موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

14-نقض في خيانة امانه من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

         

المقدم من/  مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدســتورية العـليا الكائن  94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين شمس بصفته وكيلا عن

ضـــد

النيابة العامة         (سلطة اتهام  _ مطعون ضدها )

السيدة/  مطعون ضدها ثان -مدعية   بالحق المدنى                                                     

 

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمةبجلسة314/3/2008 في القضية رقم 6582 لسنة2007 جنح مستنأنف الخانكة والمقيدة برقم 25130لسنة2005   جنح الخانكةوالقاضي منطو قه " حكمت المحكمة قبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والأكتفاء بحبس المتهم شهر و التأييد فيما عدا ذلك والمصاريف 

 

السبب الأول

القصور فى التسبيب

والأخلال بحق الدفاع

 

الحكم الطعين وقد أعرض ونأى بجانبه عن ما أبداه دفاع الطاعن من دفاع جازم باحالة الدعوى للتحقيق لأثبات أن المطعون ضدها قد تسلمت منقولاتها الزوجية جميعها وانها فى حقيقة الواقع هى من ترتدى مشغولاتها الذهبية وتستعملها على وجه الدوام وقد تركت مسكن الزوجية وهى ترتدى كامل مشغولاتها الذهبية بالكامل وانه  قد بادر من فوره حال ترك المدعية بالحق المدنى مسكن الزوجية لتحرير محضر بإثبات الحالة حمل رقم 9 لسنة 2007 ادارى الخصوص والذى ذكر خلاله أنها خرجت بمشغولاتها الذهبية الخاصة بها ولو أن المتهم قد قصد من ذلك التحلل من التزامه بالقائمة كاملة لفعل وادعى أنها قد أخذت كافة أعيان الجهاز وأنه  لديه ا شهود على تلك الواقعة وهو مستعد لتقديمهم للشهادة وكان لاقيد على دليل البراءة  وان المدعية بالحق المدنى قد اخذت مشغولاتها الذهبية حال ارتداءها لها وانصرفت من مسكن الزوجية الامر الذى كان يستوجب على قضاء الحكم المطعون فيه أحالة الدعوى للتحقيق بأعتبار أنها وسيلة الدفاع الجازمة التى تمسك بها دفاع الطاعن بين يديه لا أن يغض الطرف عنها والمقرر  قانوناً بان :_          

  " لما كان من المقرر  أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب أنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعتراف بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك كان مخالفاً للحقيقة ، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أما العلاقة التى تربطه بالمجني عليها ليس مبناها الإيصال المقدم وانه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته ( ابنة المجني عليها ) وكانت دفاع على هذه الصورة تعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه للتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح  يتغير به وجه  الرأي فى الدعوى فأن المحكمة إذا لم تفطـن لفحواها وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه كان حكماً معيباً بالقصور "

(جلسة 5/2/  1986 أحكام النقض س 37 ق 63 ص 358 )

 

       " لما كان من المقرر أنه لا تصح أدانه متهم بجريمة خيانة الأمانة ألا إذا أقتنع القاضي أنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة " . 

لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح يتغير رأى الدعوى فيها فأن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه فأن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة  .

( جلسة 19/3/1981 أحكام النقض س 32 ق 45 ص 268 )

وقضت محكمه النقض بأنه :-

" المحكمة لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنية ألا عند القضاء بالبراءة فيجوز لها أن تنشد البراءة فى أي موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم ألا عند القضاء بالإدانة دون البراءة .

نقض 9/6/1974 – س 25 – 122- 573

نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433

نقض 20/10/1969 – س 20 – 213 – 1087

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن لكون المتعارف عليه يقيناً للكافة أن المشغولات الذهبية ليست اصلاً من ضمن المنقولات التى يمكن عدها منافع مشتركة للزوجين يصح أن تكون فى حيازة الطاعن وان يمنع عنها المدعية بالحق المدنى ولكنها اشياءً أعدة اصلاً لاستعمال النساء وتختص بحيازتها المدعية بالحق المدنى وهى ترتديها دائما والنص عليها ضمن قائمة المنقولات صورياً لا يطابق الحقيقة أو الواقع بشىء ولايسوغ عقلاً ومنطقاً ان المدعية بالحق المدنى وقد تركت مسكن الزوجية من تلقأ نفسها ان يقوم الطاعن بجعلها تترك تلك المشغولات الزوجية فكيف سيقوم بنزع  قرطها الذهبى من اذنها او الخاتم من  أصبعها او الاسورة من معصمها كل ذلك يقطع فى ان تلك المشغولات الذهبية بحوزتها وانها تبتز الطاعن بها إلأا أنه أغفل هذا الدفاع الجوهرى وأطاح به بما يصمه بالقصور فى التسبيب الموجب لنقضه0

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن  يعول أسرة كبيرة ووالده ووالدته طاعنان فى السن وله و ليس  لهم من  مورد  رزق  سوى عمله وكسب يده  وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن      :

أولاً :  قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

                                           وكيل الطاعن

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 669 مشاهدة
نشرت فى 2 يونيو 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,300

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »