الجزء الثانى من جرائم الاعتداء علي الأشخاص و الأموال المقصود بالعاهة المستديمة:العقوبةإذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو وفاة تنهض الجريمة محل البحث على ركنين: ركن مادي وركن معنوي.جرائم الاعتداء على العرضجريمة الاغتصابأولا - عقوبة الاغتصاب في صورتها البسيطة:هتك العرض بالقوة أو التهديدالأحكام الخاصة في جريمة الفعل الفاضح غير العلنيجرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار من رابطة محامين المحله محبي البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
أركان الجريمة:
تنهض جناية الجرح والضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة على الأركان العامة لجريمة الجرح والضرب البسيطة، فهي تفترض توافر محل الاعتداء وهو جسم الإنسان وتحقق الركن المادي للجريمة.
المقصود بالعاهة المستديمة:
لم يعرف القانون العاهة المستديمة وإنما اقتصر على مجرد ذكر بعض صورها على سبيل المثال. وقد جرى تعريف قضاء محكمة النقض للعاهة المستديمة بأنها فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة. فالعاهة المستديمة تتحقق بفقد أو بعجز عضو أو جزء من الجسم أو منفعة كانت سليمة قبل الإصابة.
الركن المعنوي في جناية الضرب أو الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة:
يخضع أيضا القصد الجنائي في تحديد عناصره في هذه الجريمة لذات القواعد التي يخضع لها في جريمة الضرب العمدي. فيجب أن يحيط الجاني علما وقت ارتكاب الفعل بجميع الوقائع المادية لجريمة الجرح أو الضرب سواء المتعلقة بموضوع الحق المعتدي عليه أو بالركن المادي للجريمة. كذلك يتطلب القصد الجنائي - بجانب توافر عنصر العلم - إرادة متجهة إلى النتيجة المتمثلة في المساس بسلامة جسم المجني عليه.
العقوبة :
يقرر المشرع في المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. ويشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
نقل الطبيب عضوا بغير رضاء المجني عليه
<!--[endif]-->
إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو وفاة
علة التشديــد:
شدد المشرع عقوبة الجرح أو الضرب في الفقرة الثالثة من المادة 240 من قانون العقوبات لتصبح السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر. ويشدد أيضا الشارع العقوبة لتصبح السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه. ويشترط المشرع في الفقرة الرابعة من ذات المادة - لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه خلسة.
وعلة تشديد العقوبة في جريمة نقل عضو خلسة - بواسطة طبيب - ترجع لاعتبارات عديدة لعل أهمها هو ما ينطوي عليه هذا الفعل من غدر. فالمريض قد أودع ثقته في الطبيب المعالج الذي قام بنزع عضو من جسده بغتةً. وتتميز هذه الوسيلة بسهولة تطبيقها حيث إن المريض يكون تحت تأثير المواد المخدرة التي تفقده الشعور والمقاومة في أثناء العملية.
أركان الجريمة:
تنهض الجريمة محل البحث على ركنين: ركن مادي وركن معنوي.
الركن المادي:
تفترض جناية نقل عضو بغير رضاء المجني عليه توافر الأركان المتطلبة في جريمة الجرح والضرب الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة أو وفاة المجني عليه، فهي تفترض توافر محل الاعتداء وهو جسم الإنسان وتحقق النتيجة الإجرامية (العاهة المستديمة أو الوفاة). وبالإضافة إلى ذلك فإن الجناية المشددة - محل الدراسة - تتطلب عدم »رضاء المجني عليه« وتوافر صفة معينة في الجاني وهو أن يكون طبيبا.
وعلى هذا يشترط لقيام الركن المادي للجريمة المشددة توافر العناصر الآتية:
أولا: تحقق جناية العاهة المستديمة أو الوفاة.
ثانيا: عدم توافر رضاء المجني عليه.
ثالثا: أن يكون الفعل صادرا من طبيب.
<!--[endif]-->
الركن المعنوي :
يخضع بداية القصد الجنائي في تحديد عناصره في هذه الجريمة لذات القواعد التي يخضع لها في جريمة الضرب العمدي.
العقوبة:
يرصد المشرع عقوبتين لجناية نقل عضو المريض خلسة إذا وقع من طبيب وفقا لجسامة النتيجة الإجرامية:
أولا : شدد المشرع عقوبة الجرح أو الضرب لتصبح السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر.
ثانيا: شدد الشارع العقوبة لتصبح السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه.
<!--
____________________________
<!--
جرائم الاعتداء على العرض
<!--[endif]-->
جرائم العرض
تناول الشارع أحكام جرائم العرض في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان »هتك العرض وإفساد الأخلاق» في المواد 267 إلى 279. من قانون العقوبات. وهي تشمل الجرائم الآتية: اغتصاب الإناث، هتك العرض، الفعل الفاضح، الـــزنا، انتهاك حرمة الآداب العامة، تحريض المارة على الفسـق. وبالإضـافة إلى تلك الجـــرائم قام الشــــارع بتجريم انتهاك حرمة الآداب العامة في المادة 178 من قانون العقوبات، وقد رمي المشرع من ذلك الحفاظ على حياء الأفراد وعلى سرية الحياة الجنسية للإنسان وعدم الكشف عنها للكافة لعدم إثارة الغرائز.
جريمة الاغتصاب
تمثل جريمة الاغتصاب انتهاكا صارخا لحرية المجني عليها الجنسية واعتداء على عرضها وعلى شرفها وتعد إضرارا بحالتها النفسية بل اعتداء على حياتها ككل، إذ قد تؤثر على استقرار حياتها الزوجية إن كانت متزوجة أو على فرص زواجها في المستقبل، وقد تفرض عليها أيضا أمومة غير شرعية.
وتنص المادة 267 من قانون العقوبات على أنه »من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد«.
أركان جريمة الاغتصاب
تنهض جريمة الاغتصاب على ركنين:
ركن مادي، وركن معنوي.
الركن المادي لجريمة الاغتصاب
يقوم الركن المادي لجريمة الاغتصاب على ركنين: فعل الوقاع وعدم رضاء المرأة.
أولا - فعل الوقاع:
يمثل فعل الوقاع العنصر الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة هتك العرض بالقوة والتي تقع أيضا على جسم المجني عليها دون رضائها وتمثل عدوانا على الحرية الجنسية، إلا أن الجريمة الأولى تمثل أقصى درجات الاعتداء على هذه الحرية.
ويقصد بفعل الوقاع اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا طبيعيا غير مشروع.
ثانيا - عدم رضاء المرأة:
لا تقع جريمة الاغتصاب إلا في حالة عدم رضاء المرأة. إذ في هذه الحالة وحدها يتحقق الاعتداء على حريتها الجنسية.
الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب
يتخذ الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب صورة القصد الجنائي، حيث إنه لا يتصور قيامها بخطأ غير عمدي. ويعد القصد الجنائي متوافرا في حالة توافر العلم لدي الجاني بكافة عناصر الجريمة فضلا عن اتجاه إرادته إليها.
عقوبة الاغتصاب
أولا - عقوبة الاغتصاب في صورتها البسيطة:
إذا لم تقترن جريمة الاغتصاب بظرف يشدد من العقوبة، تكون العقوبة هي السجن المؤبد أو المشدد. وذلك دون الإخلال بسلطة القاضي في تخفيف العقوبة استنادا إلى المادة 17 من قانون العقوبات
ثانياً - عقوبة الاغتصاب في صورتها المشددة:
تشدد عقوبة جريمة الاغتصاب إذا اقترنت بإحدى الظروف المشددة الواردة في القانون على سبيل الحصر. وهذه الظروف تتحقق إما لتوافر صفة معينة في الجاني أو بسبب ما يتمتع به من نفوذ على المجني عليها فيسيء استعماله. وقد رصد المشرع عقوبة السجن المؤبد إذا توافر أحد هذه الظروف. وفيما يأتي نوضح حالات التشديد:
1 - إذا كان الجاني من أصول المجني عليها
2 - إذا كان الجاني من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.
3 - إذا كان الجاني خادما عند المجني عليها أو عند من تقدم ذكرهم.
ثالثاً - عقوبة الاغتصاب كظرف مشدد في جناية الخطف:
نصت المادة 290 عقوبات على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
جريمة هتك العرض
هتك العرض يمثل أيضا اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه شأنه شأن جريمة الاغتصاب إلا أنه يختلف عنها بالنظر إلى جسامة الفعل، فبينما لا تقع جريمة الاغتصاب إلا بالاتصال الجنسي الكامل فإن هتك العرض يقف عن حد الإخلال الجسيم بحياء المجني عليه في جانبه العرضي، ويتحقق في أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه.
وقد نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات: الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد
الأحكــام العامة
تنهض جريمة هتك العرض بصورتيها على ركنين: ركن مادي، وركن معنوي.
ماهية الركن المادي في جريمة هتك العرض:
يتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه من حيث اتصاله بالناحية الجنسية ويستطيل إلى جسمه وعوراته.
ولا يشترط أن يترك الفعل أثراً على جسم المجني عليه. فيكفي لتوافر الركن المادي في جريمة هتك العرض أن يكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء.
الركن المعنوي في جريمة هتك العرض
عناصر القصد الجنائي :
يتعين أن ينصرف قصد الجاني إلى ارتكاب العناصر المادية لجريمة هتك العرض. فيلزم أن يعلم الجاني بأن فعله خادش لعرض المجني عليها، واتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وإلى تحقيق النتيجة. فلا يتوافر القصد إذا حصل الفعل الخادش لحياء المجني عليه عرضا، كما إذا لامس شخص عورة آخر في زحام دون قصد الملامسة أو في حالة قيام شخص بتمزيق ملابس شخص آخر خلال مشاجرة مما تسبب، دون قصد، في الكشف عن جزء من جسمه.
هتك العرض بالقوة أو التهديد
أركان الجريمة:
عبر الشارع عن جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد في المادة 268 بقوله:
»كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للسجن المشدد. وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد«.
ومما تقدم يتبين أن نص المادة 268 عقوبات تتطلب لقيام جريمة هتك العرض بالقوة - بالإضافة إلى الأركان المشتركة التى سبق بيانها - استخدام الجاني وسيلة معينة في الاعتداء هي »القوة أو التهديد«.
مدلول القوة أو التهديد:
لا تقع هذه الجريمة إلا في حالة عدم رضاء المجني عليه. إذ في هذه الحالة وحدها يتحقق الاعتداء على حريته الجنسية.
ويتحقق عدم الرضاء إذا قام الجاني باستخدام القوة أي الإكراه المادي كضرب أو تكتيف المجني عليها. ويتحقق أيضًا عدم الرضاء بتوافر التهديد وهو ما يتحقق به الإكراه المعنوي كالتهديد باستخدام سلاح أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليه فيسلبه الإرادة أو يفقده المقاومة.
وركن القوة في هذه الجناية - لا يقتصر على استعمال القوة المادية - بل يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه.
العقوبة والظروف المشددة:
يعاقب مرتكب جناية هتك العرض بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع. وقد ساوى المشرع في المادة 268 من قانون العقوبات بين الجريمة التامة والشروع فيها خروجا على القواعد العامة.
وقد رصد المشرع عقوبة أشد وهي الحد الأقصى المقرر للسجن المشدد إذا توافر أحد الظرفين الآتيين:
الأول: إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة.
الثاني : إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267.
هتك العرض بغير قوة أو تهديد
يعاقب القانون على هتك العرض غير المقترن بالقوة أو بالتهديد في حالة ما إذا كان سن المجني عليه أقل من ثماني عشرة سنة كاملة. وتنص على هذه الحالة المادة 269 من قانون العقوبات حيث تذهب إلى أن »كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس. وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد «.
أركــان الجريمة:
يتطلب القانون لقيام هذه الجريمة - بالإضافة إلى الركن المادي والركن المعنوي - شرطين:
أن يكون الفعل قد وقع برضاء المجني عليه. فإذا انتفى شرط الرضاء غدت الجريمة جناية هتك عرض بالقوة وفقا لنص المادة 268 عقوبات.
عدم بلوغ سن المجني عليه ثماني عشرة سنة كاملة.
العقوبة والظروف المشددة:
يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس. وتشدد العقوبة لتصبح السجن المشدد في حالة توافر أحد الظرفين الآتيين:
الأول : أن يكون المجني عليه دون السابعة أي عديم التمييز.
الثاني : أن يكون مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267. وهو نفس الظرف المشدد المنصوص عليه في جريمة اغتصاب الإناث وهتك العرض بالقوة أو التهديد.
جريمة الفعل الفاضح
يعاقب القانون على جريمة الفعل الفاضح في صورتين:
الصورة الأولى: إذا ارتكب الجاني الفعل الفاضح في غير علانية وبغير رضاء المجني عليها. ويستوي في ذلك أن يكون قد أوقعه الجاني على جسمه أو على جسم غيره وأيا ما كانت جسامته متى حصل الفعل برضاء من وقع عليه.
الصورة الثانية : هى الفعل الفاضح العلني
الأحكام العامة في جريمة الفعل الفاضح
مدلول الفعل في جريمة الفعل الفاضح:
استعمل المشرع لفظ »الفعل« acte للدلالة على كل حركة عضوية يأتيها الجاني باستعمال أعضاء جسمه. فيخرج من نطاق الفعل الفاضح القول أو الصياح أي كل ما يصدر من صوت الإنسان في صورة كلام أو إشارة يفصح بها مرتكبها عن معنى معين مهما بلغت البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا. كذلك يخرج من نطاق جريمة الفعل الفاضح الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الرموز الخادشة للحياء.
حالات الفعل الفاضح:
يمكن إرجاع النشاط المادي لجريمة الفعل الفاضح بالنظر إلى موضوع الجريمة إلى حالتين:
الحالة الأولى هي وقوع الفعل على جسم الجاني. أما الحالة الثانية فهي وقوع الفعل على جسم المجني عليه.
وقوع الفعل على جسم الجاني:
ينفرد الفعل الفاضح عن هتك العرض بهذه الصورة، فيعتبر فعلا فاضحا كل فعل يقع على جسم الجاني أيا ما كانت جسامته.
وقوع الفعل على جسم المجني عليه:
يقع الفعل الفاضح بإتيان حركات عضوية على جسم الغير فيها إخلال بالحياء العام.
الأحكام الخاصة في جريمة الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 278 من قانون العقوبات على الفعل الفاضح العلني بقولها : »كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري«.
والفعل الفاضح العلني يتطلب بالإضافة إلى توافر الفعل الفاضح المخل بالحياء توافر عنصرى العلانية والقصد الجنائي.
العلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني
لم تحدد المادة 278 من قانون العقوبات المقصود بالعلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني، ولم تحل هذه المادة إلى نص المادة 171 من قانون العقوبات والتي عنيت ببيان طرق العلانية في جرائم النشر. ومؤدى ذلك أن العلانية ليست واحدة في الطائفتين من الجرائم.
والعلانية هي الجهر بالشيء أو إظهاره، أي إحاطة الناس علما به. وقد استقر الفقه والقضاء على أن العلانية تتحقق في جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته. وتكون العلانية في هذه الحالة الأخيرة علانية حكمية تعادل العلانية الفعلية.
الركن المعنوي لجريمة الفعل الفاضح العلني
يأخذ الركن المعنوي في جريمة الفعل الفاضح العلني صورة القصد الجنائي. ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
عقوبة جريمة الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 278 من قانون العقوبات على عقاب الفعل الفاضح العلني بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
الأحكام الخاصة في جريمة الفعل الفاضح غير العلني
أركان الجريمة:
نصت المادة 279 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بعقوبة الفعل الفاضح العلني »كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية«.
لا يتطلب المشرع ارتكاب الفعل الخادش للحياء في علانية، ولكنه يستلزم توافر أربعة أركان هي: فعل مخل بالحياء، أن تكون المجني عليها امرأة، انعدام رضائها، والقصد الجنائي.
العقوبة :
نصت المادة 279 من قانون العقوبات على أنه يعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الفعل الفاضح العلني، أي بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
_______________________________
<!--
الباب السادس
جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار
تمهيد:
نص المشرع على جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وإفشاء الأسرار في الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان "القذف والسب وإفشاء الأسرار" (المواد من 302 إلى 310). وتشترك هذه الجرائم في وحدة الحق المعتدى عليه، وهو حق الشخص في حماية شرفه واعتباره. ويقصد بالشرف والاعتبار المكانة التي يتمتع بها كل شخص في المجتمع والتي تعطيه الحق في أن يعامله الغير باحترام وتقدير. وتتكون تلك المكانة من مجموعة من الصفات الموروثة والمكتسبة ومن تصرفات الشخص وعلاقاته بغيره من أفراد المجتمع. وهي تحدد طبقاً لضابط موضوعي يتمثل في الرأي السائد لدى الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الشخص.
وسوف نقتصر هنا على دراسة جرائم القذف، والسب، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتخص لكل من هذه الجرائم الثلاثة فصلاً على حدة.
الفصل الأول
القذف
تقسيم:
إن دراسة جريمة القذف تتطلب بيان أركانها، ثم تحديد العقوبة المقررة لها، وأخيراً تناول أسباب إباحتها. ونعالج هذه الموضوعات في ثلاثة مباحث متتالية.
المبحث الأول
أركان القذف
تعريف القذف وتحديد أركانه:
وضع المشرع تعريفاً للقذف في الفقرة الأولى من المادة 302 من قانون العقوبات التي نصت على أنه: "يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبنية بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجب عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
ويستخلص من هذا التعريف أن جريمة القذف تتطلب لقيامها أركاناً ثلاثة هي: (أولاً): الركن المادي، وقوامه إسناد واقعة محددة إلى المجني عليه لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه أو احتقاره. (ثانياً): ركن العلانية، ويعني وجوب أن يرتكب فعل الإسناد بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. (ثالثاً): الركن المعنوي ويتخذ صورة القصد الجنائي لأن القذف جريمة عمدية.
المطلب الأول
ساحة النقاش