موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

قانون العقوبات الكتاب الثالث  الجنايات والجنح التى تحصل لاحاد الناس من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

فهرست

 [إخفاء

١ الباب الاول : القتل والجرح والضرب

٢ الباب الثانى : الحريق عمداً

٣ الباب الثالث: اسقاط الحوامل وصنع وبيع الاشربةاو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة

٤ الباب الرابع : هتك العرض وافساد الاخلاق

٥ الباب الخامس : القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات

٦ الباب السادس : شهادة الزور واليمين الكاذبة

٧ الباب السابع : القذف والسب وافشاء الاسرار

٨ الباب الثامن : السرقة والاغتصاب

٩ الباب التاسع التفالس

١٠ الباب العاشر النصب وخيانة الأمانة

١١ الباب الحادي عشر تعطيل المزادات والغش الذي يحصل في المعاملات التجارية

١٢ الباب الثاني عشر ألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة والمعروف باللوتيرى

١٣ الباب الثالث عشر التخريب والتعييب والإتلاف

١٤ الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير

١٥ الباب الخامس عشر التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل

١٦ الباب السادس عشر الترويع والتخويف و البلطجة

الباب الاول : القتل والجرح والضرب

مادة 230 :-

كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام .

مادة 231 :-

الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص معين او اى شخص غير معين وجده او صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط .

مادة 232 :-

الترصد هو تربص الانسان لشخص في جهة او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص او إلى ايذائة بالضرب ونحوه .

مادة 233 :-

من قتل احدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً او اجلاً يعد قاتلا بالسم ايا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالاعدام .

مادة 234 :-

من قتل نفسا من غير سبق اصرار ولا ترصد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالاعدام اذا تقدمتها او اقترنت بها او تلتها جناية اخرى ، واما اذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة او تسهيلها او ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة .

" وتكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 تنفيذا لغرض ارهابى "

مادة 235 :-

المشاركون في القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالاعدام يعاقبون بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 236 :-

كل من جرح او ضرب احدا او اعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه افضى إلى الموت يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات واما اذا سبق ذلك اصرار او ترصد فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .

" وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 تنفيذاً لغرض ارهابى ، فاذا كانت مسبوقة باصرار او ترصد تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة " .

مادة 237 :-

من فاجا زوجته حال تلبسها بازنا وقتلها في الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و 236 .

مادة 238 :-

من تسبب خطا في موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرات عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .

مادة 239 :-

كل من اخفى جثة قتيل او دفنها بدون اخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .

مادة 240 :-

كل من احدث بغيره جرحا او ضربا نشا عنه قطع او انفصال عضو فقد منفعته او نشا عنه كف البصر او فقد احدى العينين او نشا عنه اى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، اما اذا كان الضرب او الجرح صادرا عن سبق اصرار او ترصد او تربص فيحكم بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين .

" ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين اذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من طبيب بقصد نقل عضو او جزء منه من انسان حى إلى اخر ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نشا عن الفعل وفاة المجنى عليه . و يشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان يقع الفعل المشار اليه فيها خلسة .

مادة 241 :-

كل من احدث بغيرة جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .

اما اذا صدر الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى فتكون العقوبة الحبس .

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى .

مادة 242 :-

اذا لم يبلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى .

فان كان صادر عن سبق اصرار او ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .

واذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى تكون العقوبة الحبس .

" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى " .

مادة 243 :-

اذا حصل الضرب او الجرح المذكوران في مادتى 241 و 242 بواسطة استعمال اسلحة او عصى او الات اخرى من واحد او أكثر ضمن عصبة او تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل توافقوا على التعدى والايذاء فتكون العقوبة الحبس .

" وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 243 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى .

مادة 243 مكرر :-

يكون الحد الادنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمس عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت اداء عمله اثناء سيرها او توقفها بالمحطات .

مادة 244 :-

من تسبب خطأ في جرح شخص او ايذائة بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونت او عدم احترازة او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة أكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .

مادة 245 :-

لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره او اصابة بجراح او ضربة اثناء استعمالة حق الدفاع الشرعى عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او مالة وقد بينت في المواد الاتية الظروف التى ينشا عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها .

مادة 246 :-

حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص الا في الاحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون .

وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال لقوة لرد اى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الابواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279 .

مادة 247 :-

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .

مادة 248 :-

لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة احد مامورى الضبط اثناء قيامه بامر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا الماور حدود وظيفتة الا اذا خيف ان ينشا عن افعالة موت او جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .

مادة 249 :-

حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية :-

اولاً : فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جرح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .

ثانياً : اتيان امرأة كرها او هتك عرض انسان بالقوة .

ثالثا : اختطاف انسان .

مادة 250 :-

حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية :

اولا : فعل من الافعال المبينة في الباب الثانى من هذا الكتاب .

ثانيا : سرق من السرقات المعدودة من الجنايات .

ثالثا : الدخول ليلا في منزل مسكون او في احد ملحقاتة .

رابعاً : فعل يتخوف ان يحدث من الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .

مادة 251 :-

لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى اثناء استعمالة اياه دون ان يكون قاصدا احداث ضرر اشد مما يستلزمة هذا الدفاع ، وع ذلك يجوز للقاضى اذا كان الفعل جناية ان يعده مذورا اذا راى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون .

مادة 251 مكرر :-

اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الاصرار والترصد .

الباب الثانى : الحريق عمداً

مادة 252 :-

كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن او الضواحى او القرى او في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر او في سفن او مراكب او معامل او مخازن وعلى وجه العموم في اى محل مسكون او معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية ام لا يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة ويحكم ايضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوي على اشخاص او من ضمن قطار محتوى على ذلك .

مادة 252 مكرر :-

كل من وضع النار عمدا في احدى وسائل الانتاج في اموال ثابتة او منقوله لاحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .

وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها او اذا ارتكبت في زمن حرب .

ويحكم على الجانى في جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى احرقها .

ويجوز ان يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة يعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .

مادة 253 :-

كل من وضع نارا عمدا في مبان او سفن او مراكب او معامل او مخازن ليست مسكونه ولا معدة للسكنى او في مزارع غير محصودة يعاقب بالاشغال الشاقة مؤقتا اذا كانت تلك الاشياء ليست مملوكة له .

مادة 254 :-

من احداث حال وضع النار في احد الاشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيرة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اذا كانت تلك الاشياء مملوكة له او فعل بها ذلك بامر مالكها .

مادة 255 :-

من وضع نارا عمدا في اخشاب معدة للبناء او للوقود او في زرع محصود او في اكوام من قش او تبن او في مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط او نقلت إلى جرن او في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع او لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على اشخاص يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا لم تكن الاشياء ملكا له .

اما اذا احدث عمدا حال وضعه النار في احد الاشياء المذكورة اى ضرر لغيره وكانت تلك الاشياء مملوكة له او فعل ذلك بامر مالكها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .

مادة 256 :-

وكذلك يعاقب بهذه القوبة بحسب الاحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في اشياء لتوصيلها للشئ المراد احراقة بدلا من وضعها مباشرة في ذلك .

مادة 257 :-

وفى جميع الاحوال المذكورة اذا نشا عن الحريق السالف ذكره موت شخص او أكثر كان موجودا في الاماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالاعدام .

مادة 258 :- الغيت

مادة 259 :-

فى الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 255 اذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الاشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الاشخاص او خطر من الحاق ضرر باشياء اخرى تكون العقوبة الحبس .

الباب الثالث: اسقاط الحوامل وصنع وبيع الاشربةاو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة

مادة 260 :-

كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب او نحوه من انواع الايذاءات يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 261 :-

كل من اسقط عمدا امرأة حبلى باعطائها ادوية او باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك او بدلاتها عليها سواء كان برضائها ام لا يعاقب بالحبس .

مادة 262 :-

المرأة التى رضيت بتعاطى الادوية مع علمها بها او رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها او مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الاسقاط على ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .

مادة 263 :-

اذا كان المسقط طبيباً او جراحاً او صيدليا او قابلة يحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 264 :-

لا عقاب على الشروع في الاسقاط .

مادة 265 :-

كل من اعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض او عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقاً لاحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الاصرار على ارتكابها او عدم وجودة .

مادة 266 :- الغيت

الباب الرابع : هتك العرض وافساد الاخلاق

مادة 267 :-

من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

فاذا كان الفاعل من اصول المجنى عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 268 :-

كل من هتك عرض انسان بالقوة او بالتهديد او شرع في ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع .

واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة او كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة إلى اقصى الحد المقرر للاشغال المؤقتة .

واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة .

مادة 269 :-

كل من هتك عرض صبى او صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة او تهديد يعاقب بالحبس واذا كان سنة لم يبلغ سبع سنين كاملة او كان من وقعت من الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .

مادة 269 مكرر :-

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام او مكان مطروق يحرض المارة على الفسق باشارات او اقوال فاذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الاولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .

مادة 270 :- الغيت

مادة 271 : الغيت

مادة 272 :- الغيت

مادة 273 :-

لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .

مادة 274 :-

المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفي هذا الحكم برضائة معاشرتها كما كانت .

مادة 275 :-

ويعاق ايضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة .

مادة 276 :-

الادلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسة بالفعل او اعترافة او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبة منه او وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .

مادة 277 :-

كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .

مادة 278 :-

كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .

مادة 279 :-

يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امر مخلا بالحياء ولو في غير علانية .

الباب الخامس : القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الاطفال وخطف البنات

مادة 280 :-

كل من قبض على اى شخص او حبسة او اجزة بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه يعاقب بالحبس او برغامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

مادة 281 :-

يعاقب ايضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص اعار محلا للحبس او الحجز غير الجائزين مع عمله بذلك .

مادة 282 :-

اذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمى الحكومة او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم في جميع الاحوال بالاشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبة بالتعذيبات البدنية .

مادة 283 :-

كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاء او ابدلة باخر او عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالحبس فان لم يثبت ان الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة .

اما اذا ثبت لنه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين .

مادة 284 :-

يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه اليه .

مادة 285 :-

كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة في محل خال من الادميين او حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

مادة 286 :-

اذا نشا عن تعريض الطفل للخطر وتركة في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من اعضائة او فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا ، فان تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .

مادة 287 :-

كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة في محل معمور بالادميين سواء كان ذلك بنفسة او بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

مادة 288 :-

كل من خطف بالتحليل او الاكراه طفلا ذكر لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفس او بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فان كان المخطوف انثى فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .

ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الانثى بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة .

مادة 291 :- الغيت

مادة 292 :-

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه اى الوالدين او الجدين لم يسلم ولده الصغير او ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانتة او خطفة ، وكذلك اى الوالدين او الجدين خطه بنفسة او بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من وجهة القضاء حق حضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل او اكراه .

مادة 293 :-

كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة او اقاربه او اصهاره او اجرة حضانة او رضاعة او مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبية عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه الا بناء على شكوى من صاحب الشان ، واذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .

وفى جميع الاحوال اذا ادى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته او قدم كفيلا يقبلة صاحب الشان فلا تنفذ العقوبة .

الباب السادس : شهادة الزور واليمين الكاذبة

مادة 294 :-

كل من شهد زورا لمتهم في جناية او عليه يعاقب بالحبس .

مادة 295 :-

ومع ذلك اذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شد عليه زورا بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الاعدام ونفذت عليه يحكم بالاعدام ايضا على من شهد زورا .

مادة 296 :-

كل من شهد زورا على متهم بجنحة او مخالفة او شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

مادة 297 :-

كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنين .

مادة 298 :-

اذا قبل من شهد زورا في دعوى جنائية او مدنية عطية او وعدا بشئ ما يحكم عليه هو والمعطى او من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة او للشهادة الزور ان كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة .

واذا كان الشاهد طبيبا او جراحا او قابلة وطلب لنفسة لو لغيرة او قبل او اخذ وعدا وعطية لاداء الشهادة زورا بشأن حمل او مرض او عاهة او وقاة وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة او في باب شهادة الزور ايهما اشد ، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .

مادة 299 :-

يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة او الترجمة في دعوى مدنية او تجارية او جنائية فغير الحقيقة عمدا باى طريق كانت .

مادة 300 :-

من اكرة شاهدا على عدم اداء الشهادة او على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الاحوال المقررة في المواد السابقة .

مادة 301 :-

من الزم باليمين او ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس ، ويجوز ان تزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .

الباب السابع : القذف والسب وافشاء الاسرار

مادة 302 :-

يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لاجوبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه .

ومع ذلك فالطعن في اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .

ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة .

مادة 303 :-

يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عنةالفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

فاذا وقع القذف في حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .

مادة 304 :-

لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعلة .

مادة 305 :-

واما من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به .

مادة 306 :-

كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينه بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه في الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مد لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

المادة 306 مكرر ( أ ) :-

" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لانثى على وجه يخدش حياءها بالقول او بالفعل في طريق عام او مكان مطروق .

ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان خدش حياء الانثى قد وقع عن طريق التليفون .

فاذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة اخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الاولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .

مادة 306 مكرر (ب) :- الغيت

مادة 307 :-

اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها .

مادة 308 :-

اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصى والا يقل الحبس عن ستة شهور " .

مادة 308 مكرر :-

كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 .

وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 .

واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 .

مادة 309 :-

لا تسرى احكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده احد الاخصام في الدفاع الشفوى او الكتابة امام المحاكم فان ذلك لا يترتب عليه الا المقاضاه المدنية او المحاكمة التأديبية .

مادة 309 مكرر :-

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه .

( أ ) اشرف السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون .

(ب) التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .

فاذا صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على سمع او مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .

فاذا صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع عل مسمع او مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .

ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمد او تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .

مادة 309 مكرر ( أ ) :-

يعاقب بالحبس كل من اذا او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن .

ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التى تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه .

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .

ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة او تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .

مادة 310 :-

كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعاً اليه بمقتضى صناعته او وظيفتة سر خصوصى اشتمن عليه فافشاه في غير الاحوال التى يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .

ولا تسرى احكام هذه المادة الا في الاحوال التى لم يرخص فيها قانون فافشاء امور معينه كالمقرر في المواد 202 و 203 و 204 و 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .

الباب الثامن : السرقة والاغتصاب

مادة 311 :-

كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق .

مادة 312 :- لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرار بزوجة او زوجته او اصولة او فروعه الا بناء على طلب المجتى عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها . كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء .

مادة 313 :- يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية : الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً . الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر . الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة . الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا واودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيى بزى احد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة . الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم .

مادة 314 :- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه اثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .

مادة 315 :- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية : أولا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ . ثانياً : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه . ثالثا : إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح .

مادة 316 :- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل ليلا من شخصين فأكثر يكون احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ .

مادة 316 مكرر :- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 .

مادة 316 مكرر ( ثانيا ) :- يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم �

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 235 مشاهدة
نشرت فى 9 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,163,477

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »