موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

<!--

<!--<!--<!--

نقل حيازة الارض الزراعية شرح وحكم 2-وصيغة دعوى3-صيغة دعوى تظلم من قرار تمكين من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

 ((نقل الحيازة الزراعيه قضائيا ورضائيأعلى ضوء قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966وأحكام محكمه النقض)اولا نقل الحيازة الزراعيه قضائيأ :الاسانيد القانونيه لنقل الحيازة الزراعيه:اولا :الباب السابع من قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966 الخاص ببطاقة الحيازة الزراعيةمادة 90-
في تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية
لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر
مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة
باسم المستأجر ويعتبر في حكم الحائز أيضا مربي الماشية. وتسري عليه أحكام
هذا الباب.مادة 91-
ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية
الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة
والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.مادة 92-
يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها
وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما في حيازته من
أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك
طبقا للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية
أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد
المشايخ والصراف ودلال وعضو من الاتحاد الاشتراكي لمراجعتها واعتمادها قبل
إثباتها بالسجل.فإذا
لم يقدم الحائز البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة في المواعيد
المحددة اثبت موظف وزارة الزراعة المختص اسمه في كشوف المتخلفين وكلف
اللجنة بتقديم البيانات اللازمة من حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها
في السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز.ولا
يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية
المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس
إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز
الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو
للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني.ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة الأحكام القضائية.مادة 93- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:تحديد
نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد
فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها في حالة فقد البطاقة أو
تلفها بما لا يجاوز 100 مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات
البطاقة من تغيير.طرق
الطعن في بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما
لا يجاوز مائتي قرش والحالات التي يلزم للطاعن فيها بأداء هذه الرسوم
وحالات الإعفاء منها والجهة التي تفصل في الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات
التي تتبعها.كيفية ضم الخدمات الزراعية في جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع لهم حيازات متصلة بالزمامثانيأ: قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية:*المادة
الثالثة من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بشأن نظام بطاقة
الحيازة الزراعية تنص على أن "تصدر بطاقات الحيازة الزراعية وفقا للقواعد
والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار للآتى بيانهم:-
أ) المالك الذى يزرع أرضه و يستغلها على الذمة. ب) المالك الذى يزرع أرضه بالمزارعة.
جـ) المستأجر بالنقد. د) المستأجر بالمزارعة فى حالة إثبات الحيازة باسمه، ويعتبر مربى الماشية فى حكم حائز الأرض الزراعية.
*
وتنص المادة العاشرة على أن "لكل ذى شأن أن يطعن
فى بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر
الجمعية التعاونية...... وتفصل فى الطعن لجنة تشكل فى كل مركز إدارى بقرار
من مدير مديرية الزراعة المختص*وقد نصت أيضا المادة 18 من نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر به قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها 1-2 بموجب حكم قضائي نهائي فى مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب النقل .3-حظر تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.4- تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه. مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب قيد الحيازة الزراعية بأسماء الطاعنين في سجلاتها.5-الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل بصرف النظر عن تاريخ نشوئها أو شخص المدين
*
كما تنص المادة (19) على أن "يستخرج تصريح خدمات
زراعية مؤقت يتم بموجبه صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد وفقا للشروط والضوابط
وفى المواعيد التى تصدر بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفى
الحالات الآتية:-
1) ........... 2) ................ 3)
إذا اختلفت ورثة الحائز المتوفى
مالكا كان أو مستأجر حول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم بصرف التصريح
المذكور لواضع اليد الفعلى منهم، وبوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث
............."
ومفاد هذه النصوص أن بطاقات الحيازة الزراعية تصرف فى حالات معينة وأن
تصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة تصرف فى حالات أخرى، وأنه فى حالة وفاة
أحد ممن يتعاملون ببطاقة حيازة زراعية، واختلف ورثته فى تحديد شخص من
يتولى الإدارة منهم، فانه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية
للمورث، وأن يصرف تصريح خدمات زراعية مؤقت لواضع اليد الفعلى منهم.ثانيأ:احكام محكمه النقض:1- من المقرر فى قضاء النقض " أن عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها( الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 ) 2-
كما أنه من المقرر فى قضاء النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من
مقتضيات عقد البيع بل هو أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو
لم ينص عليه فيه " جلسة 3 /2/1938 طعن 73 لسنة 7 ق )وأيضا
نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار
نظام بطاقة الحيازة الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي
أسماءهم
أ ) المالك الذى يزرع أرض ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت
الأرض الزراعية فى أى وجه من الوجوه .طالما ان هذا الاستغلال لا يجعلها من
أراضي البناءثالثأ نموذج دعوى نقل حيازة زراعيه إنه فى يوم بناء على طلب : 1 ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ المحامي انا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :- أولا : ثم انا محضرمحكمه قد انتقلت واعلنت ثانيا : السيد الأستاذ / وكيل النيابة محكمه الاسره مخاطبا مع أنا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت وأعلنت : ثالثا : السيد الأستاذ / مدير الإدارة الزراعية مخاطبا مع : رابعا : مدير الجمعية التعاونية الزراعية مخاطبا مع و يعلنا بهيئة قضايا الدولة الموضــــوع بموجب
عقد بيع ابتدائي مؤرخ 9 باع المرحوم / مورث المعلن إليهم أولا إلى
الطالبين المشترين أرض زراعية مساحتها وهذه الأرض تقع بناحية مركز بحوض خارج الزمام المستجد الشرقي تحت رقم حيازة بجمعية بسجل 1 خدمات زراعية محدودة بحدود أربع : الحد البحري : الحد الشرقي: الحد القبلي : الحد الغربي: وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره ألف جنيه دفعهم المشترون جميعا فى مجلس العقد وأصبح طرفهم خالص من الثمن وقد وضع الطالبون يدهم على الأرض المذكورة وضع يد هادئ ومستمر منذ الشراء حتي الآن .وقد طالب الطالبون المدعي عليهم بنقل الحيازة الزراعية للأرض المذكورة بالجمعية الزراعية التى يرأسها المدعي عليه ثالثا ورابعا إلا أنهم رفضوا بدون وجه حق .الأمر الذى حدا به لرفع هذه الدعوى لنقل الحيازة الزراعية فى سجل 1 خدمات من اسم المرحوم/ لاسم الطالب وقد تم اختصام المعلن إليه الثاني وكيل نيابة محكمه الاسرة لوجود قصر فى الدعوى وليصدر الحكم فى مواجهته ويستند الطالبون فى نقل الحيازة للأسانيد القانونية التالية :من المقرر فى قضاء النقض " أن عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها( الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 ) . كما
أنه من المقرر فى قضاء النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات
عقد البيع بل هو أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص
عليه فيه " جلسة 3 /2/1938 طعن 73 لسنة 7 ق )نص
المادة 9 من قانون الزراعة المعدل التى نصت على رد فى تنفيذ أحكام هذا
الباب يعتبر حائزا كل مالك او مستأجر يزرع أرض زراعية لحسابه أو يشتغلها
بأى وجه من الوجوه .وأيضا
نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار
نظام بطاقة الحيازة الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي
أسماءهم أ ) المالك الذى يزرع أرض ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت الأرض الزراعية فى أى وجه من الوجوه .طالما
ان هذا الاستغلال لا يجعلها من أراضي البناء وقد نصت أيضا المادة 18 من
نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر به قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة
1985
وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها 1-2 بموجب حكم قضائي
نهائي فى مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب النقل .لما
كان ذلك وكان الطالبون قد طالبوا المعلن إليهم أولا وثالثا ورابعا مرارا
بنقل الحيازة الزراعية الأ بأسهم رفضوا بدون وجه حق على الرغم من كونه
الحائز لها .ولما كان المعلن إليه الأخير هو المختص بنقل الحيازة الزراعية وإثباتها فى السجل المعد لذلك وتدوين البيانات الخاصة بنقل حائز من واقع السجل ببطاقة الحيازة الزراعية ( م91 /2 من القانون ) فوجب إعلانه يصدر الحكم فى مواجهة وتكليفه بنقل الحيازة الزراعية بجمعية الفتح الزراعية التى يرأسها المدعي عليه الثالث .لــــذلك انا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بجلستها العلنية المنعقدة من صباح يوم الموافق / / ليسمعوا الحكم عليهم :- بإلزام المدعي عليهم أولا وثالثا ورابعا بنقل بيانات الحيازة الزراعية عن مساحة فدانا للمدعي من مساحة الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة وإثباتها بأسم المدعين فى سجل الخدمات المعد لذلك بخانة الملك واستخراج البطاقة الزراعية لكلا منهم من حيازة المرحوم/ أولا المثبتة فى سجل الخدمات بجمعية
محافظة الشرقية فى مواجهة المعلن إليه الثاني مع الزام المعلن إليهم
المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . ولا جل العلم ،،
4
4
((
صحيفه هذة الدعوى تم رفعها باسمى باحدى القضايا وتم كسبها ورفعت منها اسماء الخصوم للحفاظ على الخصوصيه
ثانيأ نقل الجيازة رضائيأ:
القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة
1.
وفقا
لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على
الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب نقل حيازة زراعية بوزارة الزراعة
واستصلاح الاراضى .2. تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 1/11/2005 3. ادىالتعاون
بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة الزراعة واستصــــلاح الاراضى
والمحافظات تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة
والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب
المقدم للحصول عليها وأى مخالفة لذلك ترتب المسئوليةوذلك على النحو التالى :-أولا : المستندات والأوراق المطلوبة :4. صورة مستند اثبات الشخصية (الاصل للاطلاع ) .5. اتفاق
كتابى موقع علية من الطرفين/ صورة عقد بيع ابتدائى/ صورة محضر قسمة عرفى
مصدقا على التوقيعات فيها من الشهر العقارى او من رئيس مجلس ادارة الجمعية
التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من اعضائها ، ( الاصل للاطلاع ) او صورة حكم قضائى نهائى فى مسألة حيازة تم تنفيذه قانونا لصالح طالب النقل
(
الاصل للاطلاع ) . او صورة عقد مسجل ناقل للملكية ما لم يحتفظ فيه البائع بالحيازة بصفته مستأجرا او صاحب حق انتفاع ( الاصل للاطلاع او اعلام وراثة شرعى فى حالة وفاة المالك / المستأجر الحائز .6. اقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الارض محل التنازل عن الحيازة لاية جهة كانت ( مستوفيا الدمغة ).ملحوظة هامة :-يجب الالتزام بمراعاة اشتراطات نقل الحيازة الواردة بالمادة 18 من قرار وزير الزراعة
رقم 59 لسنة 1985 والمعلنة باللوحات الارشادية بمواقع اداء الخدمات .7- أن النص في الفقرة الأولى من المادة (18) من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بموجب إتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الإتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعد جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا في الأحوال المقررة قانوناً ويعتد في هذا الصدد بالإتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الإبتدائية) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم "يدل على أن المشرع إعتد في نقل الحيازة بعقد البيع العرفي المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها. إن رفع دعوى منع التعرض مشروط بتوافر نية التملك لدى رافعها ولازمه وجود أن يكون العقار المرفوعة بشأنه مما يجوز تملكه بالتقادم. مؤداه. عدم جواز رفعها بشأن الأموال العامة أو الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية التي لا يجوز كسب أي وقف عيني عليها أو الأراضي الصحراوية التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية له أثره في إلتزام المحكمة بالتحقق من طبيعة الأراضي التي رفعت بشأنها الدعوى. ثبوت أنها من الأموال العامة أو الخاصة أو الأراضي الصحراوية السالف ذكرها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 75 لسنة 71 ق – جلسة 24/6/2003) **جريدة: الأهرام بتاريـخ/726/2009 50%‏ إعفاء لصغار المزارعين من رسوم إصدار بطاقة الحيازة الإلكترونية:نتهي خبراء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من اعداد الضوابط والقرارات الوزارية التنظيمية اللازمة لاصدار بطاقة الحيازة والخدمات الزراعية الالكترونية الجديدة‏,‏ وذلك تمهيدا لاقرارها من السيد أمين أبـاظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الأسبوع الحالي‏,‏ علي أن يبدأ العمل بها في الدورة المحددة لتجديد بطاقة الحيازة الورقية العادية أول نوفمبر المقبل‏.‏ وأكد الدكتور صفوت الحداد رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة أن البطاقة المطورة الجديدة يستفيد بها نحو‏5‏ ملايين مزارع‏,‏ بخلاف أصحاب جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الي جانب التصنيع الزراعي سواء مرتبط بنشاط زراعي في نفس الموقع أو قائما بذاته‏,‏ مشيرا الي أن رسوم استمارات استقصاء المعلومات‏,‏ التي سيحصل عليها المنتفعون‏,‏ تتراوح بين‏50‏ جنيها للمزارعين و‏150‏ جنيها للمشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي‏,‏ يحصلون بموجبها علي خرائط‏GPS‏ كصك صادر من الوزارة بحدود أراضيهم ومشروعاتهم‏,‏ علي أن يتم اعفاء صغار المزارعين الذين لاتتجاوز حيازتهم فدانا فأقل من‏50%‏ من الرسوم المقررة‏.‏
وقال ان القرار يتضمن انشاء وحدة الاصدار المركزية للبطاقة‏,‏ ومقرها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وربطها بعدد‏700‏ ادارة زراعية بالمحافظات وذلك عبر شبكة موحدة‏,‏ ووقف اصدار الحيازة الزراعية من نحو‏6‏ جهات حاليا بدءا من الجمعيات الزراعية حتي الوحدات المحلية‏,‏ ومد العمل بالبطاقة الورقية لمدة عام ينتهي في نوفمبر‏2010,‏ لحين انتهاء الخرائط وتسليم البطاقات الجديدة للمنتفعين وذلك كمرحلة انتقالية‏.‏وأوضح الدكتور صفوت الحداد أن القرار يتضمن نقل مديونيات المزارعين لبنك التنمية والائتمان الزراعي من حساب البطاقة الورقية الي قاعدة بيانات البطاقة الاليكترونية مشيرا الي أنه لن تقبل الاستمارات بدون خاتم البنك لإيضاح مديونية المزارع من عدمه‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور محمد جودة
أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة
المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وأدوارد غالب
سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش (نواب رئيس مجلس الدولة).
*
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 29/9/1991 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن
الطاعنين - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 4394 لسنة 37ق،
فى للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 31/7/1991 فى
الدعوى رقم 308 لسنة 2 ق، المقامة من المطعون ضدهم ضد الطاعنين - بطلب
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعون بتاريخ 8/11/1990 بوقف إصدار
بطاقة حيازة زراعية لهم عن الموسم الزراعى 1990/1993 والقاضى بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه، وبرفض طلب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه
الحكم بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص جلسة 16/12/1996، وتدوول بالجلسات على
النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على أربعة
مستندات، ومذكرة صممت فيها على الطلبات، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظره بجلسة 15/3/1998.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدوول بالجلسات على النحو المبين
بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على مستند واحد، وقررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعن مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
*
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلا.
من حيث أنه بالنسبة للموضوع، فان وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق -
فى أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 308 لسنة 2ق، بإيداع
صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 7/1/1991، بطلب
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعون الصادر فى 8/11/1990 بوقف إصدار
بطاقة حيازة زراعية لهم عن الموسم الزراعى 1990/1993.
وذكر المطعون ضدهم -شرحا لدعواهم- أنهم يحوزون أطيان زراعية بزمام الحجز
بحرى مركز ادفو مساحتها 7س 10ط 79ف بالملك والايجار النقدى، موضحة ببطاقة
الحيازة الزراعية الصادرة لهم فى الدورة السابقة 87/1990 وفى الدورات
الأسبق، الا أنهم فوجئوا بامتناع مديرى الجمعيات التعاونية المختصة
بالناحية عن إصدار بطاقات حيازة زراعية فى الدورة الزراعية 1991/1993 دون
سبب أو مبرر مشروع،؛ مقررين لهم أن لجنة الطعون قد أصدرت قرارها بتاريخ
8/11/1990
بوقف إصدار بطاقة الحيازة الزراعية عن الدورة الزراعية
1990/1993.
وبجلسة 31/7/1991 قضت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على
أساس أن لجنة الطعون لم تفرق فى المعاملة بين المساحة التى كانت تستخرج
لها بطاقة حيازة للمدعين قبل وفاة مورثهم وبين المساحة المتنازع عليها بين
المدعين وبقية ورثة المرحوم أحمد محمود بكر، وقررت استخراج تصاريح خدمات
مؤقت لجميع المساحة، بالمخالفة للأحكام الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 59
لسنة 1985.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن ورثة
المرحوم أحمد محمود بكر - ومنهم المطعون ضدهم - قد اختلفوا على حيازة أرض
مورثهم بعد وفاته ولم يتفقوا على تحديد من يتولى إدارة الأرض عنهم، بما
يتعين معه صرف تصاريح خدمات زراعية مؤقتة لهم لحين انتهاء النزاع بشأن
الحيازة.
ومن حيث أن المادة الثالثة من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985
بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية تنص على أن "تصدر بطاقات الحيازة
الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار للآتى
بيانهم:-
أ) المالك الذى يزرع أرضه و يستغلها على الذمة. ب) المالك الذى يزرع أرضه بالمزارعة.
جـ) المستأجر بالنقد. د) المستأجر بالمزارعة فى حالة إثبات الحيازة باسمه، ويعتبر مربى الماشية فى حكم حائز الأرض الزراعية.
وتنص المادة العاشرة على أن "لكل ذى شأن أن يطعن فى بيانات الحيازة
المدونة والمعلنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر الجمعية
التعاونية...... وتفصل فى الطعن لجنة تشكل فى كل مركز إدارى بقرار من مدير
مديرية الزراعة المختص ........."
كما تنص المادة (19) على أن "يستخرج تصريح خدمات زراعية مؤقت يتم بموجبه
صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد وفقا للشروط والضوابط وفى المواعيد التى تصدر
بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفى الحالات الآتية:-
1) ........... 2) ................ 3)
إذا اختلفت ورثة الحائز المتوفى
مالكا كان أو مستأجر حول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم بصرف التصريح
المذكور لواضع اليد الفعلى منهم، وبوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث
............."
ومفاد هذه النصوص أن بطاقات الحيازة الزراعية تصرف فى حالات معينة وأن
تصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة تصرف فى حالات أخرى، وأنه فى حالة وفاة
أحد ممن يتعاملون ببطاقة حيازة زراعية، واختلف ورثته فى تحديد شخص من
يتولى الإدارة منهم، فانه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية
للمورث، وأن يصرف تصريح خدمات زراعية مؤقت لواضع اليد الفعلى منهم.
ومن حيث نه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن الجهة الإدارية كانت قد صرفت
للمطعون ضدهم بطاقات حيازة زراعية عن أرض زراعية يجوزونها ملكا أو ايجارا
عن الدورة الزراعية 87/1990 حالت حياة مورثهم أحمد محمود بكر، كما أنها قد
صرفت للمورث بطاقة حيازة زراعية عن أرض زراعية يحوزها عن ذات الدورة، فمن
ثم فان وفاته بتاريخ 2/6/1988، ليس من شأنها أن تؤثر على حقهم فى استخراج
بطاقة حيازة زراعية عن الأراضى التى كانوا يحوزونها قبل وفاته، وانما
يقتصر أثر وفاة المورث واختلاف الورثة فى تحديد شخص من يتولى الإدارة عنهم
على الأراضى التى كانت بحيازة مورثهم عند وفاته والمستخرج له عنها بطاقة
حيازة زراعية، فحينئذ يوقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية التى كانت
منصرفه للمورث، وتستخرج تصاريح خدمات زراعية مؤقتة لواضع اليد الفعلى على
تلك الأرض.
ومن حيث أن الثابت أن الجهة الإدارية - لجنة الطعون- قد أصدرت قرارا بمنع
صرف بطاقات حيازة زراعية للدورة الزراعية 90/1993 بالنسبة للأراضى
المستخرج لهم عنها بطاقة حيازة زراعية عن الدورة الزراعية 87/1990 بدعوى
أن خلافا قد نشأ بين ورثة مورث الطاعنين بعد وفاته، فان القرار يكون قد
جانب صحيح حكم القانون، وبما لا تثريب معه على الحكم الطعين فيما قضى له
من وقف تنفيذ القرار، وبما يتعين معه رفض الطعن فيه.
*
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
حظرتعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية. مقرر
لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة.
كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.

 


دعوى نقل حيازة ارض زراعيه
انه فى يوم
بناء على طلب كلا من : 1 - 00000000000 2- 0000000000
3- 000000000
الجميع مقيمون 000000 – مركز 00000 – 0000 ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ 000000 000000 .
انا محضر محكمة 00000000 قد انتقلت وأعلنت :-
أولا : ورثة المرحوم/0000000
وهم :00000000000000000
المقيمون000000.
مخاطبا مع :
ثم انا محضر 0000 0000 قد انتقلت واعلنت
ثانيا : السيد الأستاذ / وكيل النيابة 0000 الابتدائية للأحوال الشخصية
مخاطبا مع
أنا محضر محكمة 0000000قد انتقلت وأعلنت
:
ثالثا : السيد الأستاذ / مدير الإدارة الزراعية 000000 –00000
مخاطبا مع
:
رابعا : مدير الجمعية التعاونية الزراعية 000000 التابعة0000000
مخاطبا مع
:
و يعلنا بهيئة قضايا الدولة 0000
الموضــــوع

بموجب
عقد بيع ابتدائي مؤرخ 0000000 باع المرحوم / 0000000000مورث المعلن إليهم أولا
إلى الطالبين المشترين أرض زراعية مساحتها 0000 فدان يخص المدعي الأول
/ 000 00
منها مساحة 14 ف أربعة عشر فدانا ويخص المدعي
الثاني / 00000 مساحة 3 ثلاثة أفدنة ويخص المدعي الثالث
منها 3 ف ثلاثة أفدنة وهذه الأرض تقع بناحية 000000 – مركز 00000 بحوض 000000 تحت رقم حيازة بجمعية 00000 خدمات زراعية محدودة بحدود أربع

الحد البحري : 000000000
الحد الشرقي: 000000000
0
الحد القبلي : 000000000
الحد الغربي: 0000000000
وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره 000000 ج 00000ألف جنيه دفعهم المشترون جميعا فى مجلس العقد وأصبح طرفهم خالص من الثمن .وقد وضع الطالبون يدهم على الأرض المذكورة وضع يد هادئ ومستمر منذ الشراء حتي الآن .وقد طالب الطالبون المدعي عليهم بنقل الحيازة الزراعية للأرض المذكورة بالجمعية الزراعية التى يرأسها المدعي عليه ثالثا ورابعا إلا أنهم رفضوا بدون وجه حق .الأمر الذى حدا به لرفع هذه الدعوى لنقل الحيازة الزراعية فى سجل 000 خدمات باسم المرحوم/ 0000000000000السيد لاسم الطالبين كلا فيما يخصه من مساحة وقد تم اختصام المعلن إليه الثاني وكيل نيابة 0000000 الابتدائية للأحوال الشخصية لوجود قصر فى الدعوى وليصدر الحكم فى مواجهته ويستند الطالبون فى نقل الحيازة للأسانيد القانونية التالية
:1-
من المقرر فى قضاء النقض " أن عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها
(
الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 )
.
كما
أنه من المقرر فى قضاء النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات
عقد البيع بل هو أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص
عليه فيه "
(
جلسة 3 /2/1938 طعن 73 لسنة 7 ق)
2-
نص
المادة 9 من قانون الزراعة المعدل التى نصت على رد فى تنفيذ أحكام هذا
الباب يعتبر حائزا كل مالك او مستأجر يزرع أرض زراعية لحسابه أو يشتغلها
بأى وجه من الوجوه
.3-
وأيضا
نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار
نظام بطاقة الحيازة الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي
أسماءهم
أ ) المالك الذى يزرع أرض ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت
الأرض الزراعية فى أى وجه من الوجوه .طالما ان هذا الاستغلال لا يجعلها من
أراضي البناء
4-
وقد
نصت أيضا المادة 18 من نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر به قرار وزير
الزراعة رقم 59 لسنة 1985 وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها
1-2
بموجب حكم قضائي نهائي فى مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب
النقل .
لما
كان ذلك وكان الطالبون قد طالبوا المعلن إليهم أولا وثالثا ورابعا مرارا
بنقل الحيازة الزراعية الأ بأسهم رفضوا بدون وجه حق على الرغم من كونه
الحائز لها .ولما كان المعلن إليه الأخير هو المختص بنقل الحيازة الزراعية وإثباتها فى السجل المعد لذلك وتدوين البيانات الخاصة بنقل حائز من واقع السجل ببطاقة الحيازة الزراعية ( م91 /2 من القانون ) فوجب إعلانه يصدر الحكم فى مواجهة وتكليفه بنقل الحيازة الزراعية بجمعية الفتح الزراعية التى يرأسها المدعي عليه الثالث
.
لــــذلك
انا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة 0000 الابتدائية بجلستها العلنية المنعقدة من صباح يوم الموافق / / 0000 ليسمعوا الحكم عليهم :- بإلزام المدعي عليهم أولا وثالثا ورابعا بنقل
بيانات الحيازة الزراعية عن مساحة 20000 ف 0000 فدانا للمدعين كلا فيما يخصه
من مساحة الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة وإثباتها بأسم المدعين
فى سجل الخدمات المعد لذلك بخانة الملك واستخراج البطاقة
الزراعية لكلا منهم من حيازة المرحوم/ 0000000 مورث المدعي
عليهم أولا المثبتة فى سجل الخدمات ب00000 الزراعية تبع 0000000
محافظة 0000 فى مواجهة المعلن إليه الثاني مع الزام المعلن إليهم
المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولا جل العلم

3-صيغة دعوى تظلم من قرار تمكين

انه في يوم الموافق / / 2009 بناحيه
بناء علي طلب/ .............. المقيم بناحيه
ومحلها المختار مكتب الاستاذ /....................

انا المحضر بمحكمه .......... الجزئيه قد انتقلت واعلنت:-
1- ...............................
المقيم .............


وانا المحضر بمحكمه قسم ثان المنصوره قد انتقلت واعلنت :-

2-
السيد المستشار/ المحامي العام لنيابه جنوب المنصوره الكليه مخاطبا مع//
3-
السيد المستشار/رئيس اداره تنفيذ الاحكام
مخاطبا مع//
4-
السيد العميد / مامور............
مخاطبا مع//
ويعلنو جميعا بهيئه قضايا الدوله
الموضوع




حيث نما الي علم الطالبه انه قد صدر قرار في المحضر رقم ............لسنه.........اداري ....... من السيد المعلن اليه الثاني السيد الاستاذ المحامي العام الاول لنيابه جنوب متضمنا تمكين المدعي عليها الاولي /...........من عين النزاع الموضحه الحدود والمعالم بالمحضر سالف الذكرومعاينه الشرطه المؤرخه في 23/4/2007ومنع تعرض المشكو في حقهم /........... واخرين ومنهم المدعيه ............

ولما كان هذا القرار لم يلقي قبولا لدي المدعيه ويضر بها اضرارا شديدا وجاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون فانه يحق للمدعيه اقامه هذه الدعوي بصفه مستعجله للاسباب الاتيه :-

اولا:- من حيث الشكل :-

تنص الماده 44 من قانون المرافعات علي انه "وفي جميع الاحوال يكون للمتظلم من هذا القرار لكل امام القاضي المختص بالامور المستعجله بدعوي ترفع بالاجراءات المعتاده في ميعاد خمسه عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار"


والمدعيه تقيم الدعوي في الميعاد القانوني وامام القضاء المختص

ثانيا:- من حيث الموضوع فالط

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3516 مشاهدة
نشرت فى 21 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,007

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »