مذكرة طعن بناء بدون ترخيص من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
محكـمة النقــض
مذكــــــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
مقدمة من مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبدالمجيد المحامى والمقبول بالمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن : -
السيد /==== [ طاعـــــــــــــــــــــن ]
ضـــــــــــــد
النيابة العامة [ مطعــــــون ضــــده ]
وذلــــــــــــك
طعناً بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف حدائق القبة فى الجنحة رقم ======= والقاضى منطوقه :
( حكمت المحكمة غيابياً بإعتبار المعارضة كأن لم تكن )
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بجلسة ===== غيابياً بحبس المتهم سنة والإزالة والمصاريف وكفالة 2000 جنيه
وبجلسة 7====قضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن وبجلسة 6===4 قضى فى الإستئناف غيابياً بسقوط الإستئناف حيث عارض الطاعن إستئنافياً وقضى بجلسة 24===بالحكم مدار الطعن الماثل
الواقــــــــــــعات
قدمت النيابة العامة الطاعن للمحاكمة الجنائية طالبة عقابه عن جريمة إقامة أعمال بناء دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بالمواد 4 ، 22/1 ، 22 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1983 والمواد 1/1 ، 2/1 من القرار الصادر من الأمر العسكرى رقم 7 لسنة 1996
وكان قد تحرر بتاريخ 7/9/2003 بمعرفة المهندس / منصور محمد شحاتة التابع لحى حدائق القبة – محافظة القاهرة – الإدارة الهندسية المحضر سند الجنحة والذى نشب فيه للطاعن إقامة مبانى بالطوب وأعمدة وسقف بالخرسانة المسلحة لشقة بالدور العاشر فوق الأرضى بمسطح تقريبى 80 متر وتكاليف تقديرية 80 × 100 = 8000 جنيه بدون ترخيص متجاوز الإرتفاع المسموح به مخالفاً الأمر العسكرى رقم 7 لسنة 1996 بالموقع 109 شارع المدينة المنورة – تقسيم الرقابة الإدارية – حدائق القبة
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون للأسباب الأتية :
السبب الأول
القصور فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن ماذهب إليه بمدوناته بإعلانه رفعه للواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الأولى لأسبابه فى مجال التدليل على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن وذلك دون ان يفطن إلى أن تلك الأسباب لم تستظهر أركان الجريمة وفقاً للنموذج القانونى المؤثم لها ولم تعنى ببيان الواقعة المجرمة قانوناً حسبما ورد بتلك المدونات وننقله عنها بحصر لفظها من قالتها:
" ..... وحيث أن وجيز وقائع الدعوى تخلص فى أن المتهم قد قام بإقامة أعمال البناء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق دون حصوله على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق وكان من المقرر أن محاضر الضبط التى يحررها مأمورى الضبط القضائى المختصون قانوناً والمتعلقة بمجال عملهم حجة على ماورد بها ونسبته إلى المخالف مالم يقيم الأخير الدليل على خلاف ذلك ولما كان ما تقدم حسبما إهتدت إليه المحكمة من محضر الإستدلالات أمر تطمئن إليه المحكمة لمطابقته للحقيقة والواقع مما يتعين معه ثبوت الإتهام فى حق المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته مما يتعين عقابه بمواد الإتهام ....... "
ولما كان الحكم الطعين قد قصر بذلك عن بيان مؤدى أدلة الثبوت التى وقرت فى يقينه وإطمأن إليها مخالفاً بذلك أصول التسبيب التى أوجبها المشرع بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية حين لم يبين بقضاءه مدى توافر الركن المادى لجريمة إقامة أعمال بناء بدون ترخيص ببيان مفصل جلى لماهية الأعمال التى قارفها الطاعن وتعد مخالفة لأحكام القانون وموجبة لعقابه حتى يتسنى لقضاء تلك المحكمة بيان مدى مطابقة الواقعة كما أثبتها الحكم لصحيح القانون وبخاصة وأن بيان أعمال البناء التى قام بها الطاعن وتاريخ حدوثها ومكان الواقعة من البيانات الجوهرية التى يستلزمها القضاء بالإدانة لكون بعض أعمال مخالفات البناء تقتصر العقوبة فيها على الغرامة دون سواه وفى التجهيل من جانب الحكم الطعين بعدم بيان تلك المخالفات مما يترتب عليه غل يد تلك المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة
ولا يعصم الحكم الطعين من هذا العوار ما ذهب إليه قضاء محكمة الدرجة الأولى بمدوناته سالفة الذكر من إحالته فى بيان الواقعة إلى محضر الضبط المحرر من قبل مأمور الضبط القضائى المختص بهذا الشأن لكون عماد القضاء الجنائى يتمثل فيما يطمئن إليه وجدان القاضى دون أن يدخل فى عقيدته حكماً لسواه ويتعين أن يشتمل قضاءه على كافة الأسانيد المؤيدة لقضاءه بالإدانة لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :
( ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يتعين إشتمالها على كافة بياناتها الجوهرية ومنها البيان المفصل الواضح لكل دليل من أدلة الثبوت التى إقتنعت بها المحكمة ووثقت بها وإطمأنت إليها ولا يكمل محضر الجلسة إلا فى صدد بيانات الديباجة والإجراءات التى إتبعتها المحكمة أثناء نظر الدعوى أما بيان مؤدى الدليل ومضمونه فيتعين إشتمال مدونات أسباب الحكم لكل ما يتصل به من بيان يوضحه ولايجوز بحال الإستعانة بما جاء بمحضر الجلسة لتوضيح أو بيان الدليل الذى إتخذته المحكمة سنداً لقضاءها بالإدانة )
( نقض 5/6/1972 – س 23 – 201 – 898 )
( نقض 15/4/1968 – س 19 – 89 – 460 )
( نقض 18/5/1965 – س 19 – 100 – 339 )
وقد إستقر قضاء النقض على أنه :
( يكون الحكم معيباً بالقصور إذا كان إقتصر فى بيان التقرير الفنى الذى إستند إليه فى قضائه بالإدانة على نتيجته دون أن يبين مضمونه حتى يكون التحقق من مدى مواءمته لأدلة الدعوى الأخرى إذ لا يبين من ذلك أن المحكمة حين إستعرضت الأدلة فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيأ لها الفرصة لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة )
( نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 لسنة 52 ق )
( نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن 2365 لسنة 52 ق )
كما قضت بأنه :
( لا يكفى الإحالة إلى تقرير الخبير بل يجب بيان مضمونه لأن القاضى يكون عقيدته بناء على ما يطمئن إليه ضميره ووجدانه ولا يجوز له أن يدخل فى عقيدته رأياً لسواه )
( نقض 8/5/1950 – س 1 – 195 – 596 )
( نقض 2/4/1957 – س 8 – 94 – 355 )
( نقض 16/11/1961 – س 12 – 175 – 880 )
كما قضى بأنه :
( إستناد محكمة الموضوع فى حكمها إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتحقيقات دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات ومؤدى التقرير والأسانيد التى أقيم عليها لايكفى لتحقيق الغاية التى تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذى يصم الحكم بالقصور )
( نقض 8/2/1979 – س 30 – رقم 46 – ص 231 - الطعن 1697/48 ق )
( نقض 18/3/1979 – س 30 – رقم 75 – ص 366 - الطعن 1286/48 ق )
فإذا ماتقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد قضى بإدانة الطاعن مؤيداً لقضاء محكمة الدرجة الأولى لأسبابه التى لم يرد بها بيان للواقعة المؤثمة قانوناً والمسندة للطاعن إكتفاءاً بالإحالة بشأنها إلى محضر الإستدلالات المحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائى المختص وقد أسفر ذلك عن تجهيل لبيان واقعة الدعوى المسندة إلى الطاعن الأمر الذى يوصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان
السبب الثانى
بطلان الحكم الطعين
الحكم الطعين وقد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة الحبس مؤيداً بذلك قضاء محكمة الدرجة الأولى فى تقديره للعقوبة بمدوناته ودون أن يفطن أن مدونات هذا القضاء المحال إليه قد أتت خالية من بيان مادة العقاب التى عوقب عنها الطاعن وإنما إكتفى بالإشارة لتطبيق المادة 304/إجراءات جنائية والتى لاصلة لها بالعقاب
ومهما يكن من أمر فإن قضاء الحكم الطعين قد إنساق خلف هذا العوار الذى شاب قضاء محكمة الدرجة الأولى ولم يورد ثمة إشارة بمدوناته لمادة العقاب التى أنزلها على واقعات الدعوى الأمر الذى يوقع المطالع لقضاءه فى حيرة لعدم معرفة مصدر العقوبة والتى أضحت مجهولة المصدر تماماً بقضاء الحكم الطعين بما يخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة والذى تستمد خلاله العقوبة شرعيتها وبحق من إسنادها لمواد التجريم المعاقب عنها لما هو مستقرعليه فى قضاء النقض من أنه :
( لا يكفى أن توضح المحكمة مادة القانون الذى رأت أنه منطبقاً على الواقعة وصورتها التى ثبتت لديها وعاقبت الطاعن عنها – بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة المذكورة وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات )
( نقض 18/5/1975 - س 26 - 99 - 428 - الطعن 282 / 45 ق )
( نقض 1/2/1976 - س 27 - 28 - 143 - الطعن رقم 1591 / 45 ق )
و قضى أيضاً بأنه :
( يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذى أنزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم – وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فإذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بالبطلان ... ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 304/2 إجراءات التى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )
( نقض 2/12/1963 السنة 14 رقم 154 ص 859 )
( نقض 26/10/1978 السنة 29 رقم 147 ص 735 – الطعن رقم 771 لسنة 48 ق )
فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين وقضاء محكمة الدرجة الأولى المحال إلى أسبابه قد جاء خلواً من الإشارة بمدوناتهما إلى مادة العقاب التى عوقب عنها الطاعن فإن الأمر الذى يوصمه بالبطلان لخلوه من مادة العقاب
السبب الثالث
الخطأ فى تطبيق القانون
البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص وقضى بمعاقبته بمواد الإتهام التى أحيل عنها للمحاكمة الجنائية من قبل النيابة العامة وبخاصه مع سكوته عن الإفضاء بمادة العقاب التى أنزل بها العقوبة بمدوناته
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن للمحاكمة مطالبة بعقابه بالمواد 4 ، 22 /1 ، 22 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 والمواد 1/1 ، 2/1 من القرار الصادر من الأمر العسكرى رقم 7 لسنة 1996 وإنساق قضاء الحكم الطعين مشايعاً لقضاء محكمة الدرجة الأولى المحال إليه ومؤيدا له فى أسبابه بقضاءه بمواد الإتهام سالفة الذكر وقضى بعقاب الطاعن بالحبس سنة مع الشغل والإزالة
ومهما يكن من أمر فإن قضاء الحكم الطعين حين قضى بعقاب الطاعن بمواد الإتهام المحال عنها الطاعن للمحاكمة الجنائية قد فاته أن الأمر العسكرى رقم 7 لسنة 1996 والذى ينص على عقوبة الحبس وجوباً قد ألغى بموجب أمر السيد رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 والذى نص فى مادته الأولى على الأتى : " تلغى أوامر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى أرقام ....... ، 7 لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم "
ولما كانت المادة الملغاة سالفة البيان تدخل ضمن المواد التى عوقب عنها الطاعن عن جريمة البناء بدون ترخيص والتى تنص على عقوبة الحبس وجوباً فى حين أن المواد 4 ، 22/1 ، 22 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تعد قانوناً أصلح للمتهم بإعتبارها تنص على التخيير بين عقوبة الحبس أو الغرامة على النحو الوارد بنص المادة 22/1 من القانون والتى جرى النص فيها على أنه :
( مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها بالحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ، 17 من القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له )
ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن وحبسه سنة مع الشغل بالتساند إلى مواد الإتهام المحال بها ومنها مادة العقاب الملغاة وكان إلغاء مادة العقاب على النحو السالف ذكره يجعل من نص المادة 22/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قانون أصلح للطاعن بالنص فيها على التخيير بين الحبس والغرامه لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه :
( العقاب على الجرائم يكون بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها إلا أنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً فى الدعوى قانون أصلح للمتهم فإنه هو الذى يتبع دون غيره )
( نقض 14/3/1938 سنة 8 ق – مجموعة الربع قرن جـ 2 صـ 921 بند 27 )
و قضى أيضاً بأنه :
( أن قصد الشارع من عبارة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تلك التى تلغى بعض الجرائم أو تلغى بعض العقوبات أو تخفضها أو تلك التى تقرر وجهاَ للإعفاء من المسئولية الجنائية ....... )
( الطعن رقم 805 لسنة 45 ق جلسة 22/6/1975 السنة 26 ص 528 )
و قضى أيضاً بأنه :
( نص المادة 534 من قانون التجارة على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس يعد قانوناً أصلح . وكذلك فيما نصت عليه من إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بحسبان أن كلا الأمرين ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات )
( الطعن 9098 لسنة 64 ق جلسة 10/7/1999 )
و قضى أيضاً بأنه :
( متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم ، فإنه يكون هو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض )
( الطعن رقم 1004 لسنة 31 ق جلسة 12/2/1992 السنة 13 ص 152 )
( الطعن رقم 1770 لسنة 31 ق جلسة 12/4/1962 السنة 13 ص 365 )
و قضى أيضاً بأنه :
( القانون رقم 128 لسنة 1982 وقد جعل العقوبة تخييرية بين الحبس والغرامة يكون أصلح للطاعن إذ الغرامة كعقوبة أخف من عقوبة الإيداع مؤسسة الرعاية الإجتماعية ويكون هو القانون الأصلح الواجب التطبيق مادام لم يصدر فى الدعوى حكم بات )
( الطعن رقم 7559 لسنة 53 جلسة 6/6/1984 السنة 35 ص 572 والسنة 43 ص 307)
ولا ينال من هذا النظر وصحته أن المادة 22/1 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد وردت ضمن مواد الإحالة التى عوقب عنها الطاعن ذلك أن قضاء الحكم المطعون فيه قد قضى بالحبس مع الشغل دون أن يورد بمدوناته ما يفيد أخذه بأحد مواد الإتهام المحال عنها الطاعن أو إستبعاد الأخرى بما يؤكد أنه قد عاقب الطاعن بمواد الإحالة بما فيها المادة الملغاة من القانون و يتعذر معه معرفة مبلغ أخذه بالمادة الملغاة فى تكوين عقيدته بالإدانة بحيث لو فطن فى قضاءه إلى إلغاء مادة الإتهام تلك لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى . وبخاصة مع ضألة قيمة المخالفة المنسوبة للطاعن والتى تقل عن ثمانية ألاف جنيه بحيث لو فطن قضاء الحكم الطعين إلى الخطأ بإنزال العقاب وفقاً للمادة 1/1 من الأمر العسكرى رقم 7 لسنة 1996 وأن المادة 22/1 من القانون 106 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد أضحت هى القانون الواجب التطبيق بماورد بها من التخيير بين عقوبة الحبس والغرامة بحيث يتعذر معه معرفة مبلغ أثر خطأ قضاء الحكم المطعون فيه فى القانون فى تكوين عقيدته لما هو مستقر عليه من أنه :
( من المقرر المعروف أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة – يكمل بعضها بعضاً –
ويشد بعضها بعضاً – بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للإستدلال الفاسد على عقيدة المحكمة - وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقة )
( نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 – الطعن 4985 / 55 ق )
( نقض 7/7/1990 – س 41 – 140 – 806 )
( نقض 28/3/1985 – س 36 – 83 – 500 )
( نقض 9/10/1986 – س 37 – 138 – 728 )
( نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 374 )
السبب الرابع
خطأ أخر فى تطبيق القانون
كان قضاء الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص بعد أن تساند فى قضاءه إلى ماورد بمحضر جمع الإستدلالات على يد مأمور الضبط القضائى المختص دون أن يعنى فى قضاءه بيان تاريخ إقامة الإنشاءات التى عدها فى قضاءه مكونة لجريمة البناء بدون ترخيص بالرغم من أن ذلك البيان جوهرى وهام لسببين أولهما بيان القانون الواجب التطبيق على الواقعة من حيث الزمان وثانيهما بيان ما إذا كانت الجريمة قد إنقضت الدعوى الجنائية عنها بالتقادم من عدمه
وكان حرياً بقضاء الحكم الطعين إحالة الدعوى لمكتب الخبراء لبيان تاريخ إقامة هذه الإنشاءات التى تحرر عنها محضر المخالفة لا سيما وأن حقيقة الأمر وفقاً للثابت بالأوراق بين يدى الطاعن أن تلك الإنشاءات قد إكتملت قبل حلول عام 1987 حيث سبق وتحرر عن ذات العقار بمنشأته الجنحة رقم 18330 لسنة 1997 جنــــــح حدائق القبة حيث إنتدبت خلاله المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل وأودع
تقرير الخبير فيها خلص فى نتيجته النهائية للأتى : " .......................................
