1-طعن على قرار ادارى بالإزاله2- مذكرة فى طعن على قرار ازالة امام القضاء الادارى من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الأدارى
مقدمة لسيادتكم/ **********************
ضــــــــد
1- السيد/ محافظ القاهرة . (بصفتة)
2- السيد/ رئيس حى. (بصفتة)
الموضوع
***
أصدر المطعون ضده الأول بصفتة القرار الرقيم ===لسنه 2011 فى ==ضد الطاعن وذلك لقيام الاخير ببناء الدور السادس بالأرضى بمسطح 100م2 بدون ترخيص بالعقار الكائن= ***************– حى = – وتم اصدار القرار دون اعلان الطاعن ودون ان يكون الطاعن له أى صلة بهذا القرار واذ نطعن على هذا القرار للأسباب الأتية:
أولاً: عدم تسبيب القرار:-
إن القرار المطعون فيه صدر خالياً من الأسباب التى دعت الى إصداره على خلاف حكم المادة 16 مكرر من القانون 119لسنه2008 التى استلزمت تسبيب القرار الصادر بالازالة او التصحيح الذى يكون معه قد تخلف ركن إجرائى جوهرى من شأنة ان يصبح المطعون فيه مخالفاً للقانون لمخالفة لصريح النص حيث جاء ” يصدر المحافظ أو من ينيبة قرارً مسبباً بازاله او تصحيح الاعمال التى تم وقفها “.
ذلك يجب ان يكون القرار مسبباً لان تسبيب القرار الادارى يسهل مهمه القضاء فى رقابة المشروعيه اذا ما طعن عليه.
ما يجب ان يكون التسبيب واضح بدرجه كافية تمكن من تفهمه ورقابته ويجب ان يكون فى صوره قرار ادارى بمعنى انه لابد ان تعبر الجهه الادارية المختصة عن ارادتها الملزمة فى القرار.ويترتب على ذلك بطلان القرار إذا لم تراعى هذه المقومات
د/ سليمان الطماوى النظرية العامه للقرارات الادارية
صــــ259.حكم الادارية العليا للطعن رقم694 لسنه 34 ق جلسة 26/4/1992.
كما نصت الماده 59 من القانون 119 لسنة 2008بشأن قانون البناء الموحد أن يكون القرار مسببا — فنصت على أن ” توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها ، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين مالم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية .
وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات فى شأنها ، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها .
ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لايخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، ويعلن القرار إلى ذوى الشأن .”
وحيث كان ذلك وكان الطالب لم يعلن بهذا القرار الصادر من المطعون ضده الاول فضلا عن ذلك أن القرار المطعون عليه قد جاء خاليا من السبب المبرر لصدوره .
ووفقا لما استقرت عليه ؛ أحكام القضاء الإدارى وحتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا : ” أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4 ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 )
كما قضت المحكمة الإدارية العليا كذلك بأن ؛ ” للقضاء الادارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى ورقابة القضاء الادارى بصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار فى هذا الشأنمستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا 0 فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع ، وعلى فرض وجودها ماديا ، لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب”
]حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 5 نوفمبر 1955م فى القضية رقم 159 لسنة 1 ق ، مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا ، السنة الأولى ، ص 41 – وانظر كذلك حكمها فى القضية رقم 1134 لسنة 2 ق ، نفس المجموعة ، السنة الثانية ، ص 315 [
ولقد استقر قضائكم العادل على أن الشكل ركن من أركان القرار الادارى ويقصد بشكلا لقرار المظهر الخارجى او الاجراءات التى تعبر بها الاداره عن ارادتها الملزمة للأفراد والأصل ان الاداره غير ملزمة ان تعبر عن ارادتها بشكلم عين الا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
فسبب القرار ركن من اركانة التى لا يقوم الا بها.وقد خلا القرار الطعين من ركن السبب الصحيح ذلك انه جاء خالياً من السبب حال أن المادة 59 من القانون 119 لسنه 2008 أوجبت ان يكون القرار مسبباً فنصت على أنه:
” توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالايقاف قرار مسبب من الجهة الاداريه المختصه بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الاعمال ويعلن هذا القرار باطريق الادارى الى شخص المالك أو من يمثله قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ “.
ثانياً: تجهيل القرار المطعون علية للوقائع بما يخل بركن السبب:-
يقصد بالسبب الحالة الواقعية أو القانونية التى تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره فالسبب عنصر خارجى موضوعى يبرر للادارة التدخل باصدار القرار وليس عنصر نفسى داخلى لدى من أصدر القرار وهنا يجدر القول بأن رقابة القضاء تمتد لتشمل الرقابة على وجود الوقائع وهى اول درجات الرقابة القضائية على ركن السبب فى القرار الادارى فاذا تبين ان الواقعه التى استند عليها او اذا صدر القرار بالاستناد الى سبب تبين انه غير صحيح وظهر من الاوراق ان هناك اسباب اخرى غير صحيحه فإن القرار جدير بالالغاء.
فالقضاء الادارى يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانونى ورقابة القضاء الادارى بصحة الحالة الواقعية او القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما اذا كانت النتيجة التى انتهى اليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديا وقانونياً فاذا كانت منتزعه من اصول لا تنتجها كان القرار فاقد لركن السبب
المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 159لسنه 1 ق جلسه 5/11/1955 مجموعة المبادىء التى قررتها المحكمة الاداريه العليا.
ولما كان السبب يعتبر عصب القرار الادارى وركنة الركين فاذا قام القرار على سبب صحيح جاء متفقاً والمشروعيه القانونية أما اذا تخلف السبب عن القرار الادارى انهدم القرار برمتة ورقابة القضاء الادارى على سبب القرار الادارى هى من اهم الضمانات الاساسية لاحترام الاداره ولمبدأ المشروعية فى قراراتها الادارية لان القرار الصادر من الادارة يجب الا تصدر عن الهوى والتحكم.
ثالثاً: إنعدام محل القرار:-
من شروط صحة السبب فى القرار الادارى ان يكون السبب موجود فى الواقع اى موجود من الناحية المادية والفعلية والتى تدفع جهة الادارة الى إصدار القرار الإدارى تجاه ذلك الواقع لعلاجه والتغلب عليه وبالتطبيق والنزول على تلك الواقعة نجد أن الطاعن لم يحدث ثمة تعدى على العقار او احداث تعديلات او تعلية بالمخالفة لان ركن المحل يجب ان يكون موجود .
ولما كان القانون 119لسنه 2008 يطبق بأثر فورى وكان العقار موضوع القرار به مرافق وبنيه تحتية من صرف صحى وخلافة ونحن طلب تقديم مستندات العقار من حى الساحل أو الاحلة الى مكتب خبراء وزاره العدل .
وحيث انه وبناء على ما قرره الدستور فى خضوع الدولة للقانون وعدم تحصين اى عمل أو اجراء يصدر من الجهات الادارية من رقابة السلطة القضائية وبخاصه مجلس الدولة لتحصين سياده القانون ومباشره الرقابه على المشروعية فانة يتعين على هذه الجهات ان تقدم لمجلس الدولة المستندات والادلة على سبب قرارها.
حكم الادارية العليا جلسه 17/1/1998 طعن رقم 4033 لسنه 37ق
رابعاً: بطلان القرار لصدروه على غير ذى صفه:-
من المسلم به عدم قبول اى دعوى او دفع مالم يكن لرافعة مصلحة والمصحله هى شرط اساسى لقبول انعقاد الخصومة.
ولما كان العقار محل القرار الادارى المطعون عليه مملوك للسيد/ ************* حسب التكليف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية عن المدة من == الى == وهو مقدم بحافظة مستندات الطاعن وهو المالك الفعلى للعقار.
بذلك يكون القرار الادارى صدر ضد الطاعن الذى لاصفة له ولا يمكن توجيه أى اثار قانونية او مسئولية مدنية او جنائية ضده فاذا كانت الماده 2،3 من قانون المرافعات تنص على انه ” لا يقبل اى دعوى كما لا يقبل اى طلب او دفع استناداً لاحكام هذا القانون او اى قانون اخر لا يكون لصاحبة فيه مصلحة شخصية مباشره يقرها القانون __”
فان اصدار القرار محل الطعن ضد الطاعن يكون صدر ضد غير ذى صفة يتعين الغاؤه وإبطاله.
*أماعن ركن وقف التنفيذ بصفة مستعجلة فإن قضاء المحكمة الادارية العليا جرى على الأتى:
ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان سلطة وقف تنفيذ القرارات الادارية مشتقة من سلطه الالغاء وفرع فيها مردها الى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الادارى على أساس وزنة بميزان القانون وزناً مناطة تحقيق مبدأ المشروعية وتوجب على القضاء الادارى الا يوقف قرار ادارى الا اذا تبين له على حسب الظاهر من الاوراق ومع عدم المساس باصل طلب الالغاء عند الفصل فيه ان طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين الأول قيام الاستعجال بنا كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ولنا فى يتصل بمبدأ المشروعيه بنا يكون اداعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية وكلا الركنين ضمن الحدود القانونية التى تحدد سلطة القضاء الادارى وتخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا.
طعن رقم 2 لسنه19 ق جلسه 25/1/1975- طعن رقم 1235 لسنه 19ق جلسه 25/2/1975
وحيث بينا فى البنود السابقة ما شاب القرار المطعون عليه ومدى مخالفته الواقع الذى يتمثل فى أن الطالب قد تحرر له جنحة بناء بدون ترخيص واخر جنحة استئناف اعمال بناء بخصوص المبنى الصادر له القرار المطعون عليه تم نظرهما موضوعا وقضى لها بندب مكتب خبراء وزارة العدل ولم يفصل فى الجنحتين حتى تاريخه بحكم بات .ولما كان ذلك وكان مثل هذا القرار مجاوزا حدود السلطة كون المبنى الصادر بشأنه القرار المطعون عليه يقع خارج الحيز العمرانى ولم يتحدد ذلك الاخير حتى تاريخه . الامر الذى يضحى معه مخالفة القرار المطعون عليه القانون ومجاوزته حدود السلطة ممايرجح الغاؤه .
خامساً: إساءة استعمال السلطة :-
لما كانت محكمة القضاء الإداري تختص بإلغاء القرارالإدارية إذا كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة فإذا ثبت أن الجهة التي أصدرت القرارغير مختصة بإصداره أو شابه عيب في أركانه الشكلية أو كان القرار قد بني علىوقائع غير صحيحة أو كان الباعث عليه غير المصلحة العامة فإن مثل هذا القرار يكون مجاوزًا حدود السلطة متعينًا إلغاؤه – وإذا كانت الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها أي أن لها الحرية في تقدير ملاءمة إصدار القرارالإداري من عدمه بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به إلا أنه يجب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وإلا شابه عيب إساءة استعمال السلطة كما ينبغي أن تكون للأسباب التي تستند إليها الإدارة وجود في الأوراق وإلا انطوى علىمخالفة القانون لانعدام الأساس القانونىالذي يقوم عليه القرار.
سادسا :- توافر ركن الخطر والاستعجال فى الأوراق — الطلب العاجل :
من المقرر ومن المستقر عليه وفقا للمستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين ؛ أحدهما ، ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب رجح معا إلغاء القرار المطعون فيه و ثانيهما ، ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها
و لما كان ركنا الجدية و الاستعجال متوافران فى الدعوى حيث يرجح إلغاء القرار المطعون فيه طبقا للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى و بتلك المذكرة ،واذا أن فى الاستمرارفى تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه أبلغ الأضرار لما ينتج عن ذلك من ضياع السكن الوحيد للطاعن وأفراد اسرته وتعرضهم للهلاك ببرد الشتاء وحر الصيف فى وقت حظرت فيه الدولة البناء على أراضى زراعية وخاصة أن المبنى الصادر له القرار يقع داخل عزبة صغيرة بعيده لا يوجد لها معالم ثابته . الأمر الذى يترتب على الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها و على ذلك يتوافر لطلب وقف التنفيذ ركني الجدية و الاستعجال المستلزمين ركن الخطر والاستعجال بموجب المادة 49 من قانون مجلس الدولة.
ولما كان الطاعن هو غير المسئول عن هذا الخطأ وليس صاحب صفة
لـــــــــذلك
يطب الطاعن الحكم له:
أولاً: بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم ====لسنه== مع ما يترتب على ذلك من اثار بصفه مستعجلة.
ثانياً: فى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه مع الزام الجهه الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه.
ثالثا: احتياطياً ندب خبير من خبراء وزاره العدل تكون مهمتة معاينة العقار وتاريخ ارتكاب المخالفة ومعر
إعلان صحيفة الطعن
إنه فى يوم الموافق / /بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة
بشارع وبناء على طلب /...... – المقيم === . ومحله المختار مكتب الأستاذ===
=المحامى .
أنا محضرمحكمة مجلس الدولة بالمنصورة قدإنتقلت وأعلنت
1 _ السيد الاستاذ / محافظ الدقهلية بصفته
2 _ السيد الاستاذ / رئيس مجلس قروى مدينة === بصفته
3 _ السيد اللواء / مدير أمن الدقهلية بصفته
الموضوع
أعلنت المطعون ضدهم بصحيفة من هذا الطعن وذلك للعلم بما جاء به ونفاذه فى مفعولهم قانونا .
فة مالك العقار الحقيقى.
مذكرة فى طعن على قرار ازالة امام القضاء الادارى
محكمة القضاء الإدارى
الدائرة (( الأولى ))
مذكرة
بدفاع / .........................................................(( طاعن ))
ضــــد / محافظ الدقهلية واخرين (( مطعون ضدهم ))
وذلك فى الطعن رقم .............../33ق والمحدد له جلسة ====
الطلبـــات
أولاً :- وبصفه مستعجلة إيقاف تنفيذ القرار رقم ............. / ====
ثانياً :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وعدم الاعتداد به لعدم مشروعية السبب وانعدام السبب على إصداره وذلك لبطلانه وتعديه على ملكيات خاصة بالمخالفة للقانون
الوقــــائع
نحيل إلى ما ورد بصحيفة الدعوى منعاً من الإطالة وخوفاً من ضياع وقت الهيئة الموقرة
الدفــــــــاع
أولاً :- نطلب من الهيئة الموقرة صدور حكمها بالنسبة للشق المستعجل وهو بصفه مستعجلة إيقاف تنفيذ القرار رقم ............. / == لحين الفصل فى الموضوع
1- حيث انه سيترتب على تنفيذ هذا القرار حدوث أضرار جسيمة للطاعن يستحيل إعادتها والمتمثلة في هدم بناء تجاوز قيمته ثلاثون ألف جنية وتشريد عائلة بالكامل من المنزل الذي يؤويهم ولا يملكون في هذه الدنيا غيره
2- قيام طلب وقف تنفيذ القرار علي سبب واقعي وهو خطأ مصدر القرار في تطبيق صحيح القانون وانعدام السبب الصحيح وبالتالي يكون وقف التنفيذ وفق تقدير عدالتكم قائم علي أسباب جدية
حيث أن القرار المطعون عليه جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريا بالإلغاء ولما كان الإستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها فإن لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس في الواقع والقانون فالمستقر عليه وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أن وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان وهم :-
أولهما :- ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في القرار – بحسب الظاهر- على أسباب جديه تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع
ثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن وتنفيذ القرار ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه فيما بعد
وعليه فالقرار الطعين بحسب الظاهر يكون قد بني على سند غير سليم وأستخلص استخلاصا غيرا سائغ من أصول لا تؤدى إليه الأمر الذي يتوافر معه:-
أولاً :- ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ
ثانيا :- وعن ركن الاستعجال فهو متوافر بطبيعة الحال بحسبان أن من شأن تنفيذ القرار حرمان الطالب من الانتفاع بالمنزل المذكور وتشريد عائلته و اعتداء على الملكية الخاصة وهى نتائج من المؤكد تعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار
أما عن الموضوع :-
وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبا بعيب إنعدام السبب فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعنا عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها :-
لأسباب حاصلها بالإضافة إلى الأسباب السابقة :-
أولاً :-عيب إنعدام السبب :-
فقد جاء القرار عاليه فاقدا لأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل في فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحة القرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإدارى من حيث ملاءمتها 0
وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك الإدارى في إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا : " أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أي في الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه
((حكم المحكمة الإدارية العليا في 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4 ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 ))
ومن أمثلة القضاء الإدارى المصري في شأن عدم مشروعية السبب) الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 14 ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور : سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية 3 س 1996 ص 56 ))
ثانيا :- القرار المطعون عليه قد صدر دون بحث أو معاينه إنما صدر من سيادة المعلن إليه الأول إلى المعلن إليهم الثانى والثالث والرابع بالأمر المباشر لاستصدار قرار بالإزالة ذلك العقار الذى يتمتع بالبنية التحتية من كهرباء وصرف صحي و مياه حيث أن ذلك القرار يكتنفه الارتجالية والعشوائية فى إصداره حيث انه مقام من عام (( 2004 )) أي قبل صدور قانون البناء رقم 119/2008
ثالثاً:- القرار المطعون عليه قد خالف المعمول به حيث أصدره مصدره دون الإطلاع على الخرائط والنزول على طبيعة العقار وموقعه ودون علم بان أصدر قراره بإزالة ذلك العقار قد نصب سيادته قاضيا وسمح لنفسه أن يفصل فى الملكيات الخاصة ضاربا بالقانون ومصالح الناس عرض الحائط 0
مما يكون معه القرار المطعون عليه والصادر من الدكتور / محافظ الدقهلية قد جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريا بالإلغاء ولما كان الإستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها فإن لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس في الواقع والقانون فالمستقر عليه وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أن وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان وهم الجدية والاستعجال كما ذكرنا فى شق الاستعجال 0
** أيضا ومن شروط صحة السبب فى القرار الإدارى أن يكون السبب موجود فى الواقع أى موجود من الناحية المادية والفعلية والتى تدفع الجهة الإدارية إلى إصدار القرار الإدارى تجاه تلك الواقع لعلاجها والتغلب عليها وبالتطبيق والنزول على تلك الواقعة نجد أن الطاعن لم يحدث ثمة تعدى على الرقعة الزراعية أو إحداث تعديلات أو تغيرات مادية حيث انه قام بإنشاء ذلك العقار داخل الحيز العمرانى وداخل كتلة السكن القديم ومشمول بالرعاية وخدمات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء
هذا بالإضافة إلى شروط صحة السبب فى القرار الإدارى أن يكون صحيحا من الناحية القانونية وان ينطبق عليه الوصف القانونى له بان يكون موجود فعلا 0
*** أيضا صحة القرار الإدارى توافر ركن المحل بان يكون جائز قانونا وان يكون ممكنا وفى حقيقة الواقع نجد أن الطاعن لم يخل بأحكام قانون البناء رقم 119/2008
لما كان ذلك وكان القانون رقم 119/2008 يطبق بأثر فوري بعد صدوره ولا ينطبق علي المساكن والمباني التي تم إنشاؤها قبل دخوله حيز النفاذ فانه لا ينطبق القطعة الخاصة بالطاعن والذي يسكنها بالفعل منذ عام 2004 كما أن القطعة محل المخالفة بها مرافق وبني تحتية من صرف صحي وخلافه وواقعه داخل الكتلة السكنية
أما عن تأخر ونكول جهة الإدارة فى تقديم المستندات والأوراق المطلوبة منها :-
هذا ولما كان نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع الدعوى يعد قيام قرينة واضحة لصالح المدعى على صحة إدعاءاته 0
هذا ولما كان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى استناداً إلى القاعدة الأصولية التى تقضى بان البينة على من ادعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإدارى الذى يقوم على مبدأ التنظيم اللأحى المسبق لإجراءات وخطوات العمل الإدارى وتوزيع الاختصاص بين العاملين فى انجاز مهامه بصورة محددة وضرورية تنظيم حفظ الوثائق والمستندات للرجوع إليها سواء لضمان حقوق المواطنين والإدارة أو لتحديد المسئولية ومن ثم تحتفظ الإدارة طبقاً لمقتضيات النظام العام الإدارى بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالأعمال التى تقوم بها أو بصورة رسمية منها وهى الأوراق ذات الأمر الحاسم فى المنازعة الإدارية 0
حيث انه و بناء على ما قرره الدستور من خضوع الدولة للقانون وعدم تحصن أى عمل أو إجراء يصدر عن الجهات الإدارية من حصانه ومسئولية السلطة القضائية وبصفة خاصة مجلس الدولة عن تحقيق سيادة القانون ومباشرة الرقابة على مشروعية تصرفات وقرارات الجهات الإدارية فانه يتعين على هذه الجهات أن تقدم لمحاكم مجلس الدولة سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمقيدة فى إظهار وجه الحق فيه إثباتا ونفيا متى طلب إليها ذلك 0
هذا وإذا نكلت تلك الجهة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع وكان المدعى يعتمد فى تعيب قرارها على ما تضمنته المستندات التى تحتفظ بها وامتنعت عن تقديمها انهارت قرينة الصحة التى تتمتع بها القرارات الإدارية 0
هذا ويترتب على نكول جهة الإدارة فى تقديم هذه الأوراق والمستندات أثراً هاماً لصالح المدعى إلا و هو أن تقوم لصالح المدعى قرينة جديدة على صحة ادعاءاته أمام القضاء وسلامة ما قدمه من مستندات وألقت عبء الإثبات من جديد على عاتق الإدارة
(( حكم محكمة الإدارية العليا جلسة 17 يناير 1998 فى الطعن رقم 4033 لسنة 37 ق ))
لـــــــذلك
نلتمس التفضل والقضاء :-
أولاً :- وبصفه مستعجلة إيقاف تنفيذ القرار رقم ........... / =
ثانياً :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وعدم الاعتداد به لعدم مشروعية السبب وانعدام السبب على إصداره وذلك لبطلانه وتعديه على ملكيات خاصة بالمخالفة للقانون
وكيل الطاعن
ساحة النقاش