موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

 

قانون حظر شرب الخمرقانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر وفق أحدث التعديلات

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

مادة 1

 تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور.

  مادة 2

يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم.

<!--الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.

<!--الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

 

مادة 3

يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.

 

 مادة 4

تلغي التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.

 

مادة 5

 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة.


وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.

ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة ، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.

 

مادة 6

يعاقب كل من يخالف أحاكم المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.

 

 مادة 7

يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود.

 

مادة 8

 لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.

 مادة 9

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة 10

 على الوزراء ، كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة 11

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.

يبصم هذه القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.


صدر برئاسة الجمهورية فى شعبان سنة 1396

         ( أول أغسطس سنة 1976).


جدول

بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة


أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة

براندي              بأنواعه

روم                 بأنواعه

زبيب شراب         بأنواعه

ــــــــــــــــ

ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة

الأنبذة               بأنواعها

البيرة                بأنواعها

العرقي              بأنواعها

الكينا                بأنواعها

البوظة

ـــــــــــــــــ

ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة

الويسكي             بأنواعه

الفودكا              بأنواعها

الكونياك             بأنواعه

الشمبانيا                    بأنواعها

 

234

 

 


 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 974 مشاهدة
نشرت فى 27 مايو 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,641

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »