موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

القصد الجنائى فى جريمة التبديد من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

 إذا كان الحكم الابتدائى الذى أدان المتهم فى جريمة التبديد يفهم من أسبابه أن يوم البيع لم يكن هو الذى حدد بمحضر الحجز ، و كان المتهم قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم علمه بيوم البيع ، و مع ذلك قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على ما دفع به المتهم من عدم علمه باليوم الذى حدد للبيع مع أن هذا العلم عنصر جوهرى فى هذه الجريمة - كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1036 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/5 )

إذا كان المتهم باختلاس أشياء محجوزة قد دفع التهمة عن نفسه بأن المحضر لم يعلنه باليوم المحدد للبيع ، و كانت المحكمة قد اكتفت فى قولها بثبوت علمه بيوم البيع بما قاله المحضر فى محضر التبديد من أن إجراءات البيع قد استوفيت قانوناً و لم تحقق ثبوت هذا العلم بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه ، إذ يشترط للعقاب على جريمة اختلاس المحجوز أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع تم بتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم .

( الطعن رقم 1444 سنة 21 ق جلسة 1952/2/25 )

إن جريمة تبديد الأشياء المحجوزة لا تتحقق إلا باختلاس هذه الأشياء أو بالتصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع . فإذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أنه لم تتخذ إجراءات لبيع المحصول المحجوز و أن المستأجرين من باطن الطاعن كانوا يقومون بسداد دفعات الإيجار رأساً إلى وزارة الأوقاف بموجب إيصالات محررة باسم الطاعن مناولة أولئك المستأجرين و هو ما لا يكون إلا لقاء استيلائهم على محصولاتهم المحجوزة ، فإن الحكم إذ أدان الطاعن بالتبديد بناء على أن هذه الجريمة لا تنتفى عنه لأنه عين حارساً على الزراعة المحجوزة و من واجبه المحافظة عليها و رد العدوان عنها أو العبث بها ، و ذلك دون أن تكون لدى الطاعن نية فى عرقلة التنفيذ على المحجوز - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1231 سنة 22 ق جلسة 1953/1/27 )

 

متى كان الحكم قد أقام قضاءه بإدانة المتهم على أن الصراف قد بحث عن الأشياء المحجوزة فى محل الحجز فلم يجدها ، فإنه لا يكون له جدوى مما يثيره فى طعنه من أن المحكمة دانته رغم دفاعه بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع ، ما دام الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع وجود المحجوزات ، و كان الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون الأشياء المحجوزة ما زالت موجودة و أنه لم يقصد عرقلة التنفيذ .

( الطعن رقم 2414 لسنة 23 ق جلسة 1954/2/8 )

 

يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً باليوم المحدد للبيع ، و أن يتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم المحجوزات فيه .

( الطعن رقم 2459 لسنة 24 ق جلسة 1955/3/5 )

 

إن القصد الجنائى فى جريمة اختلاس أشياء محجوزة يتحقق بمجرد إخفاء هذه الأشياء و عدم تقديمها للصراف فى اليوم المحدد لبيعها بقصد منع التنفيذ عليها ، و لا يلزم أن يتحدث الحكم عن هذا القصد استقلالا إذا كان ما دون فيه قاطعاً فى ثبوته .

( الطعن رقم 99 لسنة 25 ق جلسة 1955/4/11 )

 

يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً باليوم المحدد للبيع و يتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم المحجوزات للشخص المكلف بالبيع .

( الطعن رقم 615 لسنة 25 ق جلسة 1955/10/24 )

جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديمها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ و لو كان المتهم لم يتصرف فيها بالفعل .

( الطعن رقم  1143  لسنة 25   ق جلسة 1956/1/24   )

 

يتطلب القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات فوق توفر العلم باليوم المحدد للبيع قيام نية خاصة هى نية عرقلة التنفيذ ، و من ثم فإن مطالبة المتهم بتقديم المحجوزات للبيع فى يوم لم يكن له به علم سابق و عجزه عن تقديم بعضها فى ذلك اليوم مع ثبوت عدم تصرفه فيها لا يتحقق به القصد الجنائى كما يتطلبه القانون و لا يدل بذاته على انصراف نية المتهم إلى عرقلة التنفيذ .     

( الطعن رقم 1575 لسنة 27 ق جلسة 1957/12/30 )

 

متى كان الحكم قد أورد فى أسبابه أن المتهم لم يقدم القطن المحجوز عليه فى يوم البيع مع علمه بالحجز . فإن فى ذلك ما يكفى لإثبات توافر نية التبديد دون حاجة بعد ذلك إلى التحدث استقلالا عن هذه النية .

( الطعن رقم 1871 لسنة 27 ق جلسة 1958/2/24 )

 

إن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس الأشياء أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ ، و من ثم فإذا كان الحكم قد قضى بالبراءة لعدم علم المتهم باليوم المحدد لبيع المحجوزات مع اعترافه بتصرفه فيها فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .

( الطعن رقم 14 لسنة 28 ق جلسة 1958/3/24 )

 

إن المادة 12 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحضر فى حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه أن يسلم الورقة المطلوب إعلانها إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا لم يجد منهم أحداً أو أمتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته ، كما أوجبت على المحضر فى ظرف أربع و عشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة و عليه أيضاً أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته ، فإذا كان الحكم - فى جريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قضائياً - قد خلا مما يفيد أن هذه الإجراءات قد أتبعت ، فإن المحكمة إذ عدت الإعلان فى مواجهة شيخ البلد صحيحاً و أسست عليه ثبوت علم المتهم باليوم المحدد للبيع تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1144 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/16 )

 

يجوز لمندوب الحجز - عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 - إذا لم يجد فى مكان الحجز عند توقيعه من يقبل الحراسة - أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر و لا يعتد برفضه إياها .

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم - و هو المدين المحجوز عليه - كان حاضراً وقت توقيع الحجز و أن مندوب الحجز عينه حارساً بعد أن خاطبه شخصياً فأمتنع، غير أنه لم يعتد برفضه و ترك المحجوزات فى حراسته - كما أثبت الحكم فى حقه أنه أمتنع عن تقديم تلك المحجوزات فى اليوم المحدد لبيعها مع علمه به و بقصد عرقلة التنفيذ ، فإنه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه من إدانته بجريمة التبديد .

( الطعن رقم  1653  لسنة  31  ق جلسة 1962/4/2   )

 

تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوزة استنادا إلى ما خلص له من أنه لم يقدم تلك الأشياء للبيع بقصد عرقلة التنفيذ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 1979 لسنة 32 ق جلسة 1962/12/3 )

 

جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب لتوقيع العقاب فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يثبت على المتهم بقيام الحجز ، غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا العلم قد حصل بإعلان رسمى ، بل يكفى ثبوت حصوله بأية طريقة من الطرق .

( الطعن رقم 1816 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/11 )

 

أستقر قضاء محكمة النقض على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ .

( الطعن رقم  604  لسنة  38  ق جلسة 1968/5/20    )

 

من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز ، أو عدم الإرشاد عنها بنية الغش أى بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة و المساس بحقوق الدائن الحاجز . و لما كان يبين من مطالعة المفردات أن أمر الضم قد أوجب إيداع ناتج القطن المحجوز عليه بمركز التسويق التعاونى حتى ينتهى النزاع بين طرفى الخصومة ، فإن الطاعن بإيداعه إياه لحساب نفسه يكون قد تصرف فيه تصرف المالك بخصم ثمنه من الدين المستحق عليه و أخل بأمر الضم ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه عندما أستدل بهذا الإخلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن يكون استدلالا كافياً و سائغاً .

( الطعن رقم 275   لسنة  41  ق جلسة  1971/5/16   )

 

المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها ما دام فيما أوردته من وقائع ما يكفى لاستظهاره كما هو معرف به فى القانون . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أستخلص قصد الطاعن فى الإضرار بالمطعون ضدها من عدم محافظته على المحصول المحجوز عليه و المعين حارساً عليه و عدم تقديمه للبيع فى اليوم المحدد لذلك ، ملتفتاً عن دفاعه بتلف المحصول بإطراحه الشهادة الإدارية لعدم اطمئنانه إليها و أستخلص سوء نية الطاعن من وقوفه عند حد استصدار الأمر القضائى بجنى المحصول و قيامه بجنيه دون إستصناعه مع إمكانه القيام بذلك فى المصنع الذى يديره و يستأجره من المسئول عن الحقوق المدنية - المدين المحجوز عليه - للمحافظة عليه و أنتهى فى استخلاص سائغ إلى مساءلته عن عرقلة تنفيذ البيع فإن ما أثبته الحكم كاف فى الرد على دفاع الطاعن بتلف المحصول و فى استظهار القصد الجنائى فى جريمة التبديد .

( الطعن رقم  1641  لسنة  41  ق جلسة  1972/2/14   )

من المقرر أنه يلزم لمساءلة المتهم عن جريمة التبديد أن يكون عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع و تعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و متى كان الثابت أنه كان قد حدد لإجراء البيع يوم 25 ديسمبر 1969 ، و أن القائم على التنفيذ أنتقل لمباشرته يوم 25 نوفمبر 1969 و أثبت وقوع التبديد استنادا إلى أنه لم يجد الطاعن الحارس و لا المحجوزات ، فإن الحكم يكون قد أخطأ - بقضائه بالإدانة - فى تطبيق القانون ، نظراً لانتقال القائم بالتنفيذ لمباشرته فى غير اليوم المحدد له و الذى ما كان يعلم به الطاعن من قبل .

( الطعن رقم 125 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/26 )

لما كان القانون لا يشترط فى اختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس بل يكفى أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الطاعن لم يقدم الأشياء المحجوز عليها للبيع بقصد عرقلة التنفيذ يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم  446  لسنة  42  ق جلسة  19972/6/4   )

لا يشترط القانون لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة و توافر القصد الجنائى فيها أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفى أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز .

( الطعن رقم 1459 لسنة 42 ق جلسة 1973/2/5 )

من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى ذلك اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ، و لما كان يبين من مطالعة المفردات المنضمة أنها حوت صورة خطاب موجه من البنك الحاجز إلى المطعون ضده يخطره فيه بأن البيع تأجل ليوم محدد و خلت أوراق الدعوى مما يشير إلى استلام المطعون ضده لهذا الخطاب أو علمه به ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون حين قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على عدم توافر علمه بيوم البيع ، و يكون النعى فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم  60  لسنة 43   ق جلسة   1973/3/18  )

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، و كانت جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة لا تتحقق بدون علم المتهم بيوم البيع ، فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تعرض لهذا الركن الجوهرى فيها و تورد الدليل على توافره إن هى قضت بالإدانة ، فإن هى استظهرت تخلف هذا العلم فى حق المتهم ، فإنه لا تثريب عليها إن هى قضت بالبراءة ، ما دام الدليل لم يقم لديها على أن المتهم قد تصرف فى المحجوزات .

( الطعن رقم 60   لسنة  43  ق جلسة  1973/3/18   )

من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ. و لا يكفى فى إثبات العلم بيوم البيع استناد الحكم إلى إعلان المتهم فى مواجهة تابع له دون التدليل على ثبوت علم المتهم به عن طريق اليقين إذ أن مثل هذه الاعتبارات إن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح فى المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أستدل على توافر علم الطاعن باليوم الذى تأجل إليه البيع بما هو ثابت فى محضر تأجيل البيع من أن مندوب الحجز تخاطب فى محل المحجوزات مع عامل المحل بصفته تابعاً للطاعن ، و من اعتراف الأخير فى المذكرة المقدمة بدفاعه بتبعية هذا العامل له و رتب على هذا الإعلان توافر علمه باليوم المحدد للبيع دون أن يدلل على علم الطاعن علماً يقيناً بهذا اليوم و ذلك باستجلاء قيام مستلم الإعلان بإخبار الطاعن به . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى البيان بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 176 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/3 ) 

يتوافر ركن القصد الجنائى فى جريمة التبديد متى نقل الشىء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به من الدائنين .

