<!--
<!--<!--<!--
1-دعوى تعويض عن نزع ملكية 2- صحيفة دعوى مطالبة بريع عن نزع ملكية
3-احكام نقض فى نزع الملكية للمنفعه العامه من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
انه في يوم الموافق \ \
بناء على طلب السيد \ –المقيم –ومحله المختار مكتب الأستاذ\ =========
المحامى ======
إنا محضر محكمة ============== قد انتقلت وأعلنت
السيد الأستاذ\ رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى –بصفته
ويعلن \ طريق النصر خلف مسجد رابعة العدوية مدينه نصر -مخاطبا مع
الموضوع
يمتلك المدعى ارض فضاء كائنه ========= حوض رقم ======= وقد قام المدعى علية بلاستلاء على مساحه قدرها ======= تعادل ==== من الأرض التي يمتلكها المدعى وذلك بناء على الكشف الرسمي الصادر من مديرية المساحة وذلك لإنشاء كوبري الدائري المسمى بمشروع ==== وذلك بموجب قرار نزع الملكية رقم====لسنة== المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد === بتاريخ \\ وتم إيداعه بالشهر العقاري برقم ==== بتاريخ ====== وقد تم صرف مبلغ وقدرة (==جنية)(=== عن تلك المساحة التي تم الاستيلاء عليها (=متر ) بما يعادل سعر المتر ===جنية ولما كان هذا السعر لايمثل الحقيقة وليس هو سعر المثل في تلك المنطقة التي يتراوح فيها سعر الفدان (===جنية ) ( === جنية )فيكون سعر المتر أ (--- )(==== جنية ) في حين انه تم تقدير سعر المتر من جانب المدعى علية بمبلغ ====جنية وتم صرف تعويض مبلغ وقدرة (ج)( )( ) بينما يستحق المدعى مبلغ وقدرة= *=متر ==جنية(
= جنية ) وبذلك أصبح للمدعى مبلغ ===جنية (=) تعويضا عن المساحة التي قام المدعى علية بالاستيلاء عليها لإنشاء الكوبري الدائري مشروع = وذلك بعد خصم المبلغ المدفوع تعويضا ( -==جنية =----جنية )
لملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز مصادرتها أو نزع ملكيتها إلا وفقاً للقانون:
ولما كانت الملكية الخاصة مصونة، طبقاً لكافة الدساتير المتعاقبة في القطر المصري، وطبقاً لنص المادة 34 من الدستور المصري (لسنة 1971)، ووفقاً للإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإن:
"الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المُبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومُقابل تعويض وفقاً للقانون".
كما تنص المادة 805 من القانون المدني على أنه:
"لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يُقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مُقابل تعويض عادل".
استيلاء الدولة على الملكية الخاصة بدون اتخاذ إجراءات نزع الملكية هو غصب وعملاً مخالفاً للقانون:
ولما كان المُشرع قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، بقوانين متعاقبة لنزع الملكية للمنفعة العامة، وحدد لذلك ضوابط وإجراءات مُعينة لابُد من إتباعها - كما رسمها - وإلا شاب تلك الإجراءات البُطلان وعُدَ عمل الإدارة تعدياً وغصباً للملكية الخاصة.
حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية، فهذه الإضافة هي بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية".
(نقض مدني في الطعن رقم 43 لسنة 3 قضائية – جلسة 21/12/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 290. وفي الطعن رقم 9 لسنة 3 قضائية – جلسة 8/6/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 234).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها القانون نزع القانون يُعد بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للغاصب إلا إذا اختار صاحب العقار أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسمياً عملاً بنص المادة 203 من القانون المدني".
(نقض مدني في الطعن رقم 6304 لسنة 64 قضائية – جلسة 27/12/2004).
كما إن عدم اتخاذ جهة الإدارة لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أو عدم صحة هذه الإجراءات أو سقوطها يجعل تصرف الإدارة تعدياً على الملكية.
حيث جرى قضاء محكمة النقض على أن:
"عدم إتباع الدولة لإجراءات نزع الملكية في شأن ضم ملكية عقار خاص وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب العقار اقتضاء التعويض بدعوى مبتدأه أمام القضاء، سواء في ذلك عدم صدور قرار جمهوري أصلاً بتقرير المنفعة العامة أو إلى صدور قرار جمهوري نشأ صحيحاً ولكن لم تلحقه الإجراءات القانونية خلال المُدة القانونية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954، إذ أن الضم في هذه الأحوال يُعد في الواقع مُستنداً إلى واقعة مادية ويختص القضاء بنظرها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1274 لسنة 48 قضائية – جلسة 16/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأول – القاعدة 52 – صـ 215 : 227.
وفي الطعن رقم 257 لسنة 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – القاعدة 100 – صـ 591).
قد خالفت الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القانون ولم تلتزم الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنه 1990مما يعطى الحق للمدعى فى رفع دعوى مباشرة إمام القضاء للمطالبة بالتعويض طبقا لما انتهت إليه
محكمة النقض في قضائها سالف الذكر في الطعن رقم 425 لسنة 40ق سالف الإشارة إلية
وتتضح مخالفة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للقانون رقم 10لسنة1990 في الاتى :-
1- ان الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم بإتباع الإجراءات التي اوجب قانون نزع الملكية للمنفعة ألعامه رقم 10لسنة 1990 فى المادة رقم 12 منه بإتباعها والتي نصت على " اذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في في المادة السابعة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة ألعامه بالجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج او القرارات الخاصة بها "
فقد اوجب القانون على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإيداع قرار المنفعة العامة الشهر العقاري في خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية إلا إن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تتبع ذلك الإجراء وذلك إضرارا بمصالح المدعى ويظهر عدم إتباع الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لذلك الإجراء من خلال كسف رسمي من مديرية المساحة == ألمقدمه بملف الدعوى والثابت منها إن قرار المنفعة ألعامه رقم ===لسنه === منشور بالجريدة الرسمية بالعدد === بتاريخ === وتم الإيداع بالشهر العقاري بتاريخ == برقم ---ى بعد مرور حوالي اكتر من أربع سنوات مما يتضح معه باليقين إن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية قد خالفت القانون وام تتبع ذلك الإجراء ولم تودع قرار المنفعة ألعامه خلال سنتين من نشر القرار بالجريدة الرسمية مما يعطى الحق للمدعى فى اللجوء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض طبقا لحكم محكمة النقض سالف الإشارة إلية . ويؤيد هذا أيضا إن الحق في التعويض العادل لاستيلاء الحكومة على العين والعقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية لا يتقادم إلا بمضي المدة الطويلة هذا ما نص عليه الطعنان رقما 1436 و 1448 لسنة 56ق جلسة 11/6/1986..
إن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تلتزم بإتباع الإجراءات التي اوجب قانون نزع الملكية للمنفعة ألعامه رقم 10لسنة 1990 فى المادة رقم 5 منه بإتباعها والتي نصت على " ان يكون حصر وتحديد العقارات التى تقرر لزومها للمنفعه العامة بواسطة لجنة .... الخ وان يسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية ومقر العمدة كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول...... الخ "
ولقد لم تتبع الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية تلك الإجراءات السابقة على حصر وتحديد العقارات فلم تسبق عملية الحصر بإعلان بموعد الحصر ولا بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لذوى الشأن مما يكون معه إن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لم تتبع الإجراءات التي حددها القانون رقم 10لسنة 1990 في المادة سالفة الذكر ضاربة بالإجراءات التي اوجب القانون إتباعها عرض الحائط ومنتهكه الالتزامات القانونية مما يكون معه الحال إن نزع الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ما هو إلا استيلاء وغصب لتلك العقارات على غير سند من القانون أو الشرعية يحق معه لذوى الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض وخضوع ألمطالبه به للتقادم الطويل بمضي خمسة عشر عاما .
ان القانون اوجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية الاتى :
1- إيداع مبلغ التعويض 2- إعداد كشوف من واقع عملية الحصر
2-إعلان فى الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف قبل الميعاد المحدد بأسبوع
4- إخطار الملاك وأصحاب الحقوق لوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول
5- عرض هذه الكشوف فى المقار الموضحة سلفا بالمادة سالفة الذكر 6- تنفيذ وتشغيل المشروع بعد خمسة أشهر من الإجراءات السابقة
ما سبق هو الذي اوجب القانون الالتزام بإتباع إجراءاته في المادة 7 من القانون رقم 10لسنة 1990 .
إما ما قامت به الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من إجراءات قد خالفت به القانون والشرعية حيث ثبت من استمارة البيع الكشوف عرضت فى المدة من ====الى == وتم التنفيذ وتشغيل المشروع في == اى قبل عرض الكشوف المشتملة على البيانات
ليتضح مما سبق إن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خالفت القانون في موعد عرض الكشوف وموعد الإعلان عنه والذي اوجب القانون إن يكون الإعلان قبل العرض بأسبوع و الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أعلنت عن الموعد قبله بيوم واحد
والأدهى والأمر من ذلك كله والذي أكد الاستيلاء على العقارات المنزوعة وغصبها دون مراعاة الالتزامات التي أوجبها قانون نزع الملكية فأصبح النزع عبارة عن اغتصاب لتلك العقارات من ملاكها استيلاء غير مشروع يحق لذوى الشأن ألمطالبه بالتعويض شأنهم فى ذلك شأن المضرور من العمل غير المشروع إن كل الإجراءات التي اوجب إتباعها القانون رقم 10لسنة 1990 في المادة سالفة البيان رقم 7 لم تتبعها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وذلك لأنها إجراءات متتالية في التاريخ لا يجوز إن يسبق إجراء لإجراء الذي يليه إلا إن أول هذه الإجراءات بدا في عام==وبعد هذا التاريخ الأخير بخمسة أشهر فقط يجوز نزع العقارات إلا إن الواضح من استمارة البيع إن تشغيل المشروع ونزع الأرض كان فى==ى قبل الإجراءات السابقة عليه بمده سنتين
عناصر التعويض عن الاستيلاء على أرض زراعية:
يراعى عند تقدير التعويض عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية، مراعاة عدة عناصر، منها: نوع التربة – ودرجة خصوبتها – وطرق الري والصرف – ونوع الاستغلال – ومقدار الإنتاج – والقرب أو البعد عن الأسواق والمدن الهامة ومحطات السكة الحديد والموانئ النهرية والطرق العامة – ومدى توافر الأيدي العاملة – والقيمة الايجارية للفدان – والضريبة المربوطة عليها – وصقع المنطقة – والأثمان المُتداولة – والفائدة أو الضرر الذي قد يعود على باقي الأرض المجاورة بعد تنفيذ المشروع.
وقت تقدير التعويض عن الاستيلاء، هو وقت رفع دعوى المطالبة بالتعويض:
حيث إنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه:
"إذا كانت الحكومة قد استولت على عقار جبراً عن صاحبه بدون إتباع إجراءات قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 ورفع صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع الدعوى فإن الحكم بتقدير ثمن هذا العقار بقيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح فى القانون - ذلك أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للغاصب ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظاً بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه. وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم".
(نقض مدني في الطعن رقم 62 لسنة 23 قضائية – جلسة 14/11/1957 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ ة 783
بناء علية
إنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاة وأعلنت المعلن إلية بما سلف وكلفته بالحضور إمام محكمة ====== الابتدائية الكائنة ========= وذلك يوم
الموافق \ \
الدائرة ( ) مدني حكومة
وذلك لسماع الحكم بإلزامه بان يودى للمدعى مبلغ وقدر==جنية ==== جنية )قيمة التعويض عن ألمساحه التي قام بالاستيلاء عليها وذلك بعد خصم مبلغ التعويض المدفوع (===جنية -=====جنية ====جنية ) والزامة بالمصاريف وأتعاب المحاماة
ولأجل العلم
2-صحيفة دعوى مطالبة بريع عن نزع ملكية
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد وزير ........ بصفته و يلعن بقلم قضايا الحكومة الكائن ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتى
بتاريخ ..-..-.... استولت وزارة ........ التى يمثلها المعلن اليه على ........ بقصد استغلالها فى مشروع عام هو ........ دون أن تسلك فى ذلك الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية رقم 577 لسنه 1954 و دون دفع تعويض عن ذلك مما اضطره الى اقامة الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ مطالبا بقيمةالعقار و قضى فيها بجلسة ..-..-.... بالزام المعلن اليه بصفته بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها قيمة العقار المستولى عليه و أصبح هذا الحكم نهائيا بتاريخ ..-..-.... و تنفيذا لهذا الحكم قصر المعلن اليه على الوفاء بالمبلغ المقضى به باعتباره مقابلا لقيمة العقار.
ولما كان المقرر قانونا أن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه و بدون اتباع الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعه العامة رقم 577 لسنه 1954 يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء و يكون له المطالبة بريعه الا أنه اذا اختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكم له بها فانه من وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا تنتهى حالة الغصب و تصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة و تكون من هذا التاريخ مدينه لمن استولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار و من ثم تلتزم بالريع عن المدة منذ اغتصابها للعقار فى ..-..-.... و حتى صيرورة حكم التعويض نهائيا فى ..-..-.... ويقدر الطالب هذا الريع بمبلغ ........ جنيها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه بصفته و أعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..
===========================================================
3-احكام نقض فى نزع الملكية للمنفعه العامه
جلسة 15 إبريل سنة 1937
القضية رقم 54 سنة 6 القضائية
( أ ) نقض وإبرام. إعلان الطعن. حصوله في المحل الأصلي للمطعون ضدّه المقيم خارج القطر المصري في مكان معروف. صحته. متى يتم هذا الإعلان؟ (المادتان 7 مرافعات و17 من قانون النقض)
(ب) شخص غير مقيم في الديار المصرية. محل إقامته في الخارج. معروف أو غير معروف. إعلانه الحاصل للنيابة. جوازه. متى يتم؟ (المادة 8 مرافعات)
(جـ) نزع ملكية للمنفعة العامة. مجلس بلدي. استيلاؤه على عقار عنوة دون اتباع الطريق القانوني. طلب التعويض عنه. تقديره على أساس العناصر الواقعية التي استخلصتها المحكمة. موضوعي.
(د) ثمن العين المنزوعة ملكيتها. إيداعه. متى ينقطع حق صاحب العين في المطالبة بغلة العين المنزوعة؟ من تاريخ إحاطته رسمياً بالإيداع. (المادتان 88 و89 مدني وقانون نزع الملكية للمنافع العامة نمرة 5 لسنة 1907)
1 - من يكون مقيماً خارج القطر إذا أعلن بالطعن في محله الأصلي كان إعلانه صحيحاً. فالإعلان الحاصل له في المحل الذي له فيه أملاك ومقرّ عمل ووكيل يقوم على أعماله ويمثله في دعاويه ينتج آثاره القانونية ولو كان محله في الخارج معلوماً. وهذا الإعلان يتم بتسليم صورته لوكيله شخصياً أو لمن يتسلمها عنه وفقاً للقانون في حالة غيابه أو لشيخ القسم إذا لم يوجد من هؤلاء من تسلم إليه.
2 - إن إعلان شخص غير مقيم في الديار المصرية يصح حصوله للنيابة العامة سواء أكان محله في الخارج معلوماً أم غير معلوم. وهذا الإعلان يتم بمجرّد إعلان المحضر الورقة لممثل النيابة. ولا عبرة بما يتخذ أو يتم بعد ذلك في صدد تسليم صورة الإعلان بالطرق السياسية للمعلن إليه، إذ أن كل هذا ليس من الشرائط الجوهرية لصحة الإعلان. فمهما شابه من التأخير أو العيوب الشكلية أو غير ذلك فإنه لا يؤثر إطلاقاً في الإعلان الذي تم صحيحاً بتسليم الصورة للنيابة في الميعاد القانوني.
3 - إذا طالب المنزوعة ملكيته المجلس البلدي بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب ما قام به المجلس من إجراء غير مشروع باستيلائه عنوة على عقار له دون اتباع الطريق القانوني، ونظرت المحكمة الدعوى على هذا الاعتبار، وضمنت المجلس نتائج عمله، وقدّرت المستحق عليه من التعويض على مقتضى العناصر الواقعية التي استظهرتها في حكمها، فقضاؤها في هذا الأمر موضوعي لا يخضع لرقابة محكمة النقض.
4 - إيداع ثمن العين المنزوعة ملكيتها لا يحرم صاحبها من حقه في غلتها إلا من وقت إعلانه بالإيداع فإن إحاطته رسمياً بحصول هذا الإيداع هي المناط في الاحتجاع عليه بتمكنه من صرف ما لا نزاع عليه من الثمن.
المحكمة
بما أن المدعى عليهما في الطعن قد دفعا بأنه طعن باطل لأنه لم يعلن لهما بالأوضاع القانونية كما قضت المادة السابعة عشرة من قانون تشكيل محكمة النقض والإبرام التي تشترط أن يكون الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية. ويقول المدعى عليهما في الطعن إنه ليس في ملف الدعوى إعلان بورقة من أوراق المحضرين بالأوضاع التي قررها قانون المرافعات في المادة الثالثة. وكذلك ليس بالملف ما يثبت أن من تولى الإعلان هو محضر بمقتضى نسختين أصل وصورة كما تقضي المادة الرابعة من ذلك القانون.
وأبدت النيابة العمومية في مذكرتها أن ما تمسك به المدّعى عليهما في الطعن لا أساس له، فإن إعلان تقرير الطعن ليس مشروطاً فيه أن يكون بأوضاع أوراق المحضرين المذكورة في قانون المرافعات. ولكنها في الوقت نفسه ذهبت إلى أن تقرير الطعن باطل لسبب آخر وهو أنه أعلن للمدّعى عليهما بعد الميعاد الذي اشترطته المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بالطعن حتى لو أضيف إلى هذا الميعاد تسامحاً مواعيد المسافة التي نصت عليها المادة 19/1 من قانون المرافعات. ثم عدلت في الجلسة عن هذا الرأي، وطلبت رفض الدفع. وظاهر أن كلا الدفعين المقدّمين إنما قصد بهما الإعلان الحاصل من المجلس البلدي للمدّعى عليهما في الطعن بتاريخ 20 يونيه سنة 1936 في مواجهة النيابة العمومية، ولا يمكن أن يكون قصد بهما الإعلان الذي حصل في 10 يونيه سنة 1936 في مقرّ دائرة المدّعى عليهما بالمنصورة وسلمت صورته لشيخ القسم لما لم يوجد أحد في مقرّ تلك الدائرة لتسلمه.
وبما أن الفصل فيما دفع به المدّعى عليهما في الطعن والنيابة العمومية يقتضي (أوّلاً) بحث إعلان 10 يونيه سنة 1936، (وثانياً) بحث إعلان 20 يونيه سنة 1936
وبما أنه فيما يتعلق بالإعلان الأوّل لا نزاع في أن المدّعى عليهما في الطعن عندما رفعا أمام محكمة المنصورة الابتدائية المعارضة رقم 343 سنة 1930 ذكرا في عريضتها أن محلهما المختار هو مدينة المنصورة على ما يؤخذ من ديباجة الحكم الصادر في تلك المعارضة، ثم أعلنا الحكم الصادر استئنافياً مذكوراً به هذا البيان. ولما أعلن لهما في 10 يونيه تقرير الطعن ذكر فيه المجلس البلدي أنهما من أهالي المنصورة، وأن مقرّ دائرتهما بها كائن بشارع الجامع، وأن وكيلهما هو محمود سلام أفندي، ولعدم وجوده وقت الإعلان أو وجود من يتسلمه عنه قد سلمت الصورة لشيخ القسم محمود سليمان المنزلاوي، ولا نزاع في أن محمود سلام أفندي هذا هو وكيل دائرة المدّعى عليهما، وأنه مثلهما في إجراءات الدعوى من وقت بدئها لحين إجراءات الطعن بطريق النقض، فإعلان 10 يونيه هو إعلان صحيح في الميعاد ينتج أثره إذ أنه وقع في المحل الأصلي بالمنصورة، وقد تمسك به المجلس البلدي عندما أعاد الإعلان بتاريخ 20 يونيه سنة 1936 في وجه النيابة العمومية.
وبما أنه ليس ثمت من حاجة إلى بحث إعلان 20 يونيه سنة 1936 إلا أنه يجب التقرير بأنه في الواقع إعلان صحيح أيضاً حصل لممثل النيابة العمومية في ميعاد الخمسة عشر يوماً التي تقتضيها المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض. ذلك أن إعلان شخص غير مقيم في الديار المصرية ومعروف له محل إقامة في الخارج أو غير معروف إذا حصل للنيابة العمومية يتم بمجرّد إعلان المحضر الورقة لممثل النيابة. ولا عبرة لما يحصل بعد ذلك من إجراءات لتسليم صورة الإعلان في الخارج بالطرق السياسية، إذ أن هذه الإجراءات ليست من الأركان الجوهرية لصحة الإعلان قانوناً. وهي إذا ما شابها تأخير أو قصور في الشكل أو نحو ذلك، فإنه لا يؤثر إطلاقاً على صحة الإعلان الحاصل للنيابة في الميعاد ويبقى أثره قائماً.
وبما أنه يبين مما تقدّم أن الدفع ببطلان تقرير الطعن لا أساس له ويتعين رفضه.
وبما أن الطعن قدّم صحيحاً في ميعاده عن حكم قابل له فهو مقبول شكلاً.
وبما أن مبنى الطعن ثلاثة وجوه تتلخص فيما يأتي:
الوجه الأوّل - يقول الطاعن إن الحكم الاستئنافي قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين رفض ما تمسك به المجلس البلدي أمام محكمة الاستئناف من أن وقف الست فاطمة نزهت لم يعارض فعلاً أمام المحكمة الابتدائية في تقدير ثمن الجزء الخاص به إلا بعد فوات ميعاد المعارضة. ذلك أن قرار وزارة الأشغال بالاستيلاء على العقار التابع ثلثه لوقف الست فاطمة نزهت صدر بتاريخ 9 يوليه سنة 1931 وفي 16 من ذلك الشهر اتخذت الإجراءات الإدارية لإعلان هذا القرار لذوي الشأن وتم الإعلان في 22 منه، ومع ذلك فإن وقف الست فاطمة نزهت لم يعارض إلا بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1935 حينما تمسك المجلس البلدي أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفع، وأثيرت مناقشة ذكر فيها محامي المجلس أن المعارضة التي كانت رفعتها الست فاطمة نزهت في 5 يونيه سنة 1930 إنما رفعتها باسمها الشخصي لا باسم الوقف فهي لا تعتبر حاصلة من الوقف. ولما كانت المادة 20 من قانون نزع الملكية حدّدت للمعارضة في عمل الخبراء ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار الوزاري وإلا أصبح عمل الخبراء نهائياً، فإن معارضة الست فاطمة نزهت بصفتها ناظرة الوقف لم تحصل إلا في 12 نوفمبر سنة 1935 وهي إذن باطلة لحصولها بعد الميعاد.
الوجه الثاني - قد خالف الحكم المطعون فيه القانون وأخطأ في تطبيقه حين ألزم المجلس البلدي بمبلغ 1728 جنيهاً ريعاً عن الأرض المنزوعة ملكيتها. ذلك أن قانون نزع الملكية صريح في أنه متى أودع ثمن العقار المنزوعة ملكيته انقضى كل حق لمالكه الأصلي في ريعه. وبرغم ذلك قد قضت محكمة الاستئناف باستمرار حق المدّعى عليهما في الريع ابتداء من 28 يوليه سنة 1930 وهو تاريخ إيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوم 9 يوليه سنة 1931 وهو تاريخ صدور قرار الاستيلاء.
الوجه الثالث - أن الحكم المطعون فيه باطل بطلاناً جوهرياً لعدم تسبيبه. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المحكمة الابتدائية قضت للمدّعى عليهما بتعويض مقابل الاستيلاء على العقار قبل صدور القرار الوزاري بالاستيلاء عليه، وقدرت هذا التعويض على أساس فائدة للمبلغ المعادل لقيمته بواقع الماية خمسة، ولكن محكمة الاستئناف رجعت على أساس هذا التقدير وقدّرت التعويض بواقع الريع الشهري بدون أن تبين سبباً لهذا الرجوع. وكذلك أغفلت المحكمة الرد على ما كان المجلس البلدي تمسك به أمامها من أن المدّعى عليهما يطالبان بريع كل عقارهما، ما نزعت ملكيته وما لم تنزع، مع أهمية هذا الدفع.
تلك هي وجوه الطعن التي تقدّم بها الطاعن.
عن الوجه الأوّل
وبما أنه فيما يتعلق بهذا الوجه يجب أن يلاحظ بادي الرأي أنه لم تحصل قط معارضة بالمعنى القانوني في تقدير ثمن العقار بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1935 كما زعم المجلس البلدي، وإنما هي مناقشة جرت بين طرفي الخصومة بدأها الطاعن بالاعتراض على الصفة التي رفعت بها الست فاطمة نزهت معارضتها فردت عليه بأن معارضتها في تقدير الخبير حصلت في 5 يونيه سنة 1930، وأنه كان ملحوظاً فيها صفتاها الشخصية والنظارة على الوقف، فليس الأمر إذن معارضة في تقرير الخبير من الوقف رفعت في الجلسة أمام محكمة الاستئناف وبعد الميعاد القانوني كما ذهب إليه المجلس البلدي.
وبما أنه قد تبين من مراجعة مستندات طرفي الخصومة السابق عرضها على محكمة الاستئناف أن نزع الملكية كان وارداً على أرض ثلثها وقف نظرت عليه المدّعى عليها الثانية في الطعن وثلثاها الآخران ملك لها ولأخيها المدّعى عليه الأوّل، وأن الإجراءات من يوم المساومة على الثمن ورفع الأمر للمحكمة لندب خبير، ثم المعارضة من الجانبين في تقرير الخبير المعين، وما تلا ذلك من إيداع الثمن، وما ذكر في محضر الإيداع - كل ذلك كان ملحوظاً فيه من طرفي الخصومة أن التداعي كان للوقف وللملك وعليهما. وإذن فيعتبر أن الدعوى والأحكام الصادرة فيها مردّدة بين وقف الست فاطمة نزهت العمري وتركة مورّثها حسين حسني بك من جهة، وبين مجلس بلدي المنصورة من جهة أخرى. وهذا يسقط ما يقول به الطاعن من خطأ الحكم من هذه الناحية.
عن الوجه الثاني
وبما أنه فيما يتعلق بالوجه الثاني من وجوه الطعن يجب أن يلاحظ أن دعوى المعارضة المرفوعة من المدّعى عليهما في الطعن كانت تشمل على مقتضى طلباتهما الأخيرة شقين: (الأوّل) المطالبة بتعويض عن إجراء غير قانوني قام به المجلس البلدي ضدّهما ونتج عنه ضرر لهما وهو استيلاؤه على عقارهما عنوة من غير اتخاذ الطريق القانوني لذلك. (والثاني) المنازعة في تقدير الخبير المعين لثمن العقار المنزوعة ملكيته. ووجه الطعن ينصب على الجزء من الحكم الخاص بما قدّرته المحكمة من تعويض على الاستيلاء غير المشروع السابق على إجراءات نزع الملكية. فبحث هذه المحكمة يكون إذن مقصوراً على هذا التعويض.
وبما أن محكمة الاستئناف حين قدّرت التعويض الذي قضت به للمدّعى عليهما في الطعن إنما استشهدت في قضائها بقواعد المسئولية التقصيرية لا بأحكام قانون نزع الملكية، ونظرت الدعوى على اعتبار أنها مطالبة بتعويض عن إجراء حكومي وقع مخالفاً للقانون فضمنت المجلس البلدي نتائج عمله، وقدّرت التعويض على مقتضى ما استخلصته من العناصر الواقعية التي استظهرتها في حكمها. وقضاؤها في هذا الأمر الموضوعي لا رقابة عليها فيه. ولم تخطئ المحكمة قانوناً عند تقدير التعويض من تاريخ الاستيلاء الفعلي السابق على إجراءات نزع الملكية لغاية صدور قرار وزير الأشغال بالاستيلاء بالرغم من حصول إيداع الثمن قبل ذلك. إذ أن شرط الإيداع الموقف لاستحقاق المنزوع ملكيته للثمرات والغلة أن يحاط رسمياً بحصول هذا الإيداع كيما يتمكن من صرف ما يمكن صرفه من الجزء الخالي عن النزاع من الثمن.
وبما أن ما سيق غير ذلك في وجه الطعن وفي الإجابة عليه ترديداً لأحكام قانون نزع الملكية فمحله تقدير ثمن الأرض المنزوعة ملكيتها، والنزاع في ذلك لم يفصل فيه بعد من محكمة الاستئناف وليس هو محل الطعن.
عن الوجه الثالث
وبما أن ما جاء في هذا الوجه عن قصور الأسباب وعدم ردّ المحكمة على ما دفع المجلس البلدي فمردود بأن الحكم المطعون فيه قد ذكر العناصر الواقعية التي استخلص منها مقدار التعويض الذي قدّره كما ذكر ما يفهم منه أن هذا التعويض إنما هو عن الأرض التي نزعت ملكيتها
جلسة 3 من يناير سنة 1967
الطعن رقم 129 لسنة 33 القضائية
( أ ) دعوى. "إجراءات نظر الدعوى". "تقرير التلخيص". استئناف.
جواز الاستدلال على تلاوة تقرير التلخيص من محاضر الجلسات.
(ب) تنفيذ. "تنفيذ عقارى". "تنبيه نزع الملكية".
سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية إذا لم يتبعه تسجيل الحكم بنزعها خلال 160 يوما. المادة 540 مرافعات قديم. وجوب تجديده كلما أوشك على السقوط.
1 - يجوز الاستدلال من محاضر الجلسات على حصول تلاوة تقرير التلخيص فى حالة خلو الحكم من هذا البيان.
2 - تقضى المادة 540 من قانون المرافعات القديم بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية بكل آثاره إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية فى ميعاد مائة وستين يوما، ويؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه. ومؤدى ذلك أنه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بانقضاء هذا الميعاد.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه الأول أقام أصلا الدعوى رقم 242 سنة 1958 مدنى الوايلى ضد الطاعنة والمطعون عليه الثانى يطلب الحكم ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلى وشطب التسجيلات المترتبة عليه والأمر بتسجيل حكم مرسى المزاد الصادر له فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى. وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 27/ 12/ 1953 صدر حكم فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى رسا عليه بمقتضاه مزاد 4 ط شائعة فى عدد من القطع، غير أن المدين رفع إشكالا فى تنفيذ هذا الحكم وتدخلت الطاعنة وهى زوجة المدين منضمة إليه فى طلباته استنادا إلى أنها تملك هذه القطع بمقتضى حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلى بتاريخ 1/ 3/ 1950 وقضى برفض هذا الإشكال. وإذا امتنعت مصلحة الشهر العقارى عن تسجيل حكم مرسى المزاد الصادر لصالحه لتعارضه مع حكم مرسى الزاد المسجل الصادر لصالح الطاعنة فقد رفع دعواه للحكم له بطلباته واختصم فيها المطعون عليه الثانى الذى اشترى جزءا من العقار موضوع النزاع. وأضاف المطعون عليه الأول أنه يستند فى دعواه إلى أن تنبيه نزع الملكية فى الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلى التى صدر فيها حكم مرسى المزاد لصالح الطاعنة سجل فى 3/ 11/ 1948، فى حين أن تنبيه نزع الملكية فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى التى صدر فيها حكم مرسى المزاد لصالحه سجل فى 15/ 4/ 1941. وقضت محكمة الوايلى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الإبتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 117 سنة 1959 مدنى كلى القاهرة. وبتاريخ 12/ 12/ 1961 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليه الأول. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 217 سنة 79 ق استئناف القاهرة، وقضت المحكمة فى 27/ 1/ 1963 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وفى 28/ 3/ 1963 طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت فيهما رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول بطلان الحكم المطعون فيه لأنه لم يرد به ما يفيد حصول تلاوة تقرير التلخيص.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه وإن خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد حصول تلاوة تقرير التلخيص، إلا أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز الاستدلال من محاضر الجلسات على حصول هذه التلاوة فى حالة خلو الحكم من هذا البيان، ولما كان الثابت من محضر جلسة 5/ 1/ 1963 التى تمت فيها المرافعة أن التقرير تلى بهذه الجلسة، فإن النعى على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك أنه قضى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر للطاعنة فى الدعوى رقم 38 سنة 1949 بيوع الوايلى وأمر بتسجيل حكم مرسى المزاد الصادر للمطعون عليه الأول فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى - تأسيسا على أن تسجيل تنبيه نزع الملكية الخاص بالطاعنة لا يسرى فى حق المطعون عليه الأول لأنه لاحق على تسجيل التنبيه الذى اتخذه الدائن مباشر الإجراءات فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى، هذا فى حين أن الطاعنة تمسكت فى مذكرتها أمام محكمة الاستئناف بسقوط تسجيل التنبيه فى هذه الدعوى الأخيرة لأنه تم فى 15/ 4/ 1941 ولم يجدد فى ميعاد مائة وستين يوما طبقا لما تقضى به المادة 540 من قانون المرافعات القديم وأنه بسقوط التسجيل يسقط التنبيه ذاته ويكون للطاعنة أن تنفذ على العقار دون اعتداد بالتنبيه، ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى مما يعيبه بالقصور.
وحيث إنه لما كانت المادة 540 من قانون المرافعات القديم الذى اتخذت فى ظله إجراءات نزع الملكية فى الدعوى رقم 3098 لسنة 1941 بيوع الوايلى - تقضى بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية بكل آثاره إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية فى ميعاد مائة وستين يوما ويؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه - فإن مؤدى ذلك أنه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بانقضاء هذا الميعاد. ولما كان الثابت أن الطاعنة قدمت بواسطة محاميها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/ 1/ 1963 حافظة تشتمل على مذكرة من أحد رجال القانون تضمنت أن تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى أجراه الدائن مباشر الإجراءات فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى قد سقط وأصبح عديم الأثر لأن هذا التنبيه سجل فى 15/ 4/ 1941 وكان يتعين أن يجدد تسجيله فى ميعاد مائة وستين يوما، وإذ لم يجدد التسجيل إلا فى 22/ 11/ 1941 أى بعد الميعاد فإنه يترتب على ذلك سقوط التسجيل وبسقوطه يسقط التنبيه ذاته ويكون للطاعنة أن تتخذ إجراءاتها بالتنفيذ على أساس عدم وجوده، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اتخذت من هذه المذكرة التى قدمتها إلى محكمة الاستئناف أساسا لدفاعها بسقوط تسجيل التنبيه فى الدعوى رقم 3098 سنة 1941 بيوع الوايلى، وإذ أعتد الحكم المطعون فيه بتسجيل التنبيه المشار إليه واستند للحكم فى الدعوى إلى أسبقيته على تسجيل التنبيه الخاص بالطاعنة دون أن يحقق دفاعها بسقوطه، وكان هذا الدفاع جوهريا ومن شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يعيبه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب.
جلسة 22 من مارس سنة 2001
الطعن رقم 2198 لسنة 62 القضائية
نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. دعوى "الصفة في الدعوى". قانون "سريان القانون". ملكية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
التزام الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إلى إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة لتتولى سداده إلى مستحقيه. أثره. وجوب اختصام الأخيرة في دعوى التعويض عن نزع الملكية باعتبارها نائبة قانونية عن الجهة المستفيدة. اعتبار الجهة المستفيدة ماثلة في دعوى التعويض في شخص إدارة نزع الملكية. ق 577 لسنة 1954. استلزم القانون 10 لسنة 1990 قيام الخصومة مباشرة بين الجهة المستفيدة وذوي الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية. إدراك القانون الأخير الدعوى أمام محكمة أول درجة قبل صدور الحكم فيها. إقامة تلك الدعوى على الجهة المستفيدة. أثره. استقامتها بحلول الجهة الأصلية في النزاع محل الجهة التي كانت تنوب عنها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لعدم اختصام إدارة نزع الملكية. خطأ.
استقر قضاء محكمة النقض في ظل العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين على وجوب اختصام إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة عند المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ليس باعتبارها الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبالتالي تكون مدينة بالتعويض وحدها أو بالتضامن مع الجهة المستفيدة وإنما باعتبارها الجهة التي ألزم القانون الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض إليها لتتولى بدورها سداده إلى مستحقيه فهي بهذه المثابة تنوب عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية أسبغها عليها قانون نزع الملكية سالف البيان ومن ثم تكون الجهة �
ساحة النقاش