موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

عريضة استئناف طلاق للضر بالرفض عن المدعيه 2-استئناف فرعى نفقه3- الطلاق للضرر والخلع قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية التى تكدست بها المحاكم من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

أنة في يــوم            المــوافق      /    /2010م

بنــاء على طلب السيده/ ------------------ المقيمة بناحية----- مركز المحلة الكبرى و محلها المختار مكتب الأستاذ /     البسيونى محمود ابو عبده

   المحامى بالمحلة الكبرى

أنا           محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:-/ 

1------------------------------ المقيم بناحية -- مركز المحلة الكبرى ---------------------------------------------------------مخاطبا مع

.                                              .الموضـــــــــــوع

بموجب هذه العريضة تستأنف الطالبة الحكم الصادر في الدعوى رقم ----------- لسنة 2009 أسره مركز المحله والصادر بجلسة 25/9/2010

  والقاضي منطوقة (حكمت المحكمة:-/ برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات

 وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار  وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالبة لاستئنافه وذلك للأسباب الآتية  

أولا:-/  الخطأ  في تطبيق القانون

 ثانيا :-/ الفساد في الاستدلال

ثالثا:-/الخطاء في فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود

سير الدعوى أمام محكمة أول درجة

أقامت المستأنفة الدعوى بعريضة أودعت وأعلنت قانوناً طلبة في ختامها ليسمع المستأنف ضده الحكم للمستانفه :-/ الحكم علية بتطليق الطالبة من المعلن إلية طلقة بائنه للضرر مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الحالية والمستقبلية

وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 13/3/2010 أصدرت المحكمة حكمها وقبل الفصل في الموضوع  باحا لت الدعوى للتحقيق  و بجلسة 5/6/2010 استمعت المحكمة لشهود المدعية  و  بتلك الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 10/7/2010 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/9/2010

المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة 

قدمت المستانفه حافظتي مستندات بجلسة 6/2/2010 الأولى طويت صوره طبق الأصل من وثيقة زواج المستانفه من المستأنف ضده

2- صوره طبق الأصل من الحكم الصادر لصالح المستئنافه ضد المستأنف ضده في الجنحة تبديد منقولات الزوجية رقم ------- لسنة 2008 جنح مركز المحله الكبرى والتى قضى فيها بحبس المدعى عليه سنة مع الشغل وكفالة 300ج 3-صوره طبق الاصل من الحكم الصادر فى الجنحه  رقم ----- لسنة 2009 جنح مستأنف شرق طنطا  استئنافا للحكم الصادر جنحة تبديد منقولات الزوجيه رقم -------لسنة 2008 جنح مركز المحله الكبرى والصادر بجلسة 17/10/2009 فى المعارضه الاستئنافيه المقامه من المستأنف ضده والقاضي بعدم جواز نظر المعاضه والمصاريف

4- صوره ضوئية من حكم النفقة الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده في الدعوى رقم ---- لسنة 2008 أسره مركز المحله والمقيدة برقم ---- لسنة 2009 استئناف عالي أسره مركز المحلة الكبرى

*كما قدمت المدعية حافظة مستندات بجلسة 6/3/2010 طويت 1- صوره طبق الاصل  من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ----- لسنة 2009 اسره مركز المحله الكبرى الصادر بجلسة 26/12/2009 والقاضي برفض إنذار الطاعه المعلن للمعترضة بتاريخ 6/7/2009 واعتباره كائن لم يكن

2- صوره طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى ------- لسنة 2008 عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للطالبة بتاريخ 28/2/2008 واعتباره كائن لم يكن

أسباب الاستئناف

أولا:-/  الخطأ  في تطبيق القانون

: حيث أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون و قضت محكمة أول درجه  برفض الدعوى على أساس عجز  المدعية عن إثبات  دعواها مخالفا ما ذهبت إلية محكمة النقض في إحكامها ((أن الأصل  في الشهادة  معاينة  الشاهد  محل الشهادة عينيا أو سماعيا ))(( الطعن رقم 63 لسنة59 أحوال 30/7/1991)0

 مما يبين لعدالة المحكمة أن محكمة أول درجه قد اخطاءت فى تطبيق القانون حينما أشارت في حيثيات حكمها أنها لاتخذ بااقوال شاهدي المستئنافه حيث انها شهادة سماعية

ثانيا :-/ الفساد في الاستدلال

حيث استند حكم أول درجة إلى إن شاهدي المدعية لم يشاهدا وقائع التعدي سواء بالضرب أو السب على المدعية فضلا عن عدم ثبوت امتناع المدعى عليه عن  تنفيذ حكم النفقة الصادر بإلزامه بلا نفاق على المدعية وكذلك عدم ثبوت تبديد المدعى عليه لمنقولات المدعية بحكم نهائي حائز للحجية وبالتالي تكون جميع الأسباب التي استندت أليها المدعية فى دعواها قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون مما يستوجب رفضها وهو ما تقضى به المحكمه على النحو الوارد بالمنطوق

علما بان المدعية قدمت حافظة مستندات أمام محكمة أول بجلسة 6/2/2010 طويت  ضمن المستندات المقدمة على صوره طبق الأصل من الحكم الصادر لصالح المستئنافه ضد المستأنف ضده فى الجنحة تبديد منقولات الزوجية رقم ----لسنة 2008 جنح مركز المحله الكبرى والتي قضى فيها بحبس المدعى عليه سنة مع الشغل وكفالة 300ج وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ------ لسنة 2009 جنح مستأنف شرق طنطا  وهذا الحكم صادر في المعارضة الاستئنافية المقامة من المستأنف ضده وهو ما يعنى أن هذا الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه  على خلافا لما ذهبت إليه محكمة أول درجه  التي لم تمحص أوراق الدعوىوهو الأمر الذي يؤكد فساد حكم محكمة أول درجه فى الاستدلال حيث ان هذا الحكم صادر فى معارضه استئنافيه ونهائيا وليس صادر فى استئناف جديد      

0 ثالثا:-/الخطاء في فهم الواقع وتقدير اقوال الشهود

فقد جاءت شهادة الشاهدين قد تؤكد عدم إنفاق المدعى عليه على المدعية وانه قام بتبديد منقولاتها وهذا قد اتفق مع ما أوردته محكمة النقض  ( إن قبول الشهادة على حقوق العباد  شرطة موافقتها لدعوى سواء كان موافقة تامة او تضمنية 0 كفاية الموافقة فى المعنى سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت (الطعن رقم 85 لسنة 66 احوال شخصية جلسة 10/2/2001) كما قدمت المدعيه أمام محكمة أول درجه  - صوره ضوئية من حكم النفقه الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده فى الدعوى رقم 367 لسنة 2008 أسره مركز المحله والمقيدة برقم --- لسنة 2009 استئناف عالي أسره مركز المحلة الكبرى يؤكد كذلك أقوال الشاهدين

بالاضافه الى ذلك قد احطاءت محكمة أول درجه حين قضت برفض الدعوى استنادا الى انه لم يثبت من الأوراق أن المدعى عليه ( المستأنف ضده )) قد امتنع عن تنفيذ حكم النفقة رقم رقم ----لسنة 2008 أسره مركز  المحله الكبرى الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده ذلك ان المسستانفه قد اقامت بالفعل دعوى الحبس رقم ---- لسنة 2010 حبس أسره مركز المحله وكذا دعوى الحبس رقم -----لسنة 2010 حبس أسره مركز المحله مما يؤكد امتناع المستأنف ضده عن الإنفاق على المستانفه


فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبديها المستأنف بالجلسات والمذكرات والمستندات كان هذا الاستئناف

بنـــــاء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاة إلى حيث يقيم المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام  محكمة استئناف عالي المحله الكبرى الدائرة(     )شرعي مستأنف بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في يوم              الموافق        /      / 2010 من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماعها الحكم عليه/

أولا :- بقبول هذا الاستئناف شكلا لرفعة  وتقديمه في الميعاد       

ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم --------1693 لسنة 2009 أسره مركز المحله والصادر بجلسة 25/9/2010.واعتباره كان لم  يكن  والقضاء مجدد بتطليق المستأنفة من المستأنف ضده  طلقة بائنه للضرر وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية بينهما مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الحالية والمستقبلة .

ولأجل العلم  /

استئناف فرعى نفقه – نصير المحامين – عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض


أنه في يوم الموافق / /
وبناء على طلب السيدة/ =======ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94أ الشهيد أحمد عصمت- عين شمس الشرقية والأساتذة /عبد العزيز أحمد عبد العزيز, مروة عدنان ،هند حمدى ، ريهام سلام ,أحمد جمال/محمود صبحى المحامون بالقاهرة .
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت:-
السيد/=============.
مخاطباً مع :
وأعلنته بالاستئناف الفرعي الأتي
أقام المستأنف ضده الاستئناف رقم 7185 لسنة130 ق أمام الدائرة (155) استئناف عالي الأسرة استئناف نفقة زوجية وصغير وقد تحدد لنظره جلسة 10/11/2013 وبتلك الجلسة حضرت المستأنفة بشخصها ووكيلاً معها وطلب اجلاً للاستئناف الفرعي وسداد الرسم فقررت هيئة المحكمة الموقرة التأجيل لجلسة 9/2/2014 للاستئناف الفرعي وسداد الرسم0
الواقعات
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى ان المستأنفة أقامتها بموجب صحيفة
إستوفت شرائطها الشكلية والقانونية وأودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ 8/1/2012 وأعلنت قانوناً للمستأنف ضده طلبت فى ختامها الحكم بفرض نفقة زوجية للمستانفة والصغير اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسوية مع إلزامه بالمصروفات والاتعاب.
على سند من القول انها زوجة للمستانف ضده بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير عبد الرحمن وقد تركهم بلا نفقة ولا منفق وقد إمتنع المستأنف ضده عن الانفاق عليها وعلى الصغير رغم قدرته ويساره ولجأت لمكتب التسوية دون جدوى وذلك مما حدا بها لإقامة دعواها للقضاء بطلباتها السالفة البيان.
وقدمت سندا لدعواها حافظة كمستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المستأنفة بالمستأنف ضده مؤرخة 25/2/2010صورة من شهادة ميلاد الصغير عبد الرحمن مواليد 5/8/2011 .وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المستأنفة بوكيلا عنها ومثل المستأنف ضده بوكيلا عنه والمحكمة عرضت الصلح فرفضه الحاضر عن المستأنفة .
وحيث ضم ملف التسوية رقم 2529 لسنه 2012 مكتب تسويه المنازعات الاسرية بالمطرية بتاريخ 19/12/2011 وقدم الحاضر عن المستأنفة حافظة مستندات طويت على أصل التحرى ثابت به ان المستأنف ضده يعمل سائق تاكسى ودخله الشهرى حوالى 1500 جنيه شهرياً وقدم وكيل المستانف ضده حافظة مستندات طويت على صورة من وثيقة عقد زواج المستأنف ضده بزوجة أخرى , وصورة من عقد إيجار وقدم مذكرة وطالعتهم المحكمة.
وحيث أودعت النيابة العامة مذكرة بالرأى طالعتها المحكمة والمحكمة عرضت الصلح على طرفى التداعى رفضته الممدعية وبجلسة 6/3/2013 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرها وعدم تناسب المبلغ المحكوم به وقدرة ويسار المستأنف ضده وغلو وارتفاع الأسعار مما يوجب استئنافه للأسباب الآتية:-

السبب الأول
الإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرها
الحكم المستأنف وقد قضى بمبلغ 300 جنية نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة للمستأنفة ومبلغ 200 جنيه نفقة بنوعيها للصغير عبد الرحمن من تاريخ تقديم طلب التسوية الحاصل فى 19/12/2011 فقد أجحف بحقوق المستأنفة وصغيرها حيث ان المستأنفة قد طلقت من المستأنف ضده بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنه 2012 أسرة المطرية بتاريخ 19/6/2013 وأصبح الحكم نهائى وبهذا تكون قد رفعت من اعباء المستأنف ضده نفقتها الزوجية ولا تستطيع المستأنفة العيش بمبلغ 200 جنية نفقة للصغير عبد الرحمن والذى ليس له من عائل سواه و لا يوجد من يستحقون النفقة دونه حيث أن المبلغ المقضى به لا يتناسب البتة وقدرة المستأنف ضده ويساره الذي بات جلياً واضحاً من التحريات الواردة من قسم شرطة المطرية والتي تبين منها أن المستأنف ضده ميسور الحال ويعمل سائق تاكسى ولا يقل دخله الشهري عن1500الاف جنيه ( ألف وخمسمائة جنيه شهرياً) و حيث ان التحريات لم تبين من ان المستأنف ضده ليس سائقاً للتاكسى بل هو مالك له وهذا واضح من الشهادة الصادرة من التأمينات والتى توضح انه صاحب سيارة هذا بالإضافة إلى إنه يمتلك شركة تسمى شركة المصريين لبيع مفروشات العرائس والكائنة بشارع متحف المطرية بجوار مول الدفراوى بميدان النعام ولا يتناسب من ناحية أخرى مع غلو وارتفاع الأسعار في كل شيء 0
بيد أن الحكم المستأنف قد انتهي إلى القضاء بهذا المنطوق الذي لا يتناسب البتة وقدرة ويسار المستأنف ضده ولا يتناسب وارتفاع وغلو الأسعار مما يتعين معه استئنافه0
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي الأسرة والكائن مقرها القاهرة الجديدة التجمع الخامس أمام الدائرة (155) استئناف عالي الأسرة وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الأحد الموافق 9/ 2/2014 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم عليه لصالح المستأنفة0
اولاً :- بقبول الاستئناف الفرعي شكلاً 0
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداًَ بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة (مأكل وملبس ومسكن) وأمره بالأداء اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التسوية وحتى طلاقها منه الحاصل فى 19/6/2013 وبفرض نفقة للصغير (عبد الحمن حسن عبد الوارث) بنوعيها (مأكل وملبس) من تاريخ تقديم طلب التسوية مع ما يتناسب وقدرة ويسار المستأنف ضده المالية وغلو وارتفاع الأسعار وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضى0
مع حفظ كافه حقوق المستأنفة الأخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,


=====================

 

الطلاق للضرر والخلع قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية التى تكدست بها المحاكم


قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية التى تكدست بها المحاكم فالاولى وهى الطلاق للضرروتكون بناء على طلب من الزوجة تثبت فيه فى دعوى مستقلة امام المحكمة
رغبتها فى الانفصال والطلاق من الزوج حيث تتضرر من سوء معاملة الزوج لها او اهماله منزله من الناحية الاسريه او المعنوية او المادية او الجنسية او انه يتعاطىشيئا من المخدرات او ما يشابهها او عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحى العلمية الثقافيةاو المادية او الاجتماعية وفى كل يجتمع عنصر الضرر سواء بسوء المعاملة او المسببات المذكورة وترفع الدعوى من الزوجة ويطلب منها اثبات ذلك الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود او المستندات التى تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة اجابتها الى طلبهااو رفض طلبها بالطلاق للضرر فالزوجة يقع عليها عبء الاثبات ويقع على الزوج عبء النفىبكافة طرق الاثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة حسبما يترائى للمحكمة

 

النفقة الزوجية
من القضايا المكدسة بها المحاكم وتنقسم الى عدة انواع نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة صغار ولكل منها شرحهاالنفقة الزوجية تكون للزوجة فى حالة رفع دعوى او ترك لمنزل الزوجية لخلافات اسريةولم يحدث طلاق فالزوجة فى هذه الحالة ما زالت فى عصمة الزوج ومسئولة منه فى معاشها ومتطلباتها من تاريخ اثباتها امتناع الزوج عن الانفاق عليها او من تاريخ رفع الدعوى وقيدها قلم كتاب المحكمةونفقة الصغار هى زات المثل بان تفرض من المحكمة للزوج انفاقا لصغاره وتحدد المحكمة مبلغ النفقة حسب التحرى عن قيمة دخل الاب او الزوج وبذات الهيئة نفقة المتعة ولكن ذلك تحسب فى حالةالطلاق عن كل سنة استمتع بها الزوج بالزوجة متعة صحيحةوتكون بنسبة تحددها المحكمة حسبما يترائى لها فى كل قضية وفى هذه الانواع الثلاثة للنفقة يمكن فى حالة امتناع الزوج عن الدفع ان ترفع دعوى مستقلة بمتجمد نفقة تقضى فيها المحكمة اما الدفع اوالحبس للزوج نتيجة امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة بدفع النفقة

 

الطلاق للضرر والخلع
قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية التى تكدست بها المحاكم فالاولى وهى الطلاق للضرروتكون بناء على طلب من الزوجة تثبت فيه فى دعوى مستقلة امام المحكمة
رغبتها فى الانفصال والطلاق من الزوج حيث تتضرر من سوء معاملة الزوج لها او اهماله منزله من الناحية الاسريه او المعنوية او المادية او الجنسية او انه يتعاطىشيئا من المخدرات او ما يشابهها او عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحى العلمية الثقافيةاو المادية او الاجتماعية وفى كل يجتمع عنصر الضرر سواء بسوء المعاملة او المسببات المذكورة وترفع الدعوى من الزوجة ويطلب منها اثبات ذلك الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود او المستندات التى تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة اجابتها الى طلبهااو رفض طلبها بالطلاق للضرر فالزوجة يقع عليها عبء الاثبات ويقع على الزوج عبء النفىبكافة طرق الاثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة حسبما يترائى للمحكمة

 

 

حكم يقضى بأحقيه الحاضنه فى الحصول على بدل فرش و غطاء للصغيربجانب النفقه الشهريه
أصدرت محكمه المنتزه لشئون الأسره بالاسكندريه حكما قضائيا بمقتضاه يكون للحاضنه الحق فى الحصول على بدل فرش و غطاء لمرقد الصغير المحضون بواقع مبلغ ثابت مرتين سنويا صيفا و شتاءا و جدير بالذكر أن بدل الفرش و الغطاء يتم تقديره كما ذهب اليه جمهور الأحناف وفقا لظروف و حاله المنفق و الصغير و يجوز للقاضى أن يحكم بمبلغ ثابت سنويا لبدل الفرش و الغطاء كما يجوز له أن يوزع هذا المبلغ على أقساط سنويا كقسطين لفرش و غطاء الصيف و الشتاء كما أكد الحكم على أن هذا البدل ينطبق عليه جميع أحكام النفقه الخاصه بالصغير و أن كان لا يعد داخلا فى مفهومها فالنفقه أذا أطلقت تعنى شرعا المأكل و الملبس و السكن و بالتالى يجوز للحاضنه التى حصلت على حكم بالنفقه شهريا لصغيرها أن تطالب بهذان البدلان ( بدل الفرش و بدل الغطاء) فى دعوى مستقله عن دعوى النفقه العاديه.
للحصول على صوره من الحكم أتصل بالاداره

 

 

دعوى مصاريف المدارس

أ ـ الأساس القانوني للدعوى :

ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.

ـ وحيث أنه هدياً بما تقدم وترتيباً عليه ولما كان الصغير ابن للمدعى عليه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه غير قادر على الكسب وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم وذلك مما قدمته من إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، ومن ثم تقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

 

 

دعوى مصاريف العلاج للصغير

ـ إعمال لنص المادة 1/1، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن :

"تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ؛ وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع".

ـ دفاع الزوجة:

إذا قدمت بأوراق الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلاج المصاحبة لفترة الولادة لها وللصغير والصادرة عن مستشفى والأطباء المعالجين فان مصاريف الولادة والعلاج للزوجة والصغير تقع على عاتق الزوج ومدى يسار الزوج وقدرته على سداد تلك المصاريف من واقع التحرى عن دخله الشهري ، والمحكمة هل تطمئن إلى الفواتير المقدمة من الزوجة سواء الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على هدى ذلك بإلزامه بأن يؤدى لها هذه المبالغ .

ـ دفاع الزوج :

ولا مقتضى لطلب الزوج بشأن استجواب المدعية في الفواتير المقدمة إذ كل منها دلل على المقابل المستحق عنها ، ولكن له طلب توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته.

ـ والسؤال هنا هل يمكن طلب فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ؟

أقيمت دعوى من زوجة وطالبت فيها بالفعل فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ورفضت المحكمة الدعوى على أساس ، أن عن طلب الفوائد القانونية فإن المادة 3/1 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقد خلت تلك النصوص من إدراج هذا الأمر بها ، أضف لذلك أن المادة 226 من القانون المدني والتي نصت على فوائد التأخير فإنها قد حددت هذا بالنسبة للمسائل المدنية والمسائل التجارية و خلت من اى إشارة على استحقاق فوائد في مسائل الأحوال الشخصية وهنا العلاقة بين الطرفين يحكمها قانون الأحوال الشخصية وليست علاقة مدنية أو تجارية.

 

 

دعوى زيادة وتخفيض وإبطال المفروض للصغير

أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير .

راجع حكم النقض

[طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات].

أولا ـ دعوى بزيادة أو نقصان المفروض

حتى تكون الدعوى مقبولة قانونا لابد أن تؤسس على احد الأسباب التي حددتها الأحكام المستقر لمحكمة النقض وآثرت هنا أن انقل لكم زملائي الحكم كما هو دون تغير ليكون لديكم أساس قانوني واضح ،

ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط:

أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً.

ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده.

ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.

د) ألا يكون الإعسار مقصوداً.

هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتاً. ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات.

[الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية].

 

 

رضاء الزوجة ابتداء بإقامة والدة زوجها في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض عليه
إن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحالة ، لقوله تعالى " اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في خصوص المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب ، ولقوله تعالى " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ". بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها ، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية ، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ، وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها .... ولو ارتضت بذلك ابتداء ، عدا ولده الصغير غير المميز.

المقرر قانوناً أن رضاء الطاعنة ابتداء بإقامة والدة زوجها المطعون ضده في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض على عدم شرعية مسكن الطاعة باعتبار أن المسكن المستقل هو الأصل .

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذي أعده لها المطعون ضده غير شرعي لانشغاله بسكنى الغير ، وإذ ثبت من أقوال الشهود أن المسكن مشغول بسكنى والدة المطعون ضده ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان المطعون ضده لها الدخول في طاعته في هذا المسكن فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم 135 لسنة 68 ق جلسة 25/ 12 /2007

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 6230 مشاهدة
نشرت فى 18 إبريل 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,186

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »