موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

القانون رقم 51 لسنه 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المعدل بالقانون 153 لسنة 2004==الترخيص بانشاء الصيدليات= فتح عيادة بدون ترخيص== تأديب الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية حدود مسئولية الجراح= الحافز المستحق للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض= البدل الوظيفى من رابطة محامين المحله

محبي البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه و قد أصدرناه :

مادة (1) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف علي المرضي

أو علاجهم أو تمريضهم أو أقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية وتشمل ما يأتي :

‌أ- العيادة الطبية الخاصة :

كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً و يديرها طبيب

أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ولا تمنعه أي قواعد أخري عن هذه المزاولة ومعدة لاستقبال المرضي ورعايتهم طبياً ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة علي ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة ، ويجوز أن يساعده أو يقوم مقامة في حالة غيابة طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص .

ويعتبر في حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة والمعمل التي يمتلكها أو يديرها طبيب .

‌ب- العيادات التخصصية :

وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة وتكون معده لاستقبال المرضي ورعايتهم طبياً ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا يتجاوز عددها خمسة أسرة ، ويعمل بالعيادات المتخصصة أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفني المسئول عن العيادات 0

و يجوز إجراء عمليات صغري فقط في غرفة عمليات مجهزة طبقاً للوائح المنظمة لذلك 0

كما يجوز الترخيص بإنشاء العيادات المتخصصة لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادات المتخصصة

أو شركة لعلاج العاملين بها أو المقيمين في منشأتها ، وتخضع هذه العيادات لأحكام الفقرتين السابقتين من هذا البند .

 

‌ج- المركز الطبي التخصصي :

وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة ومعده لاستقبال المرضي ورعايتهم طبياً ، ويقتصر العمل بالمركز علي تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مكملة ، وتجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم المدير الفني المسئول ، ويجوز أن يكون بها أسرة لا تجاوز عددها خمسة وعشرون سرير كما يجوز إجراء عمليات جراحية بها في غرفة عمليات كبري مجهزة طبقاً للوائح المنظمة لذلك.

‌د- المستشفي الخاص :

وهي كل منشأة أعدت لاستقبال المرضي والكشف عليهم وعلاجهم ويوجد بها علي الأقل خمسة عشر سريراً كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات علي الأقل وغرفة إفاقة وأخري رعاية مركزة ، ويكون مجهزاً طبقاً للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجودة بالمستشفي ، وعلي أن يدير المستشفي ويشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، كما يلزم أن يكون للمستشفي الذي يرخص له لأول مرة طبقاً لأحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به .

ولا يتم الترخيص للمستشفي إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاتها وكفاءة العاملين بها بما يضمن توفير الجودة الشاملة بصدور شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان نظير مبلغ ألف جنيه يورد لحساب صندوق تحسين أداء العمل في الإدارة المشرفة علي تنفيذ هذا القانون بوزارة الصحة والسكان ويصدر بإنشائه قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه موارده ونظام العمل به .

هـ. دار النقاهة :

وهي كل منشأة أعدت لإقامة المرضي ورعايتهم طبياً أثناء فترة النقاهة من الأمراض ، علي أن يكون ذلك تحت أشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر باسمة ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة .

مادة (2) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في

النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدي للنقابة ويحدد علي النحو التالي :

1- (100) مائة جنيه للعيادة الطبية الخاصة .

2- (250) مائتين وخمسون جنيهاً للعيادات المتخصصة .

3- (100) مائة جنيه عن كل سرير بالمستشفي الخاصة أو دار النقاهة أو المركز الطبي التخصصي .

علي أن يخصص 30% منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة والسكان وإدارات العلاج الحر بالمحافظات .

ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأي النقابة المختصة .

وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة والسكان بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض .

 

مادة (3) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة علي أن

تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له في

مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان .

وإذا تغير مدير المنشأة وجب علي صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بذلك خلال أسبوعين بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديراً فنياً جديداً خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار علي أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمة و إلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم قامت الجهة المختصة بإغلاقها إدارياً لحين تعيين المدير .

 

مادة (4)

إذا توفي صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عام تبدأ ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويشترط في هذه الحالة تعيين مدير للمنشأة يكون طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة وعليه أخطار الجهة الإدارية ونقابة الأطباء المختصة بذلك 0 فإذا تخرج أحد أبناء المتوفى من إحدى كليات الطب خلال هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة باسمه فإذا كان لا يزال بإحدى سنوات الدراسـة بالكليــة عنـــد انتهاء المدة منح المهلة

اللازمة لحين تخرجه لتنقل إليه الرخصـــة ، أما إذا انقضت المــدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب وجب علي الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انقضاء المدة ، و إلا تم التصرف فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص 0

مادة ( 5 )

لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركة العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعدة التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و في جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين

(ملغاة بحكم المحكمة الدستورية لمخالفتها

لحكم المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 136 لسنه 1981 بتحديد العلاقة بين المالك و المستأجر و يسري في شأنها نص المادة 20 من القانون رقم 36 لسنه 1981 )

مادة (6)

( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

ويجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة خاصة ، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من

منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة .

مادة (7) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

يجب أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار

من وزير الصحة والسكان وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية

، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء

جراحات وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم

العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ، في حالة وجود جهاز أشعة .

وكذلك القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية .

 

مادة ( 8 )

يشترط في الطبيب الذي يعمل في إحدى المنشآت الطبية ما يأتي :

1. أن يكون مصريا

2. أن يكون اسمه مقيدا في سجلات نقابة الأطباء

و مع ذلك يجوز لغير المصريين العمل في المنشآت المذكورة في الحالتين الآتيتين :

1. الأطباء غير المصريين الذين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم في سجلاتها ، و يشترط المعاملة بالمثل و موافقة السلطات المختصة 0

2. الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوفر نوع خبرتهم في مصر أو الخبرة التي تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة ، و في هذه الحالة يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة و من مجلس نقابة الأطباء ، و أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، و يسجل في سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسديد الرسوم المقررة وفي جميع الأحوال يجب إلا تقل المرتبات و الأجور و الامتيازات التي تقرر للأطباء المصريين عما يتقرر لنظرائهم من الأطباء الأجانب العاملين بالمنشأة

مادة (9) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان نسبة عدد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة

التمريض والفنيين الواجب توافرهم في كل منشأة طبية بالنسبة إلي عدد الأسرة

المخصصة للعلاج الداخلي بها علي أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة .

مادة (10) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في جميع تصرفاتها وخاصة في

وسائل الدعاية والإعلان بحيث لا يتم الإعلان عن منشأة إلا بعد الحصول علي

موافقة وزارة الصحة والسكان وعلي آلا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو

العلاج . و يلزم الحصول علي موافقة النقابة إذا ما أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه

أو عن نشاطه .

مادة (11)

يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في هذا القانون و القرارات المنفذة له ، فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوما و في حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناءا على عرض من السلطة الصحية المختصة أن يأمر بإغلاق المنشأة إداريا للمدة التي يراها و لا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق 0

مادة (12) :تشكل بقرارمن وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابـة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص علي أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص 0

وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها وبأخطار النقابة العامة للأطباء ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها 0

مادة (13) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

يلغي الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية :

1. إذا طلب المرخص له إلغاءه ، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد علي عام وفي حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص في حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعلية إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين .

2. إذا نقلت المنشأة من مكانها إلي مكان أخر أو أعيد بناؤها .

3. إذا أجري تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولم تعد الحالة إلي ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة.

4. إذا أديرت المنشأة لغرض أخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص .

5. إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائياًَ أو بإزالتها .

6. إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة .

7. إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين علي ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى .

 

مادة (14) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد

علي عشرين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن

صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق .

 

مادة (15) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بأحدي

هاتين العقوبتين كل من حصل علي ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل

أو باستعارة أسم طبيب لهذا الغرض ، ويعاقب بذات العقوبات الطبيب الذي أعار أسمة

للحصول علي الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة ، وإلغاء

الترخيص الممنوح لها وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فوراً ولو مع المعارضة

فيه أو استئنافه .

وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر .

 

مادة (16) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا

تزيد علي عشرين ألف جنيه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة

لذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة

نهائياً أو للمدة التي يحددها الحكم وينفذ الحكم فوراً ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه ،

وينفذ حكم الإغلاق دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخري متي كانت حالة

المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق علي الجزء الذي وقعت فيه المخالفة .

وفي حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفي تحت أشراف الوزارة مباشرة .

مادة (16 مكرر ) ( مضافة بالقانون 153 لسنة 2004 )

مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل

الحصول علي الترخيص ، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة

مباشرة ، ويجوز للقاضي أن يحكم بناء علي طلبها توقيع غرامة لا تقل عن

ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه علي المنشأة المخالفة ولا يتم مزاولة

النشاط إلا بعد الحصول علي الترخيص .

 

مادة (17) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 )

يكون الأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص

وكذا مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والإدارات الصحية والعلاج الحر

بها وكذا مديري إدارات طب الأسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة والسكان بالاتفاق مع

وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم

التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك حق

دخول المنشآت الطبية هم ومرافقيهم والتفتيش عليها في أي وقت .

 

مادة (18) ( مستبدلة بالقانون 153 لسنة 2004 ثم إستبدلت بالقانون 141 لسنة 2006)

" يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا القانون ، على أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به ، ويجوز المد فترة أخرى بقرار من وزير الصحة " .

 

مادة (19)

يلغى القانون رقم 490 لسنه 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية 0

مادة (20)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة

يختم هذا القانون بختم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها 0

صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنه 1401 ( 20يونية سنه 1981 )

أنور السادات

 

الترخيص بانشاء الصيدليات

 

الترخيص بانشاء الصيدليات

الطعن رقم  0525     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 140

بتاريخ 28-12-1968

الموضوع : ترخيص

إن المادة 23 من القانون رقم 5 لسنة 1941 التى إستند إليها المدعى تنص على أن < نقل أية صيدلية من مكان لآخر يجب الترخيص به مقدماً من وزارة الصحة العمومية و يجب أن يصحب طلب الترخيص بالنقل برسم كروكى و وصف للمحل الجديد و ينبغى أن تجيب الوزارة كتابة فى خلال ثلاثين يوماً و لا يجوز رفض طلب النقل إلا إذا كان المحل الجديد غير مطابق للشروط المنصوص عليها فى المادة 15 السابقة أو غير مستوف للشروط الصحية المطلوبة... > و تضمنت المادة 15 المشار إليها النص على أن يراعى فى منح الترخيص بفتح الصيدليات ألا يزيد عدد الصيدليات عن صيدلية واحدة لكل إثنى عشر ألف شخص و الا يرخص بفتح صيدلية بمدينة القاهرة إذا كانت تقع على مسافة أقل من مائتى متر من صيدلية موجودة فعلاً .

   و أنه و لئن كان نص المادة 23 من القانون رقم 5 لسنة 1941 واضحاً من حيث حث الوزارة و إستنهاضها فى أن تجيب على طلب الترخيص بنقل الصيدلية خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب الا أنها لم ترتب على عدم الإجابة عليه فى الميعاد المذكور أى أثر من حيث إعتباره ترخيصاً ضمنياً له فى هذا النقل و كذلك لا يقوم مقام هذا الترخيص مجرد كتابة الوزارة إلى المدعى فى 25 من مايو سنة 1950 طالبة إخلاء المحل رقم 17 بميدان السيدة زينب تمهيداً لإعادة معاينته من ناحية الصحية لأن الإجراءات التمهيدية التى تقوم بها الوزارة لا ترتب حقاً لأحد ما دام الترخيص السابق حسبما كان يقضى به القانون لم يتحقق للمدعى و فضلاً عما تقدم فإنه لا يعتبر بمثابة ترخيص بالنقل عدم إجابة الوزارة على ما أرسله المدعى إليها من كتب تتضمن إخطارها بأنه قد أخلى المحل المذكور أو إخطارها بعد ذلك بأنه سيقوم بنقل الصيدلية أو بأنه قد أتم النقل فعلاً - إذ فضلاً عن أن الأمر يتعلق بسلطة مقيدة بشروط معينة يجب توافرها قبل منح الترخيص - فإن النص صريح فى  وجوب الحصول مقدماً على هذا الترخيص .

   و لا يجدى المدعى أن يستند فى هذا الشأن إلى الحكم الذى إستحدثه القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة بنصه فى المادة 12 منه على أنه يعتبر فى حكم الموافقة فوات ثلاثين يوماً دون إبلاغ طالب الترخيص بالرأى - إذ أن هذا القانون فيما إستحدثه من أحكام لا يسرى على وقائع الدعوى التى تمت و تحققت آثارها القانونية قبل العمل به و فى ظل قانون سابق هو القانون رقم 5 لسنة 1941 الذى سبق بيان أحكامه فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0525     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 140

بتاريخ 28-12-1968

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                          

فقرة رقم : 3

إن السير فى إجراءات معاينة المحل رقم 17 بميدان السيدة زينب للتحقق من إستيفائه للشروط و ما إقتضاه ذلك من طلب إخلائه من شاغليه و ما جره هذا الإخلاء على المدعى من نفقات تحملها ، كل ذلك كان نتيجة لطلب المدعى الذى أصر عليه فى الإنذار الذى وجهه إلى الوزارة فى 23 من مايو سنة 1950 بعد أن كان قد بين فى الطلب المقدم منه للترخيص بنقل صيدليته أنه إنما طلب إجراء المعاينة تحت مسئوليته و إذ قام المدعى بعد ذلك و فى الظروف السابق بيانها و التى كان على علم تام بها بإخلاء المحل المذكور و بنقل صيدليته إليه رغم أنه لم يكن قد صدر قرار بالترخيص له فى هذا النقل - فإنه لا يكون هناك خطأ من جانب الوزارة فيما إتخذته من إجراءات تمهيدية للبت فى طلب الترخيص المقدم منه و التى إنتهت بعدم حصوله على هذا الترخيص و لا يكون هنا محل لإلزامها بأن تؤدى له تعويضاً بسبب ما حاق به نتيجة خطئه و تعجله بنقل صيدليته دون أن يحصل على ترخيص مسبق بهذا النقل و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من إلزام الوزارة بالتعويض .

 

                    ( الطعن رقم 525 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1577     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 237

بتاريخ 10-12-1983

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                         

فقرة رقم : 1

الفهم المستفاد من حكم المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 مفسراً بما ورد فى المذكرة الإيضاحية أن المشرع فتح الباب لزيادة عدد الصيدليات العامة مستهدفاً فى المقام الأول صالح الجمهور مستهلك الدواء بتيسير سبيل الحصول عليه و مراعياً فى الوقت ذاته المحافظة على صاح المزاولين لمهنة الصيدلة حتى يتوفر الدواء للراغبين فيه فى جو بعيد عن المنافسة غير المشروعة فى هذه المهنة ذات الطابع المتميز لإرتباطها الوثيق بصحة و حياة المرضى - يتعين فهم شرط المسافة و تحديد ضوابطها على هدى ما إبتغاه المشرع من زيادة عدد الصيدليات العامة - تحسب المسافة القانونية بمقدار البعد عن محورى مدخل الصيدلية بحسبان أن مدخل الصيدلية دون غيره هو الذى نفذ منه طالب الدواء إلى الصيدلية لشرائه من المكان المخصص .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0025     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1159

بتاريخ 25-05-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                         

فقرة رقم : 1

المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - الشروط الواجبة للترخيص - شرط المسافة - يجب ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و أقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر - تحدد المسافة على أساس المسافة الفعلية التى يسلكها الجمهور فى سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعى للمشاة فى الطريق العام و بمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة فيه تبعاً لمقتضيات حالة المرور و ما إلى ذلك من إعتبارات واقعية حسب ظروف كل حالة - كيفية حساب بعدى المسافة - تحسب  المسافة القانونية بمقدار البعد بين محورى مدخلى الصيدلتين - أساس ذلك : مدخل الصيدلية دون غيره هو الذى يتفذ منه طالب الدواء إلى الصيدلية لشرائه من المكان المخصص لبيعه .

 

                      ( الطعن رقم 25 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0372     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 866

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                          

فقرة رقم : 1

المواد 11 ، 12 ، 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة - معدلاً بالقانون رقم 253 لسنة 1959 .

    ناط قانون الحكم المحلى بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات كل فى نطاق المحافظة التابعة لها إختصاصات وزارة الصحة - مديريات الشئون الصحية بالمحافظات تختص بطلبات الترخيص بفتح المؤسسات الصيدلية التى تقع فى دائرة إختصاصها و لكل مديرية سجل خاص لهذا الغرض - مؤدى ذلك : - أن القيد فى سجل إحدى مديريات الشئون الصحية لا يترتب أسبقية بالنسبة للقيد فى سجل مديرية أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0372     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 866

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                         

فقرة رقم : 2

مفاد الفقرة الأخيرة من المادة " 12 " من القانون رقم 127 لسنة 1955 و التى تقضى أنه يعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب مستوفياً دون أبلاغ الطالب بالرأى لا تتصرف الا إلى الطلب الذى يقدم إلى الجهة المختصة .

 

               ( الطعن رقم 372 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1333     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1248

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                         

فقرة رقم : 1

المادة " 14 " من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة . وضع المشرع عدة قيود للترخيص بفتح صيدلية - من بين هذه القيود شرط المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بشأنها و أقرب صيدلة لها - هذا الشرط تطلبه المشرع عند الترخيص المبتدأ - لم يتطلب المشرع هذا الشرط فى حالة نقل ترخيص صيدلية قائمة بمكان تهدم أو احترق - لا يجوز الترخيص بفتح صيدلية فى عقار مهدد بالخطر توصلا لنقل الصيدلية بعد ذلك لمكان آخر أو تحايلا على شرط المسافة - مثال : تعمد الصيدلى فتح صيدلية باستصدار ترخيص فى عقار لم تكن حالته التى تهدد بالخطر تخفى عليه توصلا الى نقل الترخيص بعد ذلك الى الموقع المخالف لشرط المسافة و الذى سبق أن رفضته الجهة المختصة ابتداء لاقامة صيدلية فيه - يعتبر تدبيراً متعمداً للاستفادة من الاستثناء من شرط المسافة - الاثر المترتب على ذلك - عدم الاستفادة من حكم الاستثناء و وجوب تطبيق شرط المسافة .

 

           ( الطعنان رقما 1333 و 2074 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/16 )

فتح عيادة بدون ترخيص

 

فتح عيادة بدون ترخيص - إثبات

طعن رقم 1162 لسنة 33 ق.ع جلسة 12- 12- 1992

الموضوع : عاملون مدنيون بالدولة

العنوان الفرعي : تأديب - ممارسة مهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص

المبدأ

فقرة رقم :1

- القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي .

منح المشرع مهلة مدتها سنة تبدأ من 20/ 4/ 1985 لاستيفاء شروط مزاولة المهنة - يستفيد من هذه المهلة المشتغلون بالعلاج الطبيعي وقت صدور القانون - تطبيق .

الموضوع : مخالفة تأديبية

العنوان الفرعي : فتح عيادة بدون ترخيص - إثبات

المبدأ

فقرة رقم :2

- يقتضى إثبات هذه المخالفة سؤال المترددين على المكان وضبط الروشيتات المحررة بالكشف عليهم وتشخيص الأمراض التي ألمت بهم وكتابة الأدوية - تطبيق.

سنة المكتب الفنى      "  38 "  ص -      268      -       القاعدة رقم -  (   26      ) -  >

تأديب الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية حدود مسئولية الجراح

تأديب الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية حدود مسئولية الجراح

طعن رقم 2654 لسنة 32 ق.ع جلسة 27- 5- 1989

الموضوع : عاملون مدنيون بالدولة

العنوان الفرعي : تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية – حدود مسئولية الجراح

المبدأ : 

- القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

- يلتزم الجراح بأداء العملية الجراحية و إتمامها بنفسه - أساس ذلك : - الالتزام الذى فرضه المشرع على العامل بأن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة و أمانة - خاصة و أن اختيار الجراح يقوم على ثقة المريض و أهله فى الطبيب الذى يجرى العملية فإذا تركها الجراح لغيره ، دون أن تطرأ أسباب قهرية يستحيل معها على القائم بإجراء العملية الجراحية إتمامها بنفسه ، و دون قبول المريض و أهله أعتبر ذلك مخالفة للأصول العامة لمباشرة مهنة الطب – تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 34 " ص - 1038 - القاعدة رقم - ( 150 ) - >

 

الحافز المستحق للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض

الحافز المستحق للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض

الحافز المستحق للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات
ومن حيث أن مفاد هذا القرار (قرار وزير الصحة والسكان رقم 231 لسنة 1996) أن استحقاق الحافز الشهري مقرر للوظائف الإشرافية بالإدارة العليا بالجهات الواردة به بشروط ثلاثة [أولها]: أن يكون شاغل الوظيفة متفرغاً للعلم، و[ثانيا]: أن يقوم بالإشراف على أداء الخدمة بالوحدات في نطاق اختصاصه، و [ثالثاً]: أن يتولى العمل فترات مسائية في مجال الإشراف الميداني على الوحدات بما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمة الصحية وانتظام العمل بهذه الوحدات.ومن حيث أن الطاعنة قد توافر في شأنها الشرط الأول باعتبارها تشغل وظيفة إشرافية وهي مديرة إدارة التدريب بمنطقة مدينة نصر الطبية ومتفرغة للعمل. كما أنها قدمت أمام محكمة القضاء الإداري المستندات التي تثبت قيامها بالإشراف على أداء الخدمة بمدارس التمريض في نطاق منطقة مدينة نصر الطبية ومتابعة التدريب العملي أثناء الدراسة بهذه المدارس من خلال تكليفها بالمرور على هذه المدارس بالإضافة لعملها الأصلي، كما أنها كانت تتولى المرور في الفترات المسائية على بعض مدارس التمريض طبقاً لموافقة الدكتور. رئيس قطاع الشئون الصحية بتاريخ 17/5/1997 والمتضمنة موافقته على صرف الحافز الشهري طبقاً لقرار وزير الصحة أسوة بزملائها فمن ثم تستحق صرف الحافز طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 بواقع 200٪ من مرتبها الأساسي اعتباراً من
17/5/1997 تاريخ تكليفها بالعمل فترات مسائية حتى تاريخ إلغاء العمل بالفترات المسائية طبقاً لكتاب مدير إدارة التدريب لمديرية الشئون الصحية بتاريخ
20/7/1998 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
(الطعن رقم 7049 لسنة 48ق "إدارية عليا" جلسة 17/2/2005)

البدل الوظيفى بدل وظيفى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان 
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس محمد عبد الرحمن سلامة علام أسامة محمود عبد العزيز محرم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 11/4/1996 أودع الأستاذ/ مهاب كامل المحامى بصفته وكيلاً عن السيدة/ عفاف محمد شعبان والسيدة/ سهام إداورد إيليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3321 لسنة 42 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 13/2/1996 فى الدعوى رقم 996 لسنة 4 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعيات المصروفات.

وطلبت الطاعنتان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باستحقاق الطاعنتين البدل الوظيفى المقرر للأطباء البشريين وأطباء الأسنان اعتباراً من 1/5/1991 وحتى 18/12/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف والأتعاب عن الدرجتين.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنتين فى صرف البدل الوظيفى المشار إليه بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 22/2/1999 إحالته إلى دائرة الموضوع التى قررت بجلسة 24/4/1999 إصدار الحكم بجلسة 15/5/1999 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنتين وأخرى أقمن الدعوى رقم 996 لسنة 4ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 27/4/1993 للحكم لهم بأحقيتهن فى صرف بدل التفرغ المقرر للأطباء البشريين اعتباراً من 1/5/1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكرن – شرحاً للدعوى – أنهن معينات بوظيفة طبيب بشرى بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، وتم الحاقهن بوحدات الصحة المدرسية حيث يشغلن إحدى الوظائف المستحقة لبدل التفرغ، وتم صرف البدل لهن إلا أنه توقف صرفه اعتباراً من 1/5/1991 بالمخالفة لأحكام قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2911 لسنة 1981 وقرار وزير الصحة رقم 285 لسنة 1982، وخلصت المدعيات إلى طلب الحكم لهن بالطلبات، وبجلسة 13/2/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها – بعد أن استعرضت المادتين 1، 2 من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2911 لسنة 1981 بشأن قواعد منح بدل وظيفى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمادة (1) من قرار وزير الدولة للصحة رقم 385 لسنة 1982 بشأن تحديد الوظائف التى تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة بوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية والتى تستحق البدل الوظيفى – على أن المدعيات تشغلن وظيفة طبيب بشرى بالوحدة المدرسية وقد خلت الأوراق من أى دليل على تكليفهن بوظائف إشرافية فى هذا الشأن ومن ثم فإنهن لا تستحققن صرف البدل الوظيفى المشار إليه.

ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ أن الطاعنتين تشغلان وظيفة رئيس وحدة مدرسية (ب) حيث تقومان بالإشراف الصحى الكامل على العاملين بالوحدة المدرسية والعيادة الخارجية بالوحدة ومن ثم فإنهما تستحقان البدل الوظيفى المقرر وفقاً لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2911 لسنة 1981 وقرار وزير الدولة للصحة رقم 385 لسنة 1982 المشار إليهما.

ومن حيث أن المادة (1) من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2911 لسنة 1981 المشار إليه تنص على أن “يمنح الأطباء البشريون وأطباء الأسنان العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الذين يشغلون وظائف تستلزم منح شاغليها من مزاولة المهنة بدل وظيفى بالفئات الآتية

180 جنيها سنوياً للأطباء شاغلى وظائف الدرجة الثالثة.

360 جنيهاً سنوياً للأطباء شاغلى وظائف الدرجة الثانية.

480 جنيهاً سنوياً للأطباء شاغلى وظائف الدرجة الأولى ومدير عام وتنص المادة (2) على أن “تحدد الوظائف المشار إليها بالمادة السابقة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة”.

وبناء على ذلك أصدر وزير الدولة للصحة قراره رقم 385 لسنة 1982 بتحديد الوظائف التى تستلزم منح شاغليها من مزاولة المهنة بوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية والتى تستحق البدل الوظيفى ونص فى المادة (1) على أن “تعتبر وظائف الأطباء البشريين وأطباء الأسنان بديوان عام الوزارة ومديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية الموضحة بالكشوف المرفقة من الوظائف التى تستلزم منع شاغلها من مزاولة المهنة ويمنح البدل بالفئات المحددة بقرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2911 لسنة 1981 سالف الذكر.

وقد ورد تحت البند ثالثاً بالكشوف المشار إليها الأطباء البشريون المكلفون بالإشراف فى مجال الصحة المدرسية ورعاية الأمومة والطفولة.

ومن حيث أن الثابت من البيانات الرسمية التى طويت عليها حافظة مستندات الطاعنتين والمرفقة بتقرير الطعن أنهما عملتا بالصحة المدرسية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسيوط حتى 18/12/1992 وأن طبيعة عملهما المذكور كانت تتطلب الإشراف الصحى الكامل على المدارس والمرور على المدارس للكشف على الطلاب وصرف العلاج وإجراء الفحص الشامل والتحصينات ومتابعة أعمال الزائرات الصحيات بالعيادة المدرسية والإشراف على النظافة العامة والوجبات الغذائية، ويتضح من ذلك أن الطاعنتين بحكم طبيعة عملهما والمسئوليات الملقاة على عاتقهما تقومان بالإشراف فى مجال الصحة المدرسية وهى من الوظائف الواردة بالكشوف المرفقة بقرار وزير الدولة للصحة رقم 385 لسنة 1982 والتى تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وتستحق البدل الوظيفى المقرر، ومن ثم فإن الطاعنتان تستحقان صرف هذا البدل من تاريخ وقف صرفه فى 1/5/1991 حتى تاريخ نقلهما إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى بتاريخ 18/12/1993.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه وبأحقية المدعيتين فى صرف البدل الوظيفى وفقاً لقرار نائب رئيس الوزراء رقم 2911 لسنة 1981 سالف الذكر فى الفترة من 1/5/1991 حتى 18/12/1993، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعيتين فى صرف البدل الوظيفى المشار إليه فى الفترة من 1/5/1991 حتى 18/12/1993، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 893 مشاهدة
نشرت فى 22 مايو 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,670

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »