مجموعة صيغ1-دعوى الجمع بين حافزين2-دعوي الغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات مع وقف تنفيذه3-دعوى بطلب إلغاء قرار أداري 4-صيغة دعوى الحصول على الجنسيةمن رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
1-دعوى الجمع بين حافزين
السيد الاستاذ المستشار\ رئيس محكمة القضاء الادارى.........................................
بعد التحية
مقدمه السيد\............................المقيم.......... .................................................و محله المختار مكتب الاستاذ\.............
.....................المحامى ب................................................. .....................(يكتب عنوانه)
وظيفة..........................وعلى الدرجه....................................وقد قامت جهة الاداره بصرف الحافز الشهرى بنسبة.....% استنادا لقرار وزير.............رقم............لسنة...........وعن د صرف الحافز المشار اليه للطالب قامت جهة الادارة بخصم ما تم صرفه له بموجب الحافز المقرر بالقرار رقم.............لسنة................وذلك بنسبة.........% من الاجر الاساسى من مستحقاته المالية بموجب الحكم الصادر للطالب على سند من القول ان كلا منهما يسمى حافز ولا يجوز الجمع بينهما.
ولما كان تصرف جهة الاداره تجاه الطالب مخلفا لاحكام القانون والمستقر عليه احكام مجلس الدولة فى حالات مماثلة وذلك على التفصيل الاتى.\
ومن حيث ان شروط منح الحافزين تختلف عن الاخر وان كل منهم ليس بديلا للاخر بل ان استحقاق كل منهما منوط بتوافر شروط منحه بالاضافه الى انه لم ينص فى احد القرارين المشار اليهما(................)على انه فى حالة صرف احدهما يمتنع صرف الاخر.
وما قامت به جهة الاداره يمثل افتات بحق الطالب المقرر قانونا ويحق له الجمع بين الحافزين المقرريين بالقرارين المشار اليهما
ومن حيث انه بالرجوع لقرار وزير...........رقم...................لسنة......... ........نص على انه يمنح العاملين الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين بالدوله رقم 47 لسنة1978 ب..............................................حاف زا شهريا بنسبة ..........%من بداية الاجر الاساسى لكل منهم
وبالرجوع لنص الماده...................من قرارالسيد\........................................ ............رقم..........لسنة.................(يكت ب شروط صرف الحافز بالقرار السابق
1-
2-
3-
ومن ثم فان لكل حافز من الحافزين المشار اليهما بالقرارين شروط اذا توافرت فى حق العامل فانه يضحى له الحق فى الحصول عليهما دون ان يحجب احدهما الاخر طالما توافرت فيهم الشروط المتطلبة لاستحقاق كل حافز على حده.
ومن ثم يحق للمدعى الجمع بين الحافزين المقررين بالقرار رقم.............لسنة........................بنسبة. ....% والحافز المقرر بالقرار رقم..................................لسنة......... ...........................بنسبة........% من الاجر الاساسى.
وتقدم المدعى لجهة الاداره بصرف كافة مستحقاته دون جدوى ثم لجأ الى لجنة التوفيق(يكتب اللجنه المخصصة لذلك) اعمالا لحكم القانون7 لسنة2000 ومن ثم يحق له اقامة هذه الدعوى
لذلك
ارجو تحديد اقرب جلسه للحضور امام محكمة القضاء الادارى........................................... ...................ليسمع المدعى عليهم بصفتهم الحكم بقبول هذه الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى الجمع بين الحافز المقرر بقرار وزير.....................رقم...................... ..لسنة.......................بنسبة......% والحافز المقرر بالقرار رقم...............لسنة.................. ..بالنسب المقررة به من الاجر الاساسى مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها واخصها صرف الفروق المالية مع الزام جهة الادارة بالمصروفات
وكيل المدعى
اعلان بالصحيفة
انه فى يوم ................................ (يكتب عنوان المراد اعلانه)
انه فى يوم........................................بهيئة قضايا الدولة(يكتب العنوان)
وبناء على طلب\.............................................. .......................ومحل المختار مكتب........................المحامى..............
انا................محضر محكمة ................... قد انتقلت واعلنت.............
1 السيد\............................................ .................................................. ...مخاطبا مع
2 السيد\............................................ .................................................. ...مخاطبا مع
3 السيد\ وزير ............بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة ب................................................. ..مخاطبا مع
واعلنت كلا منهم بصفته بصوره من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها قانونا
2-دعوي الغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات مع وقف تنفيذه
السيد الاستاذ / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
تحية طيبة وبعد ,,,,,
يتشرف مقدمة لسيادتكم السيد / المقيم ومحله المختار الاستاذ ======المحامي
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الاعلي للجان فرز الانتخابات
الموضوع
تقدم الطالب لترشيح نفسه في انتخابات دائرة بتاريخ / /
وقد فوجيء بعدم ورود اسمه في الكشوف المعلنة للناجحين في هذه الانتخابات بينما كان هو الاحق بالفوز فيها لو لم يشب العملية الانتخابية ماتم فيها من اجراءات باطلة تمثلت في :
اولا : ان عملية الانتخابات تمت بالمحافظة لنص المادة 32 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
ثانيا :ان عدد كبير من غير المسموح لهم قانونيا بحضور الانتخابات قد حضروا وقاموا بالتصويت وفي ذلك مخالفة لحكم المادة 27 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ونذكر من ذلك علي سبيل المثال .
لذلك
يلتمس مقدمة لسيادتكم تحديد اقرب جلسة لكي يسمع المطعون ضده الحكم :
اولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات دائرة بتاريخ / /
مع التحفظ علي المظاريف الخاصة بفرز الاصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة وكافة الاوراق المتعلقة بهذه الانتخابات علي ان يكون لتنفيذ بموجب مسودة الحكم الاصلية .
ثانيا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر باعلان نتيجة الانتخابات المطعون فيها مع يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
هذامع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري ,,,,
3-دعوى بطلب إلغاء قرار أداري
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / المقيم ومحلة المختار مكتب الأستاذ / المحامى
ضــــــــــد
السيد / وزير بصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمقرها بمبنى مجمع التحرير بالقاهرة
الموضوع
بتاريخ أعلنت جهة التابعة لوزارة عن التعيين فى وظائف شاغرة بها وكان ذلك بصحيفة الصادرة بالتاريخ المشار إليه وتضمن الإعلان المذكور مواصفات شغل الوظيفة وقد تقدم الطالب للتعيين فى هذه الوظيفة واجتاز بنجاح الاختبار الذى عقد لهذا الغرض وكان ترتيبه فى قائمة الناجحين لهذا الاختبار وفعلا أرسلت إليه الجهة الإدارية المطعون ضدها فى تخط هذا بالتقدم لها لا ستلام عمله الجديد0
وقد تقدم الطالب فعلا للجهة المشار إليها خلال المهلة التى حددتها له
وفوجئ بالمسئولين بشئون العاملين يرفضون تسليمه العمل بحجة شغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها بمن نجحوا فى قائمة الاختبار فى الامتحان الذى عقد لهذا الغرض0
ومن حيث انه يحق للطالب التعيين فى إحدى هذه الوظائف لتقدمه فى ترتيب النجاح على بعض الذين عينوا فعلا واستلموا أعمالهم0
ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها قد رفضت تظلما كان الطالب قد تقدم به لها لأسباب ليس لها سند من القانون 0
وحيث أنه حق للطالب والحال هذه طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بالتعيين فى الوظائف المشار إليها وهو القرار رقم لسنة فيما بضمنة من تخطى الطالب فى التعيين فى وظيفة من الوظائف المعلن عنها والذى يؤهله برتيبة فى الامتحان الذى عقدته لذلك الجهة الإدارية 0
بناء عليه
يلتمس الطالب بعد الاطلاع الحكم بالأتي :-
أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا :- وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة الصادر فيما تضمنه من تخطى الطالب فى شغل إحدى الوظائف المعلن عنها كما تقدم ذكره
وأحقية الطالب فى التعيين فى وظيفة من المعلن عنها اعتبارا من تاريخ صدور القرار الذكور مع كل ما يترتب على ذلك من آثار 0
مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
4-صيغة دعوى الحصول على الجنسية
السيد الأستاذ معالي المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
تحية طيبة واحترام
يتشرف بتقديم هذا الطلب إلى سيادتكم
وجميعهم مقيمون
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ =============================
ضــــــــــد
1 – السيد اللواء / معالي وزير الداخلية بصفته
2 – السيد اللواء / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته الموضـــوع
تتمثل الوقائع موضوع الطعن فيما يلي بتاريخ وبمنطقه –محافظه القاهرة ولدت السيدة / مصريه الجنسية لوالدين مصريين هما : مصري الجنسية المولود بتاريخ بمنطقه .
والسيدة/ مصريه الجنسية أيضا ولذا فأن السيدة / وطبقاً لجميع أحكام قوانين الجنسية السابق العمل بها داخل القطر المصري تتمتع بالجنسية المصرية .
وبتاريخ وبموجب عقد زواج رسمي بمكتب توثيق تزوجت السيدة / المصرية الجنسية من السيد فلسطيني الجنسية ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بأبنائهم الطاعنين فلسطينيون الجنسية لأب فلسطيني وأم مصرية .
ظلت الطاعنة وأبنائها من زوجها المذكور يترددون على البلاد ويقيمون فيها ولهم فيها محل أقامه تحافظ عليه الطاعنة بصفتها مصرية وترغب في استمرار تمتعها بجنسيتها المصرية .
وحيث أن الطاعنين يرغبون في التجنس بالجنسية المصرية لكون والدتهم مصرية من أب مصري ومقيمون بصفة دائمة في مصر فقد تقدموا بكافة الأوراق اللازمة إلى المطعون ضده الثاني من أجل الحصول على الجنسية المصرية ألا أن سيادته رفض رفضاً قاطعاً استلام طلباتهم استنادا إلى القول بان جميع الأبناء الذين ينتمون لأب فلسطيني لا يحق لهم التقدم بطل الحصول على الجنسية المصرية حفاظاً على هويتهم الفلسطينية .
ولما كان قد صدر القانون رقم 54 لسنة 2004 بشان الجنسية ونص في مادته الثالثة على انه :-
يكون لمن ولد لام مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض .
وباستقراء نص هذه المادة يبين أنها لم تفرق بين أب فلسطيني وغير فلسطيني فكل ما اشترطته أن يكون الأبناء لأم مصرية وعليه يحق لمن كانت أمه مصرية أن يطلب التجنس بالجنسية المصرية أيا كانت جنسية والده .
وفى القول بغير ذلك تأويل بدون مأول ومخالفة لقاعدة المساواة في الحقوق طبقاً للدستور .
ولما كان ما تقدم وكانت جميع الشروط اللازمة متوافرة في جانب الطاعنين كي يحصلوا على الجنسية المصرية وقد تقدموا بتاريخ إلى المطعون ضده الثاني بطلبات الحصول على الجنسية المصرية ألا أنه رفض استلام الأوراق دون سند من القانون .
مما دعا الطاعنين إلي إنذار المطعون ضدهما بإنذار رسمي على يد محضر بتاريخ و ألا انهما لم يحركا ساكنا مما دعا الطاعنين إلى إقامة الطعن الماثل تأسيسا على الحق في الجنسية المصرية للطفل المولود من أم مصرية وأب غير مصري كحق دستوري وتكفلة المواثيق الدولية .
ومن تعريف الجنسية :-
" الجنسية هي علاقة قانونية تربط الفرد بدولة معينة أو تعيد انتسابه مع دولة معينه وتقوم العلاقة على أساس الحماية من جانب الدولة والخضوع من جانب الفرد "
ومن هذا التعريف يتضح أن مفهوم الجنسية يتكون من العناصر الآتية :- وجود شخص بما له من حقوق والتزامات .
وجود دولة محددة الملامح والكيان الدولي .
وجود علاقة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة .
وقد أقر القانون الدولي أن قانون الجنسية من الأمور المتروكة لمطلق تصرف المشرع الداخلي في كل دولة وله أن يضع لها من النصوص ما يشاء وقد أقرت بعض القيود التي يجب على الدولة الالتزام بها عند وضع قانون الجنسية وذلك حسب تعريف مؤتمر لاهاى 13 /4 /1930 حيث وضعت هذه القيود في (م 1 ) ونصت على ( تختص كل دولة بأن تحدد في قوانينها الأشخاص الذين يتمتعون بجنسيتها وتعترف الدول الأخرى بتلك القوانين في حدود عدم تعارضها مع (الاتفاقيات الدولية و العرف الدولي ومبادئ القانون العام المعترف به من الدول على وجه العموم في مسائل الجنسية ) وفى هذا مسألة الجنسية والاتفاقيات الدولية : تأكد هذا المبدأ (م 1 من اتفاقية لاهاى) في حكم محكمة العدل الدولية عام 1955 في قضية (نوتنبوم) حيث اعتبرت المحكمة أن كل دوله حرة في منح جنسيتها ،
وقد جاء حكم المحكمة وفقاً للقانون الدولي وقرارات محاكم التحكيم الأخرى والآراء الفقهية.
فالجنسية رابطة قانونية أساسها واقع اجتماعي من الارتباط والتضامن والإقامة الفعلية والمصالح والمشاعر متصلة بالمعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات، ويترتب على حكم المحكمة هذا بأن قرار الدولة بمنح الجنسية لا ينبغي أن يكون قراراً تحكميا فهو لا يسرى في مواجهه الدول الأخرى إلا إذا جاء كترجمه حقيقية بين الفرد وبين الدولة التي تعطيه الجنسية
" لذا فإنه إذا تم إبرام اتفاقية بين دولة وأخرى أو بين دولة ودول أخرى تجمعهم منظمه دوليه فإن المسائل التي نظمت بواسطة الاتفاقية تخرج من الاختصاص الداخلي وتكون من حق المنظمات الدولية أو الدول الأخرى النظر فيها أو مناقشتها .
وذلك حسب قرار محكمه العدل الدولية (الخلاف بين إنجلترا وفرنسا ) والتي أفتت بأنه إن كانت مسائل الجنسية من المسائل المتروكة للاختصاص الداخلي لكل دولة إلا أنه يجب على كل دولة أن تلتزم في تصرفاتها في هذا الصدد بالالتزامات الدولية التي تكون قد تعهدت بها قبل الدول الأخرى ويترتب على تعهد الدولة بالتزامات معينه في مسائل تدخل في الأصل في الاختصاص الداخلي أن تفقد المسألة هذا الوصف وتكتسب وصفاً دوليا.
ولا يجوز بعد ذلك الدفع بأنها من الاختصاص الداخلي للدولة
" وطبقاً لهذا فإن جميع الاتفاقيات التي تدخلها الدولة في مجال الجنسية تكون لها قوة القانون وقد أقر الدستور المصري هذا المبدأ مادة (151) وأيضاً شمله قانون الجنسية ( مادة 26) والذي نص على ما يلي : -
" يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين مصر والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون " هذا عكس ما تتمسك به الجهة المطعون ضدها الثانية من منح الجنسية لأبناء الأم المصرية من زوج فلسطيني والتي ترفضه الدولة تحت مبررات مخالفة للحقيقة فقد أصدرت الجامعة العربية توصية عام 1959 وليس- قرار ملزما – بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية حتى لا تضيع الهوية الفلسطينية وجاءت تلك التوصية في وقت لم يكن هناك أي اعتراف بالوجود الفلسطيني .
أما الآن وبعد أكثر من أربعين عاماً من الكفاح والنضال الفلسطيني فإن الهوية الفلسطينية قد تأكدت من خلال المجتمع الدولي وأصبحت فلسطين عضوا مراقباً في الأمم المتحدة وفى معظم المنظمات الدولية وقد اعترفت إسرائيل وأمريكا بوجوب استقرار دولتين متجاورتين فلسطين وإسرائيل ومن ثم فإن التوصية التي أصدرتها الجامعة العربية وفق ظروف مختلفة لم يعد لها مبرراً كما أنها توصية غير ملزمة يضاف إلى ما سبق أن مصر من الدولة التي تسمح بالجنسية المزدوجة ومن ثم فمنح الجنسية لأبناء المصريات من زوج فلسطيني لا يمنع احتفاظهم بوثيقة لاجئ. يضاف إلى ما سبق أن جامعة الدول العربية قد أصدرت القرار رقم 914 / د ع 23/ ج 2 فى 31/3/1955 نص على :
يقرر المجلس الموافقة على قرار لجنة الشئون السياسية الآتي: " نظرت اللجنة موضوع منح الجنسية من الدول العربية للاجئين الفلسطينيين على ضوء قرارات مجلس الجامعة السابقة".
ولقد ناضل الإنسان ضد القهر والظلم , ناضل للوصول ألي الحرية والحياة الأفضل.
وعلى مدى حققت بعض الشعوب ما تصبوا إليه , وسجلت انتصارات هامة .
وهناك شعوب أخري , ما زالت تناضل. ومصطلحات الحرية والحق والعدل والمساواة بين الناس , رافقت الإنسان في نضاله الطويل، وعليه فإن هذه المصطلحات لم تكن وليدة الدساتير , وإنما تم وضع الدساتير لتسجل الاعتراف بها. ونتيجة لهذا النضال , عرف عالمنا المعاصر دولة القانون , وسميت الدولة بهذا الاسم تمييزا لها عن الدولة الاستبدادية . ولقد عرف فقهاء القانون
"دولة القانون" بأنها " الدولة التي تتوفر فيها أركان وعناصر مؤسســـة القانــون " (1) ونتيجة لظهور "دولة القانون " العصرية عرف الإنسان ما سمي "بحكم القانون" أو "سيادة القانون ( The Rule Of Law ) ويسميه بعض فقهاء القانون الإداري والدستوري مبدأ الشرعية , أو مبدأ المشروعية .
تعريف حكم القانون : _ لقد عرف فقهاء القانون الدستوري "حكم القانون" بعدة أشكال , ألا أن التعريف الذي أعطاه دايسي A . V . Dicey (أستاذ القانون الدستوري السابق في جامعة اوكسفورد في بريطانيا) في مؤلفه " القانون الدستوري (Law Of Constitution) الصادر سنة 1885, كان الأكثر شهرة وتأثيرا (2) .
ونجد دايسي يحدد لمصطلح " حكم القانون " ثلاثة مفاهيم :
المفهوم الأول : السيادة المطلقة للقانون العادي , الذي تطبقه " المحاكم العادية " .
المفهوم الثاني : المساواة إمام القانون , وهذا يعني خضوع جميع الطبقات , لقانون البلاد العادي، الذي تطبقه المحاكم العادية , وينبني عليه , بأنه لا يوجد إنسان فوق القانون , ويطبق على عامة الناس كما يطبق على الموظفين، فالخضوع للقانون واجب على الجميع .
ومن وجهة نظر دايسي أيضا أن القانون البوليسي , ليس قانونا (Law Of Police Is Not Law) فالحرية تستلزم نظاما قانونيا يحمي الحريات الاساسيه .
المفهوم الثالث : أن الدستور , مكتوبا أو غير مكتوب , ليس هو مصدر حقوق الإفراد بل هو نتيجة هذه الحقوق.
وعليه فانه في حالة وجود أي إستثناءات في تطبيق قانون الجنسية بعد التعديل الجديد سيكون استمرارا في سياسة التمييز ضد المرأة والطفل ، بل أنه سيخلق حالة جديدة من التمييز بين المرأة والأخرى على حسب جنسية الزوج !!!
كما أن رفض مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في استلام الطلبات من الأمهات المتزوجات من فلسطينيين منذ البدء في الإعلان عن فتح باب استلام طلبات المنح للجنسية يؤكد أن هناك نية كانت مبيتة من قبل الحكومة على عدم الموافقة لهن ، وذلك بالرغم من خطاب المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية والموجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية بتاريخ 30/9/2003 والذي يؤكد فيه على أن الزمن والأحداث قد تجاوزت هذه الذريعة وأن دولة فلسطين تتطلع إلى رفع المعاناة عن الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني أسوة بشقيقاتها المصريات المتزوجات من غير المصريين ، كما طالب الجهات المعنية في مصر اعتبار ما جاء في توصية عام 1959 لاغيا وغير قائم وقد تجاوزه الزمن !!! وفى هذا أجمعت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن : السبب حسبما ذهبت إلية المحكمة هو ركن من أركان القرار وشرط من شروط مشروعيته فلا يقوم القرار بدون سبب ولذلك تلتزم الإدارة بإرساء قرارها على سبب صحيح وفى ذلك تقول المحكمة العليا في حكم أخر . أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أي في الوقائع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم به أي تصرف قانوني .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 58 لسنة 4 ق جلسة 12/7/1958 )
بتاريخ تقدمت الطالبة بصفتها وباقي أبنائها الطالبين بالطلب رقم لسنه إلي اللجنة رقم من لجان توفيق المنازعات بوزارة الداخلية بطلب إثبات الجنسية المصرية لابنائها تأسيسا على انهم أبناء أم مصريه مخاطبين بإحكام المادة 3 من القانون رقم 54 بشأن الجنسية
و تحدد لنظرها جلسة .
وبتلك الجلسة صدرت توصيه اللجنة بأغلبية الآراء بعدم أحقيه الطالبة لعدم كفاية الأدلة .
ولما كان ما جاء بتوصية تلك اللجنة مخالفا للحقيقة والواقع حيث تقدمت الطالبة بما يفيد إنها مصريه الجنسية مولودة لأبوين مصريين .
كما انه قد جاء مخالفا لاحكام القانون رقم 54 لسنه2004 بشأن الجنسية في مادته الثالثة والذي ينظم إحكام ثبوت ومنح الجنسية لابناء ألام المصرية والذي جاء عاما دون تمييز بين أبناء ألام المصرية وفقا لجنسيه أبيهم .
الأمر الذي يحق معه للطالبين وهم أبناء أم مصريه أن يطالبوا بثبوت تمتعهم بالجنسية المصرية بصرف النظر عن جنسيه أبيهم .
ولما كان ما جاء بقرار توصية اللجنة يشكل أحد صور وأشكال التمييز بين المواطنين والذي نها عنه الدستور المصري الذي كفل المساواة بين جميع المواطنين في مادته رقم (9 ) فأنه يحق للطالبين المطالبة بأحقيتهم في التمتع بالجنسية المصرية وذلك أسوة بأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي بصرف النظر عن جنسية ذلك الأجنبي حتى لا يصبح هناك شكلا من أشكال التمييز المنهي عنه ضد أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني خاصة وأن الطالبين دائمي التردد على البلاد والإقامة فيها .
كما انه يخالف مبدأ الشرعية ولقد عرف الدكتور محمود حافظ في مؤلفه " القضاء الإداري " وعلى الصفحة (19) مبدأ الشرعية تعريفا بسيطا ومختصرا يقصد بمبدأ الشرعية مبدأ الخضوع للقانون " .
كما عرفه الدكتور سليمان الطماوي في كتابه " القضاء الادراي " بأنه " سيادة حكم القانون " ويترتب على الأخذ بهذا المبـدأ , التزام الإدارة في تصرفاتها جميعها الحدود المرسومة لها في مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة وممارسة نشاطها في نطاق هذه القواعد. والقواعد القانونية في الدولة العصرية , هي مجموعة من القواعد المكتوبة , وغير المكتوبة . أما القواعد المكتوبة فهي" الدستور" , " القانون الأساسي " , "القانون العادي , المرسوم التشريعي , اللائحة , القرار الإداري " , أما القواعد غير المكتوبة فهي " العرف والمبادئ القانونية العامة " .
وهذه القواعد القانونية هي مصادر الشرعية.
وهذا ما خالفته جهة الإدارة متمثلة في المطعون ضدهما الأول والثاني . لــــــذا يلتـــــمس الطاعنون :-
أولا : تحديد اقرب جلسة مستعجلة لنظر الدعوى .
ثانيا : الحــكم بقبـــول الدعـــــوى شـــــكلاً .
ثالثا : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لمصلحة السفر والهجرة والجنسية .
رابعا: وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وبإثبات الجنسية المصرية للطاعنين تأسيسا على أنهم جميعاً أبناء أم مصرية هي السيدة / من أب أجنبي وذلك طبقاً لأحكام نص المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 2005 بشأن الجنسية والذي جاء عاماً بين أبناء الأم المصرية ودون تحديد لجنسية أبيهم الأمر الذي يتفق مع الدستور والقانون مع ما يترتب على ثبوت الجنسية للطالبين من أثار مع إلزام المطعون ضدهما بإصدار جوازات سفر مصرية للطاعنين
و إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ساحة النقاش