دعوى وقف تنفيذ والغاء قرار جهة الاداره بالامتناع عن اجراء عمليه قسطرة علاجيه2- مذكرة فى وقف القرار الادارى الصادر ضد الطاعن 3- دعوى احقيه ارجاع اقدميه الطالب في التخصيص فى الدبلوم 4- ميعاد سقوط الدعوى العمالية وكيفية حسابه لعناصر من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
لسيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمةالقضاء الادارى بطنطا
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم / احمد عبده محمد عوف المقيم بناحية عزبة خضرشارع النمس مركز المحلة الكبرى ثانى المحله الكبرى محافظة الغربية ومحلة المختار مكتب الاستاذ / البسيونى محمود ابو عبده
المحامى بالمحلة الكبرى
ضـــــد
1_ السيد / محافظ الغربية بصفتة
2_ السيد / رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بصفتة
3_ السيد / مدير الهيئة العامة للتامين الصحى فرع وسط الدلتا بصفتة
الموضــــــوع
المدعى ضمن المشمولين بمظلة التأمين الصحى على المعاش ويحمل بطاقةرقم مسلسل 16/257481 /ع ج/5 المحله ثانى
وحيث ان المدعى مؤمن عليه لدى الهيئه المدعى عليها و مريض بمرض قصور بالشريان التاجى ويحتاج لعمل قسطرة علاجيه وتركيب دعامه دوائية بالشريان التاجى الامامى الايسر ويحتاج لعلاج دوائى مستمر وثابت ذلك من التقرير الطبى الصادر من مركز امراض القلب بالمحلة الكبرىمحافظة الغربيه برقم 10115 _13236 بتاريخ 31/5/2014
الا ان الهيئة المدعى عليهاامتنعت عن اجراء هذه العملية للمدعىو تركيب قسطرة علاجيه وتركيب دعامه دوائية بالشريان التاجى الامامى الايسر بحجة ان الدعامة
الدوائية الذكية مكلفة وعدم توافر الدعامات الدوائية للقلب بالتامين الصحى وهذا الامتناع مخالف للقانون
حيث تنص المادة 85 من القانون 79/1975 فى شان قانون التامين الاجتماعى على انة تتولى الهيئة العامة للتامين الصحى علاج المصاب او المريض ورعايتة صحيا الى ان يشفى او يثبت عجزة وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب او المريض حيثما يجرى علاجة
ونص ايضا فى المادة 47 منة على انة" يقصد بالعلاج والرعاية الصحية ما يلى
5_ العمليات الجراحية وانواع العلاج الاخرى حسب الزوم .
6_..................
7_ صرف الادوية اللازمة فى جميع الحالات المشار اليها متى يقدم .
وحيث انة عن طلب وقف التنفيذ فان مناط القضاء بوقف التنفيذ ركنين هما
الركن الاول :- الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائما حسب الظاهر على اسباب جدية ترجح الغاء القرار .
الركن الثانى :- وهو الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار او الاستمرار فى تنفيذة نتائج يتعذر تداركها قد تؤدى بحياةالمدعى نظرا لخطورة الحالة المرضية
لـــذلك
يلتمس المدعى من الهيئة الموقرة القضاء لة :-
اولا :- بقبول الدعوى شكلا
ثانيا :- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع فرع الهيئة العامة للتامين الصحى بوسط الدلتا بتركيب قسطرة علاجيه وتركيب دعامه دوائية ذكيه بالشريان التاجى الامامى الايسرللطالب وصرف ما يلزم له من ادوية ورعاية اثناء اجرائها وتنفيذ الحكم بمسودتة وبدون اعلان مع الزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب
ثالثا :- وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى بامتناع الهيئة العامة للتامين الصحى بوسط الدلتابتركيب قسطرة علاجيه وتركيب دعامه دوائية ذكيه بالشريان التاجى الامامى الايسرللطالب وصرف ما يلزم له من ادوية ورعايتة اثناء اجرائهاوتنفيذ الحكم بمسودتة وبدون اعلان مع الزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب
مقدمة لسيادتكم
المحامى وكيلا عن المدعى
محضراعلان
انة فى يوم الموافق / / 2014 الساعة بناحية
بناء على طلب السيد/ احمد عبده محمد عوف المقيم بناحية عزبة خضر مركز المحلة محافظة الغربية
انا محضرمحكمة بندر اول طنطا قدانتقلت واعلنت :
1_ السيد/ محافظ الغربية بصفتة مخاطبا مع /
2 __ السيد / ريئس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحى بصفتة مخاطبا مع /
3_ السيد / مدير الهيئة العامة للتامين الصحى فرع وسط الدلتا بصفتة مخاطبا مع /
ويعلن الجميع بهيئة قضايا الدولة بطنطا _ مجمع محاكم طنطا الدور الثامن ميدان المحطة
واعلنتهم بالاتى
بصورة من عريضة الدعوى ونبهت عليهم بضرورة اتخاذ الاجراءات التى نص عليها قانون مجلس الدولة ولاجل العلم
مذكرة فى وقف القرار الادارى الصادر ضد الطاعن فى قرار الفصل
بدفاع السيد / ( مدعى )
ضـــــــــد
السيد / وزير الأعلام بصفية واخر ( مدعى عليهم )
الطلبـــــــــات
نلتمس من سيادتكم
وبصفة مستعجلة / وقف القرار الادارى الصادر ضد الطالب
وفى الموضـوع / الغاء القرار المطعون علية والغاء ما يترتب علية من أثار وأعتبارة كأن لم يكن والزام المدعى عليهم بالمصروفات
الموضـــــــــوع
نحيل الى ماورد بعريضة الدعوى منعا للتكرار على عدالة المحكمة من أن الطالب قد اقام هذة الدعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الادارى الصادر ضدة وفى الشق الموضوعى بالغاء القرار المطعون علية والغاء ما ترتب علية من اثار واعتبارة كأن لم يكن وتم حجز الدعوى للحكم لجلة 29/8 /2002 مع التصريح بمذكرات فى خلال شهر 0
أوجة الدفاع
نلتمس وبحق وقف القرار الصادر ضد الطالب وذلك للاسباب الاتية
1-أن قرار الفصل جاء مخالف لقانون العمل رقم 137 لسنة 01981
حيث أن قانون العمل قد حدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحدد ذلك وفق معايير وضوابط محددة فالعلاقة بينهما علاقة تعاقدية يلتزم كل منهما بواجبات ويقابلها حقوق وليست علاقة من طرف واحد يستطيع خلالها صاحب العمل أن يملى شروطة على العامل مستغلا حاجتة للعمل 0
فالعامل علية أن يؤدى عملة بكل أمانة والشرف التى تقتضيها متطلبات الوظيفة وفى المقابل تلتزم جهة الادارة بعدم فصل الطالب الا بقرار من المحكمة الادارية والثابت أن الطالب يؤدى عملة بكل أمانة ولم تثبت تجاهة أى مخالفة تذكر 0لانة لو ثبت ذلك لقامت جهة العمل بعمل بسيط وهو رفض تجديد عقد العمل لة وذلك لانة يعمل بعقد مؤقت ولكنها لم تفعل مما يؤكد أن قرار الفصل باطل 0
2-العقد شريعة المتعاقدين طبقأ نص المادة 147 فقرة اولى من القانون المدنى
الاصل أنة إذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز لاى من المتعاقدين أن ينهية بارادتة المنفردة قبل إنقضاء مدتة ولكن ينتهى من تلقاء نفسة بانقصاء هذة المدة دون حاجة الى اجراء معين طبقا لنص المادة 679 فقرة اولىمن القانون المدنى ويعتبر هذا الحكم الوارد فى النص تطبيقا للقواعد العامة التى تقضى بان العقد هو شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضة او تعديلة الاباتفاق الطرفين عملا بنص المادة 147 فقرة اولى من القانون المدنى وحيث أنة ثابت بما لا يدع مجالا للشك أن الطالب يعمل لدى المعلن اليهم وذلك بموجب عقد مؤقت وهو ثابت من الحافظة المقدمة من المعلن اليهم ويؤكد أن الطالب يعمل لديهم من 4/ 2/ 1997 وتم تجديد العقد لة بصفة مستمرة بموجب عقود مؤقتة حتى العقد المبرم فى 2 /2 / 2001وينتهى فى 30 /4 / 2001 مما يؤكد عدم امكانية أى طرف من الطرفين انهاء هذا العقد قبل انتهاء مدتة الا أن الطالب فوجىء بانقطاع راتبة دون علمة وعند الاستفسار عن ذلك أبلغوة بانة قد تم فصلة من العمل وذلك دون سبب ودون اخطارة بذلك حيث انة ظل يعمل فى عملة بصفة عادية ولم يعلم الا عندما ذهب ليأخذ راتبة مما يؤكد مدى تعسف المعلن اليهما تجاة الطالب ويعد القرار الصادر ضدة بالفصل قرار معدوم يجب الغاؤة
وقد استقر قضاء النقض على أن العقد شريعة المتعاقدين فاذا كانت عباراتة واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها اذ يجب اعتبارها تعبيرا صادقا عن ارادتهما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان الارادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات ( الطعن رقم 2126 س 51 ق جلسة 23 /4/ 85 مجموعة أحكام النقض 0
3- قرار الفصل قرار تعسفى قد شابه البطلان طبقا لنص القانون 5 لسنة 2000
حيث ان قرار الفصل جاء قرار تعسفى من جانب المعلن الية ضد الطالب وذلك دون سبب من قبلة وتم فصلة دون اعلانة مما يجعل قرار الفصل قرار باطل ومنعدم ولا يسرى قبلة وكان يستوجب على جهة العمل ان تقوم باعلانة بقرار الفصل وتسبيب هذا القرار حتى يستطيع الطعن علية ولكن تعنت جهة العمل جعل ذلك قرارا سريا يؤكد مدا تعسف جهة الادارة مع الطالب ويجعل القرار منعدم انعداما مطلقا مما يستوجب الغاؤة حيث ان قرار الفصل هو قرار ادارى فانة يجب ان يكون قرارا مكتوبا ومسببا 0
وان الغرص من هذا الغرض من هذا القرار هو عدم تعين الطالب طبقا لنص المادة 23 من قانون العاملين فى الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 قانون رقم 5 لسنة 2000والذى يجوز بمقتضاة تعين العاملين المعينين بمكافات شاملة على اعتمادات الاجور وفقا لاحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية الذين مضى على تعينهم بهذة الصفة ثلاث سنوات على الاقل وحيث ان الطالب قد مضى على تعينة اكثر من اربع سنوات بهذة الصفة فكان يستوجب على جهة العمل تعينة 0
وطبقا لنص المادة 160 من ق المدنى على أن اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين الى الحالة التى كان عليها فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض 0
مفاد ذلك أن العقد اتفاقا أو قضاءا يترتب علية انحلال العقد واعتبارة كأن لم يكن ةتعود الحال الى ما كانت علية قبل العقد (نقض مدنى 15 /12/1977 الموسوعة الذهبية للأستاذ عبد المنعم حسنى 0
4- إنعدام فرصة الطالب فى الحصول على وظيفة اخرى 0
وحيث ان الطالب مؤمن علية فى التامينات الاجتماعية تحت رقم 527/ 525 / 50 فى 4/ 2 / 1997 م مما يؤكد انعدام فرصتة فى الالتحاق فى اى وظيفة اخرى فى الحكومة أو فى القطاع الخاص وذلك لأنها تطلب شهادة تامينات ضمن مصوغات التعين والطالب لم يستطيع الحصول على هذة الشهادة لانة مؤمن علية وبالفعل قد تقدم الطالب للحصول على وظيفة فى مشروع الحكومة فى توظيف الشباب وبالطبع قد تم رفض طلبة وكان سب الرفض ( انة تم استبعاد الطلب للانتفاع المتقدم من التامينات الاجتماعية ) المنشاة الحكومة من كل ما سبق يتأكد لعدالة المحكمة مدى الظلم الذى لحق بالطالب حيث أنة بهذا القرار المنعدم المتعسف لم يفصل الطالب من العمل فقط بل حرمة من أى وظيفة فى الحكومة أو القطاع الخاص أو الالتحاق بأى عمل أخر وذلك لأنة مؤمن علية ولة رقم تامينى مما جعل الطالب بالرغم من هذة الشهور عاطل وعبء ثقيل على والدية وذلك لأنة متزوج ويعول أسرة مماجعلة يفقد الثقة بكل من حولة حيث أنة بلا عمل
* فكل هذا الظلم قد وقع على الطالب لسبب قرار منعدم وباطل ومتعسف من جهة لاتملك حق اصدارة مما يحق للطالب الى اقامة هذة الدعوى للحكم لة بالغاء هذا القرار وبصفة مستعجلة وذلك لانة رب اسرة وليس لة اى دخل اخر سوى هذة الوظيفة0
وحيث وأن الطالب ليس لة أى علاقة بالقضية رقم 54 لسنة 2000 نيابة ادارية وذلك لأنها مقيدة ضد
عبد الفتاح محمد نسيم وقد تم احالتة الى المحكمة التأديبية وذلك بناء على قرار النيابة الادارية والتى قررت ان الفعل المنسوب صدورة لة ثابت وانها لم تحيل الطالب الى المحكمة التاديبية كما أنها استبعدت ابلاغ النيابة العامة بهذة التهمة وأكتفت فقط باحالتة الى المحكمة التأديبية مما يؤكد أن الواقعة غير ثابتة تجاة المتهمين وأن الواقعة لا تمثل جريمة قبل المتهمين وأن المحكمة التأديبية لم تفصل فى هذا الفعل بعد 0
لذلــــــــــك
نصمم على الطلبات مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات واتعاب المحاماة
لاجــل العـلـــم
===================
دعوى احقيه ارجاع اقدميه الطالب في التخصيص فى الدبلوم
الجراحه العامه الى عام 1988 بدلا من 1989 وما يترتب
على ذلك من اثار قضاء ادارى
السيد الأستاذ / رئيس محكمه الاداريه بطنطا 0
تحيه طيبه وبعد
يتشرف مقدمه لسيادتكم--------لمقيم----------- ومحله المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالمحله الكبرى
ضـــد
السيد / محافظ الغربيه بصفته ويعلن سيادته بهيئه قضايا الدوله بطنطا 0
الموضــــوع
الطالب كان قد حصل على الثانونيه العامه عام والتحقق بكليه جامعه طنطا وقضى بتلك الجامعه السنه التأهليه ثم من السنه الاولى حتى الرابعه بكليه جامعه طنطا ولظروف خاصه التحق بالسنه الاخيرة بكليه المنصورة حيث حصل على بكالوريوس من جامعه المنصورة 00
وتقدم الطالب للدرسات العاليا دبلوم العامه بجامعه المنصورة عام
الامتحان الا ان ادارة الجتمعه حجت النتيجه بحجه انه يلزم دخول المواد الاسلاميه وعليه دخل هذه المواد فى العام الثانى وينجح فيها واعتبرت اقدميتها فى التخصيص من عام 89 00
الدفاع
وحيث ان الثابت من واقع الحال ان يراقب عام الدراسات العليا بجامعه المنصورة الازهر قد حجت خروج كليه الطب جامعه المنصورة حال ان الامر خلاف ذلك فالطالب / التحقق اساسا بكليه طب جامعه طنطا وقضى بها اربع سنوات بالاضافه الى السنه التأهليه وعليه قد درس المواد الاسلاميه جميعا والتى تنتهى دراستها عند السنه الثالثه وقد حصل المرفق وبذلك يتساوى مع ان لم تحب نتيجه من زملائها بتلك الجامعه ولم تكن هناك حاجه عن زملائها بجامعه طنطا 0
وحيث الثابت ان الدرسات العليا بكليه الطب جامعه طنطا قد تقدمت بكتابتها المؤرخ فى / /2000م تضمن المعنى السابق وارشاد موافقه مجلس الجامعه 296 فى / /2001 على قيد الطبيب / لدرجه الدبلوم فى الامراض الجلديه اعتبار من 1988 واعفائه من الامتحان فى المواد الاسلاميه المقرر لاسبقه نجاحه فيها في دور يوليو 84 بدرجه الماجستير ولم تحجب نتيجه00
وكذا اشار الكتاب المذكور الى موافقه مجلس الكليه بجلستها المنعقده في / /2001 مع اعفاء الطالب من اداء الامتحان في المواد الاسلاميه والمقررة على مرحله الدراسات العليا السنه التاهليه
طعنا على القرار السلبى بامتناع لاحتى الفرقه الرابعه قبل تحويله الى خارجها ولكن رئيس الجامعه بالنسبه للطالب رفض اعفائها رغم ما تقدم بحجه انه غير خريجى الا زهرو حيث ان الطالب لايقيم دعواه الماثله طعنا على القرار السلبى بامتناع رئيس جامعه الازهر عن اعلان النتيجه فى حينما الا بعد اداء الامتحان فى المواد الا سلاميه بعد عام كامل اذان هذه الدعوى من الدعاوى المقيده بالموالعيد التى تنص عليها القانون 47/72 بشان ان مجلس الدوله ومعدلاته0
انما يلتمس الطالب الحكم بارجاع اقدميته فى التخصص لعام 1988 بدلا من 1998 اسواه بزملائه اذ ان حجب النتيجه بعد اداء امتحان المواد الاسلاميه عام 1998 قد سبق وان اداها دراسته بتلك الجامعه00
وحيث تقدم الطالب بتظلم لم ثبت فيه الجهه المعينه وعليه يلتمس من عداله المحكمه 0
لذلك
قبول الدعوى شكلا لكونها من دعاوى التسويات الغير مقيده بالمواعيدد00
احقيه ارجاع اقدميه الطالب في التخصيص فى الدبلوم الجراحه العامه الى عام 1988 بدلا من 1989 وما يترتب على ذلك من اثار مع الزام الجهه الادريه بكافه المصروفات والتضمينات القضائيه00
وكيل الطالب
المحامى
ميعاد سقوط الدعوى العمالية وكيفية حسابه لعناصر
1) ماهية المنازعات التي تختص بها المحكمة العمالية المشار إليها بالمادة (70).
2) اللجوء للمحاكم العمالية واللجنة العمالية المنصوص عليها بالمادة (70) جوازى وليس وجوبى .
3) ميعاد سقوط الحق فى اللجوء للمحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة (70) وكيفية حسابه .
4) كيفية تحديد تاريخ بدء النزاع الذى يبدأ معه ميعاد السقوط .
أولا :- المنازعات التي تختص بها المحكمة العمالية المشار إليها بالمادة 70 من قانون العمل ومعيار التمييز بينها و بين كونها محكمة عمال الكلى
تختص المحكمة العمالية المبينة بنص المادة 70 بالمنازعات :-
1- أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعامل نزاع فردى وليس جماعى أما إذا كان النزاع جماعى فلا محل لتطبيق نص المادة70و71 من قانون العمل
2- أن يكون النزاع يخضع فى تطبيقه لأحكام قانون العمل رقم 12/2003 0حال قيام علاقة العمل .
3- اللجوء للمحكمة المنصوص عليها بالمادة 70 خاص بالمنازعات التى تنشأ بين العامل وصاحب العمل حال قيام علاقة العمل وليس المنازعات التى تنشأ بعد انتهاء علاقة العمل حيث الأخيرة يحكمها التقادم الحولى
مفاد نص المادة 70 من القانون رقم 12/2003 أنه " جعل أمر اللجوء إلى اللجنة العمالية السابقة على اللجوء إلى المحكمة العمالية أمر مرهون بالمنازعات التى تنشأ بين العامل وصاحب العمل حال قيام علاقة العمل وليس بعد انتهاء علاقة العمل ودليل ذلك ،، ما نصت عليه المادة 71 من القانون: "... وتفصل المحكمة فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يوما من تاريخ عرضه.....وعلى المحكمة أن تفصل على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ...."
فخصت المادة الفصل على وجه السرعة خلال 15 يوم إذا كان النزاع خاص بفصل العامل ،، أما إذا كان النزاع فى غير ذلك من منازعات يتعين أن يكون الفصل فيه خلال 60 يوم كما جاء بعجز نص المادة 71 من القانون.
مما مفاد النص أن المحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة 70 هى مخصصه بالمنازعات التى تنشأ بين العامل وصاحب العمل خلال قيام علاقة العمل وليس بعد انتهائها.
*** (4) كذلك تختلف المحكمة العمالية المشار اليها بالمادة 70 عن كونها كمحكمة عمال كلى ،، التمييز الذى تميزت به تلك المحاكم(كمحكمة العمالية) من اشتراط أن تفصل تلك المحاكم فى النزاع خلال (60) ستــون يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وخلال 15 يوم اذا كان النزاع بشأن القرارات الصادرة بفصل العامل كما جاء بعجز نص المادة 71 من القانون
فالمادة 71 اشترطت على المحكمة – بهيئه عمالية- وجوب الفصل فى النزاع المعروض عليها أن يكون ذلك خلال 60 يوم . فإذا تجاوزت المحكمة فى فصلها فى النزاع خلال الستين يوما انسلخ عنها وصفها كمحكمة عمالية وأصبحت تفصل فيها كمحكمة ابتدائية دائرة عمال كلى والتى يسقط الحق فى إقامة الدعوى أمامها بمضى ســنة وليس 45 يوم . 0
اللجوء للمحاكم العمالية واللجنة العمالية
المنصوص عليها بالمادة 70جوازى
لما كانت المادة 70 من القانون رقم 12/2003 تنص على
(( إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ...فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ....خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية وديا خلال واحد وعشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب جــــاز لأى منهما طلب من الجهة الادارية المختصه إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية.....أوأن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما..........والا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة))مجدى عزام.
مما مفاد نص المادة 70 من القانون رقم 12/2003 أنه " جعل أمر اللجوء إلى اللجنة العمالية السابقة على اللجوء إلى المحكمة العمالية أمر جوازياً وليس وجوبياً حيث جاء النص صراحة فى المادة (70) :-
" .... فلأى منهما أن يطلب من اللجنة تشكل من ............ " كما نصت المادة صراحة على جوازية طلب إحالة النزاع للمحكمة العمالية
كما نصت المادة على أن ميعاد السقوط يكون حتى فى حالة عدم اللجوء للجنة حينما قررت أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان تقدم للجنة بطلب تسوية أو لم يتقدم به والا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة
وهو الأمر الذى يجعل اللجوء إلى اللجنة المذكورة بالمادة (70) جوازيا وليس وجوبياً .
ميعاد سقوط الحق فى اللجوء للمحكمة العمالية
المنصوص عليها بالمادة 70 وكيفية حسابه
لما كان المقرر بنص المادة 70من قانون العمل
(( إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ...فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ....خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية وديا خلال واحد وعشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب جــــاز لأى منهما طلب من الجهة الادارية المختصه إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية.....أوأن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما..........والاسقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة))مجدى عزام.
يتلاحظ أن النص اشتمل على عدة مواقيت:-
1- مع بداية النزاع للعام أن يلجأ للجنة المشار اليها بالمادة 70 خلال (10)أيام
2- ويتعين على اللجنة تسوية النزاع ودى خلال 21 يوم
3- يتعين إحالة النزاع أو اللجوء للمحكمة العمالية خلال 45 يوم من يوم انتهاء مدة الـ 21 يوم المقررة لتسوية النزاع
إذا ميعاد السقوط الـ ( 45 ) يوم تبدأ من :-
(1) فى حالة التقدم بطلب إلى اللجنة لتسوية النزاع ودي يبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انتهاء مدة الـ 21 يوم المقررة لتسوية النزاع أى خلال 66يوم من تاريخ التقدم بطلب التسوية
(2) فى حالة عدم التقدم بطلب إلى اللجنة يكون 76 يوم من البدء الفعلى للنزاع وتفسير ذلك(( 10 أيام المهلة المقررة لتقديم الطلب للجنة من بدء النزاع
21 يوم وهى مهلة حل النزاع ودي
45 يوم وهو ميعاد السقوط
الأجمالى= 76 إلا أن ذلك مشروط بإثبات التاريخ الفعلى لبدء النزاع
كيفية تحديد تاريخ بدء النزاع الذى يبدأ معه ميعاد السقوط
قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 4462 لسنة 76 ق جلسة 3/6/2007 ) :-
" ميعاد سقوط الحق فى الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى ( المحكمة العمالية ) بدؤه من تاريخ بداية النزاع وان امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به هو تاريخ بدء النزاع وعدم تقديم المدين دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى مؤداه اعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بدء النزاع "
· وهو الأمر الذى يكون معه أن الأصل فى تحديد تاريخ بدء النزاع الذى يبدأ معه ميعاد السقوط هو تاريخ إقامة الدعوى – طالما لم يقدم المدين دليل على قيام المنازعة قبل رفع الدعوى -
· ومن ثم ميعاد مطالبه العامل بحقوقه لدى صاحب العمل - فى ظل قيام علاقة العمل - هو تاريخ قيد الدعوى أمام المحكمة - باعتباره هو الميعاد الذى بدأ بشأنه النزاع فيما يخص حقوق العامل وهو تاريخ إقامة دعواه مالم يقم صاحب العمل بإثبات أن النزاع كان قائم قبل ذلك .
· أما فى ظل انتهاء علاقة العمل يكون ميعاد السقوط و التقادم هنا هو التقادم الحولى الذى يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل
و أرى أن المحكمة العمالية التى أشار إليها نص المادة70 من قانون العمل إنما أنشأها المشرع بغرض تمييزها عن غيرها من محاكم فيما تضمنته من سرعة الفصل فى النزاع المعروض عليها بأن جعله 60 يوم واشترط المشرع ذلك صراحة فى المادة 71 ،، ومن هنا كان ميعاد السقوط بالنسبة للدعاوى المنظورة أمامه هى 45 يوم
ساحة النقاش