أولاً : العقار محل التداعى كائن برقم 109 ش المدينة المنورة – تقسيم الرقابة الإدارية – حدائق القبة وهو مبنى هيكلى الإنشاء مكون من 11 دور بالأرضى ومبانى المناطق الفراغات ( الردود ) الجانبية والخلفية مستقلة مخازن الرسوم
ثانياً : حرر للمتهم محضر مخالفة رقم 16 لسنة 97 بتاريخ 26/1/1997 عن إقامته مبانى بمنطقة الفراغات الجانبية والخلفية للعقار
ثالثاً : المالك للعقار محل التداعى هو المتهم وهو القائم بالبناء وبوصفه مالك للعقار محل التداعى بإقرار الحاضر عن المتهم
رابعاً: المبانى محل محضر المخالفة أقيمت وفقاً للكشف الرسمى قبل 31/10/1986 ربط 1987 ........ "
فضلاً عن ذلك فقد إستحصل الطاعن على شهادة صادرة من منطقة الإسكان بحى حدائق القبة تفيد أن كافة تلك الإنشاءات قد تم إقامتها فى وقت سابق على تطبيق أحكام الأمر العسكرى رقم 7 لسنة 1991 وأن ذلك واضح من محضر المخالفة رقم 16 لسنة 1997 والذى لم يذكر فيه تطبيق الأمر العسكرى رقم 7 لسنة 1996
لما كان ذلك وكانت تلك الأوراق تكشف بوضوح تام أن تاريخ نشأة العقار سابق بكافة منشأته سابق على عام 1987 وسبق وتحرر عنها المحضر رقم 18330 لسنة 1997 حدائق القبة وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد غفل عن بحث تلك المسألة الجوهرية بإعتبارها تؤدى إلى إنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمضى أكثر من خمسة عشر عام على إقامة تلك المبانى محل المخالفة وكان الدفع بالتقادم متعلقاً بالنظام العام وأسس التنظيم القضائى على ما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
( إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وفقاً للمواد 15-18 من قانون الإجراءات الجنائية من النظام العام والدفع بالإنقضاء للتقادم من النظام العام . ولذلك لا يلزم أن يدفع بهالمتهم بل يتعين أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى أى مرحلة للدعوى . كما يجوز الدفع به أول مرة أمام محكمة النقض طالما لا يحتاج الفصل فيه لإجراء موضوعى )
( نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 231 )
( نقض 22/4/1973 – س 24 – 111 – 538 )
( نقض 27/12/1976 – س 27 – 231 – 1052 )
( نقض 6/4/1970 – س 21 – 132 –7 55 )
( نقض 25/6/1980 – س 31 – 156 – 810 )
وقضى أيضاً بأنه :
( أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب أعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها حتى وإن كان فى ذلك تسوئ لمركزه ما دام لم يصدر فى الدعوى حكم نهائى )
( نقض 1/2/1955 – س 6 – 164 – 500 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت أن قصور الحكم المطعون فيه فى بيان تاريخ إقامة المنشأت التى تعد مخالفة موجبة لعقاب الطاعن وقعوده عن إستظهار حقيقة تاريخ نشأتها قد نتج عن هذا القصور أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لتقادم الدعوى الجنائية
عن تلك الجريمة المتعلقة بالنظام العام وكان لا سبيل للطاعن سوى طرح هذا الدفع أمام محكمة النقض للفصل فيه
بنـــــــاء علــــــيه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
والله ولى التوفيق
ساحة النقاش