( الطعن رقم  1195  لسنة  44  ق جلسة  1975/2/17   )

من المقرر أنه يشترط للعقاب عل جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ - لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أقتصر فى إطراح دفاع الطاعنة بعدم علمها بيوم البيع على أن إعلانها به قد سلم لجهة الإدارة لغلق مسكنها دون أن يجرى تحقيقاً للتثبيت من قيام الطاعنة باستلام الأخطار الذى أرسله إليها المحضر بطريق البريد فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 16 لسنة 45 ق جلسة 1975/2/16 )

 

من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها ما دام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفى لاستظهاره كما هو معرف به فى القانون . و لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أستخلص قصد الطاعن فى الأضرار بالدائنة الحاجزة مما أورده فى مدوناته من أن " التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله مما ثبت من محضر الحجز التنفيذى و مما أثبته المحضر بمحضر التبديد من أنه أنتقل فى اليوم المحدد لإجراء بيع المحجوز عليه فلم يجده بمكان الحجز الأمر المعاقب عليه عملاً بمادة الاتهام " مما مفاده أن الحكم قد خلص إلى أن الطاعن لم يقدم المحجوز عليه للبيع عن عمد بقصد عرقلة التنفيذ و الإضرار بالدائنة الحاجزة فإن ما يثيره الطاعن فى شأن خلو مدونات الحكم من التدليل على توافر القصد الجنائى لديه يكون غير سديد .

( الطعن رقم 817 لسنة 45 ق جلسة 1975/5/26 )

 

آتهم شخص بتبديد ذرة محجوزة و حكمت المحكمة الابتدائية بإدانته و أيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم آخذه بأسبابه و لم يذكر بهذا الحكم من الأسباب إلا " أن المتهم أعترف بالتهمة على محضر الحجز بأنه سدد المطلوب و أستلم الذرة المحجوزة " عليها " . و محكمة النقض رأت أن الحكم معيب عيباً جوهرياً مبطلاً لأن أسلوبه مبهم لا يعلم كيف يستنتج منه الاعتراف بالتهمة .

( الطعن رقم 1118 لسنة 46 ق جلسة 1929/3/28 )

من المقرر أن محل الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون المحجوزات موجودة و لم تبدد .

( الطعن رقم  1223  لسنة  46  ق جلسة  1977/3/13   )

إن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس ، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس و العبث بملكية المال الذى يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه ، و لم يستثن الشارع من ذلك إلا حالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه ، فأعتبرها جريمة خاصة نص عليها فى المادة 342 من قانون العقوبات ، و هو استثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه ، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة و لا عقوبة بغير نص فى القانون .

( الطعن رقم 507   لسنة  48  ق جلسة  1978/10/16   )

إذ كان يبين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها و من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الحاضر عن الطاعن دفع بأنه كان مريضاً فى اليوم المحدد لبيع المحجوزات و أستدل على ذلك بالشهادة الطبية التى قدمها و الثابت بها أنه مصاب بانزلاق غضروفى بالفقرات القطنية تسبب عنه شلل بالساقين ، و كان الثابت أيضاً من محضر التبديد تغيب الطاعن يوم  البيع عن محل تجارته الذى وقع فيه الحجز و أن المحضر خاطب شقيقه فإن دفاع الطاعن سالف الذكر إنما هو دفاع جدى يشهد له الواقع و يسانده فى ظاهر دعواه بل هو دفاع جوهرى ينبنى عليه إن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى لانتفاء قصد عرقلة التنفيذ و هو الركن المعنوى فى الجريمة المسندة إليه مما كان يتعين معه على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم قصوره فى استظهار دفاع الطاعن المشار إليه إيراداً له و رداً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة.

( الطعن رقم 1018 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/16 )

قول الحارس للمحضر " إن الشىء المحجوز لا يمكن بيعه و إنه لا يسلم فى بيع الشىء المحجوز مهما كان " - هذا القول يفيد توفر القصد الجنائى فى جريمة التبديد لأن فيه معنى الامتناع عن تقدير الشىء المحجوز للبيع أو الإرشاد عنه .

( الطعن رقم  91  لسنة  2  ق جلسة  1931/11/30   )

إن من المتفق عليه أنه يكفى لاعتبار الشخص مبدداً أو مختلساً فى حكم المادة 296 أو المادة 280 من قانون العقوبات أن يكون قد أخفى الشىء المحجوز عليه أو نقله من مكانه بقصد منع التنفيذ عليه أو إقامة العوائق فى سبيل ذلك التنفيذ . و استظهار رغبة المتهم فى عرقلة التنفيذ مما يدخل فى سلطان محكمة الموضوع ، إذ ما دامت هى المطالبة بالحكم فى الدعوى على أساس الوقائع المكونة لها و الأدلة القائمة فيها ، فإن لها و لا شك أن تستظهر ما بطن من خوافيها بحسب ما يؤدى إليه تقديرها ، و تستنتج الرأى الذى تراه أقرب إلى الحقيقة بحسب اعتقادها .

( الطعن رقم 24 لسنة 4 ق جلسة 1934/4/30 )

إن ركن القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها يعتبر متوافراً متى نقل الشىء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به من الدائنين .

( الطعن رقم 777 لسنة 4 ق جلسة 1934/4/16 )

لا يشترط لصحة الحكم أن يذكر فيه صراحة سوء نية مختلس الأشياء المحجوز عليها ، بل يكفى أن يكون فى عبارته ما يدل على هذا المعنى . فإذا أقتصر الحكم فى هذا الصدد على قوله " إن المتهم أمتنع عن تقديم الشىء المحجوز عليه للمحضر يوم البيع دون إبداء أى عذر " فهذا كاف فى إثبات توفر القصد الجنائى ، لأن الامتناع على هذه الصورة يحمل فى ثناياه سوء النية ، و يدل على رغبة المحجوز عليه فى عرقلة التنفيذ و الحيلولة بين الحاجز و الحصول على حقه .

( الطعن رقم 895 لسنة 4 ق جلسة 1934/4/2 )

تتم جريمة الاختلاس إذا أمتنع المحجوز عليه عن تقديم المحجوزات للبيع بقصد عرقلة التنفيذ عليها. و الفصل فى توافر هذا القصد من الأمور الموضوعية يستخلصه قاضى الموضوع من كل ما يؤدى إليه .

( الطعن رقم 251 لسنة 8 ق جلسة 1938/1/10 )

إذا دفع الحارس المتهم باختلاس محجوز بأن مستأجر الأطيان التى تقوم عليها الزراعة المحجوزة هو الذى حصدها ونقل المحصول على غير إرادته و رضائه ، و أنه شكا هذا الأمر للبوليس ، و طلب إليه أن يسلمه المحصول ليتمكن من تقديمه إلى الصراف فى اليوم المحدد للبيع ، فلم يجب إلى طلبه ، و لم تستمع المحكمة إلى هذا الدفع ، و لم تحققه، بل اعتبرت الحارس مختلساً لأن المحصول لم يؤخذ منه كرهاً أو خلسة ، فذلك إخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم . و كان الواجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع ، فإذا صح لديها ارتفعت عن الحارس مسئوليته الجنائية لعدم توافر عناصر جريمة الاختلاس ، شأن هذه الحالة شأن حالتى أخذ المحجوز كرهاً أو خلسة من الحارس .

( الطعن رقم 272 لسنة 8 ق جلسة 1938/3/7 ) 

إنه و إن كان يجب لتوقيع العقاب فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يثبت علم المتهم بقيام الحجز إلا أنه لا يتحتم أن يكون هذا العلم قد حصل بإعلان رسمى ، بل يكفى ثبوت حصوله بأية طريقة من الطرق .

( الطعن رقم  2360  لسنة  8  ق جلسة   1938/11/20  )

إن المادة الثانية من دكريتو 4 نوفمبر سنة 1885 تجيز للمدين أن يتصرف فى الحاصلات الزراعية المحجوزة ليسدد الأموال الأميرية المتوقع من أجلها الحجز متى كان البيع و السداد كلاهما حاصلين فى ظرف الأربعين يوماً التالية لتاريخ الحجز. فإذا تمسك المتهم بأنه سدد الأموال المحجوز من أجلها من ثمن الحاصلات المحجوزة و أن هذا ينفى عنه نية التبديد ، و ثبت لدى المحكمة أنه سدد الأموال فعلاً ، و مع ذلك حكمت بإدانته دون أن تعرض فى حكمها لبحث التاريخ الذى بيع فيه المحصول فإن هذا يكون فيه إخلال بحق الدفاع موجب لنقض الحكم .

( الطعن رقم 40 لسنة 9 ق جلسة 1938/12/5 )

يشترط فى جريمة اختلاس المحجوزات أن يثبت فى الحكم بالإدانة علم المتهم بالحجز و باليوم المحدد للبيع ، و يجب أن يكون القول بثبوت ذلك عن طريق اليقين لا بناء على مجرد الظن و الافتراض . فإذا كان الحكم قد بنى قوله بذلك على اعتبارات نظرية بحت فإنه يكون قاصراً ، إذا مثل هذه الاعتبارات إن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح فى المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها .       

( الطعن رقم 62 لسنة 12 ق جلسة 1941/11/24 ) 

إذا كان المتهم فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة قد تمسك فى دفاعه بأنه لم يقدم المحجوز لأنه لم يكن يعلم بيوم البيع ، فإنه يتعين على المحكمة - إذا ما رأت إدانته - أن تحقق هذا الدفاع و ترد عليه بما يفنده . و إذن فإذا كان الحكم لم يقل فى إدانته إلا أن الجريمة المنسوبة قد توافرت أركانها و قام الدليل عليها من عدم تقديم الأشياء المحجوزة للبيع فى اليوم المحدد لذلك ، فإن هذا لا يكفى لأن تقام عليه الإدانة إلا إذا كان المتهم عالماً بيوم البيع ثم تعمد عدم تقديم المحجوزات فيه .

( الطعن رقم 704 لسنة 13 ق جلسة 1943/3/22 )

إذا كان الحارس قد دفع عن نفسه تهمة اختلاس المحجوز بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع و مع ذلك أدانته المحكمة بمقولة إن هذه الجريمة  وقعت منه ، لمجرد عدم تقديمه المحجوز للمحضر فى يوم البيع دون أن تثبت عليه كذبه فى دفاعه ، فإن ذلك منها يكون قصوراً يعيب حكمها . و هذا القصور يعيب الحكم أيضاً فيما يتعلق بشريك الحارس ما دامت واقعة الاختلاس التى قصر الحكم فى بيانها مشتركة بين الاثنين .

( الطعن رقم 1548 لسنة 14 ق جلسة 1944/10/30 )

إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم فى اختلاس القصب المملوك له و المحجوز عليه إدارياً نظير الإيجار المستحق عليه لوزارة الأوقاف مستفاداً منه أن العرف جرى على تسليم حاصلات القصب بعد حصده لشركة السكر ، و غير مفهوم منه أن المتهم كان قصده من تسليمه إلى الشركة اختلاس القصب المحجوز ، و غير ثابت من عبارته أن أحداً غير الحاجزة قد استولى على جزء من المحجوز ذاته أو من قيمته ، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه لعدم إمكان استخلاص القصد الجنائى لدى المتهم من الواقعة كما هى ثابتة به.

( الطعن رقم 687 لسنة 16 ق جلسة 1946/3/25 )

إذا كانت المحكمة مع تبينها أن المحصولات المحجوز عليها موجودة و لم يحصل أى تصرف فيها قد أدانت المتهم فى جريمة اختلاس هذه المحصولات ، على أساس أنه لم يقدمها فى اليوم المحدد لبيعها مع أنه لم يكن حارساً عليها ، فإنها تكون قد أخطأت . إذ أنه كان يتعين لكى تسوغ إدانته على هذا الأساس أن تبين المحكمة فى حكمها توفر علمه باليوم المحدد للبيع أو أنه طولب بتقديم المحجوزات فى ذلك اليوم فلم يقدمها . فإذا كان حكمها بالإدانة خالياً من هذا البيان فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 879 لسنة 16 ق جلسة 1946/4/15 )

لا تصح إدانة المتهم فى الاشتراك فى جريمة اختلاس محجوزات بناءً على مجرد القول بأنه مدين يعلم بالحجز و ذو مصلحة فى الاختلاس إذ أن ذلك ليس من شأنه بذاته أن يؤدى إلى ثبوت الجريمة التى تمت بتصرف الحارس وحده ببيع المحجوز .

( الطعن رقم 2203 لسنة 17 ق جلسة 1948/1/6 )

الظاهر من نصوص الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 الخاص بالحجز الإدارى أن واضع اليد على العقار أو المطلوب منه المال قد لا يكون موجوداً وقت الحجز ، و قد يسلم محضر الحجز إلى من ينوب عنه أو من يوجد بالعقار ممن قد لا تربطه به رابطة ، و أنه فى كل الصور التى يكون الشخص المطلوب الحجز عليه موجوداً ، فإنه قد لا يعلم بوقوع الحجز علماً حقيقياً ، و إنما استوجب القانون إعلانه على الوجه الذى رسمه ليحصل العلم الفرضى لكى يتم الحجز . و من ذلك يبين أن الإعلان القانونى بحصول الحجز لا يصلح دليلاً قاطعا على العلم به ، بل للمحجوز عليه أن يقيم الدليل على أنه لم يعلم به و أن أوراق الحجز لم تصل إليه على الرغم من إعلانها على الصورة التى يقتضيها القانون . كما أن عدم إعلانه بالأوراق لا يدل بذاته على أنه لا يعلم بالحجز . و الذى يخلص من ذلك أن القانون حين استوجب إعلان من ذكرهم ممن ينوبون عن واضع اليد على العقار أو من يكونون موجودين به إنما أراد أن يستكمل شكل الحجز و لو عن طريق مظنة قانونية بإعلان أصحاب الشأن فيه ، و لكن هذه المظنة لا تغنى - إذا لم يكتف بها القاضى - عن وجوب إقامة الدليل على العلم بالحجز ، كما أنه لا ينبغى قبول إنكار صاحب الشأن علمه بالحجز لمجرد عدم إعلانه به ، بل يصح أن يقوم الدليل على هذا العلم من غير طريق الإعلان . فإذا كانت المحكمة قد أقامت الدليل على أن المتهم كان يعلم فى الواقع بالحجز و استولى على المحجوز لاختلاسه فلا يجديه قوله إنه قد أدين على أساس علمه بالحجز دون أن تقيم المحكمة الدليل على ذلك من واقع أوراق رسمية تشهد به .

( الطعن رقم 2394 لسنة 17 ق جلسة 1948/1/20 )

 الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد ، و هو ما يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التى اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجود المحجوزات ، فلا يقبل مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الخصوص .

                 ( الطعن رقم 1757 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 ) 

يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقتصر فى إطراحه دفاع الطاعن بعدم علمه بيوم البيع على أنه أعلن به فى ذات العنوان الذى أعلن فيه بالحكم المنفذ دون أن يعرض لما هو ثابت بالأوراق من أن إعلان يوم البيع قد سلم لجهة الإدارة ، و ما قرره صهر الطاعن للمحضر فى يوم البيع من أن الطاعن لا يقيم معه فى ذلك العنوان و دون أن يجرى تحقيقاً للتثبت من قيام الطاعن باستلام الإخطار الذى أرسله إليه المحضر بطريق البريد ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 876 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/10 )

إن ما يثيره الطاعن من خطأ فى القانون - إذ أدانه رغم عدم ثبوت علمه بالحجز و تعيينه حارساً - مردود بأنه يبين من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة ، و إذ مثل أمام محكمة ثانى درجة لم يبد ثمة دفاعاً مما يثيره بهذا الخصوص بل أقتصر على طلب البراءة و إذ لم يتمسك أمام المحكمتين بعدم علمه بالحجز كما أنه لم ينازع فى صحته فلا يسوغ له المجادلة لأول مرة أمام محكمة النقض و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد ى غير محله .

( الطعن رقم 1679  لسنة 48  ق جلسة 1979/2/5  )

جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز أو عدم الإرشاد عنها بنية الغش أى بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة و المساس بحقوق الدائن الحاجز - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن فى شأن عدم علمه باليوم المحدد للبيع و رد عليه فى قوله " أن تعمد المتهم استصدار أمر بنقل المحجوزات إلى عنوان لا وجود له على الطبيعة و إعلان المجنى عليه يقطع بذاته بتوافر قصد عرقلة التنفيذ فى حقه - و كان ما ذهب إليه الحكم صحيح فى القانون إذ أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة التى دين بها الطاعن يتوافر أركانها بمجرد العمل على منع التنفيذ عليها أو وضع العوائق فى سبيل التنفيذ و لو كان ذلك فى شكل إجراء قضائى لم يتخذه المدين المحجوز عليه ليتستر وراء القانون فى اقتراف جريمته إذ أستصدر الطاعن الأمر على عريضة رقم 45 لسنة 1974 بنقل المحجوزات إلى منزله و أعلن الدائن الحاجز بهذا العنوان و ثبت من الإعلان الذى أجراه المحضر فى يوم 1974/12/4 بأن العنوان - الذى نقلت إليه المحجوزات - لا وجود له على الطبيعة فإن تحايل الطاعن باتخاذ هذا الإجراء لم يكن الغرض منه إلا عرقلة التنفيذ على المحجوزات و ضياع حق الدائن الحاجز و يكون ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه باليوم المحدد للبيع غير سديد .    

( الطعن رقم 1164 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/13 )

 لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتى التقاضى أن المدافع عن الطاعن طلب الحكم ببراءته دفع بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أى مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن فى هذا الشأن و هو دفاع جوهرى يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأى فى الحكم فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه .

( الطعن رقم 1823 لسنة 58 ق جلسة 1989/4/27 )

 ما دفع به المتهم من عدم مسئوليته عن تبديد المحجوزات استنادا إلى أن الدائرة قد استولت عليها بغير علم منه أو رضى هو دفع - لو صح - لأمتنع به القول بأن المتهم قصد عرقلة التنفيذ ، و لما كان ما ذكره الحكم لا يصلح رداً على هذا الدفع فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الموجب نقضه .

( الطعن رقم 1587 لسنة 29 ق جلسة 1960/3/7 )

 استناد الحكم إلى إعلان المتهم بالحجز فى مواجهة كاتب دائرته بمقر الدائرة دون التدليل على ثبوت علم المتهم بحصول الحجز عن طريق اليقين يعيب استدلال الحكم بالفساد ، إذ مثل هذه الاعتبارات إن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح فى المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها .

( الطعن رقم 1801  لسنة 29  ق جلسة 1960/5/24  )

استخلاص الحكم علم المتهم بالحجز من مجرد قوله بأن الحارس أبلغه به بعد عودته من الخارج دون أن يحدد تاريخ هذا العلم ، أو أن يستجلى تاريخ وقوع التبديد و هل وقع قبل إبلاغه بالحجز أو بعده ، غير سائغ و لا يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه .

( الطعن رقم 1801 لسنة 29 ق جلسة  1960/5/24 )

من المقرر أن مجرد إخلال الطاعن بما فرضه عليه عقد الوديعة من التزامه بالمحافظة على المنقولات لحين ردها لا يفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد، بل لابد أن يثبت أن مخالفته لهذا الأمر قد أملاه عليه سواء القصد ونجم عنه ضرر بالمجنى عليها.

( الطعن رقم 22411لسنة59ق،جلسة 1993/5/6)

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1246 مشاهدة
نشرت فى 21 مايو 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,501

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »