دعوى حافز الإثابة الاضافى = إعلان للخصوم=طلب
للتوفيق في منازعة طبقا للقانون رقم (7) لسنة 2000 =
مذكرة مقدمة إلى لجنة فض المنازعات
السيد الأستاذ المستشار /نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمة القضاء الادارى بطنطا
. تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمة لسيادتكم / المقيم :
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالمحله الكبرى.
ضــــــــد
1-السيد / محافظ الغربيه بصفته .
2-السيد/ وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه بصفته
3-السيد/ مدير عام إدارة التعليمية بصفته
المــوضــوع
*الطالب
ويشغل حاليا وظيفة
بمدرسة التابعة لإدارة التعليمية
الدرجة المالية: ومازال على رأس العمل
*وحيث أن الطالب من المخاطبين بأحكام مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحه بالقانون 51 لسنة 2011والضوابط التنفذيه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤن الاقتصاديه ووزير الماليه رقم406لسنة 2011 بشان زيادة الحوافز المقررة للعاملين المدنين بالدولة.
*ومن ثم فان الطالب يستحق صرف حافز الاثابه الاضافى 200% من الأجر الاساسى شهريا وذلك اعتبارا من 1/7/2011 وفقا للقواعد التنفذيه الصادرة تنفيذا لذلك المرسوم.
*وحيث ان الطالب قد طالب الجهة الاداريه المدعى عليها بصرف مستحقاته الماليه سالفة البيان الا انها امتنعت عن ذلك دون مسوغ من القانون.
*وهو ما اضطر الطالب الى اللجؤ الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات المختصة(اللجنة رقم الكائن مقرها بمجلس مدينة المحله الكبرى بالطلب رقم لسنة 2016 وقد اصدرت اللجنه توصيتها بجلسة / / 2016برفض الطلب.
*الامر الذى حدا بالطالب الى اقامة هذه الدعوى للقضاء له بالطلبات سالفة البيان.
بــنـاء علـــيه
يلتمس الطالب من عدالة المحكمة الموقره الحكم :
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : وفى المــوضــــــوع :
بأحقية المدعي في صرف حافز الإثابة الاضافى المقرر بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 وصولا لنسبة 200% من الأجر الاساسى شهريا وذلك اعتبارا من 1/7/2011 وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الجهة الاداريه المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام مقدمه لسيادتكم
( )
المحامى
محضر إعلان
انه فى يوم الموافق / /16 20
بناء على طلب السيد / المقيم
ومحله المختار مكتب الاستاذ /البسيونى محمود عبدهالمحامى بالمحلة الكبرى
انا محضر محكمة بندر اول طنطا قد إنتقلت وأعلنت :
1-السيد / محافظ الغربيه بصفته مخاطبا مع .
2-السيد/ وكيل وزارة التربيه والتعليم بالغربيه بصفته مخاطبا مع
3-السيد/ مدير عام ادارة التعليميه بصفته مخاطبا مع
ويعلن جميعهم بهيئة قضايا الدوله بمجمع محاكم طنطا الدور الثامن
المـــــــــــــوضوع
واعلنت كلا منهم بصوره من هذه الصحيفة وذلك للعلم بما جاء بها ونفاذ مفعولها قانونا
. ولاجل العلم / وكيل الطالب ( )
المحامى
طـلب
للتوفيق في منازعة
طبق للقانون رقم (7) لسنة 2000
السيد الأستاذ المستشار / رئيس لجنة التوفيق بوزارة العدل
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم / والمقيم
ومحلة المختار مكتب الأستاذ / المحامى
ضــــــد
1- السيد / محافظ بصفته
2- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بصفته
3- السيد / مدير عام ادارة التعليمية بصفته
الموضوع والطلبات
الطالب يعمل بوظيفة بمدرسة
التابعة لإدارة التعليمة
الدرجة المالية/ ومازال على رأس العمل
وحيث أن الطالب من المخاطبين بإحكام مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقانون رقم 51 لسنة 2011 والضوابط التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزارة رقم 997 لسنة 2011 وقرار نائب رئيس مجلس الوزارة للشئون الاقتصادية وقرار وزير المالية رقم 406 لسنة 2011 بشان زيادة الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالدولة
ومن ثم فان الطالب يستحق بموجبة صرف حافزا الإثابة الاضافى بنسبة 200% من الأجر الاساسى وذلك اعتبار من 1/7/2011
وحيث أن الطالب قد طالب الجهة الإدارية بصرف حافز الإثابة سالف البيان إلا أنها رفضت دون مسوغ من القانون
وحيث اننى ارغب في التوفيق في المنازعة المذكورة بمعرفة لجنتكم الموقرة فإننا نتقدم بهذا الطلب
ولسيادتكم وافر الاحترام
مقدمة لسيادتكم
(( ))
المحامى
توكيل رقم /
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة
مقدمة إلى لجنة فض المنازعات
مقدمة لسيادتكم / المقيم
ومحلة المختار مكتب الأستاذ / المحامى
ضد
1- السيد / محافظ الغربية بصفته
2- السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بصفته
3- السيد / مدير عام إدارة التعليمية بصفته
الموضوع
الطالب يعمل بوظيفة بمدرسة
التابعة لإدارة التعليمة
الدرجة المالية/ ومازال على رأس العمل
وحيث أن الطالب من المخاطبين بإحكام مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقانون رقم 51 لسنة 2011 والضوابط التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزارة رقم 997 لسنة 2011 وقرار نائب رئيس مجلس الوزارة للشئون الاقتصادية وقرار وزير المالية رقم 406 لسنة 2011 بشان زيادة الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالدولة
ومن ثم فان الطالب يستحق بموجبة صرف حافزا الإثابة الاضافى بنسبة 200% من الأجر الاساسى وذلك اعتبار من 1/7/2011
وحيث أن الطالب قد طالب الجهة الإدارية بصرف حافز الإثابة سالف البيان إلا أنها رفضت دون مسوغ من القانون
وحيث اننى ارغب في صدور توصية باحقيتى في صرف حافز الإثابة المذكور
لذلك
نلتمس من سيادتكم التكرم /
باصدار توصية باحقية الطالب فى صرف حافز الاثابة الاضافى المقرر بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 وصولا لنسبة 200% من الاجر الاساسى شهريا وذلك اعتبار من 1/7/2011 وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية
وكيل المدعى
المحامى
ساحة النقاش