موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

من اجمل مذكرات الطعن بالنقض فى الفسخ لايفوتك من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

عدنان محمد عبد المجيد المحامى

محكمه النقض
الدائره المدنيه

أودعت هذة الصحيفه قلم كتاب محكمه النقض فى يوم الموافق / / 
من الأستاذ / عدنا محمد عبد المجيد المحامى وكيلآ عن كل من السيد / -------------------------- ، السيد / -------------------------- المقيمان شارع ا ومحلهم المختار مكتب وكيلهما الرسمى الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد الكائن 94 أ شارع احمد عصمت عين شمس بالتوكيل رقم لسنه توثيق

ضــــــد
ورثه ---------------------- وهم
(1)
السيد/ ---------------------- مخاطبا مــع 
(2)
السيد / -------------------------- مخاطبا مـــع
(3)
السيد/ -------------------- مخاطبا مــــع

طعنا على الحكم الصادر من محكمه استئناف عالى بنها فى الأستئنافات ارقام 644 698 ، 699 لسنه 35 ق بتاريخ / / والقاضى منطوقه حكمت المحكمه : - بقبول الأستئنافات شكلأ وفى موضوع الأستئنافات الثلا ثه بالغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع المؤرخ 10/1/1984 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمت المستأنف ضدهما فى الأستئناف رقم 644 لسنه 35 ق المصاريف 0
الواقـعـــات
(1) بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 10/1/1984 أشترى الطاعنان من مورث المطعون ضدهم الأولين قطعه أرض زراعيه مساحتها س 15 ط 1 ف( فقط فدان واحد وخمسة عشر قيراطا بحوض صبيح الغربى رقم 18 زمام ناحيه القلج مركز الخانكه القليوبيه لقاء ثمن إجمالى للقطعه 0 المباعه 500ر105 ( مائه وخمسه الاف وخمسمائه جنيه مصرى لاغير ) تدفع على أقساط سدد منها مقدما عند تحرير العقد مبلغ وقدره 25000 جنيه " فقط خمسه وعشرون ألف جنيه " ويسدد باقى الثمن على أقساط اولها يستحق فى اول مارس 1984 بمبلغ 600 جنيه " فقط سته إلاف جنيه وباقى الأقساط كلا منها بمبلغ 12000 " أثنى عشر الف جنيه " مستحقه كل شهرين وتنتهى فى 5/5/1985
(2)
وكان الطاعنان قد شرعا فى تنفيذ ألتزاماتهم الناشئه عن العقد وقاموا بسداد القسط الأول المستحق فى مارس 1984 بأجمالى وقدره سته الا ف جنيه مصرى بأيصال صادر من مورث المطعون ضدهم الاولين0
(3)
وبتاريخ 3/5/1984 تقدم الطاعنان بطلب للشهر العقارى بالقلج لتسجيل العقد الأبتدائى الصادر من مورث المطعون ضدهم الأولين حيث فؤجؤ بان العين المباعه سيتم نزع ملكيتها للمنفعه العامه لمرور الطريق الدائرى لها وفقا لما ورد بسجلات المساحه وقد أوقف الطلب المقدم منهم وثم أخطارهم بذلك بالأفاده رقم 1380 بتاريخ 29/5/1984 0
(4)
وكان الطاعنان قد توقفا عن سداد الأفسا ط المتبقيه للقطعه المباعه بمجرد علمهما بقرار نزع الملكيه عليها تربصا لما سيؤول إليه امر العين المباعه عقب تنفيذ القرار بنزع الملكيه وأعمالآ لحق الحبس المقرر قانونآ 0
(5)
وبتاريخ 3/6/1984 قام مورث المطعون ضدهم الأولين بأنذار الطاعنان بفسخ العقد الأبتدائى المبرم فيما بينهما لعدم قيامهم بسداد باقى الأقساط للعين المباعه فى مواعيدها 
(6)
وبتاريخ / / 1986 صدر القرار رقم 214 بنزع الملكيه للعين المباعه وثم تنفيذه حيث أكتمل الطريق الدائرى وخلف من المساحه المباعه -9 س 16 ط " سته عشره قيراط وتسعه اسهم 0
(7)
بادر الطاعنان لأقامه الدعوى رقم1771 لسنه 1989 مدنى كلى بنها بطلب صحه ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/1/1984 فى حدود المتبقى من مساحه العين المباعه بعد تنفيذ قرار نزع الملكيه ومرور الطريق الدائرى بها حيث احيلت الدعوى لمكتب خبراء وزاره العدل وباشر الخبير المنتدب مأ موريته فيها ولدى مثول طرفى التداعى فيها قرر الحاضرعن مورث المطعون ضدهم بمحضر الأعمال أن ماتم سداده من الثمن لا يفى بثمن القدر المتبقى من العين بعد صدور قرارنزع الملكيه 0 ص3 من التقرير0
(Cool
وكان الخبير قد أنتهى إلى نتيجه حاصلها أن ثمن الجزء المتبقى من العين قدره 951ر44348 وأن الطاعنان قد قاما بسداد مبلغ31000 جنيه وانهما على أستعداد لسداد باقى الثمن عند تسليم الارض الباقيه 0
(9)
بيد أن تلك الدعوى قد قضى فيها بعدم القبول لعدم أختصام المطعون ضدهم ثانيآ ورثه متولى امين خضر وقد قام الطاعنان بعرض باقى ثمن القطعه الباقيه من العين المباعه بموجب أنذار عرض مؤرخ / / 0
(10)
وكان الطاعنان قد عادوا أقامه الدعوى من جديد بالدعوى مدار الطعن الماثل رقم 961 لسنه1998 م 0ك بنها بطلب صحه ونفاذ عقد البيع سندهما المؤرخ 10/1/1984 فى حدود المساحه المتبقيه من عين النزاع بصحيفه أودعت قلم كتاب المحكمه أختصم فيها المطعون ضدهم أولا وثانيآ وسردا بصحيفه دعواهم كافه وقائع الدعوى سالفه البيان 0
(11)
فؤجىء الطاعنان بأن المطعون ضدهم الأولون قد أقاموا الدعوى رقم 486 لسنه1999 مدنى كلى بنها طالبين الحكم بفسخ العقد المؤرخ 10/1/1984 بعد مضى ما يزيد عن أربعه عشر عامآ من تاريخه وأقامه الطاعنان لدعويهما المشار إليهما على سند من الزعم بأن الطاعنان لم يقوما بالوفاء بألتزاماتهما بسداد الأقساط للعين المباعه بالرغم من أنذارهم بتاريخ 3/6/1984 وأستطردو إلى حد الزعم بأحقيتهم فى طلب الفسخ أعمالآ لبنود التعاقد 0
