موقع/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول 01008832714

نقض جديد ينشر لاول مره استعراض قوه من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ
المقدم من----------.....(متهمين – طاعنين) عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة الدائرة 17 ج ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس
ضــــــد
النيابةالعامة... (سلطة الاتهام)

وذلـــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة الدائرة ===فى القضية رقم=== لسنة2014 مركز == والمقيدة برقم ==== لسنة 2014 كلى الخيمة بجلسة=/===/2016 والقاضى منطوقه 
"
حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين / =======بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم و بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات و ألزمتهم بالمصاريف الجنائية و فى الدعوى المدنية بألزامهم بأن يؤدى للمدعين فيها مبلغ عشرة ألاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت و مبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة و ألزمتهم بمصروفاتها .
الـــواقـــعـــات
اتهمت النيابة العامة الطاعنين أنه و بتاريخ 21===بدائرة مركز أ 
المتهمين جميعاً:
-
أحدثوا عمدا بالمجنى عليهم / ========الأصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى أعجزتهم عن ممارسة أعمالهم الشخصية لمدة لا تزيد عن عشرون يوماً بأستخدام أداة على النحو المبين بالتحقيقات و قد حدثت الجريمة بناء على الجريمة محل التهمة الرابعة .
-
أستعرضوا القوة و لوحا بالعنف و أستخدموه ضد المجنى عليهم سالفى الذكر و أحاد الناس بقصد ترويعهم و ألحاق الأذى بهم و قد كان من شأن ذلك تعريض حياتهم للخطر .
المتهمان الاول و الثانى
-
أحرزا كل منهما بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشخشن " فرد خرطوش
-
أحرزا كل منهما ذخائر ما تستعمل على السلاح النارى سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازته و احرازه .
المتهمون الثالث والرابع و الخامس 
-
حازا كل منهما بواسطة المتهمين الاول و الثانى بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش
-
أحرزا كل منهما بواسطة المتهمان الاول و الثانى ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازته أو أحرازه .
وبجلسة ====2016 قضت محكمة جنايات الجيزة بالمنطوق الأتى " حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين / =======بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم و بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات و ألزمتهم بالمصاريف الجنائية و فى الدعوى المدنية بألزامهم بأن يؤدى للمدعين فيها مبلغ عشرة ألاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت و مبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة و ألزمتهم بمصروفاتها

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان لتناقض أسبابه و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهم/ =======بالطعن عليه بطريق النقض وقد قررو بذلك من داخل محبسهم حيث قيد التقرير برقم
بتاريخ / / وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض :-

أسباب الطعن
السبب الثانى
بطــــــــــــــــلان الحكـــــــــم 
لأعتناقه لأكــــــــــــــــــثر من تصــــــــــــــــور متناقض للواقعة
على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد شابه التضارب والتناقض في طرحه لتصور واقعة الاعتداء محل التجريم وكيفية وقوعها بما ينبىء عن عدم إلمامه بالواقعة واضطراب فكرته حولها 
حين أورد تصورين للواقعة يخالف احدهما الأخر ولا يمكن الجمع بينهما على نحو ما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى تحصيله لأقوال الشهود فى الدعوى على النحو الأتى 
""..............
حيث أن الواقعة حسبما أستقرت فى يقين المحكمة و أطمأن إليه إليها ضميرها و أرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما شهد به محمد جمال عبدالمهيمن محمد من انه فى ليله ِ................ .......... وكان المتهم الاول محمد عباس و المتهم الثانى سمير عبس يحمل كلا منهما بيده بندقية خرطوش والمتهم الخامس فخرى أحمد كان مشهرا فرد خرطوش والمتهمين الأخرين يحمل كلا منهما سكين و اخذوا فى إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء صوبهم ................ وضرب الاخرين ممن يحملون أسلحة بيضاء المجنى عليه عباس عرفة فى ظهره وذراعه بما يحملونه من أسلحة .................... و شهد عبدالحى محمود بمضمون ما شهد به الشاه الاول و اضاف ان المتهم الثانى .............. وشهد عباس عرفة عباس بمضمون ما شهد به السابقين و أضاف أن ككلا من المتهمين الثالث عمر محمد عباس و الرابع عباس سمير عباس كانوا يجرون وراءه و كانوا يحملون سكاكين بأيديهم وتعديا عليه بالضرب ................... و أضاف بأن المتهم الاخير كان ممسكا بيده فرد خرطوش و يطلق أعيرة نارية فى الهواء....." 
بيد ان الحكم الطعين سرعان ما نكل عن هذا التصور الذى فحواه أن المتهمين الاول والثانى يحمل كلا منهما بندقية خرطوش وهما من احداثا الأصابات بالطلقات النارية فى المجنى عليهما فى حين أن المتهمين الثالث والرابع يحمل كلا منهما سكين فى يده أعتديا به على المجنى عليه الثالث و أحدثا أصابته فى حين أن دور المتهم الخامس تمثل فى أستخدام سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش فى مؤازرة الجناة بأطلاق اعيرة نارية فى الهواء على النحو المنقول عن مدوناته أنفة البيان واذ به ينكص على عقبيه متناقضاً معه حين يورد تصوراً اخر لذات الواقعة فى معرض تحصيله لاقوال الشاهد محمد حسنى عبدالعزيز معاون مباحث مركز شرطه اوسيم بِشأن كيفية حدوث الواقعة على النحو الاتى "-
"
وشهد النقيب | محمد حسنى عبدالعزيز سلام معاون مباحث مركز شرطة اوسيم بأن تحرياته السرية التى أجراها حول الواقعة أثبتت صحة ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين من أن المتهمين (1) .... (2) .....(3) ....(4) .....(5) فخرى أحمد داود ................ وكان يحرز كلا من المتهمين الاول والثانى بندقية خرطوش معه و أحدثا بهما أصابة الشاهدين الاول والثانى و المتهمين الرابع و الخامس كان كلا منهما محرزا سلاح أبيض سكين و احدثا بهما أصابة الشاهد الثالث , و أن دور المتهم الأخير فخرى داود هو مساندة باقى المتهمين فى واقعة التعدى والضرب....." 
و ليت أمر الحكم الطعين قد أقتصر عند هذا الحد بل لقد كان هناك ما هو أدهى من ذلك و أمر حين كرر هذا التحصيل المتضارب والمتناقض للواقعة فى موضعين من حكمه موردا أبتداء فحوى شهادة كل شاهد بالصفحات 4, 5 من مدوناته و مكررا لها بالصفحات 6,7 من جديد دون أن يعنى بازالة هذا التناقض فى التحصيل بشأن وجه أسهام المتهم الخامس فى الجريمة ما بين الأتفاق والتحريض والشد من الأزر " دون أن يسند إليه حمل سلاح من الأساس "وما بين مقارفة الركن المادى لها بالاعتداء على المجنى عله الثالث وكذا ما بين حمله لسلاح نارى فرد خرطوش و حمله لسكين باشر بها الاعتداء .
وكانت الطامة الكبرى حين أختتم مدوناته بالحديث عن يقينه بشان وصف الجريمة ووجه الأسناد لكل متهم بـأن أسند إليهم جميعا الأتفاق على الجريمة و أستعراض القوة و أسند للمتهم الاول و الطاعن الاول والمتهم الخامس حمل الأسلحة والذخائر و للطاعنين الثانى و الثالث حمل سلاح أبيض سكين بخلاف القيد و الوصف الذى أسبغته النيابة العامة فى حين أن مدوناته المتضاربة بعضها مع البعض تشى بعدم أستقرار الواقعة فى يقينه ووجدانه على نحو محدد يبين من خلاله وجه أسهام كل متهم فيها وما قارفه من صور الأشتراك الجنائى أتفاقا و تحريض ومساعدة .
وواقع الحال أن الاسناد الجنائى لا يعرف التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا إقامة الأسناد ضد " كتله " بغير تحديد وتفريد وأبراز دور كل متهم ووجه أسهامه الحقيقى فى الواقعة 
و مفاد ذلك أن الحكم الطعين لم يعنى حتى بتجاوز تلك التفصيلة التى تحمل التناقض و أورد فحوى أقوال الشهود على ما بها من تضارب دون ان يعنى بإزالة هذا التناقض بين الروايات المتعددة بما يؤكد أن الواقعة لم يستقر لها تصور محدد فى عقيدته ووجدانه حال كون شهادة مجرى التحريات بتحقيقات النيابة العامة قد نفن حمل المتهم الخامس السلاح من الاساس وقرر بها أنه كان يشد من أزرهم فقط و هو ما حصله الحكم الطعين بحصر لفظه من ضمن تحصيله لمؤدى أقواله إلا انه قد قرر على لسانه كذلك بما لا أصل له بالاوراق بأن ذات المتهم " الخامس" كان يحمل سكينا يعتدى به ومن ثم فأن هذا التضارب بين تلك التصورات العدة التى جمعها الحكم الطعين فى معينه يؤكد أن الواقعة لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
"
و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965
نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950
نقض 27/10/80 – س 31- ص 917
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
"
يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعنين و باقى المتهمين و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .

السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب
و الاخلال بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعنين بين يدى محكمة الموضوع بدفع و دفاع جوهرى قوامه تناقض الدليلين القولى مع الدليل الفنى بالاوراق و نازع فى التقارير الفنية برمتها وتعلقها بالواقعة الماثلة و بسط الدفاع مؤدى هذا الدفع الجوهرى بين يدى محكمة الموضوع بتقريره الجازم بأن الدليل القولى المستقى من اقوال المجنى عليه عباس عرفة والتى أدعى خلالها أن أصابته قد حدثت من جراء أعتداء الطاعن الثانى والثالث بأستخدام سكين يحمله كلا منهماو أن أصابته فى الظهر والساعد الايسر تناقض تماما ما أسفرعنه التقرير الفنى من أن أصابته تتمثل فى خدوش بالساعد الايسر لا غير .
وكان المتعارف عليه كون السلاح الابيض السكين يحدث جروح أما قطعية او طعنية بحسب كيفية الاعتداء فى حين أن الخدوش تحدث من الاحتكاك بجسم خشن ومن ثم فمن المحال أن تحدث السكين خدوش بالساعد .
وكان الدفاع قد بين لمحكمة الموضوع أن التقارير الطبية المودعة بالاوراق مصطنعة إذ أن الثابت كونها قد حررت فى تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق مساء يوم 21|10|2012 و ثابت منها أن المصابين محولين من قسم الشرطة لعمل التقارير الطبية فى حين يكذب هذا التحويل المزعوم كون محضر الشرطة حرر بعد الساعة الحادية عشر من مساء ذلك اليوم حيث قدمت التقارير بيد ذات المجنى عليهم بما يعنى أن التقارير مصطنعة وجاءت قبل حدوث الواقعة.
بيد أن قضاء الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفع الجوهرى المتعلق بالدليلين الفنى والقولى ولم يعنى بإزلة هذا التناقض بين الدليلين القولى والفنى وساق إلينا ردا مبتسرا يصلح فى كل قضية ويخلو من مواجهة عناصر الدفع الجوهرية المبداة بين يديه متذرعاً بسلطته فى تقدير الدليل غير مدركاً لسلطة محكمة النقض بشان مراقبة صحة استنباطه للدليل و الموائمة بينها والرد على الدفوع الجوهرية المبداة من الدفاع فأصابه العوار من وجهين تمثلا فى الاتى :
الوجه الاول :
أن الحكم الطعين لم يستطع ان يجمع بين الدليلين الفنى والقولى ببيان وجه المشابهة بين الأصابة و الاداه المستخدمة فى احداثها و امكانية حدوث الأصابة بتلك الاداة وفى ذات المواضع التى حددها المجنى عليه بأقواله إذا تقول محكمه النقض فى الطعن رقم 638 / 31 ق جلسة 30/10/61 19س 12ص 852 
(
التقارير الطبية لاتدل بذاتها على نسبه أحداث الإصابات الى المتهم ولا يصح الاستناد اليهاالا ان تؤيد اقول الشهود فى هذا الخصوص 0
كما قضت محكمه النقض بأن :- 
"
الحكم الذى لا يرد على الدفع علاقه السببيه ، يكون قد سكت على دفاع جوهرى يقوم على إنتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه ".
نقض 1/10/1962 – س 13 – 147 – 587
ولما كان الحكم الطعين لم يعنى بأن يبرز مدى أمكانية حدوث الخدوش من سكين يحمله الطاعنين الثانى والثالث مع ما أكده الشاهد من كونه كان يرتدى سترة جلدية كما جاء بأقواله التى حصلها الحكم الطعين بمدوناته ببيان شاف وواف وكاف فى أبراز رابطة السببية بين الفعل والنتيجة دون الركون إلى التسبيب المجمل الذى لا يواجه مقصود الدفع و مرامه وأستدل بأصابته بالخدوش على حدوث أعتداء بسكين بالرغم من تمسك الطاعنين بأن السكين لا تحدث خدوش الامر الذى يصمه بالفساد فى الأـستدلال بالقصور.

الوجه الثانى:
ما من شك فى ان منازعة الدفاع فى الدليل الفنى وتناقضه مع الدليل القولى يعد من قبيل الامور الطبية الفنية البحته التى لا سبيل للمحكمة أن تخوض فيها بمفردها إلا على هدى من أراء الخبراء الفنيين وكان واقع تمسك الدفاع بتلك المنازعة الفنية تستوجب دعوة أهل الفن من المختصين لقول كلمة الفصل فيها حتى ولو سكت الدفاع عن أبداء هذا الطلب ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
"
الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها " .
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ، - ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة ".
"
نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
"
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
"
الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .
"
ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

كما قضت محكمه النقض :-
لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675
و غاية القصد أن الحكم الطعين حين تساند إلى التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه الثالث الذى أكد أن أصابته فى الساعد الأيسر عبارة عن خدوش فى نسبة أحداث الأصابة إلى الطاعنين الثانى والثالث بواسطة سكين يحمله كلا منهما فقد جاء أستدلاله فاسدا لاريب فى ذلك حال كون تلك الأصابة لا تقع بتلك الأداة و إذ عجز من بعد عن أبراز وجه الصلة بين الاداة المستخدمة والاصابة و لم يتصدى لتحقيق الدليل الفنى بمعرفة أرباب الفن من الأطباء وصولا لغاية الامر بصدد مسألة طبية وفنية بحته فقد أصابه كذلك القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع الامر الذى يتعين معه نقضه والاحالة
السبب الثالث
مخـــالفـــــــــــة الـــــثابـــــت بالأوراق
والقصور فى التسبيب 
ذلك أن الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد لما جاء بأقوال مجرى التحريات حول الواقعة النقيب/ محمد حسنى عبدالعزيز من إدعائه بأن الباعث على أرتكاب الجريمة منع معاودة المجنى عليهم من نزول الارض محل الواقعة بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى الاتى 
" .......
وشهد النقيب/ محمد حسنى عبدالعزيز سلام معاون مباحث مركز شرطة اوسيم بأن تحرياته السرية التى أجراها حول الواقعة أثبتت صحة ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين........ و كان قصد المتهمين جميعا إستعراض القوة و فرض السيطرة لإرهاب المجنى عليهم " الشهود الثلاثة الاول "لمنعهم من نزول الارض محل الواقعة مرة أخرى .." 
و قد ركنت محكمة الموضوع إلى تلك الشهادة ومؤداها وما قرره مجرى التحريات بهذا الشأن فى أسناد التهمة الثانية بالبند الاول من الأتهام باستعراض القوة و التلويح بالعنف لمنعهم من نزول الارض الزراعية المملوكة للمجنى عليه الثالث و المؤجرة للمجنى عليه عبدالحى السيد عبدالحى و منعهم من الانتفاع بها وحرمانهم من استعمالها على نحو ما وقر فى يقين محكمة الموضوع من تكييف للواقعة مدار الطعن الماثل .

وكان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما قدمه دفاع الطاعن طى حوافظ مستنداته من أوراق رسمية قاطعة الدلالة تكذب تلك التحريات وتطيح بتلك التهمة وكافة الأتهامات الأخرى من الاساس حين قدم حوافظ طويت على مستندات عبارة عن صورة رسمية من محضر أدارى يحمل رقم 2202 لسنة 2014 أدارى اوسيم والذى حررته والدة المجنى عليه عباس عرفة بوصفها وصية عليه قبل المتهم الاول بتهمة الاستيلاء على تلك الارض بالقوة , و شهادة من نيابة أوسيم بحفظ المحضر , و صورة من كتاب الجمعية الزراعية بأوسيم بناء على طلب نيابة اتلوراق لشئون الاسرة تفيد عدم وجود حياززة للمجنى عليه الثالث بالسجلات على الارض محل النزاع 
ومستند قاطع الدلالة أخر بلا أدنى شك يتمثل فى صحيفة معلنة لدعوى طرد للغصب من الارض محل النزاع تحمل رقم 966 لسنة 2011 مدنى كلى الجيزة أقامتها والدة المجنى عليه الثالث قبل المتهم الاول و الطاعن الاول مشفوعة بصورة رسمية من الحكم الصادر برفض الدعوى وصور من جناية متهم فيها اخوال المجنى عليه الثالث بالاعتداء على المتهم الاول بما يؤكد الكيدية

مما مفاده أن التحريات لا توافق الحقيقة و الواقع حال كون نزاع الحيازة مستقر منذ سنوات لصالح المتهم الاول والطاعن الاول و ان أوراق الدعوى تخلو من ثمة دليل يناهض تلك المستندات الرسمية القاطعة المقدمة بين يدى قضاء الحكم الطعين بما يفيد وجود حيازة للمجنى عليهم لتك الارض حيل بينهم وبينها بالقوة كما وقر فى يقين محكمة الموضوع دون معين او سند من الاوراق سوى تلك القالة لمجرى التحريات ومن ثم فان التحريات و أقوال مجريها لا توافق الأوراق الرسمية القاطعة الدلالة بهذا الشأن
بيد أن محكمة الموضوع فى مدونات قضائها لم تبدى ثمة إشارة إلى أن تلك المستندات قد طرحت بين يديها ببيان مضمونها ووجه الأستدلال بها وما حوته من دفاع جوهرى قاطع بشأن جريمة أستعراض القوة و التلويح بالعنف التى دان عنها الطاعنين وكأنها قد قدمت فى دعوى أخرى بما يقطع بان محكمة الموضوع لم تفطن لوجود تلك الأوراق التى تمسك الطاعن بدلالتها الجازمة بين يديها و لم تطلع عليها أو تطالعها عن بصر وبصيرة و أنها لو أنها فطنت لوجود هذا المستند لربما تغير لديها وجه الرأى فى الدعوى بشأن الجريمةومن ثم فإن أخذ الحكم بتلك التحريات دون أن يبدى ثمة أشارة إلى المستندات التى قدمت إليه تكذيباً لها و لاقوال مجريها يقطع بان الحكم قد قصر فى بحث أوراق الدعوى ومستنداتها ودلالتها وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-

من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ".
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
وثابت من حافظة مستندات لطاعن أنفة العرض بنصها ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقع ويسانده ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .
نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151
نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214
نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12
تقول محكمه النقض :-
"
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن ".

نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66"
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
وحكمت محكمه النقض بأنه :-
تمسك الطاعن بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور ".
نقض 11/2/-73 – س 24 – 30 – 146
تقول محكمه النقض :-
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
"
نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66 "
"
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 /54 ق
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

وهدياً بتلك المبادىء الراسخة من قديم بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد غفل عن مؤدى المستندات التى تمسك الطاعن بدلالتها ولم يعنى بأيراد فحواها أو ثمة أشارة إلى أنها قد قدمت بين يديه بالأوراق وكأنها لم تقدم بين يديه ولم يتمسك بها دفاع الطاعن ودلالتها بما يستحيل معه معرفة مبلغ أثر تلك المستندات فى عقيدته لو فطن لوجودها طى الأوراق وأنها تطيح بالتحريات التى أعتنق مؤداها فى قضاءه الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور ويوجب نقضه .
السبب الرابع
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعنين لهم أسرة يعولونها وينفقوا عليها وليس لهم من مورد سوى عملهم وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم و أسرتهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله
بنـــــاء عليــــــه
يلتمس الطاعنين :- 
أولاً :- قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا
ثانياً:- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن 
ثالثاً:- و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

وكــــيـل الـطـاعـنين

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3063 مشاهدة
نشرت فى 11 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

3,033,631

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا للحصول على جميع الاستشارات القانونيه وجميع الصيغ القانونية والعقود القانونيه والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض طعن- مدنى- جنائى -شرعى-ادارى-جميع الصيغ والمذكرات العمليه من مكتبنا تجد كل جديد بهذا الموقع الذى تم زيارته من اكثر من مليون ومائة وتسعون الف »