<!--
<!--<!--
أسباب الحكم برفض دعوى الخلع وإعادة الحكم برفض دعوى الخلع2- صيغة دعوى خلع -حكم حديث فى دعوى خلع--- مذكـرة في دعوي خلع مقدمة من المدعي عليه تشمل :1- الدفع ببطلان الصحيفة لعدم توقيع محامي2- الدفع بصورية المهر3- دعوي فرعية بكف نفقة الزوجية ـ وعدم إستحقاق الزوجة لنفقة عدة من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
متي يحكم برفض دعوي التطليق خلعاً …؟
الحكم برفض دعوى الخلع هو الأثر أو النتيجة المترتبة على تخلف أحد شروط الحكم بها ، فالثابت أنه يشترط لإجابة دعوى الخلع توافر الشروط الآتية.
1- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
2- أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
عدم حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار بالمخالعة وأثره على الحكم برفض دعوى الخلع .
وفقاً لصريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فأنه يجب على الزوجة أن تقرر صراحة – أمام المحكمة بما يستلزم حضورها الشخصي – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
والرأي أن امتناع الزوج عن المثول أمام المحكمة وكذا امتناعها عن الإقرار المشار إليه يتخلف مع أحد شروط الحكم بالتطليق خلعاً الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى.
( ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ، إلا بعد 0000 ، 0000 وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض )
إعادة رفع الزوجة دعوى الخلع
هل يحق للزوجة التي قضي برفض دعواها إعادة رفع الدعوى ..؟
إذا قضي برفض دعوى الخلع فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها ، فاللزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع ، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة 00000 الخ ، المهم إذاً أن تتوافر شروط الحكم بالخلع كما أوردها المشرع بالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهي :-
1. أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
2. أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
أسس حق الزوجة في إعادة رفع دعوى الخلع
حق الزوجة في إعادة رفع دعوى الخلع إذا ما قضي برفض دعواها مرده أن الحكم الصادر بالرفض لا يحوز الحجية التي تمنع من إعادة رفع الدعوى ، فالحكم الصادر في دعوى الخلع لا يستند إلا إلى إقرار صادر عن الزوجة ببغضها الحياة مع زوجها واستحالة استمرار العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض بمعنى أن الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يفصل في خصومة حقيقية قائمة بما لا يترتب عليه اكتساب الحجية
للزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع ، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة 00000 الخ ، المهم إذاً أن تتوافر شروط الحكم بالخلع كما أوردها المشرع بالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وهي :-
أولا - أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
ثانيا - أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
د/ مهدي عبد الرحيم – الخلع والطلاق – دار الصفوان – طبعة 2000 ص 141
=============================================
دعوى تطليق خلعا
أنه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / =====والمقيمة في ومحلها المختار مكتب الأساتذ / ====المحامي
آنـا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى تاريخه و أعلنت :-
السيد/ والمقيم
مخاطبا مع / ..............
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المــؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار .
وحيث ان الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها الـى الحد الذى اصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض كالامر الذى دعاها الى مطالبته وديا بتطليقها خلعا على ان ترد الية مقدم المهر الذى دفعة لها وتتنازل لة عن جميع حقوقها الشرعية المالية الا انه رفض .
وحيث انة يحق للطالبة والحال كما سلف ان تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وحيث ان الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذى أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الـزواج وذلك بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.
وحيث ان الطالبة ستتنازل لزوجها المعلن الية عن جميع حقوقها المالية الشرعية أفتداء وخلاصأ لها .
وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اجراءات وأوضاع التقاضى فى مسائل الآحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وأفتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية .
وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة تسويات ولم يحضر المعلن إليه فيحق لها رفع الدعوى
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من هذا الإعلان وكلفتة بالحضور أمام محكمة أسر ا الكلية للأحوال الشخصية والكائن مقرها في مجمع محاكم وذلك بالجلسة التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى علناً يوم الموافق / /2006 أمام الدائرة شرعي كلى ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـا طلقة بائنـة مع الزامـة بعدم التعرض لها والزامة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى. ولاجل العلم ،،
==================================================
مذكـرة في دعوي خلع مقدمة من المدعي عليه تشمل :1- الدفع ببطلان الصحيفة لعدم توقيع محامي2- الدفع بصورية المهر3- دعوي فرعية بكف نفقة الزوجية ـ وعدم إستحقاق الزوجة لنفقة عدة
محكمة .......... لشئون الأسرة
دائرة (......)
مـذكـــــرة
بدفـــــاع
............................. ( مدعي عليه )
ضــــــــــد
.......................... ( مدعية )
فـي الدعوي رقم .... لسنة..... أسرة .......
المحـدد لنظرها جلـسة ..../..../.....
=================
الموضـوع
نحيل في شأنه إلى ما دار بشأنه راحايا التداعي حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة ، ونوجز ها دون إخلال بمضمونها في ما جاوبته صحيفة المدعية وما أبدته من دفوع ودفاع أثناء تداول الدعوي بالجلسات ، دون تسليم منا لما جاوبته بأيهم ،،،
ونوجــزها بالقـدر اللازم لـذكــرهـا ......
من أن المدعية قد عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختامها الحكم ضد المدعي عليه (( بتطليقها عليه خلعاً علي سند من نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ... إلخ ما جاء من طلبات )) ،
علي ســـند مــن القـول :
أنها زوجة للمدعي عليه ، ومدخولته بصحيح العقد الشرعي ، ومنذ فترة دب بينهما الخلاف مما يستحيل معه العشرة وأصبحت تبغض المعيشة الزوجية معه ولأنها تخشي ألا تقيم حدود الله وعلي نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وقد عرضت عليه مقدم الصداق مبلغ وقدره ( جنيه واحد ) عرضاً قانونياً بموجب إنذار علي يد محضر ... إلخ ما جاء بالصحيفة .
وقد تداولت الدعوي بالجلسات 00 تناضل خلالها طرفيها دفاعا ، إذ حضرت المدعية أمام هيئة المحكمة الموقرة وقررت ببغضها معيشة المدعي عليه وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله ......
هذا 00 وبجلسة 11/9/2012 وجـه المدعي عليه طلباً عارضـاً بطلب كف نفقة الزوجية المفروضة للمدعية بموجب الحكم رقم ..... لسنة ....... شئون أسرة .......... ، تأسيساً علي أنه إذا ما توصلت المدعية للحكم بطلباتها ، أي بتطليقها خلعاً ، فبات إستحقاقها لنفقة الزوجية المفروضة بالحكم المشار إليه باطلاً بمجرد الحكم بالتطليق خلعاً ، إذ أن النفقات تفرض للزوجة نظير إحتباسها لزوجها ، الأمر الذي يستوجب معه إبطال مفروضها إذا ما قضي لها بالتطليق خلعاً ، لإنفصام عري الزوجية . ومنه ولذات سبب إقامتها لدعواها بالتطليق خلعاً بات حقها في نفقة العدة باطلاً إذ أنها بمخالعتها قد تنازلت عن جميع حقوقها المالية الشرعية ( المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ).
الدفـــاع :
( 1 ) : الدعــوي الأصلــية ـ الخـلـــــع
أولا : الدفـــوع الشكلية :
( 1 ) : بطــلان صحيفــة دعـــوي الخلــع :
من حيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة ( 3/2 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن : (( لا يلزم توقيع محـام علي صحـف دعـاوى الأحــوال الشخـصـية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تنتدب محامياً للدفاع عن المدعي . ويحـدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامي )) .
هذا 00 وقد حددت المادة ( 9 ) من ذات القانون الدعـاوي التي تختص بنظرها المحاكم الجزئية علي سبيل الحصر والتي يسري عليها الإسثناء الوارد بالمادة( 3/2 ) السالف اٌشارة إليها حيث نصت علي أنه : (( تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ، ............ أولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :
1. الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
2. الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات بجميع أنواعها .
3. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4. دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي
5. تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
6. توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
7. الإذن بزواج من لا ولى له .
8. تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .
9. دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000) .
ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال ، ............ )) .
وكان من المقرر بنص المادة ( 3 ) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بإنشاء محاكم الأسرة أن : (( تختص محاكم الأسرة دون غيرها, بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لإحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 ، ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها ، شاملة دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته )) .
وكان من المقرر بنص المادة ( 58 ) من قانون المحاماة أن : (( .............. وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين المقبولين أمامها على الأقل .وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متي بلغت أو جـاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنية .ويقع باطلاً كل إجـراء يتم بالمخالفة لأحكام هــذه المادة )) .
فإشتراط توقيع المحامى على صحيفة الدعوى دليل على ضرورة صياغتها بواسطته , وعلة ذلك أهمية صحيفة الدعوى , و ما ترتبه من أثار الأمر الذى يقتضى أن يشرف على تحريرها من تتوافر له بحكم عمله الخبرة فيما ينبغى أن يدون فى الصحيفة من بيانات , وأن يبصر المدعى بالمحكمة المختصة بدعواه , الأمر الذى يوفر الكثير من جهد ووقت القاضى , والمتقاضين , كما يجنب إلى حد كبير الخصم مغبة تعرض دعواه للحكم ببطلان صحيفتها أو الحكم لعدم الإختصاص أو بعدم القبول 0 (( الوسيط فى شرح قانون المرافعات – د/ أحمد السيد صاوى – ص 490 وما بعدها ))
وتطبيقاً لذلك جــري قضـاء محكمتنا العليا علي أن :
(( شرط أن يكون توقيع المحـامـــى واضـحــا , ومـقروءا , كما أن التوقيع المطـبوع لا يعـتد به ........... )) .
(( نقض رقم 18573 سنة 59 ق ـ جلسة 5/11/1992 ))
(( نقض 4069 سنة 57 ق ـ جلسة 16/2/1988 ((
ومن جماع ما تقدم 00 وهديـا بـه 00 وبإنزالـه علي واقعات الدعـوي 00 وبالإطــلاع علي صحيفة الدعــوي لتبين لهيئة المحكمة الموقرة أن توقيع المحامي عليها عبارة عن : (( توقيع فورمة غير واضح وغير مقروء ، لا نستطيع حتي أن نتبين حرفاً واحداً من من إسمه )) .
أما عن إسم المحامي بأعلي الصحيفة فهو أكلاشيه مطبوع وليس توقيعاً علي الصحيفة وهو أيضاً غير معتداً في قضاء محكمتنا العليا . ومن ثم تلاقي الدفـع وصحيح القانون ، متعيناً قبوله والقضاء ببطلان صحيفة الدعـوي .
ثـانيــاً : الدفـــوع الموضــوعــية :
• صــورية المهر الثابت بوثيقة الزواج :
عرضت المدعية علي المدعي علية مبلغ ( جنيهاً واحد ) عرضاً قانونياً بموجب إنذار علي يد محضر ـ لم يتصل علمه بــه ـ علي سند أنه مقدم المهر الذي دفعة وهو الثابت بوثيقة الزواج ، و بجلسة 31/7/2012 رفض المدعي عليه العرض ودفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ووجود مهر آخر خفي لم يدون بوثيقة الزواج ، ولإثبات صحة الدفع يطلب المدعي عليه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات حقيقة المهر الذي دفع مقدمـاً والبالغ مشغولات ذهبية قيمتها عشرة ألاف جنيها .
و ذلــــك اسـتـنـــاداً إلى الأسس الآتـيـــة :
أولا 00 الأساس القانوني للدفع :
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة . [ المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م ]
والراجح في مذهب الإمام أبى حنيفة أن العبرة بمهر السر - المهر الصوري - فإذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبوض ، بان يدعي الزوج أنه دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنه اقل منه فعلية البينة ، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو
الثابت في وثيقة الزواج .
ثانيــاً 00 الأساس الواقعي للدفع :
فالمدعية قد تزوجت المدعي عليه منذ أكثر من ستة عشر عاماً ورزقت منه بالصغيرين (..... ، ..... ) ، وفي غضون عام 2004 إختلفا وتراضيا علي الطلاق وديــاً ، وقد حصلت المدعي عليها علي جميع حقوقها الشرعية وعلي منقولاتها الزوجية ، مع تقدير نفقة للصغيرين .
وبتاريخ 12/11/2006 عادت المدعية للمدعي عليه وتزوجته مرة أخري بموجب عقد ومهر جديدين و لإسترضائها دفع لها المدعي عليه مهراً قدره مشغولات ذهبية قيمتها عشرة ألاف جنيها كمقدم صداق ، ولم يثبت بوثيقة الزواج علي أساس أن وثيقة الزواج غير معدة لاثبات هذا النوع من المهور 0
( 2 ) : الدعــوي الفـرعــــية
كــف نفقة الزوجية ـ وعــدم إستحقاق نفقة عــدة
من المقرر قانونا أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985ذلك مع توافر شروط الاستحقاق ، فإذا ما طلقت منه سقط حقها بانفصام عري الزوجية ، بــه يبطل إستحقاقها لنفقة الزوجية .
وكان من المقرر بقضاء محكمتنا العليا أن :
(( الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنفقات بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير .......... )) .
(( الطعن رقم 204 لسنة 62 ق ـ جلسة 25/3/1996 ))
ومن حيث أنه لما كان ما سلف 00 وكان الثابت بالأوراق أن المدعي عليها فرعياً قد أقامت الدعـوي الأصلية بطلب التطليق خلعاً من المدعي فرعياً ، إذ عرضت ما إدعته مقدم صداقها ـ المطعون عليه بالصورية ـ ومثلت أمام هيئة المحكمة الموقرة ,و أقرت أنها تبغض العيش مع زوجها وأنها تخاف ألا تقيم حدود الله .
ما دعا المدعي عليه أن يوجه ضد المدعية طلباً عارضـاً بطلب كف نفقة الزوجية المفروضة لها بموجب الحكم رقم .......لسنة.... شئون أسرة ....... ، تأسيساً علي أنه إذا ما توصلت المدعية للحكم بطلباتها ، أي بتطليقها خلعاً ، فبات إستحقاقها لنفقة الزوجية المفروضة بالحكم المشار إليه باطلاً بمجرد الحكم بالتطليق خلعاً ، إذ أن النفقات تفرض للزوجة نظير إحتباسها لزوجها ، الأمر الذي يستوجب معه إبطال مفروضها إذا ما قضي لها بالتطليق خلعاً ، لإنفصام عري الزوجية . ومنه ولذات سبب إقامتها لدعواها بالتطليق خلعاً بات حقها في نفقة العدة باطلاً إذ أنها بمخالعتها قد تنازلت عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
وهو ذات ما قررته المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إذ نصت علي أن : (( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعواهـــا بطلبه وافتدت نفسها وخـــالعت زوجــها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه
الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه )) .
ومن جماع ما تقدم 00 وهديـــاً بـه 00 فإذا ما توصلت المدعـي عليها فرعياً للحكم بتطليقها خلعاً في الدعـوي الأصلية، بات إستحقاقها لنفقة الزوجية المفروضة بالحكم رقم .......لسنة.... شئون أسرة ....... باطلاً بمجرد الحكم بالتطليق خلعاً الأمر الذي يستوجب معه إبطال مفروضها إذا ما قضي لها بالتطليق خلعاً ، لإنفصام عري الزوجية . ومنه ولذات سبب تطليقها خلعاً بات
حقها في نفقة العــــدة باطلاً ، وعليه فقد أقيمت الدعـوي الفرعية علي سند صحيح من الواقع والقانون .
بنــاء علــيه
نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة :
أولاً : في الدعـوي الأصلية :
أصـلــياً : بطــلان صحيفة الدعــوي الأصلية.
إحتياطياً : إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيمة المهر المقدم من الزوج .
ثانيـاً : في الدعـوي الفرعـية : القضاء بالطلبات في حال القضاء في الدعـوي الأصلية بالتطليق خلعاً
وتقبلوا وافر التقدير والإجلال وكيل المدعي عليه
===============================================
حكم هام فى دعوى خلع
حكم حديث فى دعوى خلع تناول فى أسبابه توضيحا لمعظم الاستفسارات التى تثار بشأن الخلع وتم انجازه فى فترة لاتتجاوز ثلاثة شهور
حكم فى دعوى خلع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة
للولاية على النفس د /2
بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة فى يوم الاثنين 2/2/2009
برئاسة السيد الأستاذ/ صفوت أبو الخير رئيس المحكمة
والسيد الأستاذ / يحيى أبوزهرة قاضى المحكمة
والسيد الأستاذ/ على محمد محجوب قاضى المكمة
والسيدة / سماح العربى أخصائى اجتماعى
والسيدة / سماح العابدين أخصائى نفسى
والسيد / محمد الصعيدى أمين السر
صـــــــــــــــــــدر الحكم الآتـــــــــــــــــــــى
فى الدعوى رقم 739 لسنة 2008 أسرة النزهة
المرفوعة من :
السيدة /------- ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ---------------- المحامى
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد /---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق----------------
حيث تخلص واقعات الدعوى فى أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 11/10/2008 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة خلعا على سند من القول----------------
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها-------------------
وحيث أن المحكمين باشرا مهمتهما وأودعا تقريرهما – بعد حلفهما اليمين – وانهى بعجزهم عن الاصلاح بين طرفى الدعوى وقد أودع الخبيرين تقريرهما كما أودعت النيابة مذكراتها والتى اطلعت عليها المحكمة 0
حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0
وحيث أنه عن الدفع المبدى بصورية مقدم الصداق فانه :
حيث أنه من المقرر اذا كان عاجل الصداق مسمى فى العقد ولكن الزوج ادعى أنه دفع أكثر منه قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى فى العقد وانفتح الطريق للزوج ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة 0 ( المذكرة الايضاحية للقانون 1 لسنة 2000 ) 0
ولما كان ذلك وكان الثابت امام المحكمة ان مقدم الصداق مسمى فى عقد الزواج وقدره واحد جنيه وان الزوجة قامت برد هذا القدر بموجب انذار العرض سالف الذكر فان المحكمة تمضى فى اصدار قضائها وللزوج المدعى عليه ان يطالب بالقدر الذى يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة دون النص على ذلك فى المنطوق 0
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فانه :-
حيث أنه من المقرر وفقا للمادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم الحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولايصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم ويقع الخلع فى جميع أحوال الطلاق بائن ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن كما أنه من المقرر وفقا للمادة 18 من القانون المشار اليه تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له وفى دعاوى الطلاق والتطليق لايحكم بها الا بعد أن تبذل المحكمة فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولدا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل وتفصل بينهما مدة لاتقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد عن ستين يوما – كما أنه وفقا للمادة 19 من ذات القانون على أنه فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله قدر الامكان فى الجلسة التالية على الأكثر فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة الجلسة التالية لتعيينهما لقررا ماخلصا اليه معا فان اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما وأقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي اليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى وحيث أن الخلع عند الأحناف ازالة ملك النكاح المتوقفة على قبول الزوجة بلفظ الخلع أو ما معناها وهو أيضا يعرف عندهم بازالة ملك النكاح ببدل الخلع 0
( التعليق على قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسن 2000 المستشار / أحمد نصر الجندى ص 480 ط 2000 )
وحيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت أن المدعية قد أقامت دعواها بطلب التطليق على المدعى عليه للخلع لبغضها الحياة الزوجية معه وأنه لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنها قد تنازلت عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت للمدعى عليه مقدم الصداق الوارد فى وثيقة زواجها وقدره واحد جنيه وذلك بموجب انذار العرض المعلن للمدعى عليه ولما كانت المحكمة تدخلت ببذل الجهد لمحاولة الصلح بين طرفى الدعوى حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات بأن المحكمة عرضت الصلح أكثر من مرة وأنها لم تنجح فى مساعيها وهو مانتهى اليه الحكمين أيضا فى تقريرهما بعد حلفهما اليمين وعجزهما عن الاصلاح بين الطرفين الأمر الذى تنتهى معه المحكمة والحال كذلك الى القضاء للمدعية بطلبها بتطليقها طلقة بائنة للخلع حسبما سيرد بمنطوق هذا القضاء وحيث أنه عن المصاريف
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بتطليق المدعية – – على المدعى عليه – – طلقة بائنة للخلع والزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
==============================================
ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺨﻠﻊ
ﺍﻭﻻ : ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺠﺪﻭﻝ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ :
ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺨﻠﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺻﺤﻴﻔﺔ
ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺒﻐﺾ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ
ﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻧﻬﺎ
ﺗﺨﺸﻰ ﺍﻻ ﺗﻘﻴﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺒﻐﺾ ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ
ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻧﻬﺎ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﺻﺪﺍﻗﻬﺎ
ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻋﻄﺎﻩ ﻟﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ
ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻗﺎﻣﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﺗﻄﻠﺐ ﻓﻰ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ
ﺧﻠﻌﺎً ﻃﻠﻘﺔ ﺑﺎﺋﻨﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ -: ﺭﺩ ﻣﺎ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ
فعلي ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﺮﺿﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﺮﺩ ﻣﻘﺪﻡ ﺻﺪﺍﻗﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻥ
ﺗﻔﺸﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻨﺪﺏ ﺣﻜﻤﻴﻦ ﻓﺎﺫﺍ ﻟﻢ
ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻠﺤﻜﻤﻴﻦ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ
ﺣﻜﻤﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ ﻫﻮ ﺗﻄﻠﻴﻖ
ﺑﺎﺋﻦ ﺑﺒﻨﻮﻧﺔ ﺻﻐﺮﻯ ﻓﻼ ﺗﺠﻮﺯ ﻓﻴﺔ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺍﻻ ﺑﻤﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ
ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﺜﻼﺙ ﻃﻠﻘﺎﺕ ﻓﻬﻨﺎ ﺻﺎﺭ
ﻃﻼﻕ ﺑﺎﺋﻦ ﺑﺒﻴﻮﻧﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﻤﺎ
ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺑﺰﻭﺝ ﺍﺧﺮ ﺯﻭﺍﺟﺎ
ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺍﻭ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺝ
ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﻓﻰ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ
) ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ – ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ –
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ( ﺍﻯ ﺍﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺍﻟﺬﻯ
ﺗﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻫﻮ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻳﺎﺕ ﻳﺤﻮﺯ ﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﺔ ﺑﺄﻯ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ
ﺍﻭ ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻭ
ﺍﻟﻨﻘﺾ .
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻌﺔ
ﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ
ﻓﺘﺤﺘﺴﺐ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻔﺴﺔ
ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﻓﻴﺔ .
ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻗﻀﺎﺀﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺪﺓ
ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﺪﺗﻬﺎ
ساحة النقاش