موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

1-مذكرة بالدفاع بانتفاء أي حالة من حالات التلبس بالجريمة لعدم معقولية تصوير الواقعة  2-مذكرة بالدفاع فى جناية حيازة مخدرات بقصد التعاطىمن رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

السيد / ……………………………………… ……………متهم
ضد
النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام
في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
الوقائع :
اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م قسم شرطة …… محافظة …….. وطالبت عقابه بمواد الاتهام.
الهيئة الموقرة :
الأصل إن مأمور الضبط القضائي يثبت بمحضره حقيقة ما تم أو ما قام به فيكون محضر التلبس محاكاة للواقع ، والمشكلة إن مأمور الضبط القضائي لا يثبت بمحضره حقيقة ما تم أو ما قام به ، بل أنه يحاول أن يضفي سياجا وهميا من المشروعية على ما قام به ، فيدون بمحضرة نقيض ما قام به و من شدة حذرة وفرط إحساسه اليقيني بالظلم يورد الواقعة فى تصور غير مقبول وغير منطقي .

وفيما يلي حالات عدة قضت فيها المحكمة بالبراءة لعدم معقولية تصوير الواقعة علي النحو الذي أوردة مأمور الضبط القضائي بالأوراق " بمحضر التلبس "

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء ببراءة المطعون ضده على تشككه فى أقوال شاهد الإثبات وذلك فى قوله " وحيث أن المحكمة وهي بصدد تقدير ما ساقته النيابة العامة من أدلة فى سبيل دعم الاتهام تراها قاصرة عن بلوغ حد الكفاية والمحكمة لا تطمئن إلى أن الواقعة قد جرت على الصورة التي قدمها شاهدها مأمور الضبط القضائي ويساور وجدانها الشك فيما أوردة تأييدا لزعمه ذلك بأنه لا يستقيم فى منطق العقل ويتأتى مع المجري العادي للأمور أن يبادر المتهم وهو فى مجلسة إلى الجهر بما معه والكشف عما يخفيه من مخدر عامدا إلى إظهار مستورة بملابسة وإلقائه أمام الضابط وبين يديه معلنا عنه ومناديا إلى ضبطه وهو ما يتجافى مع طبائع الأمور وغريزة الحرص والتوقي ، ومن ثم فلا تتبع المحكمة تلك الرواية وترفض هذه الصورة وتري فيها مجرد مجادلة لإسباغ الشرعية على إجراءات تمت على خلاف أحكام القانون وفى غير موجباته باختلاف حالة تلبس لا يصادفها الواقع وتتناقص مع الحقيقة فيتعين أطرحها وعدم التعويل على شادة من قام بها والاعتداد بإنكار المتهم وما أبداه من دفاع تراه المحكمة أولي بالاعتبار عما عداه ، لما كان ذلك فتضحي الأوراق خلوا من دليل على نسبة المخدر المضبوط للمتهم وتغدو الواقعة غير ثابتة فى حقه ويكون حتما القضاء ببراءته .
الهيئة الموقرة :
قضي انه ليس منطقيا إلقاء المتهم بلفافة على الأرض أمام ضابط الواقعة ثم اللوز بالفرار بعد ذلك وكأنه يقوم له هاك دليل إدانتي فأضبطه :

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على تشككه فى صحة أقوال الشاهد - مأمور الضبط القضائي - وذلك بقوله : وحيث أن المحكمة بعد استعراضها لظروف الدعوى ووقائعها لا تطمئن إلى الاتهام القائم فيها بل ويساورها الشك فيه وأية ذلك عدم معقولية تصوير الواقعة إذ ليس منطقيا إلقاء المتهم بلفافة على الأرض أمام ضابط الواقعة ثم اللوز بالفرار بعد ذلك وكأنه يقوم له هاك دليل إدانتي فأضبطه . كما وأنه من جهة أخرى فان طبائع الأمور لا يستقيم معها سير المتهم في الطرقات فى هذا الوقت المتأخر من الليل حاملا لفافة المخدر كأنها شاهد عليه إذا لم يذكر ضابط الواقعة إذا كان المتهم قد أخرجها من ملابسة أم كانت فى إحدى يديه وهو الذي ابصر الإلقاء .

الهيئة الموقرة :
فى بيان محاولة مأمور الضبط اختلاق حالة التلبس وكيفية تحقق محكمة الموضوع من واقعة الاختلاق من
خلال السرد غير المنطقي وغير الطبيعي لواقعـات ضبط الجريمة المتلبس بارتكابها من قضت محاكـم
الجنايات

وحيث أن المحكمة بعد استعراضها لظروف الدعوى ووقائعها لا تطمئن إلى الاتهام القائم فيها بل يساورها الشك فيه وذلك للأسباب الآتية :-

أولا :- أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة تصوير الحادث على النحو الذي شهد به شاهدي الإثبات إذا ليس المتصور عقلاً أن يعلم المتهم بقادم يطرق الباب فى الصباح الباكر ويقوم أبنه بفتح الباب له ويظل هو جالسا على أريكة بردهة المنزل مسكا بيديه كيس به مخدرات إذا ذلك ليس شان الرجل العادي فما بال التاجر الحريص.

ثانيا :- أمسك الشاهد الأول - مأمور الضبط القضائي 0 عن الاسم الذي تسمي به والمقول أنه اسم أحد العملاء بينما رفض الشـاهد الثاني الإفصـاح عن ذلك قاتلا ( يسأل فى ذلك السيد رئيس المكتب ) أي الشاهد الأول بينما الثابت من أقوالهما أنهما كان سويا وذلك أمر لا يتفق مع منطق الأمور.

ثالثا :- التضارب بين شاهدي الإثبات فبينما يقرر الشاهد الأول من لحظة الضبط أن الرؤية كانت واضحة " والدنيا نهار " يقرر الشاهد الثاني أن الرؤية واضحة لوجود كهرباء بينما ثبت من معاينة النيابة أن منزل المتهم غير مضاء بالمرة بالكهرباء الأمر الذي يترجح معه لدي المحكمة من جماع ما تقدم أن للواقعة تصوير أخر أمسك عنه شاهدي الواقعة ومن ثم وعملا بنص المادة 304 أ ج يتعين القضاء ببراءة المتهم مما أسفر إليه .
الهيئة الموقرة :
وفي قضاء مطابق لواقع الدعوى :
المحكمة بعد إحاطتها بالواقعة لا تطمئن إلى التصوير الذي أدلي به ضابط الواقعة وتري أن للواقعة تصوير أخر أمسك الضابط عن ذكره حتى يضفي المشروعية على واقعة الضبط
والتفتيش وأية ذلك ودلالته :
أولا :- لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوي الشبهة والمشردين ومن ثم فانه لا
يكفي قول مأمور الضبط القضائي أن المتهم كان بحالة تدعو للاشتباه وهو لا يعرف المتهم من قبل حتى يكون ذلك مبررا للقبض عليه وتفتيشه لمخالفة ذلك لمبادئ الدستور والقانون.

ثانيا :- عدم معقولية تصوير الواقعة كما أدلى بها ضابط الواقعة إذا لا يعقل ولا يستصاغ مع منطق الأمور العادية أن يشاهد المتهم سيارة الشرطة فيقوم بإلقاء عليه الثقاب المحتوية على المخدر ثم يولي الفرار هربا أن لو صح ذلك لمكان بمثابة دعوة من المتهم لضابط الواقعة بأن يجري خلفه للحاق به.

ثالثا :- حجب ضابط الواقعة غيره من الإدلاء بشاهدتهم إذ قرر بالتحقيقات أنه كان معه الرائد / 00000000 والنقيب / 00000000000 وكذا قوة من الشرطة السرين ولا يعقل أن يكون هو الوحيد الذي شاهد الواقعة من السيارة دون الآخرين الذين يستقلونها معه . الأمر الذي تستبين معه المحكمة أن ضابط الواقعة أراد أن يجعل من نفسه الخصم والحكم وذلك أمر لا يسانده القانون ويشكك المحكمة فيما رواه متعلقا بالواقعة .
الهيئة الموقرة :
وقد قضت محكمة النقض : من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه ابطل إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان جادا فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة اسمه خاصة والمتهم معروف باسمه الحقيقي المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضايا مماثلة فإن ما أنتهي إليه الحكم من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات لم يكن أساسه مجرد الخطأ فى الاسم وإنما كان مرجعة المقصود من التحري بما يبطل الأمر بالتفتيش ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع .
وقد قضت محكمة النقض : من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من الموضوع الذي يستقل
به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه ابطل إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان جادا فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة اسمه خاصة والمتهم معروف باسمه الحقيقي المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضايا مماثلة فإن ما أنتهي إليه الحكم من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات لم يكن أساسه مجرد الخطأ فى الاسم وإنما كان مرجعة المقصود من التحري بما يبطل الأمر بالتفتيش ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع .
طلبات دفاع المتهم
الهيئة الموقرة :
بعد العرض السابق لدفاع المتهم فإنه وللأسباب المبداه منه يلتمس الحكم :
قبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لعدم معقولية تصوير الواقعة علي النحو الثابت بالأوراق .
وكيل المتهم

2-مذكرة بالدفاع فى جناية حيازة مخدرات بقصد التعاطى

حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما جاء بالاوراق انة بتاريخ 12/6/2009 حرر محضر التحريات بمعرفة الملازم أول/---- بتمام الساعه 3,00مساءاً والمتضمنه انه قد وردت أليه معلومات من مصادره السرية تفيد أن الممرض/-------- مصري الجنسية والذي يعمل بمستشفي السجن المركزي يحوز ويحرز علي المواد المخدرة ويروجها بين نزلاء السجن المركزي ويتعاطاها لذا يرجي من سيادتكم إعطائنا الإذن القانوني لتفتيش الممرض المذكور تفتيشاً دقيقاً وكذلك تفتيش سيارته الخاصة وتفتيش مسكنه الذي يقطن به بالعنوان التالي ----- ومن يقطن معه كذلك إعطائنا الأذن القانوني لتحويله إلي الأدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ عينة بول ودم وتحليلها لمعرفة نوع المادة التي يتعاطاها من عدمه 
-
وفي تمام الساعة 4,25مساءاً بذات اليوم بمحل سكن السيد وكيل النيابة تم استصدار الأذن .
-
وبذات اليوم بمعرفة ضابط التحريات تم تحرير محضر الضبط والتفتيش والمتضمن انه في يوم الجمعة بتاريخ 12/6/2009 وفي تمام الساعة 5,30مساءاً وبناء علي الأذن القانوني الصادر من السيد وكيل النائب العام قمت أنا ملازم أول/---------- وبرفقتي أفراد القسم بتفتيش الممرض /------ والذي يعمل بمستشفي السجن المركزي فلم يتم العثور معه علي أية ممنوعات وبعدها قمنا بالتوجه إلي مسكن الممرض المذكور بمنطقة -----وعند دخول المسكن تم البدء بتفتيش الجهة اليمني بعد باب الشقة وتحديداً المطبخ وعند الوصول إلي غرفة النوم الخاصة بالممرض سالف الذكر تم العثور علي كيس نايلون به عدد (30)حبة بيضاء اللون وعدد (40)حبه خضراء اللون يشتبه بكونهما من المؤثرات العقلية وذلك بأحد أدراج الطاولة الموجودة بجانب سريره وكذلك تم العثور علي عدد 1قطعة داكنة اللون يشتبه بكونها من المواد المخدرة فوق الدولاب الخاص به بالإضافة للعثور علي بعض الأدوات التي تستخدم في التعاطي وبناء عليه تم مصادرة المضبوطات وتحريزها
وبسؤال المتهم /--------- بتحقيقات النيابة العامة :-

حيث أنكر ما نسب أليه من اتهام وأفاد أنه في يوم الجمعة الموافق 12/6/2009في الساعة الثانية ظهراً وأثناء ذهابه ألي دوام عملي بمستشفي السجن المركزي حيث تم تفتيشي أدارياً علي البوابة الخارجية كما هو معتاد وبعد مروره من البوابة فوجأ بشخص مدني يسأل عن هويته وقام بأخذه لتفتيشه حيث قرر له أن هناك أمر بتفتيشه ولكنه لم يعثر معه علي شيء وحضر شخص ثاني وسألني أذا كنت أدخل مخدرات بالسجن فقلت له غير صحيح وما حصل وقال لي أنه محتاج عينة بول مني للتحليل فأعطيته عينه ووضع بها شرائط لا اعرف ماهي وقال لي باقي شيء آخر وهو تفتيش شقتي فانتقلت معهم الي شقتي بالرقعي وصعدوا ألي الشقة وبقيت أسفل العمارة لا أعرف ماذا يحدث ثم حضر شخص وطلب مني الصعود لأدلهم عن غرفتي وصعدت معهم وأخبرتهم عن مكانها ونزلوني أسفل العمارة ثم نزلوا بعدها ورجعنا ألي السجن مرة أخري وهناك سألوني عن أفراد من الشرطة أذا كانوا يدخلون مخدرات للسجن وقلت لهم لا أعرف وفوجئت بهم يخرجون الحبوب الخضراء والبيضاء وقالوا أنهم عثروا عليها في شقتي وقلت لهم غير صحيح وأنا ساكن في شقة سكن أداري وبها أكثر من شخص وأنا لا أعرف تلك الحبوب وحولوني علي المباحث وهناك أشخاص أخرين قالوا لي أذا أعطيتهم أسماء ناس يدخلون المخدرات للسجن فسوف يقوموا بأخراجي وقلت لهم أني لا أعرف أحد واليوم أحضروني ألي النيابة .
-
وأضاف المتهم بتحقيقات النيابة العامة صــ5:-
س/ متي وأين تم ضبطك ؟
ج/يوم الجمعة الموافق 12/6/2009 في الساعة 2ظهراً بداخل السجن 
س/ وما مناسبة تواجدك بذلك المكان والزمان ؟
ج/انا كنت ذاهب ألي دوامي 
س/ ما سبب ضبط ؟
ج/ قالوا لي أن هناك بلاغ ضدك وأمر بتفتيشي 
س/ هل شاهد أحد واقعة ضبطك ؟
ج/نعم الممرض/------ (مصري الجنسيه) والممرض/----- والممرض /------- بنغالي الجنسيه وهم يعملون معي بمستشفي السجن المركزي .
·
وحيث أن النيابة العامة طلبت استدعاء زملاء المتهم بالعمل لسؤالهم 
وبسؤال الشاهد/------- ويعمل ممرض بمستشفي السجن صـ9 :-
س/ما معلوماتك عن واقعة ضبط المتهم سالف الذكر؟
ج/كنا ذاهبين إلي الدوام من باقي العمل يوم الجمعة الموافق 12/6/2009الساعة 2 ظهراً ودخلنا الي السجن المركزي وتم تفتيشنا بالبوابة الرئيسية لأمن المنشأت وفي الطريق داخل السجن المركزي لاستلام العمل تم توقيفنا من قبل قوة تفتيش السجن واستعلموا عن هويات العمل وسمح لنا بالذهاب الي العمل ألا الممرض /------- أخذوه ألي غرفة التفتيش الذاتي ونحن ذهبنا الي استلام العمل ولم يرجع شريف الي العمل حتي الأن 
س/ ما قولك بما جاء في محضر ضبط المباحث أن ضبط المتهم /--- كان يوم الجمعة الموافق 12/6/2009 الساعة 5,30مساءاً ؟
ج/هذا غير صحيح وهم أخذوه الساعة 2ظهراً ونحن داخلين الدوام 
وبسؤال الشاهد /------- الممرض بمستشفي السجن صـ11:
س/ما معلوماتك عن واقعة ضبط المتهم سالف الذكر؟
ج/اللي حصل أنا كنت ذاهب ألي الدوام في يوم الجمعة الموافق 12/6/2009 وبعدها عدينا نقطة التفتيش الرئيسيه لأمن المنشآت وتفاجئنا بوجود تفتيش في السجن عند ذهابنا لاستلام عملنا وأخذوا هوياتنا وبعد فترة أعادوها لنا مره أخري ألا المتهم/-----أخذوه معاهم ألي غرفة التفتيش ولم أشاهده بعد ذلك 
س/متي وأين حدث ذلك ؟
ج/الساعة 2 ظهراً في السجن المركزي 
س/ ما قولك بما جاء في محضر ضبط المباحث أن ضبط المتهم /--- كان يوم الجمعة الموافق 12/6/2009 الساعة 5,30مساءاً ؟
ج/ غير صحيح 
وبسؤال الشاهد/------- بنغالي الجنسية ويعمل بمستشفي السجن المركزي صـ12 بالتحقيقات :-
س/ماذا تعلم عن واقعة ضبط المتهم ؟
ج/كنا رايحين الدوام يوم الجمعة بعد الظهر وهناك ناس أخدوا المتهم واحنا ذهبنا ألي العمل في المستشفي 
س/متي وأين تم ذلك ؟
ج/يوم الجمعة الموافق 12/6/2009 حوالي الساعة 2ظهراً في السجن 
ٍس/وما قولك فيما جاء بمحضر الضبط من أنه تم ضبط المتهم /----الساعة 5,30مساءاً 
ج/ هذا مش صحيح 
س/ وما الصحيح أذن ؟
ج/ الساعة 2 ظهراً أو الساعة 2,10ظهراً علي الأكثر هم أخذوا المتهم عندما كنا داخلين الدوام 
·
وقد أثبت السيد وكيل النائب العام ورود تقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص عينة المتهم والتي تضمنت أنه لم يتم العثور علي ثمة أثار للمخدرات بعينة المتهم 
·
وثبت من تقرير فحص المضبوطات انها عبارة عن (30)قرص لمادة الإمفيتامين و(40) قرص لمادة الفلونترازيبام من المؤثرات العقلية وقطعة لمادة الحشيش المخدر وزنت قائما (500,380جم)
وبسؤال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة ردد مضمون ما جاء بمحضر تحرياته ومحضر الضبط جملة وتفصيلاً 
*
وحيث ان النيابه العامه قد ارتأت من خلال التحقيقات الي توجيه الأتهام ضد:
1- ---------------

لأنه في تاريخ 12/6/2009بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائيه :-
1-
حاز مادة مخدر الحشيش وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً
2-
حاز وأحرز ماده مؤثره عقلياً (الأمفيتامين-الكلونازيبام)وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً
3-
حاز وأحرز مادة مخدره الحشيش وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص له بذلك قانوناً
وطالبت معاقبة المتهم بنصوص مواد العقوبة الواردة بقرار الاتهام.

الدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيسا على :ـ 
اولاً:بطلان أجراءات القبض والتفتيش الحاصل علي المتهم لحصوله قبل استصدار الأذن وفي غير حالات التلبس 
ثاً: بطلان أذن النيابة العامة لانتفاء مبرراته واستناده علي تحريات منعدمة وغير جدية 
ثالثاً: انعدام اركان الجريمة المسندة للمتهم وانتفاء علاقته بالمضبوطات 
رابعاً:كيدية الاتهام وتلفيقهوعدم تصور معقولية الواقعة 
أولاً :بطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولها قبل استصدار أذن النيابة العامة وفي غير حالات التلبس :-
لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولها في هذا السبيل أن تأخذ بما تراه مطابقا للحقيقة والواقع وأن تعرض عما تراه مغايرا لها ، وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع

ولما كان البين من أوراق التحقيقات أنها تؤكد علي انتفاء الشرعية فيما قام به ضابط الواقعة من إجراءات بهدف القبض علي المتهم وتلفيق التهم نحوه بخلق أدلة غير صحيحة وكاذبة عمداً بطريق الغش والكذب والاحتيال علي القانون ولصقها بشخص بريء لوضعه موضع اتهام وإخفاء أسباب براءته بهدف تضليل العدالة والقضاء لإيذاء هذا المتهم البريء ووضعه تحت رهينة المحاكمة والإجراءات وتعدي ضابط الواقعة لحدود وظيفته وواجباته بارتكابه جريمة تزوير في أوراق رسمية بما خطه بقلمه من وقائع ملفقة بمحضري التحريات والضبط لا لهدف سوي أرضاء أصحاب النفوس السيئة من معارفه الذين يحملون الضغينة للمتهم والكراهية لرفضه الانصياع لهم في تلبية رغباتهم فاشترك معهم ضابط الواقعة بجرمهم واستغل وظيفته لكسب ودهم والزج بالمتهم الماثل دون ذنب أو جرم بما يجعله مسئولاً أمام القانون بفعله لما ارتكبه ويكون للمحكمة الموقرة الحق في التصدي لواقعة التزوير في محضري الضبط والتحريات 
ومما لا شك فيه أنه قد كان لتلك البيانات المزورة بمحضر الضبط كبير الأثر في صدور قرار بحبس المتهم احتياطياً حتي المحاكمة ولا جدال في أن ما تم من عبث في محضر الضبط ينال من قيمته ورسميته وثقة سلطتي التحقيق والمحاكمة فيما يثبت في محاضر الضبط من إجراءات،وبما يستوجب العقوبة -وحيث أنه الثابت من التحقيقات أنه بمجرد عرض المتهم علي النيابة العامة وبسؤاله عن تاريخ ومكان ضبطه حيث قرر أنه في يوم الجمعة الموافق 12/6/2009 في الساعة الثانية ظهراً أثناء ذهابه لاستلام دوام عمله بالسجن المركزي وهو ما أكده شهود النفي زملاء المتهم في العمل والذين حضروا بمكان القبض عليه حسبما جاء بأقوالهم أنه تم القبض علي المتهم في الساعة الثانية ظهراً وعلي العكس من ذلك فأنه الثابت بالأوراق أنه تم تحرير محضر التحريات في الساعة 3,00 مساءاً وتم استصدار الأذن في الساعة 4,20مساءاً بذات اليوم الأمر الذي يتأكد معه لعدالة المحكمة الموقرة صحة وسلامة دفاع المتهم ببطلان أجراءات القبض والتفتيش لصدورها قبل الحصول علي أذن النيابة وفي غير حالات التلبس أو الحالات الواردة علي سبيل الحصر بدلالة :-
1)
أن المتهم عند سؤاله أمام النيابة العامة قد أنكر الاتهام وأقر بحقيقة الواقعة وتوقيت حدوثها في الساعة الثانية ظهراً حيث أنه لم يكن يعلم بتاريخ صدور أذن النيابة أو تاريخ تحرير محضر التحريات وإدلائه بأسماء شهود الواقعة الموجودين معه لحظة القبض عليه بما يؤكد علي صدق أقواله 
2)
ما جاء بأقوال شهود النفي وهم ثلاثة من زملاء المتهم بدوام العمل والذين تعرضوا للتفتيش والسؤال عن هوياتهم حيث قام ضابط الواقعة بالقبض علي المتهم وصرف باقي العاملين حيث قرروا أن ذلك تم في الساعة الثانية ظهراً وأثناء ذهابهم ألي دوام عملهم بما يدلل علي صدق دفاع المتهم 
3)
ما جاء بمحضر التحريات من بيان وافي لعنوان سكن المتهم تحديداً يؤكد علي أن المتهم كان بقبضة ضابط الواقعة أثناء تحريره تلك البيانات من خلال هوية أثبات شخصيته ومن خلال أرشاد المتهم لمحل سكنه قبل تحرير محضر التحريات وبما يؤكد علي صدق دفاع المتهم 
4)
التلاحق الزمني السريع بين تاريخ تحرير محضر التحريات في 3,00 مساءاً وتوقيت إصدار الأذن في الساعة 4,25مساءاً وتوقيت ضبط المتهم حسب ماجاء بمحضر الضبط في الساعة 5,30مساءاً يشير ألي أن الأحداث غير طبيعية ويؤكد علي تلفيق الاتهام الأمر الذي يؤكد أن الواقعة برمتها من نسج خيال ضابط الواقعة الذي تحايل على القضاء لإسباغ الشرعية على إجراءات القبض والتفتيش
الأمر الذي يتأكد معه لعدالة المحكمة الموقرة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور الأذن حيث الثابت من أقوال المتهم وشهود الواقعة أن واقعة القبض علي المتهم تمت في الساعة الثانية ظهراً بعكس ما جاء بمحضر الضبط وأقوال ضابط الواقعة وفى حين أنه قد أجرى التفتيش دون أن يكون بيده الإذن الصادر به بما يبطل إجراءاته 
ولما كان ذلك وكان مؤدى ما تنص عليه المادة 43 والمواد من 53 إلى 57 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أي قيد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضا أو تفتيشا لا يجوز إلا في حالات التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بأذن من النيابة العامة أو في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر ،وهو الأمر الذي خلت منه أوراق الدعوي وبما ينهدم معه أدلة إثبات الاتهام حيث خلت الأوراق من ثمة دليل عدا أقوال ضابط الواقعة الناتجة عن إجراءات باطله بما لا يجوز التعويل عليها والقضاء بالبراءة 

*
ولما كانت القاعدة في القانون أن ما بني على الباطل فهو باطل ، فإن هذا البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد منه هذا الإجراء والمتمثل في أقوال ضابط الواقعة فلا يعتد بشهادته عما أجراه من إجراءات باطلة حفاظاً علي الشرعية الإجرائية وأعمالاً لنص القانون .
ثانياً: بطلان أذن النيابة العامة لانتفاء مبرراته واستناده علي تحريات غير جديه ومنعدمة وصادره عن جريمة مستقبليه
لما كان ذلك وكان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الشرطة قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة وقعت منه وان تكون ثمة دلائل وإمارات كافة وشبهات مقبولة قد قامت ضده بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بهذه الجريمة وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع 
-
ولما كان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد سطر بمحضر تحرياته دليل أثبات عدم جدية بما جاء بها وانعدام تحرياته بدلالة أنه استند محرر محضر التحريات علي طلب الأذن من النيابة العامة ألي أنه قد ورد أليه معلومات من مصادره السرية تفيد أن المتهم يحوز المواد المخدرة ويروجها بين نزلاء السجن ويتعاطاها في حين انه :-
1)
لم يذكر بمحضر تحرياته من قيامه بثمة تحري للتأكد من صدق تلك المعلومات وجديتها ولم يذكر أنه قام بالتحري عن المتهم نفسه والتأكد إذا كان هناك خلافات بين المتهم ومصدره السري من عدمه حتي تقف المحكمة ألي سلامة أو فساد مصدر تلك المعلومات وبما يفهم معه انعدام تلك التحريات حسب أقوال محررها بما يبطل الأذن الصادر من النيابة العامة لانتفائه شروط صحة أصدارة

2)
أن ضابط الواقعة سطر بمحضر تحرياته بما يفيد عدم جدية تلك التحريات وتلفيقها حين ادعي بها أن المتهم يحوز المواد المخدرة بقصد التعاطي حيث ثبت بتقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص عينة المتهم أنه لم يتم العثور علي ثمة آثار تعاطي للمخدرات بما يؤكد علي تلفيق تلك التحريات وعدم جديتها بما لا تصلح معه أن تكون مسوغاً لإصدار أذن النيابة العامة وبما يبطله .
3)
أن قيام ضابط الواقعة باستيقاف العاملين من المستشفي ومن ضمنهم المتهم وطلب هوياتهم يؤكد علي انعدام التحريات لدرجة أن ضابط الواقعة لا يعرف شخصية المتهم أو شكله ويؤكد علي أن محضر التحريات التي سطرها الضابط كمسوغ لاستصدار إذن النيابة إنما تكون عن استدلالات غير جدية تشير إلي عدم قيامه بتحريات تطمئن إليها المحكمة ولا تخرج عن كونها محض بلاغ لا ينهض دليلاً مسوغاً لإصدار الأذن مما يدفعه بالبطلان منسحباً علي ما تمخض عنه من إجراءات وأقوال محررها ومن ثم تكون التهمة مشكوك في نسبتها للمتهم ولا يسع إزاء ذلك ألا القضاء بالبراءة 
4)
أن ضابط التحريات (الشاهد الأوحد) قرر بأقواله بالتحقيقات ما يفيد عدم جدية تحرياته وانعدامها حين قرر بمحضره أن المتهم يحوز المواد المخدرة بقصد ترويجها علي نزلاء السجن المركزي وعلي النقيض من ذلك حين قرر أمام النيابة العامة أنه لم يسبق للمتهم وأن قام بإدخال ثمة مخدرات من قبل ولم يتم ضبط بحوزته ثمة مخدرات أثناء إدخاله لنزلاء السجن كما لم يتم التوصل لأسماء المساجين الذين يقوم المتهم بتسليمهم المخدرات بقوله الساخر أن المتهم لا يعرف أسماء النزلاء الذين يقوم بتسليمهم المخدر وأنه يتعرف عليهم عن طريق كلمة السر الأمر الذي يتأكد معه عدم جدية تلك التحريات وانعدامها وذلك من خلال أقوال الشاهد الأوحد ومحرر التحريات صـ15 بتحقيقات النيابة :-
س/علي أي أساس صدر أذن النيابة العامة ؟
ج/علي أساس ما وردت ألي من معلومات من مصدري السري تفيد أن المتهم يحوز المواد المخدرة ويروجها بين النزلاء ويتعاطاها 

س/وما الذي أسفر عنه ضبط وتفتيش المتهم ؟
ج/لم يسفر عن شيء 
س/وهل تم تنفيذ أذن النيابة بخصوص أخذ عينة دم وبول من المتهم حال ضبطك له ؟
ج/لا وأنا تركت ذلك لجهة الاختصاص
س/ هل تم ضبط المتهم وهو يقوم أو يحوز ممنوعات بداخل السجن المركزي أو وهو يشرع في ذلك ؟
ج:لا 
س/ وما قصد المتهم من حيازة تلك المضبوطات ؟
ج/إدخالها السجن المركزي لقاء تزويده بمادة الحشيش لكي يتعاطاها 
س/وعلي أي أساس قدرت ذلك ؟
ج/حسب ما أفاد به المتهم /شريف لي وما دلت عليه تحرياتي
س/وما هي كيفية قيام المتهم بتسليم المواد المضبوطة الي النزيل بالسجن المركزي وهو لا يعرف اسمه ؟
ج/تم الاتفاق علي كلمة سر للتسليم 

س/وهل سبق للمتهم /----- أن أدخل أية ممنوعات الي السجن المركزي ؟
ج/ لا وتحرياتي دلت علي أنه سوف يقوم بإدخال الممنوعات التي كانت بمسكنه 
س/ وما الكيفية التي كان سيدخل بها المتهم شريف الممنوعات إلي السجن ؟
ج/لا أعلم 
س/ وبما تنسب ألي المتهم تحديداً ؟
ج/حيازة المضبوطات لتسليمها إلي أحد النزلاء مقابل تزويده بمخدر الحشيش ليتعاطاه 


لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أنالإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جنايةأو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفىللتعرض لحرمه مسكنه أو لحريته الشخصية، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغإصدار الإذن بالتفتيش وان كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمةالموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمةأن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة ، لأن شرط صحةإصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذونبتفتيشه مما يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها فيعناصر التحريات السابقة على الأذن وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتهالتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق 
وكان من شروط صدور إذن النيابة العامة يجب أن يتوافر شرطان هما:
أن تكون هناك جريمة وقعت بالفعل.ووجود دلائل ترجح نسبة هذه الجريمة الي شخص محدد دون غيره
لما كان ذلك وكان يشترط كذلك توافر الشرطين مجتمعين بحيث انه ذلك تخلص احدهما لا يجوز إصدار الأذن :-
أن يكون هناك جريمة وقعت بالفعل وهو ذلك الشرط الجوهري في صدور الأذن ومفاده أن يتحقق الشاهد من وجود الجريمة أي وقوعها وهو ما خلت منه أوراق الدعوي أذ لم يتم ضبط المتهم حال إدخاله لتلك المضبوطات كما لم يتم التوصل بالتحريات ألي طريقة إدخال تلك الممنوعات للسجن أو أسم النزيل التي سيقوم باستلامها ولا سيما وقد أكد ضابط الواقعة أن المتهم لم يسبق له القيام بتلك الجريمة وأنه سوف يقوم بها بمعني أن الجريمة في عداد المستقبل كما جاء بأقواله بما ينتفي معه شروط استصدار أذن النيابة العامة وبما يبطله .
*
علاوة علي ان المشرع قد اشترط لصحة إصدار إذن النيابة العامة من توافر دلائل ترجح نسبة هذه الجريمة إلي شخص معين وهو ما خلت منه وقائع الضبط وما جاء بالتحريات ولاسيما وانه قد ثبت بتقرير الأدلة انه لم يعثر علي أي آثار للتعاطي بما ينهدم معه أساس الاتهام فيما جاء بأقوال شاهد الإثبات الأوحد بقيام المتهم بإدخال الممنوعات مقابل الحصول علي مادة الحشيش للتعاطي ويؤكد علي تلفيق أقواله وعدم جديتها وأن ضابط الواقعة سعي لاستصدار أذن النيابة العامة لإسباغ المشروعية علي إجراءاته الباطلة والقبض غير المشروع علي المتهم بما يتعين القضاء ببطلان الإذن وما ترتب عليه .
ومن المقرر أن المحاكمات الجزائية الأصل فيها اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة علية وله أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها مالم يقيده القانون بدليل معين ينص علية ومع ما يتفق مع العقل والمنطق وبشرط أن يثبت سلامة الدليل وصحته والذي يستند إلية في الحكم بالبراءة أو الإدانة وإذا راوده الشك في هذا الدليل أو ثبت فسادة ومخالفته للحقيقة تعين طرحة وعدم التعويل علية وبطلان ما تولد عنة لان ما بني على باطل فهو باطل

*
كما أن التحريات لا تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحنمالات الكذب والصدق والصحة والبطلان إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضى منها بنفسة حتى يستطيع أن يبسط رقابتة على الدليل ويقدر قيمتة من حيث صحتة أو فسادة واذا كانت المحكمة قد جعلت اساس اقتناعها راى ضابط الواقعة فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد عن تحرية لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها

ثالثاً :انعدام أركان الجريمة المسندة الي المتهم وانتفاء علاقته بالمضبوطات
*
ومن المقرر أن الأصل في الإنسان البراءة وهى لا تحتاج إلى إثبات بعكس الإدانة التي يلزم للقضاء بها توافر أدلة قاطعة تبنى على الجزم واليقين وذلك على أساس أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل وهو البراءة وعلية إذا لم ينجح الادعاء في إثبات ادعائه إثباتا قاطعا تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة
-
ولما كان البين من قرار الاتهام أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمتي حيازة وأحرار مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وأوردت أدلة الإثبات التي انحصرت في أقوال الشاهد الأوحد ضابط الواقعة دون دليل سواه بالرغم من إنكار المتهم للتهم المسندة أليه وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي علي صحة الواقعة ,
-
وحيث أنه البين من تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالمتهم انه لم يتم العثور علي ثمة آثار تعاطي للمخدرات الأمر الذي ينهدم معه إسناد تهمة الحيازة بقصد التعاطي والواردة بالفقرة الثالثة من قرار الاتهام 

-
ولما كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل علي نسبة المضبوطات للمتهم سوي أقوال ضابط الواقعة والذي ثبت بطلانها لكونها نتاج إجراء باطل وقد شابها الغموض والاضطراب وخاصة وأنه لم يأت بشاهد أثبات واحد من القوة المرافقة له للتدليل علي صحة أقواله وتعمد حجب شهادتهم وبما لا يتوافر معه ثبوت أدلة الاتهام وانعدام أركان الجريمة المسندة في حق المتهم استناداً ألي :-
-
أن الثابت بأقوال المتهم أنه لم يكن حاضراً وقت تفتيش مسكنه وأن ضابط الواقعة صعد لمسكنه أولاً تاركاً المتهم أسفل العمارة ثم قام باستدعائه ليدله علي غرفته ثم أعادة لسيارة المباحث حيث قام ضابط الواقعة بأجراء التفتيش في غيبة المتهم ودون حضوره والثابت بأقوال المتهم أنه يقيم بسكن أداري ويتواجد بالشقة أكثر من شخص بما يتوافر معه حالة شيوع نسبة المضبوطات بين المقيمين بالشقة محل التفتيش وذلك مع فرض صحة واقعة ضبط المخدرات 
-
أن ضابط الواقعة قرر بأقواله أن المتهم لم يسبق له أدخال ثمة ممنوعات وأنه سوف يقوم بالواقعة حسبما وردت أليه من معلومات وذكر أن المتهم يقوم بالواقعة مقابل تزويده بمادة الحشيش التي يتعاطاها وهو الأمر الذي خلت منه أقواله بمحضر التحريات وتناقضت مع ماجاء بتقرير الأدلة الجنائية بعينة المتهم التي أثبتت أن المتهم لا يتعاطي ثمة مخدرات 
-
علاوة علي أنه قد خلت الأوراق من أثبات توافر قصد الاتجار في حق المتهم حيث لم يتم ضبط المتهم في حالة بيع أو شراء للمخدر كما لم يبين ضابط الواقعة كيفية قيام المتهم بأدخال تلك الممنوعات داخل السجن المركزي بالرغم من وجود رقابة صارمة علي العاملين وتفتيش يومي عليهم ولاسيما وقد جاءت أقوال ضابط الواقعة في كيفية ارتكاب المتهم بالواقعة من اضطراب وغموض وعدم معقولية حيث أنه لايتصور أن يقوم المتهم بتسليم تلك الممنوعات لشخص لايعرف أسمه أوشكله من بين نزلاء السجن واتفاقه علي كلمة السر لتسليم تلك المخدرات فلم يحدد طريقة المتهم في التعرف علي شخصية النزيل قبل ان يقول له كلمة السر المزعومة ولاسيما وقد أنكر المتهم التهم المسندة أليه بما يتشكك معه في اسناد الاتهام 
واستنادا لما سبق وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وحيث ان التهمة المسندة مشكوك في نسبتها للمتهم لما حملته الادلة التي ساقتها النيابة العامة من ضعف ووهن لاعتمادها علي اقوال شاهد واحد في الدعوي تناقضت اقواله واستندت الي دليل فاسد لا يقبله العقل والمنطق مما يحجب عنها الثقة ويناي بها عن داعي الاطمئنان ولا يسع الحكم ازاء ذلك الا القضاء بالبراء

رابعاً:كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم تصور معقولية الواقعة:-
ولما كان من اللازم لاستنتاج الحق من الوقائع أن يكون الكلام ثوباً للمعاني المقصودة لاقصيراً فينكرها وتنكره ولا طويلا فتتعثر فيه وان ملاك الأمر يعود لما يستقر بوجدان وعقيدة المحكمة من اقتناعها بحقيقة الواقعة من خلال اقوال سائر الشهود والمتهمين ووقائع الاتهام .
*
وبالاطلاع على أوراق التحقيق وأقوال الشاهد الوحيد نلتمس رائحة الشك والتضليل بما حوته من غموض في إجراءات القبض والتفتيش حيث لم يوضح بأقواله طريقة قيام المتهم بإدخال تلك الممنوعات للسجن المركزي بالرغم من تشديد إجراءات التفتيش علي العاملين ولم يبين كيفية تسليم المتهم لتلك المخدرات لنزلاء السجن حيث قرر أن المتهم لا يعرف أسم أو شخص النزيل الذي يستلم منه المخدرات وزعمه بوجود كلمة سر علي الرغم من عدم بيانه كيفية تعرف النزيل عليه أو العكس حيث جاء مرسلا بما يتأكد معه كيدية الاتهام وتلفيقه

**
بالإضافة إلى ذلك أن عدم تصور معقولية الواقعة يؤدى إلى الاقتناع بتلفيق الاتهام وذلك أن من غير المقبول عقلا أن يتم القبض على المتهم الثاني دون العثور معه على ثمة مواد مخدرة ثم يقوم بالاعتراف المنسوب له على لسان ضابط الواقعة ويقوم بإرشاده عن المخدرات المضبوطة بغرفة منزله ويؤكد الاتهام ضد نفسه الأمر الذي يخالف العقل والمنطق لعدم وجود ما يجبره على هذا الاعتراف لعدم ضبط ممنوعات معه لحظة ضبطه بما يؤكد تلفيق الاتهام
*
علاوة علي ما شاب أقوال الشاهد الأوحد من كذب وتلفيق للاتهام بقوله أن المتهم يقوم بإدخال تلك المضبوطات بقصد الحصول علي مادة الحشيش التي يتعاطاها وبالتناقض بين أقواله والمضبوطات المزعوم ضبطها لدي المتهم من وجود قطعة من الحشيش إلا أنه قد قطع تقرير الأدلة الجنائية بتلفيق تلك التهم ودس تلك المضبوطات علي المتهم إذ أنه لم يتم العثور علي ثمة آثار للتعاطي بعينة المتهم 
*
بالإضافة إلي ماجاء بأقوال شهود النفي من تحديد توقيت القبض علي المتهم ومخالفته لما جاء بمحضر الضبط لحصوله قبل استصدار أذن النيابة العامة وماجاء بأقوالهم من قيام ضابط الواقعة باستيقافهم أثناء توجههم لاستلام دوام عملهم وقيامه بطلب هوياتهم بما يؤكد عدم معرفة الشاهد الأول لشخص المتهم واستناده علي معلومات مدسوسة عليه وملفقه بما يتأكد معه تلفيق الاتهام وانعدام التحريات 

*
كما انة من المقرر انة من اللازم فى اصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول علية الحكم مؤديا إلى ما ترتب علية من نتائج من غير تعسف فى إلاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وان الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبتة الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة
*
علاوة على أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل و هو البراءة وعلية إذا لم ينجح الادعاء في إثبات ادعائه إثباتا قاطعا تعين الإبقاء على الأصل لانتفاء الدليل.

لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وترد الحادث إلى صورته الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها اصلها في الأوراق وكان وزن أقول الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ،

-
ومن المتفق علية انة لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس بدون وجة حق وخلاصة القول عن اصدق القائلين رسول اللة (ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فأخلوا سبيلة فأن الامام ليخطىء فى العفو خير أن يخطىء فى العقوبة ) صدق رسول اللة صلى اللة علية وسلم،
بناء عليه 
*
يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم من

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 6280 مشاهدة
نشرت فى 15 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,401

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »