موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

المجموعة الثانيه من صيغ الدعاوى الادارية من رابطة محامين المحلهمحبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

إعلان حكم مشمول بالصيغة التنفيذية


أنه في يوم ...............

بناء على طلب السيد / ............... والمقيم ........... ومحله المختار مكتب الأستاذ / .............. الالمهنة ب...................... – شارع ...................... .

أنا .................. محضر محكمة ..... قد أنتقلت وأعلنت كل من :-

1- ............

2- .....................

الموضوع

أقام الطالب الدعوى رقم ....... وتداولت الدعوى بالجلسات ، وقضت محكمة ......... بهيئة استنئنافية بـ .....................

وبتاريخ ................. تم شمول الحكم بالصيغة التنفيذية ، كما تم استخراج صورة تنفيذية من الحكم .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بما جاء بباطنه ، وتركت له صورة طبق الأصل من هذا للعلم بما ورد به ولتنفيذه طبقاً للقانون ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب .

ولأجل العلم 

 

 

تظلم من قرار إداري قبل رفع دعوى الإلغاء



سعادة / رئيس .................. ( رئيس الجهة الإدارية )

تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم ............. حيث أعمل في ........... بويظيفة ...........

وأتشرف بعرض الأتي :-

في ............ صدر القرار رقم ..... لسنة ......... من إدارة .......... بـ ........

وحيث أن الأسباب التي صدر بناء عليها القرار عارية عن الصحة وتخالف حقيقة الواقع ، كما أن الجهة التي أصدرت القرار لم تسمع أقوالي أو تطلع على المستندات المقدمة مني وهي ............ .

ولما كان هذا القرار قد أضر بي على النحو التالي ( يذكر وجه الإضرار ) .

لذلك

ألتمس من سعادتكم إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،،

مقدم التظلم

 

 

دعوى إلغاء القرار الصادر بنتجية الانتخابات


السيد الاستاذ / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة


تحية طيبة وبعد ،،،،،

مقدمه لسيادتكم ........................ المقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ......... الالمهنة .


ضد


السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلي للجان فرز الانتخابات


الموضوع



تقدم الطالب لترشيح نفسه في انتخابات دائرة بتاريخ .......

وقد فوجيء بعدم ورود اسمه في الكشوف المعلنة للناجحين في هذه الانتخابات بينما كان هو الاحق بالفوز فيها لو لم يشب العملية الانتخابية ماتم فيها من اجراءات باطلة تمثلت في :
اولا : ان عملية الانتخابات تمت بالمحافظة لنص المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

ثانيا :ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونيا بحضور الانتخابات قد حضروا وقاموا بالتصويت وفي ذلك مخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ونذكر من ذلك علي سبيل المثال



بناء عليه


يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لكي يسمع المطعون ضده الحكم بـ

اولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات دائرة بتاريخ ..... مع التحفظ علي المظاريف الخاصة بفرز الاصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الاوراق المتعلقة بهذه الانتخابات علي ان يكون لتنفيذ بموجب مسودة الحكم الاصلية .

ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات المطعون فيها مع يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

 

 

 

دعوي الغاء قرار هدم

 

 

السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد

 

بعد التحية

 

 

 

مقدمة لسيادتكم / المقيم

 

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ...................... الالمهنة

 

ضد

 

السيد الاستاذ / محافظ ويعلن سيادته

 

السيد الاستاذ / رئيس حي ويعلن سيادته

 

السيد / مامور قسم ويعلن

 

 

 

الموضوع

 

 

 

بتاريخ / / اصدر السيد / رئيس حي قراره الرقيم لسنة الصادر بازالة اعمال المباني بالدور من العقار رقم شارع قسم وهي مبنية بمساحة باسم الطاعن وذلك بسبه ان هذه المباني مخالفة لاحكام القانون وتحرر للطالب محضرا بخصوص هذه الواقعة ولما كان هذا القرار قد صدر مجحفا بالطاعن فانه يطعن عليه للاسباب الاتية :-

 

1- عدم مشروعية القرار محل الطعن لمخالفته للقانون مما ينحدر الي العدم ويجعله مجرد تعرض مادي

 

 

 

بناء عليه

 

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسه ممكنة للحكم :-

 

1- بقبول هذا الطعن شكلا .

