مذكره من مكتب البسيونى عبده في الجنحة رقم3008 لسنة 2015 جنح ثالث المحله الكبرى والمحدد لنظرها جلسة 18/ 5 / 2015 عن المدعى بالحق المدني طبقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات لأنهم في غضون شهر يناير- فبراير 2015 بدائرة القسم هددوا باستعمال العنف قبل المجني عليه/ --------- لترويعه وتخويفه بإلحاق أذى بدني ومعنوي به وبذويه على النحو المبين بالأوراق حبس كل متهم من المتهمين السبعة سنتين مع الشغل وسنين تحت المراقبه وكفالة ثلاثة الاف جنيها والزمهم بالتعويض المدني جلسة اليوم 18/ 5 / 2015من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيدو البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
مذكرة بدفاع:-/
===================== (مدعي بالحق المدني )
ضـــــــــــــــــد
ضد كلا من :- أولا:-
1-
2-
3-
4 -
5-
6-
7- ( متـــهـــمــون )
ثانيا :- النيابة العامة ( ســلطة اتهــــام )
وجيز الاتهامأسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى السابع الجنحة رقم 3008 لسنة 2015 جنح ثالث المحله الكبرى طبقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات لأنهم في غضون شهر يناير- فبراير 2015 بدائرة القسم هددوا باستعمال العنف قبل المجني عليه/ --------- لترويعه وتخويفه بإلحاق أذى بدني ومعنوي به وبذويه على النحو المبين بالأوراق
وجيـــــز الوقائع : تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الدعوى المطروحة في الاتى –
1-يمتلك المدعى بالحق المدني بموجب عقد بيع ابتدائي صادر من ورثة المرحوم / شعبان محرر في 8/5/2003 ما هو منزل كائن ببندر المحله الكبرى-محافظة الغربيه موضح الأوصاف والحدود بصورة طبق الأصل من عريضة الدعوى رقم633 لسنة 2002مدنى كلى المحله وكان يمتلك مورث البائعين قطعة الأرض محل العقد سالف الذكر بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 24/9/1958 بموجب تنازل صادر من البائعين السابقين له وهما كمال حسين عبد العال وأخيه محمد حسين عبد العال ووضع مورث البائعين يده على القطعة محل العقد وضع يد هادئة ومستقره وتقدم المورث بطلب إلى وزارة الإسكان والمرافق لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء سجل الطلب برقم 394 لسنة 1964 للحصول على ترخيص بالبناء وقد وافقت اللجنة علبه في 30/8/1964 ببناء الدور الارضى عبارة عن جراج وشقه وأول علوي واستمر مورث البائعين في سكن هذ المنزل وتم استخراج المكلفة باسم المورث من تاريخ إقامة البناء ولرغبة الورثة في بيع هذا المنزل فقد قام بشرائه المدعى بالحق المدني بموجب العقد سالف الذكر محل دعوى صحة ونفاذ والموضح سابقا وتقدم المدعى بالحق المدنى بطلب للشهر العقاري وتم إحالة الطلب إلى المساحة ولم يظهر على القطعة اى مالك آخر خلاف مورث البائعين وإلا ألزم الشهر العقاري المدعى بالحق المدني بإدخال الملاك الأصلين في عريضة الدعوى وتم الحكم بصحة ونفاذ العقد ومما يؤكد صحة وضع المدعى بالحق المدني القانوني تقدم بطلب استخراج شهادة تصرفات عن قطعة الأرض سالفة الذكر من تاريخ 1959 وحتى 1989 وكذلك عن المدة 1990 وحتى /1/12015 جميعها سلبيه لم يظهر عليها اى مالك له صلة قرابة بالمتهمين جميع هذه المستندات مرفقه بهذه المذكرة وقد قام المدعى بالحق المدني بإزالة المنزل القديم وبناء برج محله رخصه رقم 63 لسنة 2011 بتاريخ 24/3/2011
2- وفى مسعى غير حميد وطرق ملتوية وطرق غير قويمة يكتنفها الغش والتدليس والاحتيال الذي وصل إلى ارتكاب اكبر جرائم الاحتيال في الاستيلاء على مال الناس بالباطل قام المتهمين من الأول إلى السابع باصطناع أوراق مزيفة زعموا فيها أنهم لهم ثمة حقوق على العين وان الأرض المقام عليها برج المدعى بالحق المدني وان الأرض المقام عليها مدينة المحله الكبرى جميعها ملك أجدادهم وأنهم بكثرة إعدادهم وعتادهم سوف يأخذوا حقهم من ملاك أبراج المحله بالقوة وان القانون حيلة الضعفاء ثابت ذلك بالفلاشة المرفقة بملف الجنحة وقاموا بسب القانون والعاملين بالقانون والشرطة وان كبير المحله بلطجي وغيرها من الألفاظ النابية وهذه الفلاشة محرزه بملف الجنحة وقاموا باستعمال البلطجة والتلويح بالقوة ومحاولة الاستيلاء على العين بطرق غير مشروعة بان قاموا بان هددوا المدعى بالحق المدني تارة بقتله هو وذويه أو خطف أولاده أو الاستيلاء على البرج أو أن يدفع لهم مبلغ إحدى عشر مليون جنيها
3- وحال قيام المتهمون وتوجهم للمكان الذي يقيم فيه المدعى بالحق المدني وذويه بعضهم حاملا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات ومعدات للاعتداء على الأشخاص وما أن يظفروا بالمجني عليه وذويه ويباغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات معرضين حياة المجني عليه وذويه وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وباتفاق مسبق بين المجني عليه والسيد رئيس مباحث قسم ثالث المحله الكبرى عقب تهديد سابق منهم وبعد تسجيل الحوار اتصل المجني عليه بالشرطة ففر حاملوا الأدوات والمعدات وتم القبض على الآخرين الموجودين داخل المكان وعقب ذلك قام السيد معاون المباحث بسماع أقوال المجني عليه في المحضر رقم 678 لسنة 2015 جنح قسم ثالث المحله الكبرى وسماع الشهود ونم تحريز الفلاشة
4--وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين –يسلم الحرز المعروض رفقة المحضر لمالكه بالإيصال اللازم- تطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها-
ولم ينتظر السيد وكيل النيابة تحريات المباحث بل بعرض المحضر عليه بعد إصدار قراره سالف الذكر قام بالتأشير بقيد الجنحة سالفة الذكر برقم أدارى وقيد المحضر برقم 488لسنة 2015 أدارى قسم ثالث المحله الكبرى وحفظ المحضر فما كان من المجني عليه إلا أن تظلم من أمر الحفظ إلى السيد المستشار المحامى العام
وكان قراره العادل باستخراج الأوراق من الحفظ وسؤال المشكو في حقهم وطلب تحريات المباحث حول حقيقية الواقعة وظروفها وملابستها وعقب إخلاء سبيل المتهمين كما اشرنا سابقا عاودوا بتهديدهم للمدعى بالحق المدني فتقدم بطلب إلى السيد رئيس النيابة وتم تأشير سيادته على الطلب للقسم بالا حاله لاتخاذ اللازم قانونا والعرض وبعد تنفيذ المطلوب وعرض المحضر رقم 488لسنة 2015ادارى قسم ثالث اصدر قراره العادل –تستوفى الأوراق بسؤال المشكو في حقهم والعرض - تطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها مع بيان عما اذ كانت هناك أعمال بلطجة يستعملها المشكو في حقهم قبل الشاكي من عدمه- التحفظ على كارت الذاكرة المقدم من الشاكي لحين صدور قرار أخر بشأنه – وعقب تنفيذ البندين الأول والثاني – يكلف الشاكي بتقديم صورة رسميه من المحضر رقم 678 لسنة 2015 جنح ثالث المحله الكبرى- وأثناء تنفيذ المطلوب صدر قرار المحامى العام في المحضر المحفوظ باستخارجه من الحفظ وطلب تحريات المباحث وبسؤال المشكو فى حقهم وبعد انتهاء التحقيق تم أرسل المحضرين إلى السيد المحامى العام لنيابة شرق طنطا الكلية الذي اشر بضم الأوراق للمحضر رقم 488 لسنة 2015 أدارى قسم ثالث المحله لوحدة الموضوع والسبب والخصوم
وأثناء سؤال المجني عليه بحضوره لتحقيق قضائي
وورود تحريات المباحث والتي إشارة في وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام إيماء إلى قرار النيابة العامة في واقعة المحضر رقم 488 أدارى القسم بشان طلب تحريات المباحث حول الواقعة وذلك بعد الاطلاع على بلاغ المواطن /كمال كامل إبراهيم داوود ضد عبد الكريم فارس عبد الكريم النمر وآخرين وذلك لقيامهم بأعمال بلطجة وابتزاز ضده وذلك على النحو الوارد بأقواله وعليه وبأجراء التحريات السرية حول تلك الواقعة فقد أسفرت عن وجود خلاف بين الشاكي والمشكو في حقهم على قطعة أرض مباني أقام عليها الشاكي برج سكنى منذ فتره طويلة وادعى المشكو في حقهم أنهم يمتلكون تلك الأرض على اثر ذلك قام المشكو في حقهم بالتوجه للشاكي عدة مرات بالمحل خاصته وتهديده وابتزازه ماديا وذلك على النحو الوارد بأقواله وهذا ما أسفرت عنه التحريات السرية التي قمنا بها
وعلى اثر ذلك فقد فر المتهمون من وجه النيابة العامة فلم يمثلوا أمامها رغم طلبهم أكثر من مره ورغم صدور أمر بضبطهم وإحضارهم إلا أنهم لاذوا بالفرار
خامسا:-المتهمون من الأول إلى السابع. اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم سا لفة البيان بان اتفق على ارتكابها بالحشد والأدوات والمعدات ألازمه للاعتداء على الأشخاص بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة فتم القبض على بعض المتهمين وفر الآخرين حاملوا الأدوات والمعدات فور حضور الشرطة
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى السابع الجنحة رقم 3008 لسنة 2015 جنح ثالث المحله الكبرى طبقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات لأنهم في غضون شهر يناير- فبراير 2015 بدائرة القسم هددوا باستعمال العنف قبل المجني عليه/ --------- لترويعه وتخويفه بإلحاق أذى بدني ومعنوي به وبذويه على النحو المبين بالأوراق
وطالبت عقابهم بالمواد سالف الذكر
سيدي الرئيس الهيئة الموقر -/
نحن في هذه القضية لسنا مدعين بالحق المدني فقط بل نحن أولياء للجروح…أولياء ألألأم أولياء العذاب أصحاب الأنات وأرباب التنهدات نحن الذين مارس المتهمون فينا جميع
أنواع التعذيب والتنكيل والأضرار والظلمولم نكن نشكو ألا الله نحن أصحاب الدعوات لله في وضح النهار وفى غسق الليل وفى هدوء الليل
,وفى صخب المظالم.فنحن نعلم أنه ليس بين الله وبين دعاء المظلوم حجاب
ومهما قلنا ومهما بسطنا ومهما أوتينا من فصاحة ومهما أخرجنا من وجداننا من كلمات مصبوغة بالدم فلم نعبر التعبير الصحيح
عن الأم لحظة من هذه اللحظات التي مرت على المدعي بالحق المدني وذويه مادية ومعنوية فالآلام المعنوية اشد من القتل فقد قام المتهمين بأفعال لا يقرها أهل الأرض ولا تحلها شريعة السماء… فما اقترفه المتهمبن00 ماهى إلا أفعال أجراميه واضحة أن الحق لم يعرفهم وأن الإسلام منهم براء أنهم كانوا يرسمون الخطط للقضاء على الحق والاستيلاء على أموال الناس بالباطل وترويع الآمنين وفرض شريعة الغابة أنهم استغلوا قوتهم وكثرتهم وأعدادهم وعتادهم وحشدوا أهلهم واصدقا ئهم وشاكلتهم من أهل الضلال نعم كان هذا هدفهم وما قصدوا إليه وكان هذا سبيلهم فهولاء ضحاياهم كثيرا فماذ جنا المجني عليه وذويه ليستحقوا هذا الرعب وألام المادي والمعنوي فهذه الأفعال الإجرامية الصادر من المتهمين لا يرضها الله ورسوله معالي الرئيس نحن نلوذ بكم ونلجاء إليكم فانتم عدل الله في أرضه وان العدل أساس الملك-لكنه السراب الخادع والبراق الزائف الذى أعمى الظالمين وعقولهم وبصائرهم وأوهمهم بأنهم باقترافهم تلك الأفعال الشيطانية وذلك الحشد والتلويح بالقوة والتهديد با استخدام العنف حتى يستطيعون الوصول إلى ما يبغون… ولكن الله سلم وكتب للمدعي بالحق المدني وذويه النجاة ليكون القرار لعدالتكم بان تقتصوا من هولاء للمستضعفين فى الأرض- فهم فئة ضالة-روعوا الآمنين وحاولوا انتهاك حرمة ملك الغير ولم يصونوا حرمة المال والآمنين الذين أمنهم الله في أرضه فأطعمهم من جوع وأمانهم من خوف فظلموا الناس وقد نهى الله عن الظلم فقال حرمته على نفسي وجعلته بينكم محرم وقال رسولنا الكريم في خطبت الوداع حرام عليكم كحرمة يومك هذا دمائكم وأموالكم وأعراضكم وقال الله في كتابه الكريم في حق أمثال هولاء بسم الله الرحمن الرحيم ( وما جزاء الذين يفسدون في الأرض إلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف لهم خزي في الحياة الدنيا والآخرة ) صدق الله العظيم فهولاء جهلاء تنكروا للمجني عليه وذويه ولم يصونوا حرمته ولم يضعوا كرامته واعتباره موضع الاعتبار فهل معالي الرئيس نرضى على أنفسنا هذا
ولما كان المدعى بالحق المدني ان يبادر بإبداء دفاعه على النحو التالي-/
الدفاع
مرافعة
سيدي الرئيس , .. يدور حق المدعي بالحق المدني وجوداً وعدماً مع توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية
وقد نصت المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على :-
… لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام محكمة الاستئناف فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية . الدعوى المدنية – ترفع في الأصل إلى المحاكم المدنية – أباحه رفعها استثناءً إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرةً عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية – ويكفى في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله
والخطأ في مجال التأثيم الجنائي
… هو خروج الفرد عن السلوك المألوف أو بمعنى أخر هو الانحراف بسلوكه عما تقتضيه إما واجباته كفرد في المجتمع أو ما تقتضيه واجباته الوظيفية وذلك بفعل يجعله واقعاً تحت طائلة العقاب ، هذا الفعل إما أن يكون إيجابياً أو أن يكون سلبياً .ويترتب على هذا الفعل الخاطئ ضرر إما لآحاد الناس أو للمجتمع بأسره وهنا تقع الجريمة من هذا الفرد .وحدد المشرع في مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني عن المادة 230 والتي تقابل المادة 163أن الخطأ في هذا المقام يغنى عن سائر النعوت ولكن التي تخطر للبعض في معرض التعبير كاصطلاح ( العمل غير المشروع , العمل المخالف للقانون ) أو الفعل الذي يحرمه القانون وأنه يتناول أيضاً الفعل السلبي ( الامتناع ) والفعل الإيجابي وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على السواء .
وقد عرف الفقهاء الخطأ بأنه :- … التصرف الغير مألوف الذي لا يتفق مع الحيطة والحذر التي تتطلبهما الحياة الاجتماعية وهو أيضاً كل فعل أو ترك إرادي تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر ولكنه كان في وسعه تجنبها . وقد ذكرت المادة 238 من قانون العقوبات كل صورة وهى الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة
وقد قضت محكمة النقض في ذلك :-
… لقاضى الموضوع تحديد وتقدير الخطأ وهو يسترشد فى ذلك بما يستخلصه من طبيعة ،نهى القانون عن الإضرار فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفه هذا النهى هي التي ينطوي فيها الخطأ ويقضى هذا الالتزام بتبصرا في التصرف يوجب إعماله بذل عناية الرجل الحريص . ( مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثاني ص 354 ) … ويشير هذا إلى معيار عام من أن ثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير وأن مخالفة هذا النهى هي التي ينطوي عليها الخطأ وعدم بذل عناية الرجل الحريص في التصرف هو أحد صور الخطأ والخطأ تنصرف دلالته إلى ما يقع من مجرد الإهمال حتى الفعل العمد .
فالسلوك الإجرامي هنا سيدي الرئيس
سلوك إجرامي جسيم وفاضح ينم عن شخصيات إجرامية في حد ذاتها تواقة إلى الشر .
… السلوك الإجرامي للمتهمين في هذه الدعوى تم عن إرادة ووعى منهم جميعا …)
… وقد عدد المشرع صور الخطأ فى المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات وهى الرعونة وعدم الاحتياط والتحرز والإهمال والتفريط وعدم الانتباه و التوقي وعدم مراعاة وإتباع اللوائح . الخطأ الذي يوجب المسائلة الجنائية بمقتضى المادتين 238 / 244 لا تختلف في أي عنصر من عناصره عن الخطأ الذي يوجب المسائلة المدنية بمقتضى المادة 163 من القانون المدني . فمهما كان الخطأ يسيرا فإنه تترتب عليه المساءلة الجنائية… وأن سبب الادعاء مدنيا ً ضد المتهمين هو السلوك الإجرامي الذي توافر في الجريمة التي رفعت الدعوى العمومية بشأنها وما ترتب من ضرر على هذا السلوك الإجرامي
. وقد نصت المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية على:- ” لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا ً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية …..
إثبات الخطأ تضامن المتهمين جميعا ً فى المسئولية :- …. معاقبة متهم على ما وقع منه بالذات لا يمنع من القضاء عليهم متضامنين بالتعويض ما دامت إرادتهم قد اتحدت على ارتكاب الفعل ….… فالتضامن فى التعويض ليس معناه مساواة المتهمين فى المسئولية فيما بينهما وإنما معناه مساواتهم في أن للمقضي له بالتعويض أن ينفذ على أيهما بجميع المحكوم به , وأن المسئولية التضامنية يكفى فيها مجرد تطابق الإرادات من المتهمين … على الإضرار بالمدعين فهي تعم جميع من اشتركوا في إيقاع الأذى بالمجني عليه لاقترافهم فعلا غير مشروع ولإتحاد إرادتهم في ذلك بغض النظر عن نتيجة ما وقع من كل منهم وعن الجريمة التي تتكون منه … وجوب التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار سوءا كان خطأ عمدياً أو غير عمدي؛ أن التضامن في التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقاً لنص المادة 169 من القانون المدني يستوي في ذلك أن يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدي ( طعن رقم 45 لسنة 22 ق جلسة 25/3/1952 )
لذلك سأواصل في سردي لحضاراتكم إلي ما وقعت عليه يدي وأدركه فهمي وتبينه سمعي… من أدلة وبراهين تؤدي إلى أن المتهمين قد قاموا طبقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات في غضون شهر يناير- فبراير 2015 بدائرة قسم المحلة الكبرى هددوا باستعمال العنف قبل المجني عليه/ كمال كامل إبراهيم داوود لترويعه وتخويفه بإلحاق أذى بدني ومعنوي به وبذويه على النحو المبين بالأوراق وذلك طبقا لأحكام القانون وأيضا باللزوم العقلي والمنطقي… لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات . ( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق جلسة 1972/4/9 س 23 ص 559 ) ( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/25 س 24 ق 219 ص1053 )
يقول الفيلسوف بنتام :- … إن الشاهد هو سمع العدالة وبصرها ولعله أبلغ تعبير فأن الجريمة إذ تقع ﻻ يحرر مرتكبها عادة على نفسه صكا بأرتكبها . ( أسس علم النفس الجنائي د/ رجب عبد الحميد ص 64 طبعة 2010 )
سيدي الرئيس … من هنا نبدأ ونسرد أدلة القضية من شهادات وقرائن إن دلت تدل على ان المتهمين ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء وهى اشد من القتل ففي أول دليل وهو شهادة الشهود بمحضر الشرطة أمام السيد رئيس المباحث:-/
الدليل الاول الشاهد الأول س:ما اسمك ج-اسمي------------ س:ما هي معلوماتك عن الواقعة --ج: اللي حصل والى أنا اعرفه أنا صاحب كشك مقهى بميدان البهلون وبنزل طلبات وبنزل طلبات للمحلات الى في المنطقه وكنت مودى عند -------- قال ليه استنى توقفت ولقيت ناس موجودة في المحل منهم ------------- وناس ثانيه معرفش حد منهم بيزعقوا مع الحاج ------ والمدعو وائل هدد الحاج ------ بخطف ولادة وده كل الى حصل—س:ماهى صلتك بالطرفين ج: أنا مليش صله بحد منهم والحاج -----صاحب محل في الميدان--- تكمله س: وهل احد اجبرك على الإدلاء بتلك الأقوال ج: ده حق ربنا س:- لديك أقوال أخر-- ج: لا
الدليل الثانى الشاهد الثانى:س:-اسمى ---------- س: ما معلوتك بشان الواقعه ج: الى حصل والى اعرفه ان انا صاحب محل بميدان البهلوان ومقيم بعزبة ابو دراع شارع البرج الى اخره س:ما معلوماتك بشان تلك الواقعه ج:الى حصل والى انا اعرفه ان انا صاحب محل بميدان البهلون ولقيت الاستاذ احمد ابن الحاج ------ جاى لى بيقول لى تعال كلم والدى عشان فى ناس كثيره فى المحل ورحت معاه لقيت ناس كثيره موجوده اعرف منهم --------- ولقيتهم بيتكلموا معاه وبيقولوا البيت الى فى شكرى ده بتعهم وحصل مشاده كلاميه بينهم والناس الى كانت موجوده معاهم والحاج ---- قال لهم لو كان لكم حق خذوه عن طريق القانون وقالو له احنا منعرفش القانون وهنعرف ناخذ حقنا بايدينا وبعدها انقضت القاعده وحصل قاعده ثانيه وحضرت فيها وحصل نفس الكلام س: ماهى صلتك بالطرفين ج: انا مليش صله بالطرفين
الدليل الثالث تحريات المباحث والتي إشارة في وضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام إيماء إلى قرار النيابة العامة في واقعة المحضر رقم 488 أدارى القسم بشان طلب تحريات المباحث حول الواقعة وذلك بعد الاطلاع على بلاغ المواطن ------------ وآخرين وذلك لقيامهم بأعمال بلطجة وابتزاز ضده وذلك على النحو الوارد بأقواله وعليه وبأجراء التحريات السرية حول تلك الواقعة فقد أسفرت عن وجود خلاف بين الشاكي والمشكو في حقهم على قطعة أرض مباني أقام عليها الشاكي برج سكنى منذ فتره طويلة وادعى المشكو في حقهم أنهم يمتلكون تلك الأرض على اثر ذلك قام المشكو في حقهم بالتوجه للشاكي عدة مرات بالمحل خاصته وتهديده وابتزازه ماديا وذلك على النحو الوارد بأقواله وهذا ما أسفرت عنه التحريات السرية التي قمنا بها
الدليل الرابع الفلاشة المسجل عليها بالصوت والصوره كل الافعال الماديه والمعنويه التى اقترفها المتهمين فى اللقاء الثانى اما إللقاء الأول فمسجل صوت أن ارتأت عدالة المحكمة تقديمه فسوف نتقدم به بخلاف المكالمات والتهديدات الأخرى التي لم تسجل وكانت بين المتهمين والمدعى بالحق المدن شخصيا
الدليل الخامس الذي يؤكد لعدالة المحكمة ان المتهمون ليس لهم سمت حقوق قانونيه أو ماديه وأنهم وفى مسعى غير حميد وطرق ملتوية وطرائق غير قويمة يكتنفها الغش والتدليس والاحتيال الذي وصل إلى ارتكاب كبر جرائم الاحتيال في الاستيلاء على مال الناس بالباطل عدة مستندات رسميه صادره من جهات رسميه ومن الشهر العقاري والمساحة مرفقه بهده المذكرة تؤكد لعدالة المحكمة صحة وضع المدعى بالحق المدني القانون وان المتهمين من الأول إلى السابع قاموا باصطناع أوراق مزيفة زعموا فيها أنهم لهم ثمة حقوق على العين وان الأرض المقام عليها برج المدعى بالحق المدني وان الأرض المقام عليها مدينة المحله الكبرى جميعها ملك أجدادهم فلوا كان لهم ثمت حق فلما لا يلجوا إلى القانون
- فكل هذه الأدلة تضافر وتكمل بعضها البعض لأنها أدلة الحق تؤكد أن المتهمين قاموا بتلك الأفعال الإجرامية. …
وقد قضت محكمة النقض بأنه … لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً ودالاً بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشَّف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات . ( الطعن رقم 176 لسنة 47 ق جلسة 13 / 6 / 1977س 28 ق 159 ص 759 )
وقضت أيضاً :- … متى كان للقاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من وقائع الدعوى ، فإن له إذا لم يقم علي الاتفاق دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوي ما يبرره ( الطعن رقم 1777 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/13 س 20 ق 24 ص 108)
( الطعن رقم 404 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/28 س 24 ق 141 ص 678)
الحقيقة الرابعة وجود اتفاق جنائي بين المتهمون من الاول الى السابع بالتهديد باستعمال العنف قبل المجني عليه--------------- لترويعه وتخويفه بإلحاق أذى بدني ومعنوي به وبذويه على النحو المبين بالأوراق, وهذا يجعلهم مسؤلين مسؤليةً عمديةً عن كل ما ترتب من نتائج بسبب ذلك
حيث قضت محكمة النقض بأن :- الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً علي أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له .
(الطعن رقم 882 لسنة 35 ق جلسة 1965/10/19 س 16 ص 718)
وقضت أيضاً بأنه :- لما كان الاتفاق الجنائي طبقاً للتعريف الموضوع له يوجد كلما اتحد شخصان أو أكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما أو علي الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها فانه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق علي ارتكابها ومن باب أولي لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها ، ومن ثم فالعبرة في الاتفاق الجنائي هي ثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع فإذا كان الحكم قد استخلص تدخل المتهم في دائرة الاتفاق . الجنائي من أدلة تؤدي إليه عقلاً ، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه .
( 1944/5/8 الطعن رقم 436 لسنة 14 ق جلسة )
وقضت أيضاً بأن :- … الأصل أن التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين واتجاه كل منهم بذاته إلى ما اتجهت إليه خواطر الباقين دون يكون هناك ثمة اتحاد بين إرادتهم . ( الطعن رقم 4 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/18 س 18 ص544 )
وقضت أيضاً بأن :- التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات. أما فى غير تلك الأحوال فانه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون
( الطعن رقم 882 لسنة 35 ق جلسة 1965/10/19 س 16 ق 136 ص 718 )
ومن كل ما سبق
يبين لعدالة المحكمة أن الاتهام الموجه الى المتهمون قائم على سند من الواقع وصحيح القانون
وان دفاع المدعي بالحق المدني لا يسعه في النهاية الا:-
أولاً :- نطالب بتوقيع أقصى العقوبة المقررة بمواد الاتهام .
ثانياً :- بقبول الادعاء المدني شكلاً , وفي الموضوع بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدني المبالغ المدعى بها مدنيا على سبيل التعويض المؤقت
وكيل المدعى بالحق المدنى المجن عليه
( البسيونى عبده )
المحامى
ساحة النقاش