مذكره بأسباب الطعن بالنقض فى تبديد مشغولات ذهبيه مدونه بقائمة منقولات زوجيه من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيدو البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدم من/مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدســتورية العـليا الكائن 94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين شمس بصفته وكيلا عن ========(المحكوم عليه _ الطاعن )
ضـــد
النيابة العامة (سلطة اتهام _ مطعون ضدها )
السيدة/ ============
مطعون ضدها ثان - مدعية بالحق المدني
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الخصوص في القضية رقم 7735 لسنة2009 جنح مستأنف الخصوص والمقيدة برقم 3217لسنة2009جنح الخصوص بجلسة 27/ 2/2010 والقاضي منطو قه " حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / =====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم
بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض
السبب الأول
القصور فى التسبيب
الحكم الطعين وقد تنكب جادة الصواب القانوني وحاد عنها حين أعرض ونائي بجانبه عن ما أبداه دفاع الطاعين بين يديه بمرافعته الشفوية بطلبه الجازم عرض المنقولات محل الجريمة على المجني عليها بمعرفه المحكمة الموقرة مع استثناء المشغولات الذهبية حال كونها محل نزاع باعتبار أنه قد ثبت من تقرير مصلحه أبحاث التزييف والتزوير أن بيان المشغولات الذهبية الوارد فى القائمة قد تم تزويره بالإضافة بأن أصبحت المشغولات الذهبية 137 جرام بدلاً من 37 جرام بإضافة كلمة (مائة) إليه فضلاً عن ما تمسك به الدفاع كذلك من أن المشغولات الذهبية وفقاً للمتعارف عليه عرفاً مخصصة لاستعمال المرأة دون الرجل وأن إيرادها ضمن قائمة المنقولات صورياً و لا يطابق الحقيقة والواقع وأن تلك المشغولات الذهبية كانت بيد المجني عليها وقد تركت مسكن الزوجية وهى بحوزتها وأختتم الدفاع مرافعته بتمسكه الجازم بعرض المنقولات محل الجريمة على المجني عليها .
بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع الجازم المبدي من دفاع الطاعن بأكمله وأطاح به دون أن يتخذ ثمة وسيلة لتحقيقه الأمر الذى عابه بالقصــور الشــديد فى البيان من عدة أوجه متباينه نجملها فى الأتى:-
الوجه الأول
يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين إنه لم يعنى بما هو ثابت بين يديه يقيناً بالأوراق من واقع تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى أثبت وجود تزوير بالإضافة فى ما يخص بيان المشغولات الذهبية والثابت خلاله أن هذا البيان قد تم تزويره بالإضافة ليصبح وزن تلك المشغولات 137 جرام بدلاً من 37 جرام الأمر الذى شابه بالقصور فى البيان و مخالفة الثابت بالأوراق .
ذلك أن دفاع الطاعن قد تمسك بأن هذا التزوير فى بيان وزن المشغولات الذهبية يستوجب تحريك الدعوى الجنائية قبل المجني عليها من جريمة التزوير الثابتة بالتقرير الرسمي المقدم بأوراق الدعوى ودلالة ذلك فى ثبوت صوريه تسليم تلك المشغولات المدعى بها إلى الطاعن من ضمن المنقولات محل الجريمة إلا أن الحكم لم يفطن لهذا الدفاع إيراد أدله وردا عليه ولدلالته قانوناً بما يصيبه بالقصور
الوجه الثانى
كذلك أطاح الحكم الطعين بما أبداه دفاع الطاعن بهذا الشأن بتمسكه بتحقيق دفاعه بأن تسليم المشغولات الذهبية ضمن القائمة قد جاء على سبيل الصورية إذ أن المشغولات الذهبية لاستعمال المجني عليها ذاتها وزينتها ولا ينتفع بها الطاعن بثمة شئ وهذا الطلب الجازم يتعين على المحكمة التصدي له بإجابة الدفاع إلى تحقيقه وسماع الشهود بشأنه إلا أن الحكم الطعين فى قصوره البين قد أطاح بهذا الطلب ضمناً بقضائه بإدانة الطاعن ولم يتصدى له إيراداً له ورداً عليه بما يسوغ إطراحه الأمر الذى يجعله قاصراً فى التسبيب .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
متى كان ما أختتم به المدافع عن الطاعنين مرافعته من طلبه أصلياً القضاء ببراءتهما واحتياطياً استدعاء ضابط المباحث لمناقشته يعد – على هذه الصورة – بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الالتجاء إلى القضاء بغير البراءة ، فأن الحكم إذا قضى بإدانة الطاعنين ، يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .
" نقض 17/3/1980 ، س 31 – 76 – 420
كما قضت محكمه النقض بأن :-
" طلب الدفاع فى ختام مرافعته أصلياً واحتياطياً سماع شاهد إثبات أو أجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة "
نقض 23/5/1977 – س 28- 136 – 467
نقض 1/4/1973 – س 24 – 93 – 456
نقض 26/9/1973 – س 24- 86-412
نقض 26/3/73 – 23 – 89 – 448
فإذا ما تقر ذلك وكان الحكم الطعين لم يتعرض لدفاع الطاعن بأن المشغولات الذهبية الوارد ذكرها بالقائمة قد شابها تزوير بالإضافة من جانب المجني عليها و تغاضى عن طلب الدفاع بشأنها بالتحقيق بعد عرض المنقولات الأخرى وتسليمها للمجني عليه إلا أن الحكم الطعين أطاح بهذا الدفاع الجازم ولم يقم بدوره نحو تحقيقه و بحثه وتمحيصه بما يصمه بالقصور
الوجه الثالث
قضاء الحكم الطعين إذ أنتهي لأدانه الطاعن عن جريمة التبديد دون أن يعنى بإجابته لطلبه بغرض المنقولات محل الجريمة على المجني عليها فى عنت ظاهر من جانبه دون أن يكلف نفسه عناء أبداء سبب مقنع قانوناً لأطراح هذا الطلب السائغ المتماشي مع صحيح القانون لكون جريمة التبديد من الجرائم التى يصح دفع لأدانه فيها بالتصالح فيها أمراً لا يد للقاضي أو سلطه فى تقديره وإنما يقع بقوة القانون مادام قد تحقق وكان طلب الدفاع الجوهري بتمكينه من عرض المنقولات والذي لم يقابل برفض من المجني عليها هو عين صحيح القانون وكان يتعين على المحكمة ن تجيبه إليه باعتباره طلب إحتياطى جازم مؤثر تحقيقه فى قضائها . ولا يقبل الحكم من عثرته بشأن هذا الدفاع الجوهري المتعين إجابته تأخر الدفاع فى أطراحه إبراءه ذلك أن التأخر فى أبداء الدفاع ليس بدليل على عدم جديته
قضت محكمه النقض بأن :-
التأخير فى أبداء الدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته مادام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمه أو يتغير به وجده الرأي فى الدعوى كما أن استعمال المتهم حق المشروع فى الدفاع عن نفسه لا يصح فى مجلس القضاء البتة أن يوصف بعدم الجدية أو أن ينعى بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعنى له من طلبات بالتحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمة النظر فيه وتحقيقه مادام فيه تجليه للحقيقة وهداية للصواب .
نقض 11/10/1989 – س 40 – 126 – 758 – طعن 3539 / 59 ق
قد قضت محكمه النقض بأنه :-
" من المقرر أن التأخير فى الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته مادام منتجاً من شأنه أن تدفع به التهمه أو يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، كما أن استعمال المتهم حقه فى الدفاع فى مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف لأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من أوجه الدفاع وإلزام المحكمة النظر فيه وتحقيقه للوقوف على جلية الأمر فيه ".
نقض 17/5/1990 – س 41 – 126 – 727
قضت كذلك بأن :-
" استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية وأن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وإلزام المحكمة النظر فيه وتحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب " 0
ولما كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعه الدعوى ظاهره التعلق بموضوعها وكان سماعها لازماً للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه بالسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ وفيه أخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجيء الشهادة التى تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها وما يتغير به وجه الرأي فى الدعوى
نقض 6/1/1994 – س 45 – 6 – 61 – طعن 17097 لسنه 62 ق .
السبب الثانى
مخالفة القانون
الفساد قي الاستدلال والقصور فى التسبيب
كان عمده الحكم الطعين فيما ذهب إليه بمدوناته أطراحاً لدفاع الطاعنين الجوهري بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى القضية رقم لسنة 2008 والتي سبق أن حركت الدعوى الجنائية فيها قبل الطاعن عن ذات التهمة وعن ذات قائمة المنقولات محل الدعوى الماثلة وكان هذا الدفاع المبدي من الطاعن قد وجد صداه فيما قرره دفاع المجنى عليها ذاته بين يدى قضاء الحكم الطعين فيما قرره رداً على ما أبداه دفاع الطاعن بشأن التزوير الوارد بقائمة المنقولات فيما يخص بيان المشغولات الذهبية بقالة دفاع المجني عليها فى غير ما إبهام أن ذات المنقولات قد سبق و حركت الدعوى الجنائية عنها كاملة بما فيها المشغولات الذهبية فى القضية المشار إليها بعاليه سند الدفع و أنها قد انقضت بالتصالح بين الطرفين .
ولما كان ما ذهب إليه الحكم الطعين بمدونات قضائه بأعراضه عن هذا الدفاع وتحقيقه ومقوماته الظاهرة قد تردى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما ينبىء عن أنه لم يقسط هذا الدفع حقه من البحث والتمحيص ولم يفطن لتوافر كافة الأركان القانونية للدفع من اتحاد فى الموضوع وفى السبب وفى أشخاص المتهم و المجنى عليه على وجه كامل و تام بما يمنعه من أعادة نظر الاتهام و التصدي للقضاء فيه بالإدانة.
ولما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى متعلقاً بالنظام العام ومن ثم فقد كان لزاماً على الحكم الطعين الوقوف على حقيقته
( راجع نقض 13 يناير 1969 مجموعة أحكام النقض س 20 ص 1056 )
وقد قضت محكمه النقض مراراً بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يلتقى فى النتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوى ، وأن الدفع بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً . ومن قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه
( 5/11/1980 – س 1980 – س 31 – 186- 960 ، نقض 8/4/81 – س 32 – 62 – 346 ، نقض 23/4/1931 مجموعه القواعد القانونية ( محمود عمر ) – ج 2 – 251 – 303 ، نقض 1/5/1944 – مجموعه الوقاعد – ج 6 – 344 – 468 )
وهو دفع يتعلق بالنظام العام ، ويجوز ابداؤه لأول مره أمام محكمه النقض ويجب على المحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى –
( الأحكام أنفة الذكر من هذه المذكرة ،- وأيضاً نقض 29/10/1980س 31 – 180 – 925 ، نقض 4/12/1984 – س 35 – ص 863 ، نقض 26/11/1981- 32 – ص 981 ، نقض 27/1/1985 – س 36 – ص 159 ) .
وقضى بأنه :
" الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت فى اقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت لديها
نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق
نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق
وقضت محكمه النقض بأنه :-
" من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ".
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
0ولما كان الحكم الطعين قد أعرض عن الرد على هذا الدفاع الجوهري المتعلق بالنظام العام و قد أختل استنباطه للدليل وحمله على غير مؤداه فى تعسف واضح غايته معاقبة الطاعن , ولم يفطن لمضمون الحكم سند الدفع الحقيقي وخالف الثابت بين يديه بالأوراق منتهياً للإطاحة بدفع متعلقاً بالنظام العام بتسبيب مبناه عدم سلامة الاستنباط الذى مرده عدم مطالعة الأوراق عن بصر وبصيرة من جانب قضاء محكمة الموضوع بما يكون معه الحكم قاصراً فى التسبيب وفاسداً فى الاستدلال بما أوقعه فى مخالفة القانون
السبب الثالث
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن شاب فى مقتبل حياته وهو لا زال يخطوا فى بدء حياته و هو موظف عام سيفقد وظيفته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله المهنى وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً 0
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن 0
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة0
وكيل الطاعن
ساحة النقاش