 

وفي الموضوع

 

اولا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والرقيم لسنة والصادر بتايخ / / والصادر بازالة المباني بالدور من العقار رقم شارع قسم

 

ثانيا :- بالغاء القرار المطعون عليه

 

مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

 

 

 

وكيل الطاعن

 

دعوى رصيد اجازات ادارى ( موظف عام )

 



السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مقدمه لسيادتكم / …………….. المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ==============

ضـــــــد

1-
السيد / رئيس الوحدة المحلية بمدينة ....... بصفته .

السيد / محافظ ......................... بصه

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة

الموضــــــوع


حيث أن الطالب كان يعمل ....... وحصل علي الدرجة الأولى بوظيفة ...... إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في ........ .

وظل طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً لظروف العمل ومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات اعتيادية صرف له منها أربعة أشهر فقط وتبقى له ........ رصيد أجازات لم يحصل عليها .

وحيث انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47 لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد حكم في هذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت "...... ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل من انتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته كاملاً باعتبار أنه عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة وجود قانوني ."
"
الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 "
وحيث تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بمحافظة البحيرة بطلب التوفيق رقم 0000 لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنة بتاريخ 00/00/200 بقبول الطلب وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر مع ما يترتب علي ذلك من أثار .


بناء عليه



يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-

أولا :- بقبول الطلب شكلا

ثانيا :-لموضوع القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

وكيل الطالب

...................

 

صيغة دعوى عدم دستورية نص قانوني


السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا

تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم ............... المقيم ................. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............... الالمهنة ب...................... – شارع ....................... .

ضد :-

1-
السيد / رئيس الوزراء بصفته ، ويعن بإدارة قضايا الدولة .

مخاطباً /

2-
السيد / .......... والمقيم ..................

مخاطباً مع /



الموضوع

أقام الطالب الدعوى رقم .......... لسنة .......... ضد المقدم ضده الثاني أمام محكمة ............. وبجلسة ............... قررت المحكمة وقف سير الدعوى وعلى المدعي اتخاذ الإجراءات لرفع دعوى أخرى أمام المحكمة الدستورية العيا بشأن الطعن في عدم دستورية نص المادة ........ من القانون رقم ------------ خلال مدة --------- من تاريخه .

وحيث أن نص المادة ------------ السالف الإشارة إليه قد خالف نصوص المواد ------ من الدستور على النحو التالي :-

تكتب الأسباب التي بني عليها الطعن

لذلك

يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى رقم --------- تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الدستورية العليا ليسمع المدعى عليهما الحكم بالأتي :-

1-
قبول الدعوى شكلاً .

2-
وفي الموضوع بعدم دستورية نص المادة ------ من القانون رقم -------- مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب .

وكيل الطالب

 

طعن علي قرار برفض الترخيص بمنشاة صناعية


السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الاداري

تحية طيبة وبعد ،،،،،

مقدمه لسيادتكم/ ....... والمقيم ..... ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ===


ضــد



1-
السيد / محافظ .............. بصفته .

2-
السيد / رئيس حي ......... بصفته .

3-
السيد / مراقب عام الرخص بحي ..... بصفته .


الموضوع


حيث ان الطاعن بتاريخ ....... استاجر المحل الكائن بشارع ........ وذلك لتشغيل ....... ملكه وقد تقدم بطلب ترخيص في .......... وقد حصل علي جميع موافقات الجهات المطلوب موافقتها علي ممارسة هذ النشاط ومع ذلك امتنعت جهة الادارة عن اصدار الترخيص المطلوب استنادا الي قرار المطعون ضده الاول رقم .... لسنة .....

وطبقا للواقع وما جاء في مذكرة ادارة الشئون القانونية لحي ..... فان النشاط المراد ترخيصه مدار وقائم قبل قرار السيد الاستاذ / محافظ ..... المطعون ضده الاول ولا سيما ان المنطقة الصناعية جاري تجهيز مرافقها ولم يتم نقل الورش اليها بعد وانتهت مذكرة الشئون القانونية للمطعون ضده الثاني الي الراي لا مانع من السير في اجراءات الترخيص للطالب برخصة مؤقتة لمدة عام واحد وذلك لحين النقل الي المنطقة الصناعية المخصصة له .

وحيث ان هذا النشاط هو مصدر الرزق الوحيد للطاعن واسرته بالتالي توفر عنصر الاستعجال

بناء عليه



يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-

أولا :- بقبول الطعن شكلا

ثانيا :- الحكم بصفة مستعجلة الحكم بصفة مستعجلة بايقاف تنقيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم من اصدار-رخصة ....... الخاصة بالطاعن وذلك نظرا لتوافر شرط الاستعجال ولجديةالمشروعيةعلي ان يكون التنفيذ بمسودة الحكم الاصلية وبدون اعلان

ثالثاً : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون مع كل ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وكيل الطالب

 

 

طعن على قرار ازاله



السيد الأستاذ/ رئيس محكمة القضاء الإدارى

تحيه طيبه وبعد ،،،،

مقدمه لسيادتكم / ................. ومهنته ........ والمقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...................

ضد

1-
السيد / محافظ ..................... بصفته

2-
السيد / وزير ................. بصفته

ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة

الموضوع


يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها .................. بزمام............ مركز............ حوض ........... بالقطعة ....... ومحدودة بحدود أربع البحرى/..................بطول. القبلى/ ................... الشرقى/.................... الغربى/ ..................ولما كانت تلك المساحة بوراً غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب عليها مبانى عبارة عن ...... لاستغلالها فى.............وأحاطها بسور من المبانى إلا أن الطالب فوجئ بوزارة الزراعة متمثلة فى الجمعية الزراعية................................. بتاريخ ..../..../.........تقوم بتحرير محضر ............ ضده بشأن إرتكابة أفعال من شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت عقابه بالمواد 151/2 ، 155 من القانون 53 1966 معدلة بالقانون 116 لسنة 1983 وقيدت هذه المخالفة تحت رقم ......... لسنة ......... جنح...................

وتداولت هذه الدعوى أمام القضاء والذى ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال إلى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قدتم تبويرها من عدمه وبيان ما إذا كان المتهم هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر و طريق الرى من عدمه وباشر الخبير مأموريته وأنتقل للمسطح محل الإتهام وعاينه وأنتهى فيما إنتهى إليه إلى أن القدر محل الإتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر للرى لإحاطتها بالمبانى السكنية وبجلسة ...... حكمت المحكمة حضوريا بالقبول والإلغاء وبراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما أطمئنت إليه المحكمة فى تقرير خبير الدعوى من أن المبانى تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر رى وصرف .

ولما كانت الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافة فيما حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة وحيث أن النيابة العامة لم تطعن على الحكم بالإستئناف فقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه الأمر الذى حاز معه الحكم فى أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضى ويعد سندا صحيحا للطالب فى دعواه .

وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب ما احتواه القرار الرقيم ......... بتاريخ ...../../...... الصادر من سيادة المقدم ضده الأول/ محافظ ....... والقاضى بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف وضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة "فيما وصفه مصدر القرار بالجريمة " والمواد المتحصلة منها بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف .

وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبا بعيب إنعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعنا عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها :-

1-
عيب إنعدام الباعث " فقد جاء القرار عاليه فاقدا لأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل فى فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحة القرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإدارى من حيث ملاءمتها .

وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا : " أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4 ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 )

ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسى والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى 3 إبريل 1914 فى قضية شهيرة تعرف بإسم jomel وتنحصر وقائعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى ميدان EAUVAU بباريس غير أن الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكان أثرى وذلك وفقا للمادة 118 الواردة بقانون 13 يوليو 1911 .

ولما بحث مجلس الدولة الفرنسى هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق الأماكن الأثرية ويخرج عن نطاق القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى التكيف القانونى للوقائع وتوصل المجلس بذلك إلى إلغاء القرار ( يراجع الحكم فى مجموعة سيرى 1917 القسم الثالث ص 25 )

ومن أمثلة القضاء الإدارى المصرى فى شأن عدم مشروعية السبب) الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 14 ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور : سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية 3 س 1996 ص 56 )