(12)
وليت الأمر قد أقتصر عند هذا الحد فقد فؤجىء الطاعنان بقيام المطعون ضدها / عطيات عبدوه منطاوى بالتدخل هجوميآ فى دعوى صحه ونفاذ عقد البيع سندهما رقم 961 لسنه 1998 مدنى كلى بنها على سند من الزعم أن العين قد ألت إليها بطريق الشراء من مورث المطعون ضدهم الأولون بموجب عقد البيع المؤرخ 9/5/1986 وطلبت رفض الدعوى 
(13)
وكانت محكمه الدرجه الأولى قد قررت ضم الدعويين وأنتدبت خبيرآ لمباشرة النزاع حيث مثل الأطراف الثلاث بين يديه فيها بمحضر اعمالها وقدم دفاع الطاعنان شهاده رسميه من واقع دفتر قيد اسبقه الطلبات عن الطلب المقدم منهما إلى مأموريه الشهر العقارى بالخانكه رقم1120 بتاريخ 3/5/1984 على عين التداعى المقدم من الطاعنان تفيد أن الطلب قد أوقف من المساحه وذلك لتدخل القطعه المراد التعامل عليها ضمن مشروع الطريق السريع المار بمحافظه القليوبيه وقد أخطر الطاعنان بذلك بالافاده رقم 1380 فى 29/5/1984 كما قدم أصل الأيصال المؤرخ 4/3/1984 الصادر من مورث المطعون ضدهم اسماعيل عبد الله على حماده بأستلامه مبلغ 6000 سته إلاف جنيه مصرى قيمه القسط الأول للعين المباعه 0 كما قدم أصل أنذار مؤرخ فى 18/3/1989 صادر من الطاعنيين إلى مورث المطعون ضدهم الأولين ينذرانه فيه بتمسكهم بعقد البيع المؤرخ 10/1/1984 فى حدودالقدر المتبقى من العين المباعه وأستعدادهم لتكمله ما يزيد عن ماتم سداده من الثمن المقدر بمبلغ 31000 جنيه كما قدم الطاعنان صوره ضوئيه من تقرير السيد الخبير فى الدعوى رقم 1771 لسنه 1989 م0 ك بنها0 وللسابق الأشاره إلى ماتم فيه من أجراءات كما قدم حافظه مستندات حوت على أنذار مؤرخ 21/4/1999 من الطاعنان إلى المطعون ضدهم بعرض مبلغ95ر13348 (ثلاث عشر الف وثلاثمائه وثمانيه واربعون جنيها وتسعمائه وواحد وخمسون مليما ) قيمه باقى ثمن القطعه المتبقيه وقعا لما أنتهى إليه السيد الخبير المنتدب فى الدعوى رقم1771 لسنه1989 م0ك بنها بتقريره 0
(14)
وكان الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمه الدرجه الأولى قد أودع تقريره فى الدعوى وقررت المحكمه حجز الدعوى للحكم لجلسه / / حيث قضت بصحه ونفاذ عقد البيع سند الطاعنين ورفضت طلب التسليم بعد أن وقر فى يقينها من واقع مستندات الطاعنان التى قدماها بين يدى المحكمه أن الطاعنان يحق لهم حبس الثمن بعد أن علما بأن العين المباعه سوف يتم نزع ملكيتها للمنفعه العامه وفقا للشهاده المقدمه من مأموريه الشهر العقارى والتوثيق عن الطلب رقم 1120 بتاريخ 3/5/1984 وأن مورث المطعون ضدهم قد رضخ لقرار نزع الملكيه رقم214 لسنه1989 وتقاضى مبلغ التعويض المقرر عن نزع الملكيه ومن ثم فقد أنتهت المحكمه بقضائها السديد بهذا الشأن إلى عدم أحقيه المطعون ضدهم فى طلب فسخ العقد وفقآ لما أورده بقضائه من قالته " وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وعن طلب المدعين فى الدعوى المنضمه بفسخ العقد للأخلال المدعى عليهم بألتزامهم بسداد الثمن وحيث انه ولما كان المتطلب للقضاء بالفسخ ان يكون طالب الفسخ قد قام بالتزاماته " المترتبه على عقد البيع أو مستعد للقيام بنقل الملكيه وقد أصبح ذلك مستحيلا لنزع ملكيه الارض المبيعه للمنفعه العامه
وكان قضاء محكمه الدرجه الأولى قد أنتهى بمدوناته إلى أن العقد لايتضمن شرطآ فاسخا صريح وانما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى وان مورث المطعون ضدهم قد أرتضى سابقا وجه أخر للتنفيذ وفقا لما أورى به دفاعه بين يدى الخبير المنتدب فى الدعوى رقم1771 لسنه1989 م0ك بنها (المقدم صوره منه بأوراق الدعوى ) كما أنه قد تقاعس عن أقامه دعوى الفسخ قبل الطاعنان حتى وفاته ولم يدعى بها سوى عقب التعاقد بأربعه عشر عام من ورثته ومن ثم أفتقد طلب الفسخ توافر اهم شرائطه بأن يكون طالب الفسخ قد نفذ ألتزامه أو مستعد لتنفيذه حتى تاريخ أقامه الدعوى اذ أن العين قد تم نزع ملكيتها واصبح التنفيذ عليها كامله مستحيلآ بما أنتهى به للقضاء برفض دعوى الفسخ المقامه من المطعون ضدهم الأولون وقضى بصحه ونفاذ عقد بيع الطاعنان فى حدود المساحه المتبقيه من العين المباعه 0
(15)
بيد أن قضاء الحكم الطعين قد خالف الثابت بين يديه بالمستندات القاطعه ونأى عن وجهه الصواب فيها حين قضى بألغاء قضاء محكمه الدرجه الأولى السالف الذكر بقضاءه الذى أعتوره الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق فضلا عن القصور فى البيان بما يوجب نقضه للأسباب الأتيه

السبب الأول
الفساد فى الأستدلال
ومخالفه الثابت بالأوراق
الحكم الطعين و قد أتخذ عمدته فى قضائه بفسخ عقد البيع سند الطاعنان المؤرخ فى 10/1/1984 بتسانده إلى ما وقر بيقينه بأن إخلالأ ببنود التعاقد يوجب للفسخ قد صدر من الطاعنان قبل صدور القرار بنزع الملكيه على العين المباعه على نحو ما أورده بأسباب قضائه من قالته "000 ولما كان ذلك وكان الثابت لهذه المحكمه من أطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وأوجه الدفاع فيها أن المستأنف ضدهما فى الأستئناف الأصلى قدما أمام محكمه الدرجه الأولى عقد بيع سندها المؤرخ 10/1/1984 فى الدعوى رقم 961 لسنه1998مدنى بنها بطلب صحته وتفاذه 0 بينما أقام المستأنفون فى ذات الأستئناف أمام محكمه اول درجه الدعوى رقم486 لسنه 1999م0ك بنها بطلب فسخ هذا العقد لأن المدعى عليهما (المستأنف ضدهما) لم يسددا باقى الأقساط المستحقه عليهما وفقا لبنود العقد الثالث والرابع 0 اذ ينتهى القسط الأخير فى5/5/1985 فقام مورث المستأنفين بإنذارهما بتاريخ 3/6/1983 بفسخ عقد البيع تطبيقا لماورد بالبند السابع منه الذى ينص على أنه فى حاله عدم الألتزام ببنود العقد يكون مفسوخا وتبين المحكمة انه دفع مقدم العقد وقدره خمسه وعشرون ألف جنيه وسدد القسط الأول وأصبح المسدد مبلغ واحد وثلاثون الف جنيه ولم تسدد باقى الأقساط المستحقه على المستأنف ضدهما والتى تنتهى أخرها فى 5/5/1985 ومن ثم يكون المشتريان قد أخلا بالتزامهما بأمتناعهما من سداد ثمن الأرض المبيعه محل التداعى دون مبرر مشروع بما يتوافر معه الشرط الصريح للفسخ ويتعين على المحكمه أعماله أعمالآ للمادتين157،158 من القانون المدنى، ولاينال من ذلك ماقرره المستأنف ضدهما فى دعواهما وأوجه دفاعهما من صدور قرار بنزع الملكيه أو ماورد بالحكم المستأنف بأن ألتزام البائع أصبح مستحيلا بعد قرار نزاع الملكيه بما يحق للمشترين حبس الثمن والأقساط المتبقيه اذ أن الثابت لهذه المحكمه أن واقعه الأمتناع عن السداد حتى نهايه القسط الأخير المستحق فى 5/5/1985 قبل صدور قرار نزاع الملكيه رقم 214 لسنه 1986 الصادرفى 29/10/1986 واذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر ومن ثم يتعين القضاء بألغائه فى هذا الشق والقضاء يفسخ عقد البيع الأبتدائى المؤرخ فى10/1/1984 على النحو الذى سيرد بالمنطوق 0000000"
ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد أتخذ من حلول ميعاد أستحقاق القسط الأخير قبل صدور قرار نزاع الملكيه رقم214 لسنه1986 ذريعه له لقضائه بفسخ عقد البيع سند الطاعين متخذا منه دليلأ له على أن أخلالآ بالالتزام قد صدر منهما قبل قرار نزاع الملكيه وان ذلك يوجب فسخ عقد البيع سندهما ، وقد فات قضاء الحكم الطعين أن يفطن إلى فحوى ماورد بالأوراق المطروحه بين يديه وغفل عن صحيح الأجراءات التى تسبق نزع الملكيه وفقا للقانون رقم 10 لسنه 1995 بشأن نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه وماورد بالماده الاولى من لائحته التنفيذيه من أنه " تتولى الهيئه العامه للمساحه أجراءات نزع ملكيه الأراضى والعقارات اللآزمه لمشروعات المنفعه العامه وذلك فيما عدا المشروعات التى تتولاها جهات أخرى طبقا للقانون 0000"
بما يعنى أن نزع ملكيه عين التداعى ليس وليد لحظه صدورالقرار فى 29/10/1986 وانما يسبقه اجراءات ومقدمات لصدوره يتم اتخاذها بواسطه الهيئه العامه للمساحه التى تتولى بدورها بواسطه لجنه أتخاذ إجراءات حصر و مراجعه المكلفات والسجلات والدفاتر الرسميه ومعاينه موقع المشروع وغيرها من الأجراءات القانونيه قبل صدور القرار بنزع الملكيه الذى يعد تتويجا لأرادة الجهه الأداريه فى الأستيلاء على العقار للمنفعه العامه 0بيد أن قضاء الحكم الطعين قد قصر عن الألمام بعناصر الدعوى وأوراقها المطروحه بين يديه وإلا لتغير لديه وجه الرأى لديه بأطلاق بشأن تحديد من قام بالأخلال بالتعاقد وتاريخ هذا الاخلال ذلك ان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانوا قد شرعوا فى أستكمال تنفيذ ألتزاماتهم الوارده يعقد البيع حين قاموا بتاريخ4 /3/1984 بسداد مبلغ6000 قيمه القسط الأول بالعقد بموجب ايصال محرر من مورث المطعون ضدهم/ أسماعيل عبد الله على حماده وقبل حلول موعد القسط الثانى تقدموا بطلب لمأموريه الشهرالعقارى بالقلج على عين التداعى قيد بدفتر قيد اسبقيه الطلبات برقم1120 فى3/5/1984 وبالكشف عن عين التداعى بسجلات المساحه تبين لهم أن العين تدخل فى نطاق مشروع الطريق السريع المار بمحافظه القليوبيه وقد تم اخطارهم بالأفاده رقم1380 بتاريخ29/5/1984 من المساحه بوقف الطلب وقبل حلول موعد أستحقاق القسط الثالث للعقد"
وكان الخبير المنتدب بالدعوى أمام محكمه الدرجه الأولى قد أثبت تلك الحقيقه الدامغه بتقريره المودع بالدعوى بما ننقله عنه بحصر لفظه" 00 شهاده من دافع دفتر قيدأسبقيه طلبات عن الطلب 1120فى3/5/1984 بناحيه القلج- مركز الخانكه حيث تشهد مأموريه الشهر العقارى بالخانكه انه بالرجوع إلى دفتر قيد أسبقيه الطلبات وجد الطلب رقم1120 مقدم بتاريخ3/5/1984 صادرمن أسماعيل عبد الله على حماده لصالح سيد محمد أبراهيم الكرداسى وزكريا ابراهيم حسن درويش موضوعه دعوى صحه ونفاذ عن سطح21و2و1 القطعه37 بمنطقه صبيح 18،19 قطعه51 حوض صبيح/18 بناحيه القلح مركزالخانكه والطلب موقوف من المساحه وذلك لتدخل القطع المرادالتعامل عليها ضمن مشروع طريق السريع المر بمحافظه القليوبيه وقد أخطر صاحب الشأن بذلك بالأفادة برقم1380 29/5/1984 
وكان قضاء محكمه الدرجه الأولى قد أثبت ذات الحقيقه بمدونات قضاءه بمعرض سرده للمستندات المقدمه من الطاعنين بالأتى "
"
وقدم الحاضرعن المدعين فى الدعوى الأصليه خمس حوافظ مستندات حوت الاولى على انذارعرفى بمبلغ950ر348ر13 جنيه قيمه باقى الأرض محل عقد البيع ومحضرايداع المبلغ خزينه المحكمه واصل عقد البيع المحرر10/1/1984 سند الدعوى وشهاده صادره من الشهر العقارى ثابت فيها انه تم ايقاف الطلب المقدم من المدعين لمرورالطريق الدائرى 00000 "
ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم الطعين لم يفطن إلى أن عدم وفاء الطاعنان بالأقساط التاليه مرده علمهم بأن العين سوف يتم نزعها للمنفعه العامه لدى تقدمهم بالطلب المؤرخ فى 3/5/1984 قبل حلول القسط الثانى الذى لم يقم الطاعنان بسداده تربصا لأجراءات نزع الملكيه التى أوقف الطلب المقدم منهم من أجلها وقد ثبت عقب ذلك أن مورث المطعون ضدهم الأولون لم يحرك ساكنا للآعتراض على قرار نزع الملكيه فى المواعيد القانونيه المقرره قانونا وانه سارع إلى صرف التعويضات المقرره على قرار نزع الملكيه بما يؤكد فساد أستدلال الحكم الطعين بأعتباره أن تراخى صدور قرار نزع الملكيه دليلا على أخلال الطاعنان بالتعاقد وعدم الوفاء بألتزامهما دون أن ينظرإلى صحيح مابين يديه من مسندات رسميه تنادى بأحقيه الطاعنان فى حبس المبالغ الباقيه للثمن من تاريخ تقديم طلب أسبقيه التسجيل بتاريخ 3/5/1984 وفقا للمستقرعليه فى قضاء النقض من انه :-
ألتزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله ألتزام البائع بنقل الملكيه إلى المشترى، فأذا وجدت أسباب جديه يخشى معها إلا يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه كان من حق المشترى أن يقف إلتزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه 
الطعن رقم1932 لسنه56ق – جلسه29/1/19
وقضى ايضا بأنه :-
ومن المقررفى قضاء هذه المحكمه أن مناط أعمال الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه أن يكون التحلف عن الوفاء بغير حق ، وقد أجاز المشرع للمشترى بنص الفقره الثانيه من الماده 457من القانون المدنى اذا تعرض له أحد مستندا إلى حق سابق على البيع أو أيل من البائع او أذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر مالم يمنعه من ذلك شرط فى العقد المشرعلم ولا يشترط فى الحاله الثانيه المبينه بهذا النص وقوع تعرض للمشترى بالفعل أو صدور حكم بنفى ملكيه البائع بل أجاز للمشترى هذاالحق حتى تبين له وجود سببا جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده وتقدير جديه هذا السبب هو مما يستقل به قاض الموضوع على أن يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغه تكفى لحمله 
الطعن رقم 954 لسنه53 ق جلسه20/1/1987
وقضى تأييدا لهذا المبداء بأنه :-
أجاز المشرع للمشترى فى الماده 457 من القانون المدنى الحق فى حبس الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع البيع من يده، ومفاد هذا النص ان مجرد قيام السبب ولو لم يكن للبائع يد فيه يخول للمشترى الحق فى أن يحبس مالم يكن قد أداه من الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده وتقدير جديه السبب الذى يولد الخشيه فى نفس المشترى من نزع البيع من يده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه من الأمور التى يستقل بها قاض الموضوع ولا رقابه عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على اسباب سائغه 
الطعن رقم 709 لسنه 48ق0 جلسه18/11/1982 س 33 ص 934
وقضى ايضا بأنه :-
لم يقصرالمشرع فى الماده457/2من القانون المدنى حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل وانما أجاز له هذا الحق ايضا ولو لم يقع هذا التعرض، اذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع البيع من تحت يده 0
الطعن رقم 390 لسنه 39 ق
جلسه 25/11/1974- سنه25 ص1278
وقضى كذلك بأنه : -
اذا كان المشترى قد دفع أمام محكمه الأستئناف ، الدعوى المرفوعه عليه من البائع بطلب فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن مدعيا حصول تعرض له فى بعض القدر المشترى ، الأمر الذى يبيح له بحكم الماده331 من القانون المدنى حق حبس الثمن حتى يضع يده على جميع ما أشتراه ،فأكتفت المحكمه فى ردها على هذا الدفع بقولها أنه لم يقدم ما يثبته ولم يحدد بطريقه جليه مقدارالأرض التى يدعى حصول التعرض له فيها ولا أسم المتعرض إلخ، وبناء على ذلك ، وعلى ماورد بأسباب الحكم المستأنف قضى به من الفسخ، فى حين انه قدرفيه ما يفيد أن المشترى قد حصل تعرض له فى نصف فدان مما أشتراه فأن الحكم الأستئنافى يكون متخاذل الاسباب باطلا بحكم الماده103 من قانون المرافعات 
جلسه 30/5/1943 – طعن رقم 6 لسنه13ق
وقضى ايضا بأنه : -
مفاد نص الماده 457/2 من القانون المدنى – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمه- أن المشرع أجاز للمشترى حبس الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده فبمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس مالم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده، وعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع البيع من تحت يده لايكفى بذاته للدلاله على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده و يكون فى ذات الوقت معتمدا على البائع لدفع هذا الخطر قبل أستحقاق الباقى فى دفعه من الثمن ، ولم يقتصر المشرع فى الماده المذكوره حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل وأنما أجاز له هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا التعرض اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده 00
الطعن رقم711 لسنه47 ق- جلسه10/2/1981
س32 ص 473
وهديا بما سبق وكان قضاء الحكم الطعين قد إلتبس عليه أمره فى قضائه بفسخ عقد البيع المؤرخ 10/1/1984 حين ظن أن أخلالا من جانب الطاعنين بألتزامهم بسداد الثمن قد قام قبل صدور قرار نزع الملكيه دون أن يعى لحقيقه الثابت بالأوراق إلى أن الطاعتين قد علموا يقينا بنزع ملكيه العين المبيعه قبل حلول القسط الثانى من الثمن لدى تقدمهم بالطلب رقم1120 فى3/5/1984 حين أفاد مكتب المساحه بأن العين سوف يتم نزع ملكيتها بما يوضح بجلاء فساد أستدلال الحكم الطعين فى بيان واقعه نزع الملكيه التى يمكن من خلالها للطاعنان وقف تنفيذ ألتزاماتهم بسداد باقى الثمن حين أعتبر أنها تاليه على أستحقاق كامل الأقساط بصدور قرار نزع الملكيه فى29/10/1986 بالمخالفه لما هو ثابت بالأوراق من أن الطاعنان قد علما بوجود قرار بنزع الملكيه يبيح لهم حبس باقى الثمن قبل صدور القرار بعامين كاملين وذلك وفقا لما ورد بتقرير الخبير المودع أمام محكمه الدرجه الأولى والشهاده الرسميه المقدمه من الطاعنان بالأوراق وهو عين ما قرره الطاعنان بمذكره دفاعهما بين يدى محكمه الدرجه الأولى الأمر الذى يكون معه الحكم الطعين قد حصل واقعه الدعوى على غير مؤداها بما بنيىء عن أختلال فكرته حول مضمونها وعدم سلامه أستنباطه لها ومخالفته الثابت بالأوراق التى بين يديه بماأردى به لعبب الفساد فى الأستدلال الموجب لنقضه

السبب الثانى
الخطاء فى تطبيق القانون وتأويله
والفساد فى الأستدلال
الحكم الطعين وقد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال بتطبيق قواعد الفسخ الأتفاقى تساندا إلى ما ورد بالبند السابع من العقد والذى نص فيه على أنه : -
يقرأفراد الطرف الثانى المشتريان بأنه فى حاله التأخر وعدم الألتزام ببنود العقد يكون العقد مفسوخا ،
بيد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد حمل عباره العقد على غير مؤداها وبأعتبارها شرط فاسخ صريح دون أن يفطن إلى أن أستنباطه لذلك من تلك العباره بالعقد ليس إلا من قبيل التعسف فى تفسير العباره على غير مؤداها لم يستطيع قضاء الحكم الطعين ان يظاهره بأسباب قضاءه او يدلل عليه قانونا وقصر عن بيان أوجه أستباطه لهذا المعنى من العباره بأسباب سليمه تسوغ له حملها على غير مؤداها ولما كانت العباره الوارده بالبند السابع من العقد ليست سوى ترديدا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر قانونا إلا أن قضاء الحكم الطعين قد خالف ذلك بما أورده بمدوناته من قالته" فقام مورث المستأنفين بأنذارهما بتاريخ 3/6/1983 بفسخ عقد البيع تطبيقا لما ورد بالبند السابع منه الذى ينص على انه فى حاله عدم الالتزام ببنود العقد يكون مفسوخا 00000 "
ولما كان الفقه والقضاء على السواء قد ذهبا إلى وجوب أن يكون الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمه سلطتها فى تقدير أسباب الفسخ بصيغه قاطعه فى الدلاله على وقوع الفسخ حتما من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه او أعذار أو حكم قضائى لا أن يكون الحكم مجرد ترديدا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر فى القانون وعلى ذلك الوجه السابق تحليته أستقر الفقه يهذا الشأن على أنه:-
يستبين من أستقراء الاحكام أن القضاء يتشدد غايه التشدد فى القول بوجود الشرط الفاسخ الصريح وهو اتجاه منه سديد لما يتسم به هذا الشرط من خطوره بالغه بالنسبه الى اثاره فى ازاله العقد بقوه القانون بمجرد الاخلال بالالتزام وفى رفع السلطه التقديريه عن قاضى الموضوع ويجب دوما تفسير الشرط الصريح عند القول بوجوده والاعتدال به تفسيرا ضيقا لانه يتمثل استثناء من الاصل العام الذى مؤداه خضوع الفسخ لسلطه قاضى الموضوع التقديريه والاستثناء لا يتوسع فيه ومن هذا المنطلق لايعتبر العقد مفسوخا بقوه القانون الا اذا ظهر على نحو يقين قاطع ان متعاقدين ارادوا بالفعل منع سلطته التقديريه التى يخوله له اياها القانون

راجع نظريه العقد والأراده المفرده – د/ عبد الفتاح عبد الباقى ط1984 صــــ632
وكان قضاء الحكم الطعين لم يعنى بيان وجه أستخلاصه لأتجاه أرادة المتعاقدين إلى أعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو حكم قضائى لاسيما وأن البادى من الأوراق يناقض هذا المذهب حين قام مورث المطعن ضدهم بأنذار الطاعنين فى 3/6/1984 وحين مثل فى الدعوى رقم1771 لسنه 1989 مدنى كلى بنها قرر الحاضر عنه بين يدى الخبير المنتدب فيها بأن الثمن لايفى بالجزء المتبقى من العقد ولم يدفع الدعوى بأن العقد يعتبر مفسوجا بقوة القانون من تاريخ أنذار الطاعنين كما لم يقم بابداء الدفع بفسخ العقد لدى أقامه الدعوى رقم 961 لسنه 1998 مدنى كلى بنها بأعتبار أن العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وانما أستلزم ذلك منه اللجوء إلى أقامه دعوى الفسخ المنضمه رقم لسنه 1999 مدنى كلى بنها ومن ثم فأن أعتبار قضاء الحكم الطعين أن البند السابع من العقد ينطوى على شرط فاسخ صريح له يتجافى مع مؤدى المستندات والوقائع المطروحه بين يديه وهو الأمر الذى لم يستطيع معه قضاء الحكم الطعين ان يدحضه بأسباب قضاءة على نحو سائغ يتضح منه وجه أستدلاله بما ورد بالعقد وكان قضاء محكمه النقض قد أستقر بهذا الشأن على أنه : -
يلزم فى الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمه كل سلطه تقديريه فى تقدير أسباب الفسخ أن يكون صيغه قاطعه فى الدلاله على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفه الموجبه له 0
نقض 20/4/1967 مجموعه النقض س18 ص859 رقم 131
وقضى ايضا بأنه : -
ان الأتفاق على أعتبار عقد الصلح لأغيا أذا أخلت المشتريه بشروطه لايعتبر شرطا فاسخا صريحا ولا يعد أن يكون ترديدآ للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمه للجانبين 0
نقض 12/1/1950 مجموعه النقض س 1 ص 177 رقم 51
وقضى كذلك بأنه : -
لايعتبر عقد البيع مفسوخا لعدم قيام المشترى بدفع الثمن فى الميعاد إلا اذا أتفق العاقدان صراحه على أعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه لأنذار او حكم – اما اذا كان أتفاقهما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى فلا يترتب على تخلف المشترى أنفساخ العقد حتما – بل يجب ان ينوافر شرطان كى تقبل المحكمه الدفع به وهما أولا أن ينبه البائع على المشترى بالوفاء بتكليف رسمى على يد محضر وثانيا : أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم 0
الطعن رقم 133 لسنه22ق جلسه24/11/1955
وقضى تأييد لذلك بأنه : -
النص فى العقد على أنه " اذا لم يتم سداد المبلغ فى الميعاد المحدد أعلاه يعتبر العقد لاغيا ويرد المبلغ المدفوع مقدما إلى المشترى ويصبح المالك حر التصرف " يدل على أن العاقدين لم يقررا أنفساخ العقد حتما وبقوه القانون ، ومن ثم فهو مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى المنصوص اليه فى الماده 157 من القانون المدنى وليس شرطا فاسخا 0
الطعن 242 لسنه 50 ق جلسه 8/12/1983
وقضى ايضا بأنه : -
الشرط الفاسخ لايقضى الفسخ حتما بمجرد حصول الأنذار بألالتزام إلا اذا كانت صفته صريحه وداله على وجوب الفسخ حتما عند تحققه 
الطعن 654 لسنه 45 ق جلسه 25/5/ 1978س 29ص 1328
وقضى بأنه : -
متى كان الشرط الذى تضمنه العقد شرطا فاسخا ضمنيا فأن للمدين ان يتوقى الفسخ بأداء مبلغ دينه كاملآ قبل صدور حكم نهائى بالفسخ 0
الطعن 332 لسنه 33 ق جلسه 20/4/1967
س 18 – ص 859
غايه القصد أن قضاء الحكم الطعين أذ أنتهى لأعتبار البند السابع من العقد ينطوى على شرط فاسخ صريح بأعتبار العقد مفسوخا فى حال الأخلال بالالتزامات الناشئه عنه مشايعا لما أبداه المطعون ضدهم بصحيفه دعواهم دون أن يعنى فى قضاءه ان يورد الأسباب السائغه لحمله تلك العباره الوارده بالعقد على نحو ما أنتهى إليه بمدوناته متحا ملا فى تفسير عباره الشرط المنصوص عليه بالعقد على غير مضمونها الذى تعنيه قانونا ومن ثم فأن قضاء الحكم الطعين قد أتى مشويآ 0
السبب الثالث
القصور فى التسبيب
على ما يبدوا من مطالعه مدونات الحكم الطعين أنه قد تنكب وجه الصواب حين أنتهى لفسخ عقد البيع المؤرخ10/1/1984 متخذا من الشرط الوارد بالبند السابع من العقد سبيلا وأماما له فى قضاءه بالفسخ دونما حاجه إلى بحث مدى أمكانيه تنفيذ المطعون ضدهم لالتزاماتهم بما يسوغ لهم طلب الفسخ قضاء وفقا لما ردده بأسباب قضائه من قالته " 00000 ولما كان ذلك وكان الثابت لهذه المحكمه من أطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها واوجه الدفاع فيها أن المستأنف ضدهما فى الأستئناف الاصلى قدما أمام محكمه أول درجه عقد بيع سندهما المؤرخ10/1/1984 فى الدعوى رقم961 لسنه 1998 م0ك بنها وطلبا صحه ونفاذه بينما أقام المستأنفون فى ذات الأستئناف أمام محكمه اول درجه الدعوى رقم486 لسنه1999 م0ك بنها بطلب الحكم بفسخ هذا العقد لأن المدعى عليهما "المستأنف ضدهما" لم يسددا باقى الأقساط المستحقه عليهما وفقا لبنود العقد الثالث والرابع – اذ ينتهى القسط الأخير فى5/5/1985 فقام مورث المستأنفين بأنذارهما بتاريخ 3/6/1984 بفسخ عقد البيع تطبيقا لما ورد بالبند السابع منه الذى ينص على أنه فى حاله عدم الألتزام ببنود العقد يكون مفسوخا وتبين للمحكمه انه دفع مقدم العقد وقدره خمسه وعشرون ألف جنيه وسدد القسط الأول وأصبح المسدد مبلغ واحد وثلاثون ألف جنيه ولم تسدد باقى الأقسط المستحقه على المستأنف ضدهما والتى ينتهى أخرها فى 5/5/1985 ومن ثم يكون المشتريان قد أخلا بألتزامهما بأمتناعهما عن سداد ثمن الأرض المبيعه محل المتداعى دون مبرر مشروع بما يتوفر معه الشرط الصريح للفسخ ويتعين على المحكمه أعماله أعمالا للمادتين 157/158 من القانون المدنى 00000"
ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم الطعين بأعتباره أن الطاعنين قد أخلا بالشرط الفاسخ الصريح قد خلع عن نفسه سلطته التقديريه فى التحقق من مدى سريان هذا الشرط وما أذا كان المطعون ضدهم قد تنازلوا عن أعماله صراحه او ضمنا لاسيما وقد تمسك الطاعنين بهذا بمذكره دفاعهم المقدمه بالدعوى للتدليل على سقوط الحق فى التمسك بهذا الشرط وما وضح من مستندات الدعوى من أن مورث المطعون ضدهم قد أنذر الطاعنتين بالفسخ بتاريخ 3/6/1984 ثم تقاعس عن أعمال أثاره أو المطالبه به قضاء بالرغم من أن الطاعنين قد أقاموا قبله الدعوى رقم 1771 لسنه1989 مدنى كلى ببنها المقدمه بالأوراق بطلب صحه ونفاذ عقد البيع سندهما المؤرخ فى10/1/1984 وقد أحيلت الدعوى لمكتب خبراء وزاره العدل وقد مثل فى الدعوى وكيلا عن مورث المطعون ضدهم وأبدى أقواله بين يدى الخبير المنتدب لم يورد خلالها طلب فسخ للتعاقد وانما تمسك بأن ماتم سداده لايفى بثمن القدر الباقى من العين المباعه على نحو ماننقله عن ص3 من التقرير المقدم صوره منه بأوراق الدعوى من قالته " أقوال الحاضرين المدعى عليه قررأن أجراءات نزع الملكيه قد تمت وفقا للقانون ولا زال التعويض لم يقدر ولازالت الأرض فى ملكيه المدعى عليه وأن المدعين لم يسددا باقى الثمن المسمى فى العقد والمبلغ المدفوع لايفى بثمن القدر الباقى "
وعلى ذلك الوجه فأن ماصدر من قبل مورث المطعون ضدهم فى الدعوى رقم1771 لسنه1989 م0ك بنها ومنازعته فى مدى كفايه ماتم سداده من ثمن العين المباعه لآستيفاء قيمه القدر الباقى من العين بعد نزع الملكيه يؤكد بوضوح أن مورث المطعون ضدهم قد تنازل صراحه عن الشرط الفاسخ الوارد بالتعاقد – كفرض جدلى بوجوده - وأرتضى وجه أخر للوفاء بألتزام الطاعنين بسداد مبلغ يفى من وجهة نظره بثمن الجزء المتبقى عقب صدور القرار بنزع الملكيه0
ولما كانت تلك الحقيقه الساطعه قد طرحت بين يدى قضاء الحكم المستأنف منذ فجرالدعوى حين أوردها دفاع الطاعنين بمذكرته المقدمه أمام ممكمه الدرجه الأولى فى الدعوى رقم961 لسنه1998 مدنى كلى ببنها بجلسه5/6/1999 بما نقله عن مذكره دفاعنا بالاتى"000 3 0وبالفعل أقام الطالبان الدعوى رقم771 لسنه1989كلى بنها بعد أن تم الأنتهاء من الطريق الدائرى وتبقى من أرض النزاع مساحه9س-16ط وبذات الطالبات فى الدعوى الماثله والتى أنتهى فيها الخبير المنتدب فى الدعوى إلى أحقيه المدعيان فى تلك المساحه بعد ما حضر مورث المدعى عليها ولم ينكر عقد البيع سند الدعوى وأن جمله الثمن المستحق عن تلك المساحه هو مبلغ951 ر443448 جنيه دفع منها المدعيان0 ر000 31 جنيه(ماحد ثلاثون ألف جنيه) والباقى منها هو951ر13348 جنيه وهو المبلغ الذى عرضه المدعيان بالفعل بأنذار عرض مؤرخ21/4/1999 (والمقدم بمحافظه مستنداتنا بجلسه24/4/1999 الامر الذى يكون معه المدعيان قد وفيا بألتزاماتهما ويحق معه القضاء بطلباتهما الوارده بدعواهما 0000)
ولم يقتصر ظهور التنازل الصريح من جانب مورث المطعون ضدهما وأرتضاءه وجه أخرللوفاء بخالف ماورد بالتعاقد عند هذا الحد وأنما ثبت التنازل الضمنى عن الشرط الفاسخ الوارد بالبند السابع من العقد بما ردده دفاع المطعون ضدهم على سبيل التفاخر بصحيفه أستئنافهم بزعمهم أن الطاعنين قد تقاعسا عن سداد ثمن العين المباعه لمده أربعه عشر عاما00000؟؟00 بيد أن قضاء الحكم الطعين قد قصر عن الرد على ذلك الدفاع الجوهرى المطروح بين يديه والمؤيد بالمستندات ومؤداه أن مورث المطعون ضدهم قد تنازل عن أعمال الشرط الصريح للفسخ الوارد بعقد البيع المؤرخ10/1/1984 -بأفتراض وجوده - وأرتضى وجه اخر لوفاء الطاعنين بألتزاماتهم بما يترتب على هذا الدفاع من أثار يتغير بها وجه الأى فى الدعوى وأهمها أسترداد القاضى سلطته التقديريه فى بحث مدى توافر قواعد الفسخ القضائى وشرائطه دون أعمال قواعد الفسخ الأتنفاقى التى تسلبه جانب كبير من سلطته وولايته على الدعوى وفقا للمستقر عليه فى قضاء النقض من أنه :-
وأن كان الأتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أوأنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطه تقديريه فى صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمه من توافر شروط الفسخ الأتفافى ووجوب أعماله ذلك أن للقاضى الرقابه التامه للتثبت من أنطباق الشرط على عباره العقد كما أن له عند التحقيق من قيامه مراقبه الظروف الخارجيه التى تحول دون أعماله فأذا تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقه تتعارض مع أراده فسخ العقد او كان أمتناع المدنى عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حاله توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الأتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبق اللماده157 من القانون المدنى واذا كان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدهن عن الشرط الصريح الفاسخ مستندا إلى تنبيهن عليه بالأنذار المعلن إليه فى18/7/1967 بالوفاء بباقى الثمن رغم فوات مواعيد أستحقاقه وإلا أعتبر أن العقد لاغيا دون التمسك بالأنذار بالشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد وإلى تراخيهن فى رفع دعوى الفسخ مده طويله بعد الأنذار المعلن للطاعن فى 18/7/1967 وحتى27/8/1969 تاريخ0 رفع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه الذى أيد للحكم الأبتدائى لأسبابه قد أعمل أثرالشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد دون أن يعرض للظروف والأعتبارات التى ساقها الطاعن على النحو المتقدم للتدليل على نزول المطعون ضدهن عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور 
نقض 9/4/1975—م نقض م -36-787
وقضى كذلك بأنه :-
لئن كان الأتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو أنذار عند الأخلال بالألتزامات الناشئه عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطه تقديريه فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمه من توافر شروط الفسخ الأتفاقى ووجوب أعماله ، ذلك ان اللقاضى الرقابه التامه للتثبت من أنطباق الشرط على عباره العقد ، كما أن له عند التحقيق من قيامه مراقبه الظروف الخارجيه التى تحول دون أعماله، فأن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقه تتعارض مع أراده فاسخ العقد فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا للماده157من القانون المدنى "
نقض 26/11/1970 – م نقض -21-11881
نقض 1/6/978 الطعن 557 لسنه45 ق
لأن كان الأتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو أنذارعند الأخلال بالتزامات ناشئه عنه من شأنه أن يسلب القاض كل سلطه تقديريه فى صدد الفسخ ، إلا ان ذلك منوط بتحقيق المحكمه من توافر شروط الفسخ الأتفاقى ووجوب أعماله ، ذلك ان للقاضى الرقابه التامه للتثبيت من أنطباق الشرط على عباره العقد ، كما أن له عند التحقيق من قيامه مراقبه الظروف الخارجيه التى تحول دون أعماله ، فأن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقه تتعارض مع أراده فاسخ العقد أوكان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين التزامه او كان أمتناع المدنى عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حاله توافر شروطه بالتجاوز عن شرط الفسخ الأتفاقى0
طعن رقم 161 لسنه 36 ق جلسه26/11/1970
س21 ص1181
وقضى كذلك بأنه : -
لئن كان للبائع أن يطلب فسخ العقد اذا لم ينفذ المشترى التزامه بوفاء باقى الثمن عملآ بنص الماده 157/1 من القانون المدنى إلا أنه وفقا للقواعد العامه يسقط حقه فى طلب الفسخ اذا تنازل عنه صراحه او ضمنا 
نقض 25/5/1975 _ س26 –ص1072
وقضى ايضا بأنه : -
اذا دفع بسقوط الحق فى التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ولم يرد الحكم على ذلك إلا بمجرد الأشاره إلى طلب الفسخ مطلقا دون بيان المراد منه هل هو الفسخ الصريح او الفسخ الضمنى فهذا يكون قصورا فى التسبيب لعقد الحكم وبوجب نقضه 
طعن رقم 20 لسنه 15 جلسه 27/12/1945
وهديا بما سبق وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد تنازل صراحه عن فسخ العقد بتقريره فى الدعوى رقم 1771 لسنه1989 مدنى كلى بنها بأن ماتم عرضه من ثمن لايفى بالجزء الباقى من العين المباعه بعد نزع الملكيه بما يقطع بأرتضاءه الوفاء بثمن العين بالمخالفه للشرط الفاسخ المزعوم وروده بالعقد والذى تذرع به المطعون ضدهم الأولون عقب ذلك وشايعهم فى ذلك قضاء الحكم المطعون فيه مهدرا سلطته فى تقدير الدعوى حين قصر عن الرد على هذا الدفاع بالتنازل الصريح عن شرط الفسخ لاسيما وقد تراخى المطعون ضدهم فى أقامه دعوى الفسخ حتى تم أقامه الدعوى رقم961 لسنه1998م0ك بنها بطلب صحه ونفاذ عقد بيع الطاعنين 
وكان هذا الدفاع الجوهرى يترتب عليه تغييروجه الرأى فى الدعوى وكذا تغير القواعد القانونيه الواجبه التطبيق على عناصرها بأستبعاد قواعد الفسخ الأتفاقى واللجوء إلى تطبيق قواعد الفسخ القضائى والتى تخوله سلطه أوسع فى تقدير عناصر الدعوى المطروحه وبحث ما اذا كان من الممكن قيام المطعون ضدهم بتنفيذ ألتزاماتهم من عدمه حتى يتسنى لهم طلب الفسخ قضاء وهو عين ما ذهب إليه قضاء محكمه الدرجه الأولى وخالفه الحكم الطعين بما وصمه بالقصور فى التسبيب 0
االسبب الرابـع
خطأ أخر فى تطبيق القانون
وفساد فى الاستدلال
الحكم الطعين وقد عاب على قضاء محكمه الدرجه الأولى عنايته فى تطبيق صحيح القانون على الدعوى المطروحه حين أنتهى بقضاءه الضافى إلى التقرير بأن تنفيذ البائع " مورث المطعون ضدهم " لألتزاماته قد أضحى مستحيلا لصدور قرار بنزع الملكيه بما ردده تعقيبا على هذا القضاء بمدوناته بقالته "0000ولا ينال من ذلك ما قرره المستأنف ضدهما فى دعواهما وأوجه دفاعها من صدور قرار بنزع الملكيه أو ماورد بالحكم المستأنف بأن ألتزام البائع أصبح مستحيلا بعد قرار نزع الملكيه بما سيحق للمشترى حبس الثمن ( الأقساط المتبقيه) اذا أن الثابت لهذه المحكمه أن واقعه الأمتناع عن السداد حتى نهايه القسط الأخير المستحق فى5/5/1985 قبل صدور قرار نزع الملكيه رقم 214 لسنه1986 الصادر فى 29/10/1986 00
وحاصل القول فى ذلك أن قضاء الحكم الطعين فضلا عن مخالفته للثابت بالاوراق بأن الطاعنان قد علما بنزع الملكيه فى 3/5/1984 لدى تقدمهما بطلب إلى المساحه لاخذ أسبقيه فى تسجيل العقد وأن الشرط الفاسخ قد تنازل منه مورث المطعون ضده على نحو ما ورد بالسبب السابق بالمذكره فأنه قد قصر عن فهم مبتغى قضاء محكمه الدرجه فى تساندها إلى تنفيذ ألتزام البائع " مورث المطعون ضدهم "قد أضحى مستحيلا 0 وذلك أن قضاء محكمه الدرجه الأولى قد فطن إلى سقوط حق مورث المطعون ضدهم فى أعمال قواعد الفسخ الأتفاقى على نحو ما أسلفنا ومن ثم فقد ألتجاء إلى أعمال سلطته فى بحث مدى توافر الفسخ القضائى وشرائطه فى الدعوى وأولها أن يظل تنفيذ العقد ممكنا من قبل المدائن طالب الفسخ فأذا أضحى التنفيذ من جانبه مستحيلا فلا يمكن من فسخ العقد قضاء هو عين أتجهته إليه أراده المشرع وأفصح عنه فى الأعمال التحضيريه للتقنين المدنى بماننقله عنها بهذا الشأ ن أنه : -
اذا أختار الدائن تنفيذ العقد وطلبه 00 تعين ان يستجيب ال

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 7038 مشاهدة
نشرت فى 16 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,689

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »