوارها وذلك لاعتماده على ذات الاسباب التى قام عليها حكم اول درجه فجاء باطلا للاخلال بحق الطاعن فى التمسك بالعقد واستمراره بعد تقديم ما يدل على براءه ذمته ووجوده خارج البلاد طوال هذه السنوات لاعتماده على ذات الاسباب ولم يضف جديدا رغم بطلان حكم اول درجه لبطلان الوفاء بالتكليف وبطلان اعلان اصل الصحبفه واجحافه بحق الطاعن واهدار انذارات العرض وقيمتها فى الوفاء وبراءه ذمه الطاعن
اوجه الطعن بالنقض
أولا - بطلان الحكم المطعون عليه لاتيانه على حكم اول درجه الذى قام على خصوم لم تنعقد لان اعلانها لم يتم على الوجه الصحيح بالمخالفه لنص الفقره 9 من الماده 3 مرافعات
الماده 13 مرافعات حددت وفقا لصحيح القانون طرف اعلان المقبم بالخارج مادام لهم محل اقامه معلوم حتى لو مجهول فله طريقه لاعلانه ولم تراعى ولذلك جاء الاعلان بالتدليس والتواطىء بين المطعون ضده صاحب المصلحه و الصفه فى ذلك والعلم بتنفيذ الاعلان وهو ما ثابت بالاعلان مما يبطله واتصال المحكمه بالدعوى لانه تم عن طريق باطل وغير مشروع وما تلاه من اجراءات مقصورا على الحكم فهو مشوب بالبطلان لان الاساس القانونى التى قامت عليه الدعوى باطل
ثانيا - بطلان الحكم لبطلان الاعلان بالتكليف بالوفاء لانه لم يتضمن مبالغ المطالب وتضمن شهور تم سدادها وتم عرضها قبل رفع الدعوى وتم بطريقه غير صحيحه ولم يتم اعلانه بوجه صحيح او على محل اقامه المتفق عليه فى العقد او محل اقامه الطاعن الفعلى وتم بالمخالفه بالمواد 11 -- 12 من قانون المرافعات والتكليف بالوفاء هو الاساس القانونى الذى يجب ان يسبق رفع الدعوى وهذا التكليف اذا لم يكن صحيحا فهو والعدم سواء وقد تواترت احكام النقض على ذلك -- حيث يوجب القانون ومناط قبول الدعوى والحكم فيها وصحه التكليف بالوفاء وهو اذ كان باطلا فالدعوى وما تقوم عليه من اساس اصبح فاسدا و باطلا ومعيبا توجب نقضه والاعاده حكم اول درجه نقض رقم 1865 لسنه4 ق جلسنه 10 / 2 / 2000م -سنه 50 لسنه 70 ق جلسه 15 / 1 / 2005م
ثالثا – بطلان الحكم للاخلال الجسيم بشروط العقد التى لم يتناولها تناولا صحيحا ومشروعا لان مده التعاقد ما زالت سارية حتى عام 2028 م
ان الشرط الفاسخ لايستحق الا بعدم السداد واضرار الطاعن او المستاجر على عدم السداد رغم التكليف بالوفاء تكليفا صحيحا ورغم ذلك يعد الامتناع فيها وفقا لنصوص المواد 148 --و 149 من القانون المدنى فالعقد شريعة المتعاقدين وقد قبل الطرفين على ذلك لذاتهما فى العقد قد اتفقا على وجود تأمين اى ان ذمة الؤجر مشغوله بقيمه الايجار ويجب ان يختصمها مما هو له واصراره على رفع الدعوى يعتد مخالفا لمبدا العقد شريعة المتعاقدين وما يجب ان يكون عليه حسن النيه ويعد اساءه استعمال لحقه من قبل المطعون ضده والمخالفه للمواد سالفة الذكر
رابعا – بطلان الحكم لفساده فى الاستدلال وتأويله الثابت بالمستندات على غير مؤداه والقصور الواضح والفاضح فى التسديد مما يهدر ويبطله ويشمله بالعوار مما يوجب نقضه والاعاده
من الاسباب يجب ان تشتمل على كل عناصر الدعوى واسانيدها واسبابهاودفاع ومستندات طرفى الخصومه وهو ما يؤكد ان المحكمه قد اتصلت اتصالا صحيحا بالدعوى وهو ما لم يتناولها
المحكمه فى حكمها حيث ان حكمها ورد غامضا قاصرا الكافيه فى التسبيب الصحبح ولم تستعرض انذار العرض والايداع المقدم من الطاعن التى تؤكد براءة ذمته ووفائه بجميع التزاماته القانونيه وقبل رفع الدعوى واستمر اثناء رفع الدعوى قام بعرضها وهذا مخالفا واهدار للمواد القانونيه 487 -- 488 من قانون المرافعات لكل ما سلف وما عسى ان نقدم من مذكرات تكميليه ومرافعات شفهيه ومستندات تؤكد جميعها بطلان الحكم وبطلان التكليف بالوفاء وبطلان اعلان انعقاد الخصومه وكذا المستندات اثناء تداول النقض والمرافعات
بنـــــــــناء عليه
أولا - قبول الطعن لأنه تم وفقا لإحكام المواد 252 وما بعدها من قانون المرافعات
وفى الموضوع :-/ بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بإعادة الدعوى لمحكمه مأموريه استئناف الجيزة أمام دائرة استئنافية أخرى والحكم فيها من جديد مع الزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة وكيل الطاعن
(( ))
المحامي
ساحة النقاش