وبإنزال ما سلف مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساط رقابة القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن الأطيان محل القرار المطعون عليه القرار ...... لسنة ........ والصادر منالمطعون ضده الاول بتاريخ .../.../........ والذى علم به الطالب مصادفة هى أرض بورا غير زراعية وغير قابلة للزراعة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والذى يحظر على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إرتكاب أية أفعال أو الإمتناع عن أية عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها …… الخ ولما كان مناط قرار الحاكم العسكرى هو إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل من شأنه المساس بخصوبة الأرض الزراعية أو تبويرها وكان الثابت من صحيفتنا ومن خلال المستندات المقدمة رفق الصحيفة بحافظة مستندات الطالب أن الأرض محل القرار المطعون عليه بالإلغاء هى أرض بور غير صالحة للزراعة لفقدانها لمصدرى الرى والصرف ولوقوعها ضمن كتلة سكنية حديثة ومحاطة بالمبانى من جميع الجهات وهو الأمر الذى حاز حجية الأمر المقضى به فى الدعوى .......... لسنة .......... جنح........... وأصبح عنوانا للحقيقة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى مما يكون معه القرار المطعون عليه والصادر من الدكتور / محافظ ........... قد جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريا بالإلغاء ولما كان الإستمرار فى تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها فإن لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس فى الواقع والقانون فالمستقر عليه وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أن وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان أولهما :- ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر- على أسباب جديه تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الإستمرار فى القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه فيما بعد وبإنزال الركنين على ماديات دعوانا نجد أولا:-وعن ركن الجدية فإنه وبالرجوع للقانون 53 لسنة 1966 وتعديلاته يستبين لعدالة المحكمة أن المستفاد من نصوص المواد 151 ، 155 هو حظر ترك الأرض بدون زراعة رغم توافر مقومات زراعتها وحظر إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عمل شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وبتطبيق ذلك فالبادى من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ – إنه ولأن كان مصدر القرار قد نسب للطالب مخالفته لنصوص القانون سالفة الذكر إلا أن الحقيقة وعنوانها الأحكام الصادرة فى هذا الشأن وتمتعها بحجية الأمر المقضى به لا ترتب سمة مخالفة من جانب الطالب فالأرض محل القرار هى أرض بورا غير صالحة للزراعة وعليه فالقرار الطعين بحسب الظاهر يكون قد بنيى على سند غير سليم وأستخلص استخلاصا غيرا سائغ من أصول لا تؤدى إليه الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وثانيا :- وعن ركن الاستعجال فهو متوافر بطبيعة الحال بحسبان أن من شأن الإستمرار فى تنفيذ القرار حرمان الطالب من الإنتفاع بالأرض المذكورة و اعتداء على الملكية الخاصة وهى نتائج من المؤكد تعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار


بناء عليه


يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-


أولا:- قبول الطعن شكلا لرفعة فى الموعد القانونى وبالطريق القانونى .

ثانيا:- و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار ........ الصادر من السيد الدكتور/ محافظ.......... والمؤرخ ..../..../..... فيما تضمنه من وقف كافة الأعمال على مساحة.... بحوض...... بزمام ....... ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

 

صيغة دعوي بطلب صرف مقابل رصيد إجازات سنوية امام مجلس الدولة

 





السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري



يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم /……………. المقيم في ………

ومحلة المختار مكتب الالمهنة / ................ الكائن ب.................. شارع ................... .



ضــد

السيد / وزير ……………… بصفته الرئيس الأعلى …………

السيد / …………………. بصفته الرئيس المباشر …………



الموضـــــــــــــــوع



حيث يعمل الطالب من بين العاملين المدنيين بوزارة …… بوظيفة …….. بدرجة …… وقد انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد بموجب القرار رقم ....... وتاريخ ....... وقد كان للطالب رصيد من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها أثناء فترة خدمته تقدر بــ …… يوم ، وذلك منذ تعينه الحاصل في تاريخ ....... حتى صدور القرار بإحالته للمعاش ، وقد صرف له من هذا الرصيد مقابل نقدي عن ثلاثة أشهر فقط " أي تسعون يوما " حال إحالته إلى المعاش فيكون الباقي من هذا الرصيد …… يوم ولم يصرف عنه مقابل نقدي .

ووفقاً للشهادات المرفقة ببيان رصيد إجازاته والشهادات المرفقة ببيان راتبه الأساسي والعلاوات الخاصة ومن ثم يستحق مقابل نقدي لأجر اليوم الواحد مبلغ ……. جنية .

ولما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعوي رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/5/2000م والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، الأمر الذي مفاده أحقية الطالب في المطالبة .



لذلك



يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بإلزام المدعي علية الأول بصفته بصرف البدل النقدي المستحق له مقابل رصيد إجازاته عند انتهاء خدمته في مواجهة المدعي علية الثاني بصفته مع إلزامهما بالمصاريف والأتعاب .

السند القانون المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م ، والمادة 48 من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م .

 

 

 

دعوى رجوع على جهة الادارة بالمسئولية العقدية



مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى


أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمحافظة ........ فى يوم ........ الموافق ..-..-.... و قيدت برقم ........ لسنة ........ ق , من الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بموجب التوكيل رقم ........ ........ لسنة ........ توثيق .

ضد

السيد/ ........ بصفته ........ و مقره ........

الموضوع


بموجب عقد توريد مؤرخ ..-..-.... اتفق المدعى عليه مع الطالب على أن يقوم الاخير بتوريد معدات عبارة عن ........ للجهة الادارية التى يمثلها , و ذلك لقاء ثمن قدره ........ جنيها , دفع منه عند التعاقد مبلغ ........ جنيها , و مبلغ ........ جنيها فور توريد نصف الكمية وفقا لما تضمنه العقد , على أن يتم الوفاء بباقى الثمن و قدره ........ جنيها عند توريد باقى الكمية مستوفية كافة المواصفات التى نص عليها العقد, و اذ قام الطالب بذلك و قررت اللجنة المختصة بمطابقة باقى الكمية للمواصفات المقررة وتحرر محضرا متضمنا التسليم , و مع ذلك لم يتم الوفاء بباقى الثمن .
و لما كان المقرر قانونا أن التنفيذ العينى يسرى على العقود الادارية سريانه على العقود المدنية , و كان الطالب قام بتنفيذ كافة الالتزامات التى تعهد بها قبل الجهة الادارية التى يمثلها المدعى عليه , و من ثم يحق الرجوع عليه بالتنفيذ العينى و ذلك بالزامها بأن تدفع للطالب باقى الثمن و قدره ........ جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية .
و يركن الطالب فى اثبات دعواه لنسخة العقد الادارى سالف البيان و محاضر التسليم .



بناء عليه


يلتمس الطالب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للطالب باقى الثمن المستحق له وقدره ........جنيها و الفوائد القانونية بواقع ........% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد , مع الزام المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ..

 

 

دعوي إلغاء قرار نتيجة طالب مع شق مستعجل باعادة تصحيح



السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ( دائرة منازعات )

تحية طيبة وبعد



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ / ........... الالمهنة ب................. - شارع ...................... .



ضد

السيد الدكتور / وزير التعليم العالي ويعلن

مخاطبا مع /

الوقائع



الطالب انهي امتحان السنة بمعهد والتابع لوزارة التربية والتعليم

لعام /

اسم الطالب :-

رقم جلوسه :-

اسم المعهد :-

وقد ظهرت نتيجة السنة للعام الدراسي / والخاصة بالطالب بمجموه كلي درجة بتقدير في مادة وتقديره في مادة وحيث ان الطالب يطعن علي نتيجة امتحانه في المواد ، في امتحان السنة للعام الدراسي / وذلك للاسباب الاتية :-



اسباب الطعن

اولا :- الخطا في الرصد مما ادي الي الخطا في التصحيح

ثانيا :- ان الطالب ادي الامتحان في المواد المشار اليها باداي لا يقل عن 90 % حسب المتوقع لاجاباته في الامتحان

ثالثا :- تعمد ادارة المعهد تاخير اظهار النتيجة وذلك لتفويت الفرصة علي الطالب في التقديم باوراقه لمكتب التنسيق لحرمانه من استكمال دراسته الجامعيه

لذلك

ثانيا :- وفي الموضوع

اولا :- وبصفة مستعجلة باعادة تصحيح ورصد درجات الطالب في مادتي وذلك في امتحانه للسنة للعام الدراسي امتحان معهد

ثانيا :- بالغاء القرار المطعون عليه فيما يضمن حصريا الطاعن في المواد سالفة الذكر والحصول علي احقيته بالقدر المناسب الذي يستحقه

مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

وكيل الطاعن

 

دعوي الغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات مع الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار


السيد الاستاذ / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

تحية طيبة وبعد ,,,,,

يتشرف مقدمة لسيادتكم السيد / المقيم ومحله المختار الاستاذ / .............. الالمهنة الكائن ب .................. شارع ................ .

