موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

امر على عريضه مقدم لقاضى التنفيذ نصير المحامين عدنان محمد عبد المجيد المحامى كتب : عدنان محمد عبد المجيد من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيدو البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/


شباب المحامين ==== من اجلكم كان النشر === احبكم فى الله
امر على عريضه ===مقدم لقاضى التنفيذ
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى
أنه فى يوم الموافق / / 200
السيد الاستاذ / قاضى التنفيذ بمحكمه الخانكه الجزئيه .
تحيــــــــــــــــــه طيبـــــــــــــــه وبعـــــــــــــد ،،،
مقدمه لسيادتكــــــم / =======
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1-
السيده /
2-
السيد / ===
الموضــــــــــــــــــــــــوع
***
الطالب يحوز سكناً الشقه الكائنه بالدور الرابع بالعقار رقم 14 شارع المعتصم بالله المتفرع من ش البترول – عزبه النوار – الخصوص و فوجىء الطالب بالتنفيذ على الشقه من المعروض ضدها الأولى بقاله أنها استصدرت حكماً فى الدعوى المرقومه 80 لسنه 2000 م . مستأنف بنها . والقاضى منطوقه :- حكمت المحكمه حضورياً :- بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان اعلان المستأنف بصحيفه الدعوى والمستأنف حكمها وألزمت المستأنف المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
ا
وان المعروض ضدها الاولى قد اتخذت من هذا الحكم ذريعه للتنفيذ به على الطالب الذى لم يكن طرفاً فيه ولا له حجيه عليه بالماده 101 من قانون الاثبات . ومن حيث ان الطالب يعترض على أجراء التنفيذ على العين .
للأسبـــــــــاب الأتيــــــــه :-
أولاًً :- انه عقب صدور الحكم المنفذ به المرقوم / 80 لسنه 2000 مدنى مستأنف بنها قام المعروض ضده الثانى بأرسال تنبيه الى المعروض ضدها الاولى برغبته فى انهاء العلاقـــــــــــه الايجاريه بل وعدم استمرار عقد الايجار المؤرخ 1/7/1997 واقام دعوى تحت رقم 568 لسنه 2000 م . مميز الخانكه . بطلب ثبوت انهاء العلاقه الايجاريه وقررت محكمه الخانكه حجزها للحكم لجلسه 21/7/2002 .
ومــــــــــــن حيــــــــــــــث
ان السنــــــــد التنفيـــــــــــــذى المراد التنفيذ به قد صدر بألغاء الحكم الصادر بأنهاء العلاقه الايجاريه لعقد مؤرخ فى 1/7/1997 م اى خاضع للقانون رقم 4 لسنه 1996 م بتأقيت العلاقه الايجاريه بين طرفى التعاقد .
وبمطالعه العقد سند الدعوى المنفذ بحكمها يبين فيه ان المدى التى انعقد لها هى مشاهره اى ان العقد يبدأ فى اول الشهر وينتهى فى اخره .
لمـــــــــــا كــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــك
وكان المستقر عليه قانوناً عملاً بالمداه 598 من القانون المدنى قد جرى على انه ينتهى الايجار بأنتهاء المده المعينه فى العقد دون الحاجه للتنبيه بالأخلاء وجرى نص الماده 599 على انه اذا انتهى عقد الايجار وبغى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجره بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر
الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن عده غير معينه وتسرى على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام الماده 563 .
وقد نصت الماده 563 على الأتـــــــــــــــــــى :-
اذا عقد الايجار دون اتفاق على مده او عقد لمده معينه او تعذر اثبات المده المدعاه اعتبر الايجار منعقداً للفتره المعينه لدفع الاجره وينتهى بأنقضاء هذه الفتره بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها .
أ‌- …………………………………………………………………………………. .
ب‌- فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن اذا كانت الفتره المعينه لدفع الاجره فى اشهر او اكثر وجه التنبيه قبل انتهاءها بشهرين فأذا كانت الفتره اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير .
جـ – فأذا ما تقرر ذلك وكان المعروض ضده الثانى قد نبه على المعروض ضدها الاولى برغبته فى أنهاء العلاقه الايجاريه المبرم بها العقد المؤرخ 1/7/1997 بل واقام الدعوى رقم 568 لسنه 2000 مدنى مميز الخانكه برغبته فى انهاء العلاقه الايجاريه .
فأنه والحال كذلك
يكون السند التنفيذى المراد التنفيذ به فقد صلاحيته كسند تنفيذى بعد ابراء الرغبه فى عدم استمرار العلاقه الايجاريه بل ان التنفيذ بهذا السند يعنى تمكين لغاصب من عين لا حق له فيها .
فمن المستقر عليه انه اذا حصل التنبيه بالاخلاء فى المواعيد المقرره قانوناً لهذا التنبيه انتهى عقد الايجار بأنقضاء المده المحدده فى الاعذار وتضحى يد المستأجر على العين بعد انتهاء المده المحدده فى الانذار يد غاصب لا تستأهل آيه حمايه قانونيه .
(
راجع د / عبد الرزاق السنهورى – الوسيط -
جزء 6/1 ص 1014 وما بعدها بند 497 وما بعده )
فأذا مل تقرر ذلك وكانت المعروض ضدها ضدها الثانيه قد جادلت فى عقد ايجارها وراحت تقيم الدعوى 471 لسنه 2000 م . ك بنها زاعمه فيها ان عقد ايجارها غير خاضع للقانون رقم 4 لسنه 1996 ” القانون المدنى الذى يؤقت مده الايجار ، وزعمت ان عقدها ابرم فى ظل القانون رقم 136 لسنه 1981 ولكن القضاء العادل قد وصمها بحكم قضائى قضى فيه برفض دعواها والزامها مصروفاتها وقال فى مدوناته فى وضوح تام ولا لبس فيه ولا ابهام .
ما ننقلــــــــــه عنــــــه ” العلاقه بين المدعيه والمدعى عليه ثابته بعقد الايجار المؤرخ 1/7/1997 وهو الذى يحكمها بكافه شروط هذا العقد ” واذا لم يلق هذا القضاء السديد القبول فقد بادرت المعروض ضدها الاولى الى استئنافه بمقتضى الاستئناف 258 لسنه 34 ق وبتاريخ 13/12/2001
قضت محكمه استئناف عالى بنها بقبول الاستئناف شكلاً .. وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضى بثبوت صحه العقد المؤرخ 1/7/1997 .
ومن ثم فأن العلاقه الايجاريه الناشئه عن هذا العقد المؤرخ 1/7/1997 المبرم بين المعروض ضدها الاولى والثانى قد زال اثرها بالتنبيه بالاخلاء كما ان السند التنفيذى قد فقد صلاحيته لاجراء التنفيذ به بعد زوال اثر العلاقه الايجاريه وانتهاء عقد الايجار .
ثانياً :- ان الامر بأجراء التنفيذ بمقتضى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 80 لسنه 2000 م . مستأنف بنها مفاده تمكين الغاصب من وضع يده على العين بطريق الغصب بعد انتهاء العلاقه الايجاريه وزوال اثرها وهو امر بأتجاه القانون وتلفظه بعداله علاقه ايجاريه قد انقضت وزال اثرها بعد التنبيه بالأخلاء طبقاً لنص القانون وشروط عقد الايجار على النحو الذى اسلفناه فالسبيل اذا امام المعروض ضدها الاولى هو اقتضاء حقها بطريق التعويض ان كان له مقتضى من حيث الواقع او
القانون ومادام المشرع قد اعطى حقاً اصيلاً للمؤجر فى انهاء العلاقه الايجاريه فليس يسوغ انتقاص هذا الحق او النيل منه بعد ان اختار صاحب العقد فسخ العلاقه بالتنبيه بالأخلاء وليس يسوغ تمكين غاصبه من عين بموجب حكم زال اثره وانعدمت حجيته بعد التنبيه بالاخـــــــــــــلاء .
ثالثــــــــــــــاً :- ان فى اجراء التنفيذ ضرراً جسيم يتعذر تداركه مضر بصوالح مقدم هذه العريضه ذلك ان قد أستأجر هذه العين منذ ثلاثه سنوات او يزيد وأ و أ خل بها المرافق بأسم زوجته وهى مأواه وسكنه وأسرته وقد أستقرت أقامته بها وفى التنفيذ عليها بمقتضى هذا الامر الباطل ما يجعل هذه الاسره فى الشارع بلا مأوى .
لــــــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــــــــــــك
يلتمس الطالب اصدار امركم العادل بارجاء التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل فى الاشكال المقدم منه على يد محضر والمقيد برقم لسنه 2002 والمحدد له جلسه 16/6/2002 .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

 


  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1083 مشاهدة
نشرت فى 8 مارس 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,462

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »