23-نقض في شروع فى قتل 2من رابطة محامين المحلهمحبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ......................( المتهم – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة () ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ................................................ ( سلطة الاتهام )
...................... ( مدعى بالحق المدنى )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم لسنة == ج المعادى والمقيدة برقم=== لسنة == كلى بجلسة ====والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =====بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ== جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بمصاريفها ومائه جنية مقابل لأتعاب المحاماة
الوقائع
وحيث أن النيابة العامة أتهمت المذكور بأنه
لأنه فى يوم =====بدائرة قسم المعادى محافظة حلوان شرع فى قتل/ ========عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لهذا الغرض أداة (( عصا)) وما أن ظفر به حتى إنهال على رأسه ضرباً بها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لأرادته فيه إلا وهو تداركه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات
أحرز أداه مما تستخدم فى الأعتداء على الأشخاص (( عصا)) بغير مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق وقد أحيل المتهم المذكور إلى هذه لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الأحالة .
وبتاريخ1===/قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى " حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة =======ن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 10001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بمصاريفها ومائه جنية مقابل لأتعاب المحاماة
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان و التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ====بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الأول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون
وقصور الحكم فى التسبيب
الحكم الطعين وقد أنتهى لإدانة الطاعن بمقتضى نص المادة 240/1 من قانون العقوبات موقعاً أقصى العقوبة المقررة لها بالسجن المشدد لمدة عشرة أعوام بعد ان وقر فى يقينه و أستقر فى وجدانه أن الفعل المنسوب إلى الطاعن بأحداث عاهة المجنى عليه قد نشأ عن سبق أصرار منه على أرتكاب الجريمة بما ننقله عن مدوناته ممثلاً فى الأتى:
" ولما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهم/ وبتاريخ==== بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة أحدث عمداً بالمجنى عليه/ الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق والتى خلفت عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد عظمى بعظام الرأس وكسر بالحجاج الأيسر وإزدواج الرؤية ومرض عقلى مزمن والتى قدرت بنحو 60% وكان ذلك مع سبق الإصرار"
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن مدونات الحكم الطعين قد خلت من ثمة تأصيل لما أرودته محكمة الموضوع بأسباب قضائها بشأن توافر سبق الأصرار فى حق الطاعن بما حدى بها لأيقاع أقصى العقوبة – السجن المشدد لمدة عشر سنوات بدلاً من العقوبة المقررة بذات الفقرة من المادة 240 عقوبات عن الفعل محل التجريم وحدها الأقصى السجن خمس سنوات – بعد أن قرن من لدنه الجريمة بظرف سبق الأصرار المشدد دون معين من أوراق الدعوى ودون أن يبين فى مدوناته من واقع تحصيله لأدلة الدعوى واقوال شهودها ثمة أشارة توضح توافر سبق الأصرار فى حق الطاعن ومقتضاه أن يكون الجانى قد أعد العدة للجريمة بعدروية وتفكير ودون ثورة و أنفعال و أندفاع لحظى إذ أن كون الجريمة عمدية مما لا يتوافر به سبق الأصرار إذ لا تلازم بينهما ومن ثم فانه كان على محكمة الموضوع ما دامت قد رفعت الحد الأقصى للعقوبة للضعف متحصنة بما وقر فى يقينها من توافر سبق الأصرار على أرتكاب الجريمة فى حق الطاعن أن تبدى من الدلائل و الامارات ما يستظهر توافر هذا القصد دون أن يورده فى عبارة مرسلة لا سند عليها أو دليل بالأوراق و المقرر بقضاء النقض أنه :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار و إستظهره فى حق الطاعن بقوله " أن نية قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار توافرت فى الدعوى من أدلة الثبوت التى ساقتها المحكمة من قبل و من إعتراف المتهم تفصيلاً و كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج و لا يشترط لتوافره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له التفكير فى عملة و التصميم عليه فى روية و هدوء . كما أنه من المقرر أن سبق الإصرار ، و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الإنفعال مما يقتضى الهدوء و الروية قبل إرتكابها إلا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالإضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره . و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح إفتراض قيامه . و كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات مرسلة يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف إنتهت إلى ما قالته من أن ظرف سبق الإصرار متوافر فى الدعوى من أدلة الثبوت فيها و ظروفها و من إعتراف الطاعن مما يدل على ذلك يقيناً . و كان ينبغى على المحكمة أن توضح الوقت الذى إستغرقه الطاعن حتى قارف جريمته و كيفية إعداده وسيلة الجريمة و قدر تفكيره فيها و ما إذا كان ذلك قد تم فى هدوء و روية بعيداً عن ثورة الغضب و الإضطراب ، أما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فإنه يكون قاصراً فى إستظهار ظرف سبق الإصرار لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم 22419 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 345
بتاريخ 08-02-1990
وقضى كذلك :
إن مناط قيام سبق الاصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة و هو هادئ البال بعد إعمال فكر و روية .
الطعن رقم 170 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1003
بتاريخ 17-05-1955
الطعن رقم 1224 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1059بتاريخ 31-10-1967
وقضى أيضاً
من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج ، و يشترط لتوفره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله و التصميم عليه فى روية و هدوء . و لما كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار و إن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره و بسطاً لمعنى سبق الإصرار و شروطه . و لا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى و التى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة أن توضح كيف إنتهت إلى ما قالته من أنه " قد سبقت الجريمة فترة من التفكير منذ رأى الطاعن حلى المجنى عليها تبرق فى يديها فدبر أمر إرتكاب جريمة قتلها و سرقة حليها فى هدوء و روية " . و ذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى إعتراف الطاعن و تحريات ضابط المباحث مما يدل على ذلك يقيناً . و لا يقدح فيما تقدم ما إعتنقه الحكم و دل عليه من أن الطاعن فكر فى سرقة الحلى و صمم على ذلك لأن توافر نية السرقة و التصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف أثره حتماً إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 0085 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 193
بتاريخ 22-02-1966
الطعن رقم 2114 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 407
بتاريخ 17-03-1980
وحاصل القول أن تحصيل الحكم لأقوال الشهود وأدلة الدعوى قد خلا من ثمة أشارة لتوافر سبق الأصرار على أرتكاب الجريمة فى حق الطاعن بل أن تحصيله لأقوال الشهود ينبىء عن أن الجريمة وليدة اللحظة و الأنفعال من قبل الطاعن بجسب ما جاء بأقوال الشهود التى حصلها بمدوناته من أن الامر لم يستغرق سوى لحظه واحدة كما خلت الأوراق و أقوال الشهود مما يؤيد هذا الأصرار من قبل الطاعن إذ لم يرد باقوالهم ما يفيد سبق حدوث مشاجرة بينهما أو أحتكاك بالقول أو الفعل سابقاً على الجريمة سواء بأقوال المجنى عليه او شهوده الذى يستقى من أقوالهم بجلاء أن الشاجرة وقتية ووليدة اللحظة و لم يكن الطاعن يعلم ان المطعون ضده سيتواجد فى مكان الواقعة عند حدوثها مسبقاً .
ولا يقدح فى ذلك ما زعمه مجرى التحريات من وجود منازعة حيازة سابقة بين الطرفين –بالرغم من أن المستندات تكذب وجود هذا النزاع بتقديم دفاع الطاعن صورة قرار الحيازة الذى يثبت أن النزاع كان مع جار أخر و أن والدة المجنى عليه قد شهدت لصالح والدة الطاعن فيه وهو ما ينفى وجود هذا النزاع بين طرفى المشاجرة – إلا أنه بفرض جدلى بصحة وجود ثمة منازعة حيازة سابقة – لم يشر إليها المجنى عليه أو شهوده فى أقوالهم - فأنها لاتعدوا كونها باعث على أرتكاب الجريمة و هو أمر لايظهر منه توافر سبق الاصرار فى حق الطاعن إذ أن الباعث على الجريمة ليس بدليل أو قرينه على أنها قد حدثت بعد تفكير وروية و أعداد من الجانى لها ولا تلازم كذلك بين الباعث على الجريمة أو الخلافات السابقة التى سببت الاعتداء بين الطرفين وتوافر سبق الاصرار ومن ثم فقد عجز الحكم الطعين عن بيان هذا الظرف المشدد بمدونات قضائه الامر الذى يصمه بالقصور ويوجب نقضه .
السبب الثانى
بطــــــــــــــــلان الحكـــــــــم
لأعتناقه لأكــــــــــــــــــثر من تصــــــــــــــــور متناقض للواقعة
على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد شابه التضارب والتناقض في طرحه لتصور واقعة الاعتداء محل التجريم وكيفية وقوعها بما ينبىء عن عدم إلمامه بالواقعة واضطراب فكرته حولها حين أورد تصورين للواقعة يخالف احدهما الأخر ولا يمكن الجمع بينهما على نحو ما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى تحصيله لأقوال الشهود فى الدعوى على النحو الأتى
"".............. فقد شهد المجنى عليه/========بأنه فى يوم ===وبينما كان يهبط درج العمارة فوجئ بالمتهم/ ====خارجا من مسكنه الكائن بالدور الأرضى بذات العقار ممسكاً مايشبه رجل منضده وبصق عليه ثم إنهال ضرباً بتلك الأداه على رأسهوساقه وأستشهد بالشاهدين الثانى والثالث .
بيد ان الحكم الطعين سرعان ما نكل عن هذا التصور بمدوناته واذ به ينكص على عقبيه متناقضاً معه حين يورد تصوراً اخر لذات الواقعة فى معرض تحصيله لاقوال الشاهدين الثانى والثالث بِشأن كيفية حدوث الواقعة على النحو الاتى "-
" وشهد =====ويعمل حارساً للعقار 4 الذى يقطن المجنى عليه والمتهم بأنه فى يوم الحادث صعد إلى شقة المجنى عليه وطلب منه نقل سيارته من مكانها خشيه تساقط بويه عليها فى المكان وعاد لمكانه أمام العمارة فشاهد المتهم واقفاً أمام العمارة ممسكاً عصا غليظه مثل الشومه ولما نزل المجنى عليه أبتدره المتهم بالتعدى بتلك الأداة على رأسه ثم واصل الأعتداء عليه وهو واقع على الأرض قائلاً له (أنا هموتك) فتدخل هو والشاهد الثالث وآخرين للحيلوله بينه وبين المجنى عليه .
وشهد =====بأنه يعمل حارساً للعقار رقم===بالمعادى وهو المجاور للعقار رقم == الذى يقطن فيه المتهم والمجنى عليه ويعمل حارساً له الشاهد السابق وشهد بأنه فى يوم الحادث كان يجلس مع الشاهد السابق وقد صعد الأخير إلى مسكن المجنى عليه ===لينبهه إلى تساقط بويه على سيارته ثم شاهد المتهم يخرج من شقته ممسكاً خشبه مثل الشومه وفى مقدمتها قطعة حديد ووقف أمام العمارة ولما نزل المجنى عليه فاجأه المتهم بالضرب بتلك الخشبة على رأسه ثم أكمل الضرب على رجليه فتدخل للحيلوله بينهما .
وإذ بالحكم الطعين فى معرض رده على دفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعى ينكص على عقبيه من جديد ليتناقض مرة أخرى مع نفسه حين ذهب إلى القول بالأتى
" .... وحيث أنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى فإن الثابت من أقوال كل من الشاهدين الأول والثانى وأن المجنى عليه قد نزل من مسكنه لنقل سيارته من مكانها ولم يذكر أحدهما أن المجنى عليه كان يحمل أداة إعتداء بل ذكر أن المتهم كان واقفاً بمدخل العمارة ممسكاً عصا غليظه ولما شاهد المجنى عليه يهبط من مسكنه بادره بالأعتداء عليه بها وهو واقف ثم وهو واقع على الأرض بما يدل على أن المتهم كان مصراً على الأعتداء ومتحفزاً لذلك بما ينفى معه حقاً موجب الدفاع الشرعى
وإذ بالحكم الطعين يسوق روايه أخرى بتفصيلات جديدة لواقعة الدعوى على لسان مجرى التحريات فيما ساقه من تصور للواقعة على النحو التالى :
وشهد النقيب/ ====بأن تحرياته السرية حول الحادث دلت على قيام نزاع بين والدة المتهم/ ====وبين والد المجنى عليه بسبب حيازة حديقة العقار وأثناء نزول المجنى عليه/=====من مسكنه يوم الحادث 9====كان المتهم المذكور متواجداً فى مدخل العقار وبصق عليه وسبه وإنصرف المجنى عليه ولم يعقب ثم تعدى عليه المتهم برجل منضده خشبية غليظه على رأسه ووجهة فسقطت نظارة المجنى عليه على الأرض وحضر حارس العقار وآخرين وحالاً بين المتهم ومواصلة التعدى
و غاية لقصد مما تقدم أننا لسنا ندرى اى التصورات العدة للحادث التى ساقها الحكم الطعين بمدوناته قد اعتنقه واطمئن إليه وجدانه لواقعة الدعوى فقد طرح تصوره الأول فى البداية مؤاده أن الطاعن قد ابتدء المجني عليه وأبتدره بالاعتداء بمجرد خروجه من شقته بالدور الأرضى بالعقار أى فى مدخل العقار الداخلى و أن المجنى عليه قد أبصره حال خروجه إليه من الشقة وقد بادره الطاعن بالأعتداء عليه للوهلة الأولى بما يعنى أن الحادث لم يتم فى الشارع و أنما فى مدخل العقار ودون سب او بصق أو أنصراف المجنى عليه وعودته مرة أخرى وهو ما يؤدى إلى أستحالة أن يرى الشاهدين الثانى والثالث الواقفين بالشارع فى الخارج كما اكدا بأقوالهما بدء الأعتداء ومن كان البادىء به, ثم إذ به سرعان ما يطرح هذا التصور للمجنى عليه جانباً ليعلن فى تصوره الثانى أن الطاعن كان واقفاً خارج العقار منتظراً للمجنى عليه عند خروجه من داخله إلى الشارع و قام من فوره بالأعتداء عليه وهو ما يعنى أنه سبقه للخارج و يستتبع ذلك أنه من المستحيل أن يكون المجنى عليه قد رأى الطاعن حال خروجه من شقته بالدور الأرضى حاملاً أداة الأعتداء المزعومة فى يده كتصوره الأول الذى أدلى به على لسان المجنى عليه و أنما المنطق السليم لهذا التحصيل كما أورده الحكم الطعين على لسان شاهديه الثانى و الثالث يحتم دون جدال عدم رؤية المجنى عليه للطاعن وهو خارج من شقته بالدور الأرضى ما دام الشاهدين قد قررا بأن الطاعن بالفعل كان يقف خارج المسكن حاملاً اداة الأعتداء فى أنتظار المجنى عليه , وتلك التفصيلة ليست بالهينة فى التحصيل بل هى تفصيلة هامة الأثر فى الدعوى حول بدء الأعتداء ومكانه فإن سلمنا برواية المجنى عليه أنه قد شاهد الطاعن خارجاً من شقته و أبتدره بالأعتداء فأن ذلك يعنى بوضوح تام لا لبس فيه و لا أبهام أن الجريمة حدثت فى مدخل العقار وأن كلا الشاهدين الثانى والثالث لم يرو الواقعة وعلى أقل تقدير لم يروها كاملة و أن سلمنا برواية الشاهدين فان المجنى عليه يستحيل أن يكون قد شاهد الطاعن حال خروجه من مسكنه حاملاً عصاه إذ أن منطق الرواية يؤكد على أن الطاعن قد سبقه للخارج و أنتظره حتى نزل إليه فأي التصورين اعتنقه الحكم الطعين و أثر فى عقيدته حين عاد مرة ثالثة ليقرر بأن جميع الشهود الثلاث قد أكدوا أن الجريمة قد حدثت بمدخل العقار و ليس بالشارع ثم ما لبث أن أورد تصور رابع مؤداه لقاء الطاعن والمجنى عليه فى مدخل العقار وقيام الطاعن بسبه والبصق عليه وان الاخير ذهب من أمامه ولدى عودته مرة أخرى بادره بالأعتداء ومن ثم فقد عجز الحكم الطعين عجزاً تاماً وواضحاً عن تصور مكان حدوث الواقعة وكيفية بدء الجريمة أو تغليب صورة على أخرى من الصور التى أدلى بها الشهود فأثر أن يأخذ بها جميعاً على الرغم من أستحالة الموائمة بين تلك التصورات بعضها مع البعض الأخر , ذلك أن الحكم الطعين لم يعنى حتى بتجاوز تلك التفصيلة التى تحمل التناقض و أورد فحوى أقوال الشهود على ما بها من تضارب دون ان يعنى بإزالة هذا التناقض بين الروايات المتعددة بما يؤكد أن الواقعة لم يستقر لها تصور محدد فى عقيدته ووجدانه ومن ثم فأن هذا التضارب بين تلك التصورات يؤكد أن الواقعة لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
"
و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965
نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950
نقض 27/10/80 – س 31- ص 917
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
" يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى "
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن ومكانه و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .
السبب الثالث
مخالفة الثابت بالأوراق
والقصور فى التسبيب
ذلك أن الحكم الطعين قد رفع لواء التأييد لما جاء بأقوال مجرى التحريات حول الواقعة النقيب/ ====من إدعائه بأن الباعث على أرتكاب الجريمة وجود نزاع حول حديقة المسكن فيما بين والد المجنى عليه ووالدة الطاعن بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى الاتى
" .......وشهد النقيب/ ====بأن تحرياته السرية حول الحادث دلت على قيام نزاع بين والدة المتهم/=====وبين والد المجنى عليه بسبب حيازة حديقة العقار وأثناء نزول المجنى عليه/ ====من مسكن يوم الحادث 9/9/2008 المتهم المذكور متواجداً فى مدخل العقار وبصق عليه وسبه وإنصرف المجنى عليه ولم يعقب ثم تعدى عليه المتهم برجل منضده خشبية غليظه على رأسه ووجهة فسقطت نظارة المجنى عليه على الأرض وحضر حارس العقار وآخرين وحالاً بين المتهم ومواصلة التعدى ...."
وكان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن ما قدمه دفاع الطاعن طى حافظة مستنداته من أوراق رسمية قاطعة الدلالة تكذب تلك التحريات وتطيح بها برمتها حين قدم صورة رسمية من قرار الحيازة بشان الحديقة المذكورة فى المحضر رقم 2 لسنة === إدارى المعادى و الثابت من خلاله أن نزاع الحيازة كان قائم بين أسرة الطاعن و بين من يدعى/==== منذ سنوات و صدر بشأنه من السيد المستشار المحامى العام قرار لصالح أسرة الطاعن وقد جرى تنفيذ القرار فى =====و أن من بين شهود أسرة الطاعن والدة المجنى عليه ذاتها .
مما مفاده أن التحريات لا توافق الحقيقة و الواقع حال كون نزاع الحيازة مستقر منذ سنوات بمقتضى القانون لصالح أسرة الطاعن و أن أسرة المجنى عليه ذاته قد شهدوا لصالحهم فى هذا النزاع وهو أمر يقطع فى انهم لا ينازعون أسرة الطاعن فى حيازة الحديقة ومن ثم فان التحريات و أقوال مجريها لا توافق الأوراق الرسمية القاطعة الدلالة بهذا الشأن .
بيد أن محكمة الموضوع فى مدونات قضائها لم تبدى ثمة إشارة إلى أن تلك المستندات قد طرحت بين يديها من دفاع الطاعن وكأنها قد قدمت فى دعوى أخرى بما يقطع بان محكمة الموضوع لم تفطن لوجود تلك الأوراق التى تمسك الطاعن بدلالتها الجازمة بين يديها و لم تطلع عليها أو تطالعها عن بصر وبصيرة و أنها لو أنها فطنت لوجود هذا المستند لربما تغير لديها وجه الرأى فى الدعوى بشأن الجريمة و ظرفها المشدد – وإن كان الباعث ليس بقرينة على سبق الأصرار عليها – إلا أنه باى حال من الاحوال فإن أخذ الحكم بتلك التحريات دون أن يبدى ثمة أشارة إلى المستندات التى قدمت إليه تكذيباً لها و لاقوال مجريها يقطع بان الحكم قد قصر فى بحث أوراق الدعوى ومستنداتها ودلالتها وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع "
.نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
ساحة النقاش