ضد



السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلي للجان فرز الانتخابات

الموضوع

تقدم الطالب لترشيح نفسه في انتخابات دائرة بتاريخ / /

وقد فوجيء بعدم ورود اسمه في الكشوف المعلنة للناجحين في هذه الانتخابات بينما كان هو الاحق بالفوز فيها لو لم يشب العملية الانتخابية ماتم فيها من اجراءات باطلة تمثلت في :

اولا : ان عملية الانتخابات تمت بالمحافظة لنص المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

ثانيا :ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونيا بحضور الانتخابات قد حضروا وقاموا بالتصويت وفي ذلك مخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ونذكر من ذلك علي سبيل المثال .

لذلك

يلتمس مقدمة لسيادتكم تحديد اقرب جلسة لكي يسمع المطعون ضده الحكم :

اولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات دائرة بتاريخ / /

مع التحفظ علي المظاريف الخاصة بفرز الاصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الاوراق المتعلقة بهذه الانتخابات علي ان يكون لتنفيذ بموجب مسودة الحكم الاصلية .

ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات المطعون فيها مع يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

هذامع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري ,,,,
وكيل الطاعن

............

توقيع المحامي

 

 

 

تظلم من قائمة رسوم



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة المنازعات

مقدمة لسياتكم ور ثة المرحوم /

ضد

1-
السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلي للمحاكم ويعلن بهيئة قضايا الدولة .

مخاطبا مع /



واعلنته بالاتي

بتاريخ / / اعلنت للمتظلمين المطالبة رقم / وحدة المطالبة بمحكمة القضاء الاداري بالمطالبة بمبلغ جنيه قيمة رسوم في الدعوي رقم / ق مجلس الدولة – محكمة القضاء الاداري هيئة العقود الادارية والتعويضات والمرفوعة من وزير بصفته ضد ورثة المرحوم والصادر فيها الحكم بجلسة / / وحيث ان محكمة استئناف مصر قد اجازت المعارضة في امر تقدير الرسوم بالاجراات المعتادة علي انها هي الطريق المعتاد لرفع الدعوي وان المشروع ما اجاز ( المعارضة ) في قلم الكتاب الا بقصد التيسير علي المعارض فلا محل لابطال معارضته التي اتخذها بالجراءات المعتادة خاصة وان المشرع لم ينص علي بطلان في هذا الصدد ولا بطلان بغير نص .

وحيث ان الاجراءات المنصوص عليها بالمادة190 مرافعات قاصرة علي التظلم من امر تقدير المصاريف اي في الحالة التي ينص فيها النزاع علي تقدير قيمة هذه المصاريف الواردة في الامر المذكور

اما اذا كان النزاع في اساس الالتزام بالمصاريف سواء تعلق بشخص الملتزم بها او مدي استحقاقها او ادعاء الوفاء بها فانه يتعين سلوك اجراءات الدعوي العادية

(
نقض 30/7/1972 – نقض 23/609 – وقارن العشماوي بند 1098 د – د- كمال عبد العزيز ص 270 الي 372 تقنين المرافعات )

1-
وحيث ان البوارثة المتظلمين اقاموا دعوي براءة ذمة من الدين المحكوم به في الدعوي اساس المطالبة وقيدت هذه الدعوي برقم لسنة امام محكمة الدئرة المدنية ومؤجلة

لجلسة / /

2-
كما اقاموا اشكالا في تنفيذ الحكم لسنة ق امام المحكمة الجزئية دائرة التنفيذ برقم لسنة ومؤجل لجلسة / / لسنة

3-
واقاماموا ايضا الدعوي رقم لسنة امام محكمة الابتدائية الدائرة مدني كلي ومؤجلة لجلسة / / والمرفوعة من الورثة المتظلمين والخاصة بالدعوي اساس المطالبة .

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 3857 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,094,238

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »